﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المئتين وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها

2
00:00:24.400 --> 00:00:49.100
وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية المرويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي

3
00:00:49.200 --> 00:01:16.850
او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ظل عن الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة

4
00:01:17.450 --> 00:01:43.200
وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري قال البخاري مبوبا لهذا الحديث قال باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

5
00:01:43.900 --> 00:02:13.400
باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه  ويقدم الاعلى. يعني الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:13.450 --> 00:02:35.550
باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياسر هكذا بول وبوب البخاري في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه

7
00:02:35.550 --> 00:02:57.700
وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه  حتى قال الحافظ بن حجر حينذاك

8
00:02:57.900 --> 00:03:18.700
وفي الحديث استحبال البدائل شق الرأس الايمن في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشق الايمن في الغسل وقال ابن رجب في فتح الباب في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك البدائل بجانب البدن الايمن

9
00:03:20.950 --> 00:03:42.750
اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة

10
00:03:42.950 --> 00:04:07.550
ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سندا من اوله الى اخره سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد الرز وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري

11
00:04:07.850 --> 00:04:34.900
ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة سبت يحنى بابي اسحاق  بلد الوفاء مرور الروز عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي

12
00:04:35.000 --> 00:05:03.050
وهو ثقة عن صفية بنت شيبة طبعا هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة صادقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العذرية ام هجير

13
00:05:04.300 --> 00:05:23.150
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة

14
00:05:23.500 --> 00:05:47.850
لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفنا ما يفدى في بيوتكن من

15
00:05:47.850 --> 00:06:11.550
الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملئهما مان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها هنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها

16
00:06:11.850 --> 00:06:32.100
يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء تحدثوا زكرياء الانصاري في منهج الوالي وغيره يقولون ان الحديث حكم الرفع

17
00:06:32.450 --> 00:06:50.800
لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها

18
00:06:50.850 --> 00:07:09.850
ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيده الاخرى صابة على شقها الاظهار هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه

19
00:07:11.000 --> 00:07:30.900
واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نخبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين

20
00:07:31.200 --> 00:07:50.800
وقال في مقدمة الخبر اي اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن

21
00:07:50.900 --> 00:08:08.750
وبيدها الاخرى على شقها الايسر قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين

22
00:08:09.250 --> 00:08:29.250
يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله يعني الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وذلك بخلاف حاجته طبعا اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه

23
00:08:29.350 --> 00:08:45.250
عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كن يحتفلن قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد اخرجه يعني عبد الحق اخرجه

24
00:08:45.400 --> 00:08:58.150
ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صنيع عبد الحق صريح صحيح وصنيع ابن الاسير صنيع صحيح. يقول وقد استعمل مثل ذلك ولم يفز. يعني لما يكون كله مرفوض

25
00:08:58.450 --> 00:09:18.900
يقول اخرجه التبعنة يعني يقول نحن قلدناه في قضية طبعا هذا من تواضع ابن الاثير يرحمه الله تعالى ومن دقته وانه ايضا يعني يرجع الى هذه الكتب يعني قد يقول قائل لماذا يرجع ابن الاثير الى الجمع بين الصحيحين؟ وهو يستخدم صحيح البخاري ويستخدم

26
00:09:18.900 --> 00:09:38.600
صحيح مسلم نقول هذا من باب الدقة والاتقان فهو يرجع الى الكتب الاصول الحقيقية البخاري ومسلم ويرجع الى الكتب المساعدة لينتفع من طريقتهم. ولذلك طالب العلم لما يتعامل مع العلم لا يتعجل انما ينظر الى من سبق الى من سبقه

27
00:09:38.900 --> 00:10:00.150
لانك تنوي تنوي انك تريد ماذا؟ انك تريد ان تخدم العلم. وانك تقدم العطاء للعلم وانك تخدم هذا الدين عن هذا الخير. فتتعامل مع مع الله سبحانه وتعالى في هذا الامر

28
00:10:00.250 --> 00:10:20.000
وتحسن العمل فاذا وجد للانسان هذه النية فالمتأخر يكمل ما قدمه متقدما بنية الاخلاص في الله ونية خدمة العلم كما قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم

29
00:10:20.200 --> 00:10:36.450
حتى قال العلماء على قدر صلاح النوايا تأتيك من الله العطايا فاذا انت حينما تقرأ ان ابن الاسير كان يصنع هكذا فانت ماذا تصنع؟ تقتدي به فلما تريد ان تاخذ خطبة او تكتب بحث تقرأ جميع

30
00:10:36.450 --> 00:10:57.300
يعني تبذل وقت استجداد من كتب ومن قال حتى تأتي بشيء اما تنقل هنا من هنا ومن هناك من غير الروية فهذا لا يحصل للانسان الذي يتعامل مع الله تعاملا حقيقيا

31
00:10:57.450 --> 00:11:21.350
فالانسان لا يكون همه الخطبة او البحث او الكتاب يجعل همه الاكبر التحقيق وانه يأتي بالصلاة ولكن لما اكمل هذا الكلام قالوا اخرجه ابو داوود قالت كانت احدانا اذا اصابت جنابة اخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا

32
00:11:21.400 --> 00:11:41.400
فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر. يقول وفي رواية الموطأ عن ما قال بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة فقالت لتحفي على رأسها ثلاث حسنات من

33
00:11:41.400 --> 00:12:00.950
ولتضغط رأسها بيده حتى هو لما شرح الغريق قال شرح الغريقة والفظغة الضغط المرء وقال واقع انشرح هذا المعنى اذا الانسان حينما يغتسل يطبق سنة النبي فيبدأ البدء بشقي اي من الرأس ثم ايثار

34
00:12:01.150 --> 00:12:24.650
لحديث عائشة حينما مر عندنا الحديث الذي مر عندنا عن الامام البخاري برغم ميتين وثمانية وخمسين كما اذكر وربما قالت فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه

35
00:12:24.850 --> 00:12:42.000
واذا هذا الحي السنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها  وعلينا بالاسوة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:12:42.350 --> 00:12:58.450
ونقلت عن ابن خزيمة وابن خزيمة حقيقة نرجع اليه في احاديث الاحكام ونرجع الى تبويباته والى تعليقات حينما علق قال باب استحباب بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياه

37
00:12:58.650 --> 00:13:19.500
طبعا كلام ابن ابن خزيمة حتى الانسان يعني يستخدم المياه من الرأس والشق الايمن ثم شقه الايسر من جسده وقلت ان البخاري بوب في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول

38
00:13:19.500 --> 00:13:36.150
صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطهوره وفي

39
00:13:36.150 --> 00:13:57.150
وان حافظ ابن حجر نقله ابن رجب الحنبلي تكلم بكلام حسن في هذه الباب. اذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن امهات المؤمنين هو ما صح عن الصحابة الانسان يهتم به غاية الاهتمام

40
00:13:57.150 --> 00:14:20.000
ويعمل به ويطبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المائتين

41
00:14:20.550 --> 00:14:42.600
وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية الملويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا

42
00:14:42.950 --> 00:15:11.150
فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ظل عن

43
00:15:11.150 --> 00:15:32.550
الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الغنيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري

44
00:15:33.650 --> 00:16:02.300
قال البخاري مبوبا لهذا الحديث فالباب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه  ويقدم الاعلى معنى الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى

45
00:16:02.400 --> 00:16:22.100
وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن

46
00:16:22.150 --> 00:16:42.350
قبل المياسر هكذا وبوب البخاري في كتاب باب التيمن في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

47
00:16:42.750 --> 00:17:02.050
وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه  حتى قال الحافظ ابن حجر حينذاك وفي الحديث استحبال البذائل شق الرأس الايمن

48
00:17:02.500 --> 00:17:30.200
في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشق الايمن في الغسل وقال ابن رجب فيفتح الباب في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك البدائل بجانب البدن الايمن اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا

49
00:17:31.100 --> 00:17:50.550
ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سند من اوله الى اخره

50
00:17:50.900 --> 00:18:12.900
سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى

51
00:18:13.100 --> 00:18:36.600
قال حدثنا ابراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة ثبت يشنى بابي اسحاق  بلد الوفاء مرور الروز عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي وهو ثقة

52
00:18:37.450 --> 00:19:03.050
عن صفية بنت شيبة قبل هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة سابقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العبدرية ام هجير

53
00:19:04.300 --> 00:19:23.150
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة

54
00:19:23.500 --> 00:19:47.850
لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفنا ما يفدى في بيوتكن من

55
00:19:47.850 --> 00:20:11.550
الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملأهم امان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها وهنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها

56
00:20:11.850 --> 00:20:32.100
يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء تحدثوا زكرياء الانصاري في منهج البوالي وغيره يقولون ان الحديث حكم الرفع

57
00:20:32.450 --> 00:20:50.800
لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها

58
00:20:50.850 --> 00:21:09.850
ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيدها الاخرى صابة على شقها الاظهار هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه

59
00:21:11.000 --> 00:21:30.900
واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نخبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين

60
00:21:31.200 --> 00:21:50.800
وقال في مقدمة الخبر اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن

61
00:21:50.900 --> 00:22:08.750
وبيدها الاخرى على شقها الايسر. قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الخميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين

62
00:22:09.250 --> 00:22:29.250
يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله من الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة وذلك بخلاف حاجته طبعا اذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه

63
00:22:29.350 --> 00:22:45.200
عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يحتفلن قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد اخرجه يعني عبد الحق افرده

64
00:22:45.400 --> 00:22:58.150
ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح عبد الحق صريح صحيح وصنيع ابن الاسير صنيع صحيح. يقول وقد استعمل مثل ذلك ولم يصب. يعني لما يكون كله مرفوض

65
00:22:58.450 --> 00:23:18.900
يقول وحيت اخرجه السبعة يعني يقول نحن قلدناه في قضية طبعا هذا من تواضع ابن الاثير يرحمه الله تعالى ومن دقته وانه ايضا يعني يرجع الى هذه الفتن يعني قد يقول قائل لماذا يرجع ابن الاثير الى الجمع بين الصحيحين؟ وهو يستخدم صحيح البخاري ويستخدم

66
00:23:18.900 --> 00:23:38.600
صحيح مسلم نقول هذا من باب الدقة والاتقان فهو يرجع الى الكتب الاصول الحقيقية البخاري ومسلم ويرجع الى الكتب المساعدة لينتفع من طريقتهم. ولذلك طالب العلم لما يتعامل مع العلم لا يتعجل انما ينظر الى من سبق الى من سبقه

67
00:23:38.900 --> 00:24:00.150
لانك تنوي تنوي انك تريد ماذا؟ انك تريد ان تخدم العلم. وانك تقدم العطاء للعلم وانك تخدم هذا الدين عن هذا الطير. فتتعامل مع مع الله سبحانه وتعالى في هذا الامر

68
00:24:00.250 --> 00:24:20.000
وتحسن العمل فاذا وجد للانسان هذه النية فالمتأخر يكمل ما قدمه المتقدم بنية الاخلاص لله ونية خدمة العلم كما قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم

69
00:24:20.200 --> 00:24:36.450
حتى قال العلماء على قدر صلاح النوايا تأتيك من الله العطايا فاذا انت حينما تقرأ ان ابن الاثير كان يصنع هكذا فانت ماذا تصنع؟ تقتدي به فلما تريد ان تاخذ خطبة او تكتب بحث تقرأ جميع

70
00:24:36.450 --> 00:24:57.300
يعني سب الوسخ واستمر استجداد من كتب ومن قال حتى تأتي بشيء اما تنقل هنا من هنا ومن هناك من غير الروية فهذا لا يحصل للانسان الذي يتعامل مع الله تعاملا حقيقيا

71
00:24:57.450 --> 00:25:21.350
فالانسان لا يكون همه الخطبة او البحث او الكتاب يجعل همه الاكبر التحقيق وانه يأتي بالصلاة ولكن لما اكمل هذا الكلام قالوا اخرجه ابو داوود قالت كانت احدانا اذا اصابت جنابة اخذت ثلاث حسنات هكذا تعني بكفيها جميعا

72
00:25:21.400 --> 00:25:41.400
فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشرك الاخر. يقول وفي رواية الموطأ عن ما قال بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنازة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حسنات من

73
00:25:41.400 --> 00:26:00.950
ولتظغط رأسها بيده حتى هو لما شرح الغريقة شرح الغريقة والفظغة الضغط المرء وقال واقع انشرح هذا المعنى اذا الانسان حينما يغتسل يطبق سنة النبي فيبدأ البدء بشق اي من الرأس ثم ايثار

74
00:26:01.150 --> 00:26:24.650
لحديث عائشة حينما مر عندنا الحديث الذي مر عندنا عن الامام البخاري برغم مئتين وثمانية وخمسين كما اذكر وربما قالت فاخذ بشفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رجله

75
00:26:24.850 --> 00:26:42.000
واذا هذا الحي السنة اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها  وعلينا بالاسوة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:26:42.350 --> 00:26:58.450
ونقلت عن ابن خزيمة وابن خزيمة حقيقة نرجع اليه في احاديث الاحكام ونرجع الى تبويباته والى تعليقات حينما علق قال باب استحباب بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن قبل المياه

77
00:26:58.650 --> 00:27:19.500
طبعا كلام ابن ابن خزيمة حتى الانسان ان يستخدم المياه من الرأس والشق الايمن ثم شقه الايسر من جسده وقلت ان البخاري بوب في كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول

78
00:27:19.500 --> 00:27:36.150
صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطهوره وفي

79
00:27:36.150 --> 00:27:57.150
وان حافظ ابن حجر نقله ابن رجب الحنبلي تكلم بكلام حسن في هذه الباب. اذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن امهات المؤمنين هو ما صح عن الصحابة الانسان يهتم به غاية الاهتمام

80
00:27:57.150 --> 00:28:20.000
ويعمل به ويطبق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فنحن بلغنا عند الحديث السابع والسبعين بعد المئتين

81
00:28:20.550 --> 00:28:42.600
وفيه حديث امنا عائشة رضي الله عنها وقبل هذا نستفتح درسنا بمقولة لابن القيم يفيد فيها باهمية الاسانيد واهمية الملويات. فقال في احد كتبه قال ومن احالك على غيري اخبرنا وحدثنا

82
00:28:42.950 --> 00:29:11.150
فقد احالك اما على خيال صوفي او قياس فلسفي او رأي نفسي فليس بعد القرآن واخبرنا وحدثنا الا شبهات المتكلمين. واداء المنحرف وخيارات المتصوفين وقياس المتفلسفين ومن فارق الدليل ظل عن

83
00:29:11.150 --> 00:29:32.550
الثمين ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يفهمها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحيم والشيطان الرجيم. اذكر وهذا الكلام قبل بدء بما ذكره الامام البخاري

84
00:29:33.650 --> 00:30:02.300
قال البخاري مبوبا لهذا الحديث قال باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل طبعا تقديم الايمن لشرفه  ويقدم الاعلى الاستحباب القاعدة ان الاستحباب البداءة بالاعلى

85
00:30:02.400 --> 00:30:22.100
وباليمين وكذلك هو في الوضوء وقد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب البذاءة في اليمين حتى ان ابن خزيمة قال باب استحبال بدء المغتسل بافاضة الماء على الميامن

86
00:30:22.150 --> 00:30:42.350
قبل المياسر هكذا وبوب البخاري في كتاب الوضوء باب التيمم في الوضوء والغسل. وذكر حديث ام عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

87
00:30:42.750 --> 00:31:02.050
وذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه  حتى قال الحافظ بن حجر حينذاك وفي الحديث استحبال البذائل شق الرأس الايمن

88
00:31:02.500 --> 00:31:30.200
في التردد والغسل والحلق ثم قالوا بالشدة الايمن في الغسل وقال ابن رجب فيفتح البال في باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل وكذلك بجانب البدن الايمن اذا يستحب التيامن للاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا

89
00:31:31.100 --> 00:31:50.550
ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا من كبار شيوخ البخاري. وهو صوفي سكن مكة ومن فوقه الى عائشة مكيون. يعني يشير الى ان سندا من اوله الى اخره

90
00:31:50.900 --> 00:32:12.900
سند المكي وخلاه ابن يحيى هو ابن صفوان السلمي ابو محمد الكوفة وبلد الرز وقد توفي عام ثلاث عشرة ومئتين فهو اذا من شيوخ الامام البخاري ولم يكثر عنه الامام البخاري يرحمه الله تعالى

91
00:32:13.100 --> 00:32:34.900
قال حدثنا إبراهيم ابن نافع وهو المخزومي وهو ثقة سبت يشنى بأبي اسحاق  بلد الوفاء مرور الروض سكرنا نشوفه عن الحسن ابن مسلم وهو الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي

92
00:32:35.000 --> 00:33:03.050
وهو ثقة عن صفية بنت شيبة طب هنا عن صفية بنت شيبة وعند الاسماعيلي انه سمع صفيا ولذلك المستخرجات فيها من الفوائد والعوائد الشيء كثير وصفية بنت شيبة صادقة يعني حاجب البيت ابن عثمان ابن ابي طلحة وهي العبدرية ام هجير

93
00:33:04.300 --> 00:33:23.150
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب طبعا كنا هنا قال البرماوي في قوله كنا اي يقول اكثر الاصوليين على ان قول الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون حجة

94
00:33:23.500 --> 00:33:47.850
لان الغالب اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره صلى الله عليه وسلم يقول كنا اذا اصابت احدانا طبعا المقصود باحدانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذا خمس نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم وعلى حفظ العلم وعلى تطبيق العلم. وربنا يقول واكفن ما يفدى في بيوتكن من

95
00:33:47.850 --> 00:34:11.550
الله والحكمة فتقول كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت يعني ملئهما مان اخذت بيديها اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها وهنا طبعا فوق رأسها ظرف لمحلوف اي صابة او تصب فوق رأسها

96
00:34:11.850 --> 00:34:42.450
يقول اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. طبعا العلماء الانصاري في منهج الوالي وغيره يقولون للحديث حكم الرفع لان الصحابي اذا قال كنا نفعل فالظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذكروا هذا مما قووا به

97
00:34:42.450 --> 00:35:00.850
الخبر اذا هذا الحديث يقول سنة اذا اصابت اهدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر اي تأخذ بيدها الاخرى صابة على شقها الاظهار

98
00:35:00.850 --> 00:35:25.350
هذا الحديث من الاحاديث في هذا الكتاب العظيم وقد فرجه البخاري في صحيحه واخرجه ابو داوود وانا انصح دائما بالرجوع الى صحبة الاشراف لاجل الاسانيد وبالرجوع الى كتاب جامع القدس. والحديث في نسبة الاشراف رقم سبعة عشر الف وثمان مئة وخمسين

99
00:35:25.850 --> 00:35:47.250
اما في جامع يسموه برقم خمسة الاف وثلاث مئة وعشرين وقال في مقدمة الخبر خاء خاء دال اي اخرجه البخاري والموطأ وابو داوود ثم قال عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها

100
00:35:47.400 --> 00:36:05.300
ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر قال اخرجه البخاري هكذا قال ابن الاسير يرحمه الله ثم قال هذا الحديث اخرجه الحميري عن عائشة افراد البخاري اخرجه الحميدي

101
00:36:05.500 --> 00:36:20.300
صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين يقول ولم يجعله في جملة روايات الحديث الذي قبله من الاحاديث التي ذكرت عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة

102
00:36:20.850 --> 00:36:32.700
وذلك بخلاف حاجته قبل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في موطن واحد لكن هذا عائشة هنا تتحدث عنه عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يحتفلن

103
00:36:33.350 --> 00:36:50.850
قال الا ان يكون لاجل انه موقوف باعتبار انه موقوف من قولها ومن فعلها وفعل امهات المؤمنين قد افرضه يعني عبد الحق اخرجه ولم يدمجه الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح عبد الحق صريح صحيح

104
00:36:50.900 --> 00:36:59.619
وصنيع ابن الاسير هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين