﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:27.150
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصل  ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه الى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات

2
00:00:27.800 --> 00:00:47.250
فالبدع في العبادات قسمان ايضا. الاول التعبد بما لم يأذن الله تعالى ان يعبد به البتة كتعبد جهالة الصوفية بالات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف وغيرها مما هم مضاهئون فعل الذين قال

3
00:00:47.250 --> 00:01:15.850
الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية والثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الاحرام عبادة مشروعة فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة

4
00:01:15.850 --> 00:01:35.300
وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام الشك والعيدين ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:35.400 --> 00:02:08.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا تقسيم اخر للبدعة التقسيم الاول باعتبار اخلالها بالدين وهذا التقسيم الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى هو تقسيم لها باعتبار ما تقع فيه

6
00:02:10.050 --> 00:02:37.050
فالبدع بهذا الاعتبار تنقسم الى قسمين قسم في العبادات وقسم في المعاملات قسم في العبادات والذي في العبادات ايضا على قسمين قسم هو من اصله حدث في دين الله سبحانه وتعالى

7
00:02:37.700 --> 00:03:02.350
لا اصل له في دين الله جل وعلا وقسم هو اضافة وزيادة على القدر المشروع  ولهذا يمكن ان ان يوصف هذا التقسيم بانها بدعة اصلية او بدعة اضافية الاصلية هي

8
00:03:02.550 --> 00:03:30.650
التي هي انشاء عمل لا اصل له في دين الله والاظافية ان يعمل بعمل مشروع باضافة فيه او تغيير او جعل الله في غير وقته المأذون به او نحو ذلك كما يتضح من الامثلة التي

9
00:03:30.850 --> 00:04:01.150
ذكرها رحمه الله تعالى بدع العبادات كما ذكر رحمه الله قسمان قسم تعبد لله بما لم يأذن به بما لم يأذن به فهي من اصلها تكون محدثة مخترعة لا اصل لها في دين الله سبحانه وتعالى

10
00:04:01.550 --> 00:04:35.750
من ذلك تعبد جهلة المتصوفة بالات اللهو والرقص والصفق والغنى هذه له هذه لهو فعندما جعلها هؤلاء عبادات وادخلوها في باب القرى واخذوا يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى وربما فعلها بعضهم حتى في المساجد والعياذ بالله على نية التقرب لله سبحانه وتعالى بها

11
00:04:37.000 --> 00:04:59.400
يتقربون الى الله برقص او بصفق يدين او باستعمال الات لهو فهذا التعبد هو من اصله حدث في دين الله سبحانه وتعالى لانه لا اصل له في دين الله وليس من التقرب لله سبحانه وتعالى

12
00:04:59.700 --> 00:05:31.100
في شيء بل هو اقرب ما يكون الى اتخاذ الدين لهوا ولعبا والعياذ بالله  اتخاذ الدين لهوا ولعبا وفيه شبه عمل هؤلاء بشبه اه فيه شبه بعمل المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. اي تصفيقا وتصفيرا

13
00:05:33.550 --> 00:05:59.850
ويفعلون ذلك على وجه التعبد والتقرب فالحاصل ان هذا نوع من البدع في العبادات لم يأذن بها الله ولا اصل لها اطلاقا في شرع الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني التعبد بما اصله مشروع

14
00:05:59.950 --> 00:06:29.100
ولكن وضع في غير موضعه وضع في في غير موضعه وذكر رحمه الله امثلة على ذلك ككشف الرأس كشف الرأس هذه عبادة مشروعة في الحج لا يغطي المحرم رأسه وتغطية الرأس في حق الرجل المحرم

15
00:06:29.150 --> 00:06:58.000
محظور من محظورات احرامه لا يغطي رأسه وعدم تغطيته لرأسه حال احرامه هذه عبادة هذا تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى يذهب الى مكة ملبيا حاسر الرأس. هذا تعبد لله هذه عبادة قربى لله يثاب على حصره لرأسه في حجه متقربا بذلك الى الله

16
00:06:59.500 --> 00:07:22.500
لكنه لو نقل هذا هذه العبادة الى غير موطنها فتعبد لله في صلاته بحسر رأسه او في صيامه بحسر رأسه يفعل ذلك تعبدا على نية التقرب لله سبحانه وتعالى فهذه بدعة

17
00:07:23.000 --> 00:07:45.700
هذه بدعة في العبادة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموطن فكشف الرأس اه تعبد بما اصله مشروع لكن اصله مشروع في الحج فاذا نقل الى اه الصلاة او نقل الى

