﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول اه هل يمكن ان يتبادل رجل وامرأة الخطابات في امور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة او فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين حين ارسل لها معاوية وهل يمكن ان يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل امن الزواج بمعنى ارسال معلومات

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عنها او اي شيء اخر يسهل امر الزواج اذا كان ذلك غير متيسر باي طريقة اخرى مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخظوع بالقول آآ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا بأس بتبدل الرسائل بين الرجال والنساء

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
في مسائل العلم وسائل الدين وسائل الدنيا ايضا لا بأس بمثل هذه الرسائل. ان تكتب المرأة للرجل تنصحه او تسأله عن علم او عن تجارة تعاطى التجارة او عن مسائل اخرى لا تعلق بالفساد وانما تعلق بصالح الدين والدنيا لا بأس

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فسيكتب الرجل للمرأة اذا كانت فقيهة يسألوها عن مسائل دين او عن مسائل نسب او عن مسائل تتعلق منذ ايام هذه الجهة التجارة او اراضي او غير ذلك. المقصود الرسائل التي ليس فيها محظور. وليس فيها ما ينم عن

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
غيبة فلا حرج في ذلك. لا مع الكبار ولا مع الصغار لا من الرجال ولا من النساء. وقد كتب معاوية الى رضي الله عنها يقول لها اكتبي لي لنصيحة او بوصية واوجزي فكتبت له رضي الله عنها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من التماس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن ثمة رضا الناس بسخط الله الله عليه واسط عليه الناس. وهذا جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره. وفي لفظ انها كتبت اليه خبرا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اخر بلفظ اخر من التمس رضى الله بشخط الناس كفاه الله مولاة الناس ومن الثبات رظا الناس الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وعاد حامدوا له ذامة. فالحاصل ان المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها من الرجال والنساء. وهكذا بين الخاطب

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
والمخطوبة ثم تكتبون عن حالها بصدق حتى يكونوا على بينة ويكتبوا لها عن حاله بصدق حتى تكون على بينة لا بأس لك يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا او هذا الواجب الصدق في كل شيء. واذا تيسر اللقاء

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الغاضب مع المخطوبة فلا بأس. لكن بشرط عدم الخلوة اذا طلب ان يقابلها او لا يقابلها فلا بأس. لكن على شرط الا يكون هناك خلوة. لان الخلوة من من محرمة ومن اسباب شر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هل

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ولا هو الا ومع هذا محرم. نعم. وقال لا رجل امرأة فان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز ان يخلو بها الخاطب ولكن اذا حضرت امها او اختها الكبيرة او جدتها وزوجة ابيها او حظر شخص اخر

11
00:03:20.000 --> 00:03:25.311
من نون ريبة مجالس محترمة فلا بأس. نعم