بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد بلغنا عند الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين قال الامام البخاري يرحمه الله تعالى باب اذا ذكر بمعنى تذكر باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم باب اذا ذكر بمعنى تذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم قد قال العلماء عن هذه الجاد في قوله كما قالوا هذه تسمى كاف المقارنة اي خرج مقارنا للامر او للحالة التي هو عليها اي الجنابة ولا يتيمم وفي ذلك من الامام البخاري اشارة الى رد من يوجب التيمم في هذه الصورة. وهو قول لبعض المالكين. فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل ان يخرج وفيه الرد على ابي حنيفة في الجنب المسافر يمر في المسجد فيه عين ماء يتيمم ويدخل المسجد فيستقيم. ثم يخرج من المسجد طبعا العين في كتاب البناية شرح الهداية رد على هذا قال هذا الامر مختلف قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله وابن محمد ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان الجعفي المسندي. وهو بخاري. توصي عام تسع وعشرين ومئتين وهو ثقل قال حدثنا عمر ابن قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس ابن نقيض العبد ابو محمد بلد الاقامة البصرة وبلد الوفاق بلد الوفاء البصر. توفي عن تسع ومئتين وهو الثقة قال اخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الايدي. شوف في عام تسع وخمسين ومئة. وهو من الثقات الاثبات ومن المقدمين في الزهد عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة وهو ممن دارت عليه السنة وهو امام من الائمة عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبدالرحمن توفي عام اربعة وتسعين وهو من الفقهاء السبعة وهو امام ثقة عالم متقن عن ابي هريرة وهو الصحابي الجليل ابو هريرة المتوفى عن سبع وخمسين وهو الذي حمل لهذه الامة حديث نبيها. قال اقيمت الصلاة. طبعا المراد بالاقامة الالفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بقرب الشروع في الصلاة وهي اصل الاذان اقيمت الصلاة اي نودي بالاقامة اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف عدلت بمعنى سريت وعدلت الصفوف ولذلك كان من شأنه صلى الله عليه وسلم ان لا يكبر حتى تستوي الصفوف وعددت الصفوف قياما. وعجلت الصفوف قياما اي جمع قائم منصوب على الحال من مقدر اي وعدد القوم الصفوف حال كونهم قائمين فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه اي موضع صلاته ذكر انه جند ذكر اي تذكر بقلبه انه جنب وبين البخاري في صحيحه كتاب الصلاة ست مئة وتسع وثلاثين من رواية صالح في عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان ذلك كان قبل ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو في صحيح مسلم برقم ست مئة وخمسة من رواية الزهري قبل ان يكبر للصلاة فقال لنا مكانة فقال لنا مكانكم ومكانكم هنا اسم نائب عن الامر اي الزموا مكانكم. وقفوا مكانة كما قال تعالى مكانكم انتم وشركائكم قال الزمخشري في المفصل من اسماء الفعل دونك زيدا اي خذه. وعندك عمرو اي الزم ومكانك اذا تتأخر وحذرته شيئا خلفهم وامامك اذا حذرته من بين يديك شيئا او امرته ان يتقدم ووراءك اينظر الى خلفك اذا ابصرته شيئا فاذا هنا قال النبي للصحابة بعد ان تذكر وقبل ان يكبر بتكبيرة الاحرام قال مكانكم. ثم رجع اي الى الحجرة فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر اي من ماء الغسل الكائن من الرأس ونسبة القطر الى الرأس من باب ذكر المحل وارادة الحال وجملة ورأسه يقفر جملة اسمية وقعت هذا فكبر اي فكبر للاحرام مكتفيا بالاقامة السابقة لعدم بطئه عليهم. والقاعدة الفقهية ان اتصال الاقامة ان اتصال الاقامة بالصلاة سنة وان الفصل اليسير لا يضر. والكثير يبطل الاقامة. وحقيقة قد اخذ هذا من الفاء التي هي للتعقيب فكبر. وصلينا معه وصلينا معه. قال البخاري عقب هذا تابعه عبد الاعلى. اي