18
00:07:45.700 --> 00:08:08.450
الصيام صار استعمالا لهذه العبادة في غير موطنها الذي اذن الله سبحانه وتعالى ايه فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة

19
00:08:09.100 --> 00:08:31.750
قال اذا فعله غير المحرم اما المحرم فعله في احرامه عبادة لله فهو يصلي ان صام يصوم وحاسر الرأس ليس التعبد هنا بحسر الرأس الصلاة او الصيام وانما للاحرام الذي الذي هو فيه

20
00:08:31.900 --> 00:08:50.600
اما ان فعله في الصلاة قصدا التقرب به الى الله سبحانه وتعالى في صلاته فهذه بدعة محرمة ما انزل الله الله سبحانه وتعالى بها من سلطان كذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه

21
00:08:51.650 --> 00:09:17.100
كصلوات النفل في اوقات النهي في اوقات النهي ولهذا مما يؤثر عن بعظ السلف انه رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه فقال ذلك الرجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى

22
00:09:18.400 --> 00:09:32.500
تنهاني عن الصلاة قال انا لا انهاك عن الصلاة. من الذي ينهى؟ عبدا عن الصلاة وانما انهاك عن البدعة قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

23
00:09:33.200 --> 00:09:55.200
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالحاصل ان آآ الصلاة في في في وقت النهي هذه عبادة لم يؤذن بها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاذا اتخذ الانسان هذا الوقت

24
00:09:55.800 --> 00:10:19.900
وقت تنفل وتعبد وتقرب لله بالصلاة فعملوا هذا عمل محدث لان السنة جاءت بالنهي عن ذلك وصح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الشك العيدين ونحوها

25
00:10:20.000 --> 00:10:49.050
الصيام من حيث هو مشروع لكنه في يوم الشك من هي عنه ويوم ويومي العيدين محرم لا يحل ان ان يصام لا نذر ولا غيره. نعم  قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال صلى الله

26
00:10:49.050 --> 00:11:08.900
عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابني قد نذر ان يمشي او ان يذهب الى بيت الله ماشيا

27
00:11:10.700 --> 00:11:37.150
نذر ان يذهب الى بيت الله ماشيا  لعجزه عن ذلك كان ابناه يعينان يعينانه يعينانه على ذلك بالتعظيد له فهو يمشي بين ابني اي معضدين له له لعجزه ونذر ان يذهب ماشيا وهذا تعذيب للنفس

28
00:11:37.350 --> 00:12:03.050
مسافة طويلة يمشيها الى البيت مع العجز مع العجز عن عن ذلك وابناه يعضدان له يمشي بينهما معضدين له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يركب وقال صلوات الله وسلامه عليه ان الله لغني عن

29
00:12:03.150 --> 00:12:21.250
تعذيب هذا نفسه. نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه

30
00:12:21.400 --> 00:12:44.300
فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده. نعم مرة وهو يطوف عليه الصلاة والسلام ان بانسان يقود انسانا انسان يقود اخر بخزامى في انفه الخزامى من الصوف

31
00:12:44.550 --> 00:13:11.750
وهي تشبه الخطام وهي تشبه الخطام وهي في انفه ويقوده بها. وهذا الصنيع انما يفعل في بهيمة الانعام وايضا انما يفعل في ما كان منها متلدنا عسرا شديدا على صاحبه يوضع له خطام في انفه والا لا يوضع اصلا

32
00:13:11.900 --> 00:13:40.150
الخطام في الانف لكن اذا كانت عسرة اه شديدة وعاتية على على صاحبها يوضع لها هذا الخطام في في الانف بهذه الصفة وتقاد به فهذا لبهيمة الانعام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقود انسانا خزامة اي بخطام

33
00:13:40.350 --> 00:14:05.950
في انفه في انفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعه عليه الصلاة والسلام والله كرم بني ادم من ان يكون في عمله متشبها بالحيوان ولهذا تجد في الصلاة نهي عن صفات كثيرة

34
00:14:06.300 --> 00:14:37.000
في الصلاة لما فيها من التشبه بالحيوان نهى عن افتراش السبع والتفات الثعلب وكأذناب خيل شمس ونقرأ الغراب ونقل نقر الديك وبروك البعير كلها صفات نهي عنها كلها صفات نهي عنها في الصلاة تكرمة للانسان من ان يكون في صلاته

