المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس والسبعون والمائتان الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة مطل الغني ظلم الى اخره قد اشتمل هذا الحديث على الامر بحسن القضاء وحسن الاقتضاء والنهي عن ضدهما فقوله مطل الغني ظلم فيه وجوب اداء الحق والا يماطل فيه والمماطلة هي المعروفة اي الامتناع من اداء الحق او منعه بعد حلوله او اداؤه ناقصا اما عددا او صفة فكل هذا لا يجوز فالواجب المبادرة الى اداء الحق وان يكون كامل العدد والصفة وقوله واذا احيل احدكم على مليء فليتبع هذا من حسن الاقتضاء انه اذا احيل على مليء فليحتل والحوالة تحول الحق من ذمة الى ذمة فاذا كان له على انسان دين ولانسان عليه دين فاراد ان يحيل من يطلبه على مدينه فيلزم الطالب ان يحتال اذا كان المحال عليه مليئا والمليء هو كما قال الامام احمد رحمه الله القادر بقوله وبدنه وماله فالقادر بقوله هو الذي لا يماطل وببدنه هو الذي يمكن احضاره مجلس الحكم فلا يلزم ان يحتال على ابيه ومن كان عظيما كالامير ونحوه بحيث لو امتنع لم يمكن احضاره مجلس الحكم وبماله هو الغني الذي يجد وفاء وهذا اذا كان في ذمة المحال عليه دين للمحيل واما الحوالة المعروفة الان فهي عبارة عن وكالة وتسمى سفتجة واذا احيل على مليء وجب عليه ان يحتال وانتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فلو افلس بعد ذلك وقبل ان يستوفي المحتال فهل يرجع على المحيل بحقه ام لا فيه خلاف المشهور من المذهب انه لا يرجع لان الحق استقر في ذمة المحال عليه والرواية الثانية انه يرجع لانه محسن وما على المحسنين من سبيل والمحال عليه عبارة عن وكيل للمحيل فاذا لم يحصل منه وفاء للمحتال رجع على الاصل وهو المحيل وهذا هو الصحيح والله اعلم