تابع الظمير تتابعه عائد لعثمان ابن عمر ابن فارس ابن لقيط العبدي الراوي عنا عن الزهري عن يونس الرابع فقال البخاري كأباه عبد الله على وهو ابن عبد الاعلى الثاني القرشي ابو همام بلد اقامة البصرة توفي ابو عبد الاعلى عام تسع وثمانين ومئة. وروايته موصولة عند الامام احمد في مسنده. وساقها في تغريق التعليق بسنده عن معمر وهو ابن راجد عن الزهري اذا هذه متابعة نافلة ورواه الاوزاعي طبعا هذا من تفنن العبارة من الامام البخاري حينما قال تابعه وقال هنا والله فقال في الثلاثاء وعر ثم قال في الثانية رواه تابعه ورواه الاوزاعي عن الزهري. وحقيقة رواية اوزاعي الزهري ساقها البخاري في صحيحه رقم ست مئة واربعين ساقها الامام البخاري برقم ست مئة واربعين وقلت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ذكر انه جنب وذكرت بان البخاري بين في الصلاة من رواية صالح ابن ان ذلك كان قبل ان يكبر الاحرام هناك في رواية اخرى من حديث ابي بكر وفيها انه كبر للاحرام ولذلك امام الائمة ابن خزيمة لما اورد حديث ابي بكر واورد حديث وابي هريرة هذا قال باب افتتاح غير الطاهر الصلاة. ناويا الامامة وذكره انه غير طاهر بعد الافتتاح. وتركه استخدام عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهاة في امه. طبعا ابن خزيمة يرحمه الله صحح رواياته صحح رواية ابي بكر صحح رواية ابي بكرة وهي من رواية حماد بن سلمة عن عن الحسن البصري عن ابي بكر صححها في كتابه الصحيح. وبوض هذا الباب والشيخ الالباني يرحمه الله تعالى في مختصر في صحيح البخاري قال عند هذا الحديث قال وهناك قصة اخرى يرويها ابو بكر الثقفي وغيره وفيها انه صلى الله عليه وسلم كبر ثم اشار اليهم المكان كله. ثم ذهب فاغتسل وصلى بهم. قال الشيخ رحمة الله عليه اخرجه ابو داوود وغيره. وقد فرجته وحققته صحته في صحيح ابي داوود. طب واحال الى الرقم مئتين وست وعشرين وابن حبان رحمه الله تعالى اذا اخرج الروايتين مقلدا لشيخه ابن خزيمة وقال بعد ان اخرج الروايتين من حديث ابي هريرة وحديث ابي بكرة وهذان فعلان في موضعين متباينين يعني يرى انهما قصتان خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر انه جلف انصرف فاغتسل ثم جاء في الثاني فبهم الصلاة جاء مرة اخرى فلما وقع ليسبب ذكر انه جنب قبل ان يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فاقام بهم الصلاة من غير ان يكون بين خبرين تضاد ولا تهاتر. يعني ابن حبان يرى انهما قصتان. كما ان شيخه ابن خزيمة يرى وكذلك الشيخ الالباني ثم قال وقول ابي بكر فصلى بهم اراد بذلك اراد بذلك فبدأ بتكبير النص مثبت لانه رجع فبنى على صلاته المحال انه يذهب ليغتسل ويبقى الناس كلها وايضا يرى صحة حديث ابي بكرة ويرى قحة القصة البيهقي في كتاب المعرفة وقال اسناده صحيح ونحن نقول ان حديث ابي بكر وفيه انه كبر ثم تذكر حديث لا يصح وفي اسناد الخبر علل متعددة. والصحيح ما في الصحيح. الصحيح ما في الصحيح وهذا الحديث رقم خمس وسبعين وميتين فيه فوائد فيه جواز النسيان على الانبياء في امر العبادة لاجل التشريح وطبعا بعض كتب اخذ يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انسى لاسن وهذا الخبر لا يصح وليس له اسناد وهو واحد من الاحاديث التي ساقه ساقها الامام مالك في كتابه بلاغا وهي لم توجد من فوائد الحديث طهارة الماء المستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأسه يكفر والحقيقة هذا ظاهر جدا لكننا نذكره لان هناك من تكلم في هذا الماء المستعمل ثالثا لا حرج في امر الدين. طبعا لا نقول لا حياء في امر الدين. الدين كله حياء وخلق الاسلام حياء. لكن نقول لا حرج في امر دين. فالانسان اذا وقع له مثل هذا ينصرف وينتهك رابعا جواز انتظار المأمومين مجيء الامام قياما عند الحاجة انتقد تدخل المسجد وترى الامام او ترى المؤذن قد تحرك ليقيم او يشغل السماعة لا بأس ان تبقى واقفا وتنتظر اسلم بهذا الحديث خامسا جواز تأخير الجنب الغسل. عن وقت الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره عن وقت الحدث. حتى دخل حتى نسي سادسا في الحديث الامر بتسوية الصفوف ونحن نرى بان الامر بتسوية الصفوف امر واجب ونصى ابن حزم رحمة الله عليه على وجوب هذا الامر واو وجوب ان تكون الاكتاف كذلك الا رجل اللي هي الحروب يجب ان تكون مستوية تابعا فيه ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه ينبغي لكل مسلم ان يتأسى به في الصدق عن حاله ويخاف الله ولا يخاف قادة الناس ثامنا ينبغي للمؤمن الوقوف بانتظار الامام اذا جرى له مثل هذه الحالة فعلى الانسان ان يصبر وان يسكت وان يهدأ وللاسف الشديد بعض الناس حينما يمر لهم حال في هذا الحال تجده يتكلم ويلخلق ويتحدث. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان ييسر الله لي ولكم ولامة محمد اجمعين خدمة الكتاب العزيز وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان يبارك لنا ولكم في هذه المجالس. استماعا وتعلما سليما وعسى الله ان يبقيها حسنة باقية في الدنيا. ونحن احياء واذا صرنا تحت التراب ان يبقى اجرها ونفعها عاما لامة محمد وان ننتفع بها يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد بلغنا عن الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين قال الامام البخاري يرحمه الله تعالى باب اذا ذكر بمعنى تذكر باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو. ولا يتيمم باب اذا ذكر بالمعنى تذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم قد قال العلماء عن هذه الجاد في قوله كما هذه الفئة تسمى كاف المقارنة اي خرج مقارنا للامر او للحالة التي هو عليها اي الجنابة ولا يتيمم وفي ذلك من الامام البخاري اشارة الى رد من يوجب التيمم في هذه الصورة. وهو قول لبعض المالكية. فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل ان يخرج وفيه الرد على ابي حنيفة في الجنب المسافر يمر في المسجد فيه عين ماء يتيمم ويدخل المسجد فيستقيم ثم يخرج من المسجد طبعا العين في كتاب البناية شرح الهداية رد على هذا قال هذا الامر مختلف قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان الجعفي المسندي وهو بخاري توصي عام تسع وعشرين ومئتين وهو ثقل قال حدثنا عمر ابن قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس ابن نقيض العبد ابو محمد بلد الاقامة البصرة وبلد الوفاق بلد الوفاء البصر. توفي عن تسع ومئتين وهو الثقة قال اخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الايدي. شوف في عام تسع وخمسين ومئة. وهو من الثقات الاثبات ومن المقدمين في الزهد طيب عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة وهو ممن دارت عليه السنة وهو امام من الائمة عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبدالرحمن توفي عام اربعة وتسعين وهو من الفقهاء السبعة وهو امام ثقة عالم متقن عن ابي هريرة وهو الصحابي الجليل ابو هريرة المتوفى عن سبع وخمسين وهو الذي حمل لهذه الامة حديث نبيها. قال اقيمت الصلاة. طبعا المراد بالاقامة الالفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بقرب الشروع في الصلاة وهي اف الاذان اقيمت الصلاة اي نودي بالاقامة اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف عدلت بمعنى سريت وعدلت الصفوف ولذلك كان من شأنه صلى الله عليه وسلم ان لا يكبر حتى تستوت الصفوف وعددت الصفوف قياما. وعدلت الصفوف قياما اي جمع قائم. منصوب على الحال من مقدر اي وعدد القوم الصفوف حال كونهم قائمين فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه اي موضع صلاته ذكر انه جند ذكر اي تذكر بقلبه انه جنب وبين البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة ست مئة وتسع وثلاثين من رواية صالح في عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان ذلك كان قبل ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو في صحيح مسلم برقم ست مئة وخمسة من رواية الزهري قبل ان يكبر للصلاة فقال لنا مكانة فقال لنا مكانكم ومكانكم هنا اسم نائب عن الامر اي الزموا مكانكم. وقفوا مكانة كما قال تعالى مكانكم انتم وشركائكم قال الزمخشري في المفصل من اسماء الفعل دونك زيدا اي خذه. وعندك عمرا اي الزم ومكانك اذا تتأخر وحذرته شيئا خلفه وامامك اذا حذرته من بين يديك شيئا او امرته ان يتقدم اينظر الى خلفك اذا ابصرته شيئا فاذا هنا قال النبي للصحابة بعد ان تذكر وقبل ان يكبر بتكبيرة الاحرام قال مكانكم. ثم رجع اي الى الحجرة فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر اي من ماء الغسل الكائن من الرأس ونسبة القبر الى الرأس من باب ذكر المحل وارادة الحال وجملة ورأسه يقطر جملة اسمية وقعت حالة فكبر اي فكبر للاحرام مكتفيا بالاقامة السابقة لعدم بطئه عليهم. والقاعدة الفقهية ان اتصال الاقامة ان اتصال الاقامة بالصلاة سنة وان الفصل اليسير لا يضر. والكثير يبطل الاقامة. وحقيقة قد اخذ هذا من الفاء التي هي للتعقيب فكبر. وصلينا معه وصلينا معه. قال البخاري عقب هذا تابعه عبد الاعلى. اي تابع الظمير يتابعه عائد لعثمان ابن عمر ابن فارس ابن لقيط العبدي الراوي عن عن الزهري عن يونس الرابعة فقال البخاري كأباه عبد الله على وهو ابن عبد الاعلى الثاني القرشي ابو همام بل الاقامة البصرة توفي ابو عبد الاعلى عام تسع وثمانين ومئة. وروايته موصولة عند الامام احمد في مسنده. وساقها في تغريق التعليق بسنده عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري اذا هذه متابعة نازلة ورواه الاوزاعي طبعا هذا من تفنن العبارة من الامام البخاري حينما قال تابعه وقال هنا والله فقال في اولى تاوعه ثم قال في الثانية رواه تابعه ورواه الاوزاعي عن الزهري. وحقيقة رواية اوزاعي عن الزهري ساقها البخاري في صحيحه رقم ست مئة واربعين ساقها الامام البخاري برقم ست مئة واربعين وقلت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ذكر انه جنب وذكرت بان البخاري بين في الصلاة من رواية صالح بن ان ذلك كان قبل ان يكبر الاحرام هناك في رواية اخرى من حديث ابي بكر وفيها انه كبر للاحرام ولذلك امام الائمة ابن خزيمة لما اورد حديث ابي بكر واورد حديث وابي هريرة هذا قال باب افتتاح غير الطاهر الصلاة. ناويا الامامة وذكره انه غير طاهر بعد الافتتاح. وتركه استخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهاة في امه. طبعا ابن خزيمة يرحمه الله صحح رواية صحح رواية ابي بكر صحح رواية ابي بكرة وهي من رواية حماد بن سلمة عن عن الحسن البصري عن ابي بكر صححها في كتابه الصحيح وبوض هذا الباب والشيخ الالباني يرحمه الله تعالى في مختصر في صحيح البخاري قال عندها قال وهناك قصة اخرى يرويها ابو بكر الثقفي وغيره وفيها انه صلى الله عليه وسلم كبر ثم اشار اليهم عن مكانهم. ثم ذهب فاغتسل وصلى بهم. قال الشيخ رحمة الله عليه اخرجها ابو داوود وغيره. وقد فرجته وحققته صحته في صحيح ابي داوود. طب واحال الى الرقم مئتين وست وعشرين وابن حبان رحمه الله تعالى اذا اخرج الروايتين مقلدا لشيخه ابن خزيمة وقال بعد ان اخرج الروايتين من حديث ابي هريرة وحديث ابي بكرة وهذان فعلان في موضعين متباينين يعني يرى انهما قصتان خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر انه فانصرف فاغتسل ثم جاء في السائل فبهم الصلاة جاء مرة اخرى فلما وقع ليكبر ذكر انه جنب قبل ان يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فاقام بهم الصلاة من غير ان يكون بين خبرين تضاد ولا تهاتر. يعني ابن حبان يرى انهما قصتان. كما ان شيخه ابن خزيمة يرى وكذلك الشيخ الالباني ثم قالوا قول ابي بكر فصلى بهم اراد بذلك اراد بذلك فبدأ بتكبير النحر لانه رجع فبنى على صلاته المحال انه يذهب ليغتسل ويبقى الناس كلها وايضا يرى صحة حديث ابي بكرة ويرى قحة القصة البيهقي في كتاب المعرفة وقال اسناده صحيح ونحن نقول ان حديث ابي بكر وفيه انه كبر ثم تذكر حديث لا يصح وفي اسناد الخبر علل متعددة. والصحيح ما في الصحيح. الصحيح ما في الصحيح وهذا الحديث رقم خمس وسبعين وميتين فيه فوائد فيه جواز النسيان على الانبياء في امر العبادة لاجل التشريح وطبعا بعض كتب اسود فقط يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انسى لاسن وهذا الخبر لا يصح وليس له اسناد وهو واحد من الاحاديث ساقها الامام مالك في كتابه بلاغا وهي لم توجد من فوائد الحديث طهارة الماء المستعمل لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورأسه يكفر والحقيقة هذا ظاهر جدا لكننا نذكره لان هناك من تكلم في هذا الماء المستعمل ثالثا لا حرج في امر الدين. طبعا لا نقول لا حياء في امر الدين. الدين كله حياء وخلق الاسلام حلو. لكن نقول لا حرج في امر دين. فالانسان اذا وقع له مثل هذا ينصرف وينتهب رابعا جواز انتظار المأمومين مجيء الامام قياما عند الحاجة انتقد تدخل المسجد وترى الامام او ترى المؤذن قد تحرك ليقيم او يشغل السماعة لا بأس ان تبقى واقفا وتنتظر اختم بهذا الحديث خامسا جواز تأخير الجنب الغسل. عن وقت الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره عن وقت الحدث. حتى دخل حتى نسي سادسا في الحديث الاول بتسوية الصفوف ونحن نرى بان الامر بالتسوية الصفوف امر واجب ونصى ابن حزم رحمة الله عليه على وجوب هذا الامر واو وجوب ان تكون الاكتاف كذلك الارجل اللي هي الحروب يجب ان تكون مستوية تابعا فيه ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وانه ينبغي لكل مسلم ان يتأسى به في الصدق عن حاله ويخاف الله ولا يخاف قانة الناس ثامنا ينبغي للمؤمن الوقوف بانتظار الامام اذا جرى له مثل هذه الحالة فعلى الانسان ان يصبر وان يسكت وان يهدأ وللاسف الشديد بعض الناس حينما يمر لهم حال في هذا الحال تجده يتكلم ويلخلق ويتحدث. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان ييسر الله لي ولكم ولامة محمد اجمعين خدمة الكتاب العزيز وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان يبارك لنا ولكم في هذه المجالس. استماعا وتعلما وعسى الله ان يبقيها حسنة باقية في الدنيا. ونحن احياء واذا صرنا تحت التراب ان يبقى اجرها ونفعها عاما لامة محمد. وان ننتفع بها يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد بلغنا عن الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين قال الامام البخاري يرحمه الله تعالى باب اذا ذكر بمعنى تذكر باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو. ولا يتيمم باب اذا ذكر الى المعنى تذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم قد قال العلماء عن هذه الكاف في قوله كما هذه الفئة تسمى كاف المقارنة اي خرج مقارنا للامر او للحالة التي هو عليها اي الجنابة ولا يتيمم وفي ذلك من الامام البخاري اشارة الى رد من يوجب التيمم في هذه الصورة. وهو قول لبعض ما نكير. في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل ان يخرج وفيه الرد على ابي حنيفة في الجنب المسافر يمر في المسجد فيه عين ماء يتيمم ويدخل المسجد فيستقيم. ثم يخرج من المسجد. طبعا العين في كتاب البناية شرح الهداية رد على هذا قال هذا الامر مختلف قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان الجعفي المسندي. وهو بخاري توصي عام تسع وعشرين ومئتين وهو ثقل قال حدثنا عمر ابن قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس ابن نقيض العبد ابو محمد بلد الاقامة البصرة وبلد الوفاق بلد الوفاء البصر. توفي عن تسع ومئتين وهو الثقة قال اخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الايدي. شوف في عام تسع وخمسين ومئة. وهو من الثقات الاثبات ومن المقدمين في الزهد عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة وهو ممن دارت عليه السنة وهو امام من الائمة عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبدالرحمن توفي عام اربع وتسعين وهو من الفقهاء السبعة