المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والسبعون والمائتان الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان المعنى واحد لان قوله رجل عام للذكر والانثى لعموم المعنى والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام وتخفيفها هو من عليه دين اكثر من موجوداته والمفلس بفتح الفاء وفتح اللام المشددة هو من قد حجر عليه الحاكم لفلس فاذا افلس انسان وطلب غرماؤه من الحاكم ان يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله لزمه الحجر عليه فان كان ماله لا يفي بجميع ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم ومن كان منهم قد تميز برهن فله رهنه فان زاد على الدين اخذ حقه ورد الزائد على الغرماء وان بقي من دينه شيء بعد اخذه الرهن ادلى به مع الغرماء في بقية المال وفي هذا الحديث ان من وجد ماله بعينه عند من قد افلس فهو احق به من الغرماء وفي بعض الروايات والا فهو اسوة الغرماء قال العلماء بشرط الا يتغير بزيادة متصلة وان تغير بنقص خير صاحبه فان شاء اخذه ولا يدلي مع الغرماء وان شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصته بقدر دينه والحكمة في ذلك ظاهرة فانه قريب العهد وماله باق بحاله فكان من العدل ان يأخذه لقرب عهده وايضا فانه لما تبين فلس المشتري كان عيبا فيه فللبائع الفسخ واخذ عين ما له ومحل ذلك ما لم يتصرف فيه المفلس فان تصرف فيه ببيع او هبة او رهن لم يملك صاحبه اخذه ويقدم عليه من تعلق حقه به اي ما لم يعلم ان تصرفه فيه حيلة الى اسقاط حق صاحبه فيقدم حينئذ صاحبه