من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

277/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب حد السرقة وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن التمر المعلق وقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة - 00:00:24ضَ

من خرج بشيء منه بعد ان يؤويه الجليل فبلغ ثمن المجني فعليه القطع بدأوا ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث موضوعه اشتراط حرز الحربي القطع السلام عليه من وجوه - 00:00:46ضَ

اولها في تخريج هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه الترمذي النسائي ابن ماجة واحمد الحاكم كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:01:19ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق الحديث وهذا ابي داوود الافضل موجود في هو الافضل ابي داوود واما الترمذي وقد اخرجه مختصرا اخرج الحديث من اوله دون قوله ومن خرج منه بشيء الى اخره. فاختصر الترمذي - 00:01:50ضَ

على الجملة الاولى من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه هذا القدر الذي ساقه الترمذي. واخرجه النسائي وابن ماجة بالفاظ مقاربة للفظ ابي داوود اما الامام احمد - 00:02:25ضَ

وقد روى روى الحديث في مسنده وجاء في روايته الفاظ تتعلق بضالة الابل واللقطة والكنز الفاظ تتعلق بظالة الابل واللقطة والكنز. وعلى هذا يكون هذا الحديث له عدة الفاظ بعضها مختصر - 00:02:50ضَ

وبعضها اطول وقال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن وقد تقدم ان هذا هو الصواب في هذه السلسلة اعني سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اما الوجه الثاني - 00:03:19ضَ

ما هو شرح الفاظه قوله سئل عن التمر المعلق في بعض نسخ القلوب بالتاء المثنى من فوق التمر وفي بعض نسخ البلوغ المثلثة وهذا هو الموافق في اكثر الاصول سنن النسائي - 00:03:41ضَ

مظبوط ظبطه بالسائل مثلثة وايضا في ابي داوود في المثلثة المقصود بقول انه طبقة يعني انه نقط دون ان يقول انه والشراح المغربي بدر ومن بعده الصنعان في السبل على انه بالثاء المثلثة. فقالوا ان الثمر اسم جامع - 00:04:12ضَ

للركب من ثمر النخل والعنب وغيرهما ثم ايضا يؤيد هذا رواية احمد قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها نفس الحديث حديث عمرو بن شعيب عند الامام احمد - 00:04:46ضَ

قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها قال من اخذ بفمه من اخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء فهذا يؤيد رواية سئل عن الثمر المعلق - 00:05:11ضَ

ثم ايضا ان رواية الثمر يعني اعم من التمر لان التمر كما مر اسم جامع لما يشمل التمر وغير التمر لكن كلمة التمر المعلق يكون خاصا بتمر النخل وقوله المعلق - 00:05:31ضَ

اي المجلى في شجره وليس المراد ما علقه ادمي وليس المراد ادمي انما المراد المعلق يعني المدلى على او من شجرة وقوله من اصاب هاي الفم يعني اكل وحذفت الميم من قوله فيه - 00:05:53ضَ

بالاضافة وقد جاء في لغة قليلة عن العرب انهم يثبتون الميم مع الاظافة ويقولون بفمه وقد مر قبل قليل ان هذا هو لفظ الامام احمد في المسند. قال فمن اخذ بفمه فاثبت الميم. وقوله - 00:06:20ضَ

من ذي حاجة من هنا بيانية بينت المراد بقوله من اصاب وقال من اصاب من ذي حاجة من اصاب من في حاجة. فتكون من هنا بيانية المراد بالحاجة اول الحاجة هو الفقير - 00:06:41ضَ

المضطر الفقير او المضطر هكذا فسره الصراح ويبدو لي ان المراد بالحاجة مطلق الحاجة مطلقا ولو غنيا ولو غنيا. لان بعظ الناس ما يصبر على التمر يلحقه شدة نعم ويحس بفقده. فمثل هذا لو اخذ فالظاهر انه داخل في قوله من ذي حاجة. هذا الذي - 00:07:07ضَ

يظهر لي فيكون المراد بالحاجة مطلق الحاجة سواء كان غنيا او كان فقيرا مضطرا او غير مضطرا وقوله غير متخذ حال من فاعل اصابع هل من فاعل يعني اصاب حالة كونه غير متخذ خبنا - 00:07:42ضَ