35
00:14:37.100 --> 00:14:59.750
يعمل عملا فيه شبه الحيوان وهذا الرجل الذي رآه عليه الصلاة والسلام يطوف بهذه الصفة امر عليه الصلاة والسلام بقطعه اي قطع هذا الخطام الذي في في انفه وامر صاحبه ان يقوده بيده

36
00:15:00.000 --> 00:15:15.600
امره ان يقوده بيده ظاهر السياق يدل على انه محتاج من الى من يقوده ربما يكون كفيف مثلا او يكون آآ ضعيف او او نحو ذلك فهو محتاج الى الى قائد

37
00:15:15.800 --> 00:15:44.000
فابقى الامر لكن ليس على هذه الصفة الذميمة التي هي شبيهة بحال آآ الحيوانات نعم  قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه وهذا هذه الفعلة يعني فعلها فعلها هذا هذا الرجل تعبدا يعني اه يريد ان يذل نفسه

38
00:15:44.250 --> 00:16:00.650
يريد ان يذل نفسه هذا الاذلال متقربا بهذا الاذلال الى الله لكن ما اذن الله به ما اذن الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. ولهذا الناصح الامين عليه الصلاة والسلام امر بقطع

39
00:16:00.750 --> 00:16:20.600
هذا الخطام الذي في انف هذا الرجل نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد

40
00:16:20.600 --> 00:16:40.450
عد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها

41
00:16:42.100 --> 00:17:03.000
والغاء قيامه وسكوته لكونه وان كان عبادة في بعض الاحوال لكن ليس هذا محله وامره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. نعم هذا الرجل نذر ان يقوم والنذر ان يقوم ولا يقعد

42
00:17:03.650 --> 00:17:32.700
ونذر الا يستظل والا يتكلم وان يصوم هذه كلها اعمال نذر هذا الرجل ان يفعلها قربة يفعلها ان يفعلها قربة لله سبحانه وتعالى فالصيام عبادة مشروعة فامره ان يتم صومه. من نذر ان يطيع الله فليطعه امره ان يتم صومه. لان الصيام عبادة مشروعة مأذون بها

43
00:17:32.700 --> 00:17:51.900
فهي قربة ولهذا امره ان ان يتم صومه لكن مما يتعلق بنذره ان يقوم ولا يقعد والا يستظل والا يتكلم جميع هذه الاشياء الغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الغى قيامه

44
00:17:52.000 --> 00:18:17.300
آآ سكوته وعدم استظلاله. الغى هذه الاشياء فالقيام والسكوت عبادة في بعض الاحوال مثلا الصلاة القيام مع القدرة هذه عبادة والسكوت مثلا وقت الخطبة عبادة والانصات فهو عبادة في بعظ الاحوال

45
00:18:17.450 --> 00:18:38.250
فاتخاذها في غير الحال المأذون به اه المشروع على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى هذا ما منهي عنه وهو داخل في باب البدعة والحدث في دين الله سبحانه وتعالى وكذلك ترك

46
00:18:38.350 --> 00:18:56.350
الاستظلال وان يكون ضاحيا الشمس لا يستظل منها متقربا بذلك العمل لله هذا ليس مما اذن الله به بل اذا فعله على وجه التقرب دخل في البدعة والبدعة كلها مردودة

47
00:18:56.650 --> 00:19:17.500
ولهذا سبحان الله المبتدع المحدث في الدين يعنى نفسه ويجهدها في اعمال يدأب عليها وتكون مردودة عليه غير مقبولة منها لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من من العباد الا ما شرع جل وعلا نعم

48
00:19:20.650 --> 00:19:37.000
قال رحمه الله تعالى وفيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر الا يأتي عليه يوم الا صام فوافق يوم الاضحى او الفطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله

49
00:19:37.000 --> 00:19:54.300
اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت

50
00:19:54.300 --> 00:20:20.700
فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه فقال مثله فقال مثله لا يزيد عليه؟ فقال مثله اي الكلام السابق لا يزيد على الجواب السابق لانه واضح لا يزيد عليه يعني لا يزيد في الجواب على ذلك

51
00:20:21.050 --> 00:20:43.750
قال النذر امرنا بالوفاء به ونهينا ان نصوم يوم النحر ونهينا ان ان نصوم يوم النحر صيام في يوم النحر يوم العيد هذا هذا الصيام ان فعل دخل في باب المعصية لانه عمل منهي عنه

52
00:20:44.150 --> 00:21:08.400
عمل منيعا لا يجوز فاذا فعل دخل في المعصية. ومن نذر ان يصوم مثلا كل ثلاثاء ووافق يوم النحر فيوم النحر منهي عن صيامه لا يجوز ان يصام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه لان هذا منهي عنه. فالجواب واضح

53
00:21:08.950 --> 00:21:26.150
جوابه رضي الله عنه واضح فالرجل يعيد وابن عمر يعيد فكان لا يزيد على ذلك على الجواب الذي اجاب به رضي الله عنه يقول له امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم

54
00:21:26.250 --> 00:21:44.950
يوم النحر نعم  قال رحمه الله تعالى والمعنى ان النذر قربة من القربات اذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الايام فان نذر صوم يوم منهي عنه كان نادرا معصية لا طاعة

55
00:21:45.150 --> 00:22:06.300
وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه  وعن عطاء وعن عطاء ان ابن عباس رضي الله عنهما ارسل الى ابن الى ابن الزبير في اول ما يبويع له

56
00:22:06.650 --> 00:22:27.100
انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة قال ذلك ردا لبدعة المروانية في ذلك وفيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي ثم

57
00:22:27.100 --> 00:22:44.450
ارجعوا فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء ما الحديث؟ نعم حتى وان حسنت نية المرأة في مثل هذا العمل

58
00:22:44.900 --> 00:23:08.950
لا تدخل آآ ذبيحته في باب الاضحية لان الاضحية وقت لها ان تكون بعد الصلاة فاذا قدمها قبل الصلاة وكان تقديمه لها قبل الصلاة بنية حسنة نية طيبة يعني لو قال قائل الناس كلهم يذبحون بعد الصلاة

59
00:23:09.800 --> 00:23:34.250
لكن سابادر واسارع في الخير واذبحها قبل الصلاة فلا يفرغ المصلون من صلاتهم الا وهي جاهزة لهم واكون سباقا في الخير متقدما على على غيري اجهز لهم طعامهم بعد العيد مباشر. اما غيري سيذبح بعد الصلاة

60
00:23:34.600 --> 00:23:50.600
ومتى يطبخ ومتى يجهز انا اسبقهم في في هذا الخير؟ هذي نية اه طيبة لكن لا تشفع للانسان في قبول عمله وقد فعل مثل هذا واحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك

61
00:23:50.600 --> 00:24:07.900
عن فقال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم اليست اضحية وهذا يستفاد من ان النية وان حسنت لا تشفع للمرء في قبول العمل اذا كان العمل على على خلاف

62
00:24:08.750 --> 00:24:30.400
اه الهدي على خلاف الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا رجل ذبح اضحيته في يوم العيد لكن وقتها بعد الصلاة فقدمها قبل الصلاة فلم تكن اضحية مقبولة وانما هي شاة لحم ليست اضحية

63
00:24:31.400 --> 00:24:51.950
فهذا فيه ان آآ العمل حتى وان حسنت النية النية العامل لا تشفع له في قبول عمله الا اذا كان العمل موافق للهدي ولهذا العمل لا يقبل الا بشرطين اخلاصا للمعبود ومتابعة

64
00:24:52.150 --> 00:25:08.450
للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله تعالى وفيه عن انس وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى نساء النبي صلى الله عليه

65
00:25:08.450 --> 00:25:28.450
وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا واين من النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاني اصلي

66
00:25:28.450 --> 00:25:48.450
الليل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر. وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله

67
00:25:48.450 --> 00:26:16.050
واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى هؤلاء آآ الثلاثة النفر اخطأوا الطريق لان السؤال عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون على جهة قصد التأسي به

68
00:26:16.550 --> 00:26:38.650
فيسأل عن هديه من اجل ان يفعل مثله ويتأسى به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيسأل عن هدي من اجل الاقتداء ويجاهد المرء نفسه على ان يصيب الهدي او يقارب. سددوا وقاربوا وابشروا

69
00:26:40.000 --> 00:26:59.050
لكن هؤلاء الثلاثة سألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكرت لهم اعماله عليه الصلاة والسلام تقالوها او انها قليلة هذا خطأ في المسلك السؤال عن هديه ينبغي ان يكون سؤالا

70
00:26:59.100 --> 00:27:18.400
يقصد به التأسي به. وهكذا قراءة احاديثه ودراسة هديه عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون على هذه النية من اجل ان يتأسى المرء به ويقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء اخطأوا الطريق

71
00:27:20.150 --> 00:27:41.750
فترتب على هذا المخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما وما تأخر فهذا العمل قليل لا يكفي

72
00:27:42.450 --> 00:28:00.800
فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا يعني انا يقوم ولا يرقد يقوم الليل ولا يقعد وهذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام في اخذ حظه من اه النوم في الليل

73
00:28:00.850 --> 00:28:21.800
واخذ حبة ايضا من الليل صلاة وتهجدا وتقربا لله سبحانه وتعالى وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان

74
00:28:22.650 --> 00:28:43.150
حتى الشهور المفضلة ما كان يصومها كاملا يترك بعض الايام فهذا قال انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام

75
00:28:43.200 --> 00:29:14.050
فجاء وقال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني لانه عليه الصلاة والسلام امام للناس وقدوة لهم واسوة

76
00:29:14.900 --> 00:29:41.050
فلا يرى عن سنتي بل يرغب فيها ويحرص على اختفاءه الاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهؤلاء تقربوا لله بهذه الاعمال وجاء وصف بالحديث بانها رغبة عن السنة مع ان هذا صيام وقيام ليل

77
00:29:42.250 --> 00:30:01.150
صيام وقيام ليل وقال ما الرغيب عن سنتي فليس مني. انظر للوعيد الذي في الحديث احدهم قيام ليل يقوم الليل كله لا يرقد والاخر يصوم بصيام متواصلا لا ينقطع. قال من رغب عن سنتي فليس مني

78
00:30:01.950 --> 00:30:21.900
اعمال في اصلها مشروعة لكنها على صفة غير غير مشروعة ولا مأذون بها. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نعم هذا قاله في حق رجل كان يظلل في

79
00:30:22.300 --> 00:30:52.500
بالسفر اجهده اه الصيام ولحقه منه مشقة استمر صائما فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. نعم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد امره بالافطار اولئك العصاة اولئك العصاة. نعم

80
00:30:52.500 --> 00:31:17.450
ذلك نعم وهذا وهذا محمول على ان يعني هؤلاء اه في في في ذلك السفر الذي امرهم النبي عليه الصلاة والسلام الافطار لا لربما للحوق ظرر او شدة عظيمة او مصلحة

81
00:31:18.150 --> 00:31:36.700
معينة فامرهم بالافطار فاستمروا صائمين فقالوا اولئك العصاة اولئك العصاة. نعم قال رحمه الله تعالى وغير ذلك من الاحاديث في هذا الباب ما لا يحصى. وهذا مثال يدل على ما بعده

82
00:31:37.850 --> 00:31:59.800
ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرباعية خمسا او الثلاثية اربعا او الثنائية ثلاث وما شابه ذلك وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء اربعا اربعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع

83
00:31:59.800 --> 00:32:19.400
فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. ولم يقل فقد بطل وضوءه. وكذا قراءة القرآن راكعا او ساجدا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة نعم يعني هذا تقسيم اخر يتعلق ببدع العبادات منها مبطل للعبادة

84
00:32:19.900 --> 00:32:45.550
ومنها ما هو غير مبطل للعبادة اه لكن لا يسلم صاحبه من الاثم في المخالفة لا يسلم من الاثم في المخالف وذكر امثلة على هذا وامثلة على هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه

85
00:32:45.550 --> 00:33:07.200
وسلم كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اوراق في في كل عام اوقية فاعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة

86
00:33:08.100 --> 00:33:31.100
احسن الله اليك. اعدها لهم عدة واحدة واعتقهم يعني تعطيهم اياها ليس على دفعة وانما مرة واحدة تنقدها لهم مرة واحدة كاملا نعم ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت. ويكون ولا

87
00:33:31.100 --> 00:33:56.800
لي نعم لان الولاء لمن اعتق فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشرطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق

88
00:33:56.800 --> 00:34:23.500
نعم لان الشرط هذا لاغي لانه مخالف نعم فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد اجاز البيع وابطل الشرط نعم احسن الله اليكم فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال

89
00:34:23.500 --> 00:34:43.500
جار منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فقضاء الله وهي حق وشرط الله اوثق. ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتقوا فلانا ولي الولاء. انما الولاء لمن اعتق

90
00:34:43.750 --> 00:35:04.250
وامثاله كثيرة. نعم يعني هذا فيما يتعلق ببدع المعاملات من مثالها الشروط اه في اه البيوع نحوها آآ مما آآ هي ليست في كتاب الله ولا سنة وليست في سنة نبيه

91
00:35:04.350 --> 00:35:25.450
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائتا شر وما كان من الشروط في السنة فهو في كتاب الله لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

92
00:35:25.450 --> 00:35:39.650
فانتهوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا