تقول اه هل يمكن ان يتبادل رجل وامرأة الخطابات في امور الدين كما ورد عن عائشة بن طلحة او فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين حين ارسل لها معاوية وهل يمكن ان يحدث تبادل خطابات بين رجل وامرأة لتسهيل امن الزواج بمعنى ارسال معلومات عنها او اي شيء اخر يسهل امر الزواج اذا كان ذلك غير متيسر باي طريقة اخرى مع اتقاء الله في هذه الرسائل وعدم الخظوع بالقول آآ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا بأس بتبدل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم وسائل الدين وسائل الدنيا ايضا لا بأس بمثل هذه الرسائل. ان تكتب المرأة للرجل تنصحه او تسأله عن علم او عن تجارة تعاطى التجارة او عن مسائل اخرى لا تعلق بالفساد وانما تعلق بصالح الدين والدنيا لا بأس فسيكتب الرجل للمرأة اذا كانت فقيهة يسألوها عن مسائل دين او عن مسائل نسب او عن مسائل تتعلق منذ ايام هذه الجهة التجارة او اراضي او غير ذلك. المقصود الرسائل التي ليس فيها محظور. وليس فيها ما ينم عن غيبة فلا حرج في ذلك. لا مع الكبار ولا مع الصغار لا من الرجال ولا من النساء. وقد كتب معاوية الى رضي الله عنها يقول لها اكتبي لي لنصيحة او بوصية واوجزي فكتبت له رضي الله عنها الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من التماس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ومن ثمة رضا الناس بسخط الله الله عليه واسط عليه الناس. وهذا جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره. وفي لفظ انها كتبت اليه خبرا اخر بلفظ اخر من التمس رضى الله بشخط الناس كفاه الله مولاة الناس ومن الثبات رظا الناس الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وعاد حامدوا له ذامة. فالحاصل ان المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها من الرجال والنساء. وهكذا بين الخاطب والمخطوبة ثم تكتبون عن حالها بصدق حتى يكونوا على بينة ويكتبوا لها عن حاله بصدق حتى تكون على بينة لا بأس لك يجب الحذر من الكذب الذي قد يغر هذا او هذا الواجب الصدق في كل شيء. واذا تيسر اللقاء الغاضب مع المخطوبة فلا بأس. لكن بشرط عدم الخلوة اذا طلب ان يقابلها او لا يقابلها فلا بأس. لكن على شرط الا يكون هناك خلوة. لان الخلوة من من محرمة ومن اسباب شر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هل ولا هو الا ومع هذا محرم. نعم. وقال لا رجل امرأة فان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز ان يخلو بها الخاطب ولكن اذا حضرت امها او اختها الكبيرة او جدتها وزوجة ابيها او حظر شخص اخر من نون ريبة مجالس محترمة فلا بأس. نعم