والخفنة بضم الميم بضم اه القاء المعجمة ثم سكون هي معطف الازار وطرف الثوب هذا معنى عندهم لان لباسهم هو الازار والربا والرداء هو الثوب المراد للثوب قطعة القماش اللي ما خيطت - 00:08:11ضَ

ما يسمى فهذا الذي علينا الان ما يسمى ثوب قبل يخاطوا ثوب لكن بعد ما قيظ يسمى قميصه ولهذا ورد في الحديث كما مر علينا في الجناين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اشواط. يعني في ثلاث قطع من القماش - 00:08:43ضَ

فالخذلة هي معطف الازار وطرف الثوب طبعا الازار له معطس عند الحجة عند الحجة يعطف يعني يطوى بعضه على بعض فلو وضع فيه شيئا يشفق عليه انه خذلة. لانه وضعه في معطف ازاره - 00:09:06ضَ

اما بالنسبة لي اذا اخذ في الرداء فالرداء هو طرفه يعني يأتي مثلا طرف الربا زاويته مثلا ويضع فيها شيء من التمر ويسقط بعضه على بعض هذه تسمى ايضا خبلة اذا الخبلة تصدق على الازار - 00:09:32ضَ

في ايش؟ في معطفة يصفق على الثوب في طرفه ولو ان الاولين عندهم مخابئ هذي بمعنى ما تردد وان يفسروا القبنا بانها هي المخباة لهذا في زماننا اذا اردنا ان نقول ان الخبنة هي المخباة اريح المخباة - 00:09:50ضَ

اذا مل مخابيهم اه تمر او غيره يسقط عليه انه ايه؟ اتخذ هبنى ويرتاح بعد لو ضاع المخابيل ما هو مثلها طرفها الازار ولا المعقد الازار ولا طرف الثوب هذا هو معنى - 00:10:13ضَ

وقال ابن الاثير الخبنة ما تحمل في حضنك وقال الخطابي القبنة ما يأخذه في ثوبه في رفعه الى فوق هذا تفسير ثالث للقبلة خبنا هي ما يضعه في حضنه. يعني يضعه في المكان اللي هو موضع الحضن من الانسان - 00:10:32ضَ

بمعنى اما انه مثلا الازار لو ما عقد الازار اذا رفع ازاره اذار اخر الى قوم من قال ان ترفعه الى فوق الثوب الان اللي قال مثلا شايله بحجره يعني بحجره يعني انه في حضنه اذا رفعه يبصق عليه انه - 00:10:58ضَ

هبلة ستكون الخبلة لها ها ثلاثة معان. طرف الثوب نعم معطف الازار او ما تحمله في حضنك. هذا هو معناها وقوله ومن خرج بشيء منه هذا تصريح بمفهوم قوله غير متخذ قبرا - 00:11:19ضَ

الغير متحد خبناه هذي له منطوب غير متخذ هدنة ولا مفهوم الذي اتخذ خبنا من هو هو الذي يخرج بشيء منه ستكون جملة ومن خرج بشيء منه ها بمفهوم قوله غير متخذ قبلة - 00:11:53ضَ

وانما ذكرت هذه الجملة لترتيب الحكم عليها انه قال فعليه الغرامة والعقوبة وقوله فعليه الغرامة الروايات في كلمة الغرامة ففي بعضها وهذا هو الموجود في سنن ابي داوود وانا قلت لكم ان اللفظ لفظ ابي داوود - 00:12:19ضَ

فعليه الغرامة وفي النسائي وفي بعض نسخ ابي داوود المخطوطة قال فعليه غرامة اثنين عليه غرامة مثلين. وهكذا ورد ايضا عند البيهقي اما اذا اخذنا فعليه الغرامة هذي واظحة ما فيها اي اشكال - 00:12:52ضَ

لكن على رواية فعليه غرامة مثليه هذه تأتي على الرائي من يجيد التعذير بالمال اذا دلت عليه غرابة مثليه نعم فهذا من باب التعذير بالمال فرضنا انه هاللي طلع من المزرعة ذا - 00:13:21ضَ

فعلى هذا ما الحكم في الشرع انه يطالب بقيمة ها فطلين لانه قال عليه غرامة مثليه يعني كثروا مرتين وهذا من باب التعذير بالمال المقصود ان الكتب اختلفت في اللفظة هل هي غرامة المثل فقط - 00:13:40ضَ

غرامة والغرامة عند الفقهاء هي ما يلزم اداءه تهديدا او تعويضا هذا معنى الغرامة عند الفقهاء ما يلزم اداؤه تأديبا او تعويضا وقوله والعقوبة عليه الغرامة والعقوبة ما هي العقوبة - 00:14:04ضَ

هذا الاكل مزمن لكن جاء في في سنن النسائي تفسير هذا قال فعليه الغرامة وجلدات نكالها تبينت رواية النسائي ان هذه العقوبة عقوبة تعذيرية. وانه يجلد جلدات ثلاثة اسواط او اربعة اسواط من باب - 00:14:32ضَ

وقوله بعد ان يؤويه الجرين الجرين في وزن امير بفتح الجيم كسر الراء الذي تجفف فيه الثمار من الثمور او العنب او غيره من الثمار او التين الموضع اللي تجمع فيه الثمار لاجل ان - 00:15:03ضَ

وتصفى وتنقى هذا يطلق عليه الجرين ويطلق عليه المردد ايضا وهذا قال علماء اهل اهل اللغة انه لغة انه لغة اهل نجد الوجه الثالث في هذا الحديث دليل على ان اخذ الثمرة - 00:15:30ضَ

من تمر او عنب او تين او غيرها له ثلاث حالات الحالة الاولى لا شيء فيها وهي ما اذا اكل من غير ان يحمل معه شيئا هذه الحالة ليس فيها شيء - 00:15:56ضَ

لان اصحاب البساتين جرت عادتهم بالسماح في مثل هذا والاذن والاذن العرفي صحيح انه قد يوجد من اصحاب البساتين من يكون عنده سحر على المطلوب لكن هذا لا عبرة به - 00:16:27ضَ

لان من الذي اذن له من يأكل يقال انه لا شيء فيه. نبي اذن له من؟ هو الشرع فهذا دليل على ان الحالة الاولى ليس فيها شيء الحالة الثانية ان - 00:16:50ضَ

يأخذ ويخرج هذا كما في الحديث عليه الغرامة وعليه العقوبة لان هذا مال الغير اخذهم بلا اذنه فهذا يصدق عليه انه اخذ على انه اكل والشرع قيد الابن بما بماذا؟ بالاكل - 00:17:08ضَ

فهذا اخذ مال الغير بغير اذنه ولا رضاه والغالب ان اصحاب البساتين لا يسمحون بمثل هذا التصرف ويسمحون بمثل هذا التصرف الوجه الحالة الثالثة الحالة التي يجب فيها القطع وهي ما اذا اخذ - 00:17:40ضَ

ما يبلغ نصابا لابد من شرطين الشرط الاول ان يكون المأخود قد بلغ ثمن المجال تقدم لنا معنى الميدان ومن برهاد بثمن المجن؟ المراد النفاق الشرط الثاني ان يكون قد اخذه - 00:18:07ضَ

قد اخذه من حرزه الوجه الرابع الحديث دليل على اعتبار الحرف السرقة وانه لا قطع الا من حرث الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقط القطع عن اخر الثمرة - 00:18:30ضَ

من الشجاعة واوجب القطع على الاخذ من الجريم فدل على الحالية وان الثمر على الشجر انما الحرز هو ولو لم يكن الجنين حرزا عندما كان هناك فرق بين من يأخذ - 00:19:02ضَ

من على الشجر وبين من يأخذ من على امن من الجرين فدل على ان الجن هو حرز الثمار وهذا الحديث وعمدة القائلين بشرطية من السنة النبوية وهذا قول الجماهير من اهله - 00:19:34ضَ

بل ان بعض العلماء ابن هبيرة ابن قدامة بل ان بعض العلماء حكى الاجماع على انه لا قطع السرقة الا اذا كانت وقرر القائلون شرطية الحرز ان هذا الحديث العموم - 00:20:02ضَ

السرقة لاطلاقها ما تقدم اننا قيدنا اطلاقها في شرقية النصاب فهنا قيد اطلاقها اشتراط الحرف لكن قد يقال ان الحرز نقول من المعنى اللغوي واذا كان الحرز داخلا في المعنى اللغوي في السرقة - 00:20:32ضَ

لا يكون في الاية ايش؟ اطلاق ما يكون في الاية اطلاق المعنى والسارق والسارقة يعني من اخذ من وهذا قرره علماء اللغة يقول صاحب القاموس السرقة والافتراق المجيء مستترا لاخذ مال غيره من خير - 00:21:12ضَ

باخذ مال غيره من خير فهذا امام من ائمة اللغة بين ان الحرز داخل في المعنى اللغوي وعلى هذا نقول على هذا نقول ان كان الحرز داخلا في الملغوي فلا اطلاق في الاية - 00:21:40ضَ

وان كان الحرز غير داخل المعنى اللغوي الاية مطلقة او عامة فالاية مطلقة قيدتها الاحاديث ومن هذه الاحاديث حديث الباب اللغة هو الموضع الحصين وفي اصطلاح الفقهاء المكان المعد لحفظ المال - 00:22:04ضَ

بحيث لا يعد صاحبه مضيعا في وضعه هذا احسن تعريف للحرف وما المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا فيه وحرز كل شيء ويذكر الفقهاء بحسبه بحسبه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:22:34ضَ

تعتبر حرز الثمار هو ايه؟ هو جريم الثمار هو الجريم وحرز الاموال وراء الابواب والاغلاط وحرز الغنائم الاغنام الحظائر وهكذا حلف كل شيء يحث به والفقهاء اذكرون هذا قبل وذهبت الظاهرية - 00:23:13ضَ

وبعض السلف الى عدم اشتراط الحرص وان من سرق سواء اخذ المال من فرد او من غير حل على رأي الظاهرية لو ان انسانا مثلا ما يبيعون بالغنم دراهم مثلا - 00:23:47ضَ

وقد باع اغناما وضع الدراهم اللي معه حظيرة الغنم وجاء سارق فسرقها على رأي الجمهور ما يقطع لان الغنم ليست ارزا بالمال لكن على رأي الظاهرية يجب القطع لانهم لا يشترطون الحرف - 00:24:12ضَ

لا اله الا الله تدلت الظاهرية باطلاق اية السرقة قالوا ان اية السرقة لم تذكر وابن حزم المحلى نشر هذا القول ذكر القول بعدم اشتراط ادلة المشترطين للحرز. ومنها حديث الباب - 00:24:39ضَ

الذي معنا فانه قال عنه مثل ما تقدم لنا مثل ما قال فيما تقدم لنا في باب الحضانة قال انها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد عن جده احاديث صحيحة - 00:25:07ضَ

كان يحتج بها هذا رد ابن حزم الحديث الباب تقدم هذا الحضانة لكن على اي حال حديث الباب حجة ثم اذا ثبت ان الاحراج داخل في المعنى اللغوي يكفينا دلالة الاية - 00:25:25ضَ

ولهذا قول الظاهرية ضعيف جدا لا يعول عليه سواء وزدنا عليهم بالاية زدنا عليهم بحديث الباب الوجه الرابع الوقت استقل الجمهور في هذا الحديث على اننا على ان ما اواه الجنين - 00:25:53ضَ

من الثمار ما فيه القطع بوجود الحرف لا فرق في هذا بين الثمار الرطبة والثمار اليابسة لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق الحكم بالقطعي على ايواء الجريم وهذا نص - 00:26:22ضَ

صريح على ان مدار الحكم على الحرف خلافا للحنفية نتقدم لنا الذين يرون الامر في القطع على الرطوبة ويقطع عندهم الرطب فلا يقطع عندهم في الرطب مطلقا ويقطع عندهم في اليابس - 00:26:48ضَ

اذا اواه الجنين وهذا ليس عليه دليل كممر وانما الدليل على نعم على ان مدار الحكم هو الوضع في الجريمة. سواء كان النبي وضع في الجرين نعم رطبا او يابسا - 00:27:16ضَ

لو ان انسانا مثلا وضع في الجنين امرا رطبا هذا حلم او وضع فيه تمورا يابسة جافة فهذا ايضا اذا ليس المدار على الرطوبة كل بوسة وانما المدار على الوظع في الحرز - 00:27:35ضَ

الذي معنا قد تقدم هذا الوجه الاخير استدل بهذا الحديث من يقول بجواز التعذيب بالمال استدلال كممر ان تغريم الاخر اثنين ما اخذ هذا من باب التعذير بالمال وقد تقدم لنا - 00:27:59ضَ

البحث في هذه المسألة وذكر خلاف العلماء في باب الفتاح عند حديث بهزب الحكيم وفيه ومن منعها يعني الزكاة فان اخذوها وشقرا ماله وشطر ماله تقدم في هذه المسألة ولا - 00:28:26ضَ

نعيد ما تقدم الحديث الثاني وعن صفوانا الميت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه. هل كان ذلك قبل ان تأتيني به - 00:28:52ضَ

اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارودي والحاكم هذا الحديث موضوعه العفو عن السارق قبل بلوغ الامام حكم العفو عن السارق قبل بلوغ الامام اه هذا الحديث يا اخوان يعتريه موضوع اخر - 00:29:16ضَ

وهو بيان نوع من انواع الحرم لان هذا الحديث دل على ان صفوان لما توسد رداءه فقد احرزه هذا يدل على ان من انواع ان ينام الانسان على فراشه. الفراش - 00:29:44ضَ

بالنوم عليه او توسد رداءه احضر بتوسدها هذا يصلح ان يكون موضوعا للحديث لكني انا اخترت الموضوع الاول لان الحافظ ما ساق الحديث انما اقتصر على قوله فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به. فقد يكون غرظ الحافظ والله اعلم - 00:30:04ضَ

هو ما ذكرنا اولا تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب من سرق من حرث والنسائي وابن الجرود والحاكم هؤلاء الاربعة اخرجوه من طريق اسباب ابننا عن سمات ابن حرب - 00:30:31ضَ

عن حميد ابن اختي اخوان ابن اختي اخوان صفوان ابن امية يعني يكون هذا حميد يروي عن من يروي عن حاله يروي عن ابن امية قال كنت نائما في المسجد - 00:31:09ضَ

علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع قال فأتيته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثين درهما؟ انا ابيعه وانسئه ثمنها - 00:31:38ضَ

يعني ابيع عليها الخميصة بيعا مؤجلا قال فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به قال فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به هذا لفظ الحديث كما تلاحظون الحافظ ما ساق الحديث بلفظه. وانما اختصر على المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:32:08ضَ

هذا الاسناد ابن نصر الهمداني هذا متكلم فيه وقد اشار الامام احمد انا العلل ومعرفة الرجال اشار الى ضعفه وضعفه النسائي وقال ابن معين ليس بشيء وقال مرة وقال البخاري والذهبي - 00:32:35ضَ

وذكره ابن حبان ولخص الحافظ حاله في التقريب فقال صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ ثم انه قد خولف في اسناد هذا الحديث وقد رواه الامام احمد وهذا معنى قول الحافظ هنا اخرجه احمد - 00:33:13ضَ

وبهذا يتبين سناب احمد غير اثنان ابي داود والنسائي وابن الجارود والحاكم. الامام احمد اخرجه من طريق من طريق سليمان ابني قرن الميم سليمان ابني قرم عن سمات عن شعيب - 00:33:49ضَ

ابن اختي صفوان يعيب ابن اخت صفوان ابن امية صفوانا وهذا سند ضعيف لضعف سليمان وجهالة شعيب ابني اختي صفوان والتفرد بالرواية اناث ابن حرب ولم يوفقه الا ابن حبان - 00:34:16ضَ

قد نقل الحافظ ترجمة حميد ابني اخته في اخوان عن البخاري انه قال ان زائدة صحته وقال جعير وعلى هذا جعيب ابن اخت صفوان وحبيب بن اخت صفوان هو شخص واحد - 00:35:04ضَ

لكن طرأ عليه تحريف لكن هذه العبارة وهي قول البخاري ان زائد قد صحفه غير موجودة التاريخ الكبير للبخاري مترجم حميد ابن اخت صفوان وذكر الرواية عن شعيب شعيب لكن ماذا ترى؟ ان ان زائدة - 00:35:34ضَ

المقصود بهذا ان هذا الرجل مجهول كما قال الذهبي ومن بعده ابن القطان جماعة وقال الحافظ للتقريب مقبول وهذا الحديث مروي من طرق عديدة ذكر على الزعم وفصل القول فيها - 00:35:59ضَ

وخلاص في النهاية الى ان الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح انقطع ولعل السبب في هذا ان الضعف فيها ليس بشديد ان الضعف فيها اذا جمعت ليس يضاف الى هذا ان هذا الحديث - 00:36:31ضَ

له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحاكم في طريق زكريا عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس صفوان ابن امية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث - 00:36:55ضَ

وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي رواه النسائي من طريق اخر من طريق اسعد عن عكرمة عن ابن عباس هذا ضعيف لكن حديثي يصلح للمتابعات المقصود انها قصة صفوان هذه وردت من طرق عديدة. اذا جمع بعضها الى بعض - 00:37:21ضَ

الحديث صحيح ولهذا صحح الحديث عبد الهادي التنقيح وقال انه رواه ابو داوود النسائي واحمد من غير وجه من غير وجه يعني يقصد تعدد نعم الطرق طيب اه كلام الحافظ هنا - 00:37:49ضَ

فيه ملاحظتان الملاحظة الاولى قوله اخذه احمد والاربعة هذا وهم من الحافظ رحمه الله فان الترمذي ما اخرج هذا الحديث ولهذا الحافظ نفسه فيفتح الباري ما عدا الحديث الترمذي وايضا - 00:38:22ضَ

تحفة الاشراف ما عزا الحديث الترم دي يكون عزمه للترمذي وهم من الحافظ رحمه الله الامر الثاني قوله وصححه ابن الجارود والحاكم الحاكم ما صحح الحديث وانما ساقه وسكت عنه - 00:38:49ضَ

كما سكت عنه الذهبي وانما الحاكم ساق بعده حديث ابن عباس الذي قلت لكم قبل قليل وقال عن حديث ابن عباس انه صحيح الاسناد انا اخشى ان الحافظ رحمه الله ذهب ذهنه الى حديث ابن عباس - 00:39:16ضَ

لا الى حديث والعلماء لا يقولون عن الحاكم انه صحح الحديث الا اذا نطق بتصحيحه بينما مثلا اذا قالوا صححه ابن الجارود ما يحتاج انه يقول ابن جارود انه صحيح - 00:39:37ضَ

وانما يكتفى اورده في المنتقى اورده في المنتقى الوجه الثالث الثاني الحديث دليل لمن قال اشتراط الحرف في قطع السارق رضي الله عنه قد احرز رداءه بوضعه تحت راسه ومن استدل به - 00:39:53ضَ

على عدم اشتراط الحرز ما هو استدلال ضعيف لعل وجهه ان المسجد ليس بحرص وهذا انما يتم لو ان صفوان وضع الربا بجانبهم اما وانه قد توسده فقد احرزه لا فرق في كونه توسده بين المسجد - 00:40:33ضَ

وبين غيره على ان الانسان يقول الفقهاء حرز بثيابه ولمتاعه ولفراشه الذي هو نائم عليه سواء كان في المسجد او في غير المسجد الصحراء اما اذا نام الانسان ووضع ثيابه بجانبه فهذا ليس بحرم - 00:40:57ضَ

لان الحرز ان الحافظ او الملاحظ والذي وضع رداءه تحته هذا حافظ والذي وضع رداءه بجانبه ينام هذا ليس بحافظ ولا بملاحظ وبهذا يتبين ان الحرز كما يكون بالمكان والغلق - 00:41:26ضَ

يكون بالحافظ والملاحظ الوجه الثالث دليل على ثبوت القطع وجوب تنفيذه على السارق وهذا قد ورد في بعض الروايات كما عند الامام احمد مسند وعند النسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد هذا السارق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع يد - 00:41:51ضَ

هذا السارق وهو يدل على ان المسروق منه لا يملك الاخ عن عقوبة السارق متى بلغ الامر الى الامام لقوله فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به ان صفوان رضي الله عنه اراد ان يحول السرقة الى بيعه الى بيع - 00:42:24ضَ

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا كان ذلك قبل ان تأتيني به ويدل على ان القطع يسقط بالعفو قبل بلوغ الامام لكن ينبغي ان ينظر الى حال السارق وهل يستحق - 00:42:51ضَ

العفو اولى الحديث ان الاخير ان عن جابر قال جيء بالسالق الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة - 00:43:13ضَ

كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. اخرجه ابو داوود النسائي واستنكره واخذه من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة هذا الحديث موضوعه حكم او عقوبة - 00:43:43ضَ

السارق اذا تكرر في السارقات يا رب اذا تكررت السرقة الكلام عليهما من وجوه الاول في ترجمة الراوي وهو الحارس ابن حاطب ابن معمر القرشي الجمحي ولد الحبشة بعد هجرة - 00:44:15ضَ

ابيه اليها وبهذا الجزم ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما وقيل ولد قبل ذلك له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود المراد حديث الباب استعمله ابن الزبير - 00:44:48ضَ

على مكة استعملهم المدينة استعمله ابنه عبد الملك على مكة تم تخريجهما حديث جابر رواه ابو داوود في كتاب الحدود باب السارق يسرق مرارا النسائي طريق مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير - 00:45:20ضَ

عن محمد بن المنكدر عن رضي الله عنه وهذا سند ضعيف يقول النسائي السنن الصغرى هذا الحديث يقول هذا حديث منكر ابن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله اعلم وهذا معنى قول الحافظ هنا - 00:45:57ضَ

رواه ابو داوود والنسائي واستنكره النسائي في الكبرى ولا اعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحديث روى حديث منكر اما حديث حاطب - 00:46:28ضَ

قد رواه النسائي طريق حماد قال انفعنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلص وساق الحبيب بنحو حديثي جابر الا الا - 00:46:54ضَ

ان قبل السارق الخامسة حديث حاطب كان في زمن ابي بكر وقتل السارق في الخامسة حديث جابر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من المطاعم التي وجهت الى هذا الحديث ان هذا يعتبر من الاضطراب الشديد - 00:47:24ضَ

الظاهر ان القصة واحدة من القصة واحدة هذا الحديث رجاله ثقات لكن حكم الحفاظ بمسارته ولما قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه تعقبه الذهبي لقوله قلت ده المنكر قلت المنكر - 00:47:50ضَ

ما الذي يظهر ان الحاكم لنا تصريحه على كون رجاله لكن العلماء النسائي ذهبي حكموا اذنك ربي امور ثلاثة اولها ان هذا الحديث مخالف المشهور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التدبر - 00:48:23ضَ

والاستفسار وتلقين المقر الرجوع لان هذا الحديث كما في متنه اول ما جيء به للرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه قالوا انه سرق لاقتلوه هذا يخالل ما تقدم القضية السارق - 00:49:02ضَ

الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحالك تراه كما مر ايضا في قصتي ماعز قصة الغامدية المقصود ان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت والاستفصال - 00:49:26ضَ

الامر الثاني ان السارق في المرة الاولى القطع وهنا قال اقتلوه هنا قال هذا مخالف العقوبة التي دلت عليها الشريعة الامر الثالث ان هذه القصة فيها مباهنة من المعقول كيف يتصور ان يأتي شخص - 00:49:46ضَ

مقطوع اليدين والرجلين ويهتك الحرز ويأخذ المال ثم او لاجل ان يرتب عليه القتل في المرة الخامسة المرة الخامسة فمثل هذه الامور يدل على ان هذا الحديث فيه نكارة ثم ايضا مثل ما تقدم - 00:50:22ضَ

من الاضطراب من ان جابر ان القتل في الخامسة كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حاطب ان القتل كان في زمن ابي بكر رضي الله عنه وهذا - 00:50:49ضَ

كما يقول ابن القيم وغيره من الاختلاف الشديد وما سمعتم هو احد المسالك التي ذكرها اهل العلم الجواب عن هذين الحديثين وهو في هذا الحديث اضطرابه الثاني اشار اليه الحافظ في البنوك - 00:51:05ضَ

وهو ان هذا الحديث منسوخ فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي ان هذا الحديث منسوخ اننا ثقة ان شاء الله من حديث معاوية من ترك شارب الخمر للمرة الرابعة - 00:51:44ضَ

قال العلماء وهذا نفخ بالتنظير لا بالنص وهو مسلك غريب هذا مسك هذا مسخ بالتنظير لانهم نظروا مسألة السارق في الخامسة مسألة السارق الرابعة وهذا مسند غريب لان التنظيف ليس من طرق النسل عند العلماء. وانما النفخ لابد له من نص لا - 00:52:16ضَ

لابد من نقص ناسخ ينسخ ما تقدم هذا جواب وهو جواب ضعيف وفيه اجوبة لا داعي لذكرها فاقوى الاجوبة هو ما قلنا عن الحديثين مما يتعلق الصناعة الحديثية ومخالفة القواعد - 00:52:45ضَ

الشرعية الوجه الثالث اتفق العلماء ومنهم الصحابة رضي الله عنهم والائمة الاربعة رحمهم الله على ان السارق اذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى بعد اليد اليمنى وقد حك الاتفاق - 00:53:14ضَ

ابن عبد البر الاستذكار ابن قدامة في المغني وغيرهما يقول الحافظ في الفتح ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرأون والسارق والسارقة وقد روى عن عطا - 00:53:38ضَ

انه قال اذا سرق ثانية تقطع اليد اليسرى تقطع اليد اليسرى يفقد العطاء في قول الله تعالى فاقطعوا ايديهما قطعوا ايديهما الاية نص في قطع الايدي نقل هذا القول عن ربيعة وداوود - 00:54:08ضَ

ولكن ابن قدامة في المغني اعتبر هذا القول قول شاهد يعتبر هذا القول قولا اما الاية ليس فيها دليل على قطع اليد المرة الثانية نعم لان المراد بالاية والله اعلم - 00:54:34ضَ

السارق والسارقة فاقطعوا نعم يد كل ان قيل لماذا جاء لفظ جمع ايديهما والمراد يد السارق ويد السارقة قيل لانه اضيف الى مثنى والعرب اذا اظافت الى مثنى ما تظيف مثنى - 00:54:55ضَ

كما في قول الله تعالى لقد تتوبا هذا مثنى. ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما العرب تقول اكلت وقوت شافعين شاتين المقصود ان الجمهور او الاجماع على ان السرقة الثانية - 00:55:18ضَ

فيها الرجل اليسرى ثم اختلفوا فيما بعد ذلك فيما اذا سرق ثالثة الرابعة على قولين اول انه لا يقطع في الثالثة شيء حتى يموت وهذا مذهب الحنفية والمعتمد في مذهب الحنابلة - 00:55:42ضَ

وهو قول الظاهرية واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز هؤلاء باقضية وردت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم ما كانوا يقطعون في الزرقة الثالثة وقد روى عبد الرزاق والبيهقي ان علي رضي الله عنه كان لا يقطع الا اليد والرجل - 00:56:18ضَ

سرق بعد ذلك وكان يقول اني لاستحي من الله الا ادع له يدا ويستنجي يأخذ بها ويستنجي. قال الحافظ في فك الباري سنده صحيح علل هؤلاء ايضا قالوا لان القطع في المرة الثالثة - 00:56:47ضَ

الرابعة اطلاق منفعة البطش منفعة البطش يعني باليد. والمشي بالرجل فلو قطعت اليد اليسرى قطعت الرجل اليمنى نعم اسلفنا عليه منفعة البطش والمشي والسرقة والحد في السرقة شرع للزجر لا - 00:57:22ضَ

الزجري لا للاتلاف القول الثاني انه يقطع في الثالثة يسرا يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فان سرق خامسة عذر بضرب او سجن ونحوهما وهذا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما - 00:58:02ضَ

وهو مذهب المالكية الشافعية رواية عن الامام احمد او رواية في المذهب الحنبلي هؤلاء تدل بحديث الباب الذي معنا وقد تقدم ان حديث الباب لا تقوم به حجة وعلى هذا في الصواب هو القول الاول - 00:58:31ضَ

وهو انه اذا سرق رجله اليسرى فان عاد فلا قطعا بل يعذر بما يراه الحاكم. رادعا له ولامثاله وذكر ابن عبد البر ان ابا مصعب الزهري المدني خاطب الامام مالك - 00:58:58ضَ

يرى انه اذا سرق في المرة الخامسة انه يقتل انه يقتل هذا القول انفرد به ابو مصعب الزهري من اصحاب الامام مالك. وهذا قول ضعيف لا يعول عليه. ولا يلتفت ولا يلتفت اليه - 00:59:24ضَ

وبهذا نكون قد انهينا هذا الباب استرقه الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله - 00:59:46ضَ