وهو امام ثقة عالم متقن عن ابي هريرة وهو الصحابي الجليل ابو هريرة المتوفى عن سبع وخمسين وهو الذي حمل لهذه الامة حديث نبيها. قال اقيمت الصلاة. طبعا المراد بالاقامة الالفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بقرب الشروع في الصلاة وهي اخت الاذان اقيمت الصلاة اي نودي بالاقامة. اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف. عدلت بمعنى سميت وعدلت الصفوف ولذلك كان من شأنه صلى الله عليه وسلم ان لا يكبر حتى تستوي الصفوف وعدلت الصفوف قياما. وعدلت الصفوف قياما اي جمع قائم منصوب على الحال من مقدر اي وعدد القوم الصفوف حال كونهم قائمين فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه اي موضع صلاته ذكر انه جند ذكر اي تذكر بقلبه انه جنب وبين البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة ست مئة وتسع وثلاثين من رواية صالح في عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان ذلك كان قبل ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفي صحيح مسلم برقم ست مئة وخمسة من رواية الزهري قبل ان يكبر للصلاة فقال لنا مكانة فقال لنا مكانكم ومكانكم هنا اسم نائب عن الامر اي الزموا مكانكم. وقفوا مكانة كما قال تعالى مكانكم انتم وشركائكم قال الزمخشري في المفصل من اسماء الفعل دونك زيدا اي خذه وعندك عمرو اي الزم ومكانك اذا تتأخر وحذرته شيئا خلفه وامامك اذا حذرته من بين يديك شيئا او امرته ان يتقدم ووراءك فينظر الى خلفك اذا ابصرته شيئا فاذا هنا قال النبي للصحابة بعد ان تذكر وقبل ان يكبر بتكبيرة الاحرام قال مكانكم. ثم رجع اي الى الحجرة فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر اي من ماء الغسل الكائن من الرأس ونسبة القطر الى الرأس من باب ذكر المحل وارادة الحال وجملة ورأسه يقطر جملة اسمية وقعت حالة فكبر اي فكبر للاحرام مكتفيا بالاقامة السابقة لعدم بطئه عليهم. والقاعدة الفقهية ان اتصال الاقامة ان اتصال الاقامة بالصلاة سنة وان الفصل اليسير لا يضر. والكثير يبطل الاقامة. وحقيقة قد اخذ هذا من الفاء التي هي للتعقيب فكبر. وصلينا معه وصلينا معه. قال البخاري عقب هذا تابعه عبد الاعلى. اي تابع الظمير تتابعه عائد لعثمان ابن عمر ابن فارس ابن لقيط العبدي الراوي عنا عن الزهري عن يونس الرابعة فقال البخاري كأباه عبد الله على ما هو ابن عبد الاعلى الثاني القرشي ابو همام بل الاقامة البصرة توفي ابو عبد الاعلى عام تسع وثمانين ومئة. وروايته موصولة عند الامام احمد في مسنده. وساقها في تغريق التعليق بسنده عن معمر وهو ابن راجد عن الزهري اذا هذه متابعة نازلة ورواه الاوزاعي طبعا هذا من تفنن العبارة من الامام البخاري حينما قال تابعه وقال هنا ورواهم فقال في الاثابيع ثم قال في الثانية رواه تابعه ورواه الاوزاعي عن الزهري. وحقيقة رواية اوزاعي الزهري ساقها البخاري في صحيحه برقم ست مئة واربعين ساقها الامام البخاري برقم ست مئة واربعين وقلت حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ذكر انه جنب وذكرت بان البخاري بين في الصلاة من رواية صالح ابن ان ذلك كان قبل ان يكبر الاحرام هناك رواية اخرى من حديث ابي بكر وفيها انه كبر للاحرام ولذلك امام الائمة ابن خزيمة لما اورد حديث ابي بكر واورد حديث وابي هريرة هذا قال باب افتتاح غير الطاهر الصلاة. ناويا الامامة وذكره انه غير طاهر بعد الافتتاح. وتركه استخذاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهاة في امه. طبعا ابن خزيمة يرحمه الله صحح رواية صحح رواية ابي بكر صحح رواية ابي بكرة وهي من رواية حماد بن سلمة عن عن الحسن البصري عن ابي بكر صححها في كتابه الصحيح وبوض هذا الباب والشيخ الالباني يرحمه الله تعالى في مختصر في صحيح البخاري قال عندها قال وهناك قصة اخرى يرويها ابو بكر الثقفي وغيره وفيها انه صلى الله عليه وسلم كبر ثم اشار اليهم عن مكانته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين