﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول في رسالته ما حكم من شك في انتقاض الوضوء؟ فهل يتوضأ ام لا؟ اثابكم الله. اذا كالانسان هل انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء. قال عرف الطهارة فتوضأ وعرف انه مطهر للظهر مثلا ثم شك بعد ذلك هل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انتقل الطهارة ام لا؟ ليس عليه وظوء بل يصلي العصر بالطهارة الاولى. نعم. وهكذا اشبه ذلك. توظأ الظحى يصلي الظحى ثم شك لا لا الظهر من يصلي بطهارته التي اتى بها ضحى وهكذا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لين مثلا تهجد فلما جاء الفجر شك الاحداث ام لا؟ لا حرج عليه ولو وهو عليه بل يصلي بوضوءه السابق اتى به في اثناء الليل ولا يحتاج الى وضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
يجوز الشيعة في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او وجد رحا متفق عليه وفي اخر يا رسول الله رجل بطنه قال لا يخرجون من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالحاصل

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ليس له ليس عليه ان يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم انه احدث. او قول وغائب او اكل لحم ابل او ما اشبه من النواقض. نعم. الحاصل انه لا لا يلزمه الوضوء الا اذا تحقق وجود الناقض. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف حتى

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يعني حتى يتحقق الحدث. فاذا لم يتحقق فالاصل الطهارة. نعم. وله ثلاث حالات. حالة اذا تحقق انه احدثت عليه الوضوء. حالة يتحقق انه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوءه الاول. الحالة الثالثة

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
شك تردد ام لا؟ وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان. فبهذه الاحوال ثلاثة لازم الوضوء حتى يتيقن انه احدث. نعم نعم. آآ لكن آآ ايهما افضل؟ اذا

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
مع اكثر من صلاة في وضوء واحد او توضأ لكل صلاة مكتوبة. اذا توضأ لكل صلاة افضل. لما في الوضوء من الخير والفائدة. الوضوء فيه فضل عظيم فاذا توضأ لكل صلاة فهذا فيه فضل عظيم. وان صلى بوضوء واحد عدة صلوات فلا بأس. قد فعله النبي في بعض الاحيان. اللهم صلي عليه وسلم. اللهم صلي. كما يصلي

9
00:02:40.000 --> 00:02:46.847
مجموعة من العصر نعم وواحد في السفر والمغرب والعشاء وواحد في السفر او في المرض نعم