﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمة يكون متقنا للقراءات السبع فهل له ان ينوع في القراءة على المأمومين في الصلاة؟ لا هذا لا يجوز لانه يشوش على المأمومين. لانه يشوش على

2
00:00:17.750 --> 00:00:37.750
مأمون ولا يجوز التنويع يلازم قراءة واحدة وهي المعمول بها في البلد. يقرأ بالناس في القراءة المعمول بها في هذه البلد المعمول بها قراءة حفص. وغالب البلاد الاسلامية قراءة حفص. اما اذا كان بلاد يقرأون بقراءة ورش

3
00:00:37.750 --> 00:00:57.750
او قراءة نافع او قراءة لا بأس يقرأ بالمألوف عند اهل البلد. ولا يشوش على الناس او ينوع كما يقول نعم. وهذا صادر فيه فتوى صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة منع قراءة غير

4
00:00:57.750 --> 00:01:02.550
قراءة حفص في هذه البلاد. نعم