آآ انا فتاة ابلغ الخمسة والعشرين من عمري زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر خمس وستون عاما. رغم اني برغم انه لم يشرني في ذلك. ولكني سكت مرضاة لامر والدي. وانجبت منه ولد وبنتين وقصر في جميع اموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي وبعد وفاته بقي انا في بيتنا شهر وتركنا واهملنا ان احمل في اربعة اشهر وهكذا تركني عند اخي ولي امره. تزوج الوالد لابنته في بني يكبرها بالسن اذا رأى المصلحة في داره لا حرج في ذلك. اما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا اصل له ولا وجه وانما هو من ضلال العقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام كان عمرها حين العقد سبع سنين وعند الدخول تسع سنين وليس في هذا محظور والرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام وانصح ولو كان في هذا شيء من المحظور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا ابى له للامة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان الى زمننا هذا يتزود من تكبره سنا ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وتزوج النبي خديجة وكأسن منه. كانت اسن منه بخمسة بخمسة عشرة سنة عمرها اربعون زوجها عمره خمسة واثنين عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في ان يتزوج الانسان من تكبره سنا ومن اصلا سنا لكن لابد من مشاورتها ولابد من اخذ رضاها هذا هو المهم فاذا رضيت بان تزوج وهي بنت خمس عشرة بمن اربعون او خمسون او اكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. اذا بين لها ولم تغشى ولم تخدع. اذا بين لها امر بل رضيت بذلك فلا حرج في ذلك. ولا لا يجوز لاحد ان يتكلم في هذا في هذه الامور بغير حق فان معناه الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال انه لا ينبغي ان يزوج من يكبرها ومعنى ذلك الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراض على اصحابه رضي الله عنه وارضاهم والاعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصغرهم سنا وهذا كله باطل وكل منكر لا وجه له وانما الذي ابى له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليه والمشاورة. واخذ الاذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الاين حتى تساؤمر ولا تنكر منها حتى تستأذن. قال يا رسول الله انها تستحي قال اذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلا بد ان يبين لها فاذا سكتت وهي بذكر واذا كان ثيبا فلابد من اخذ اذنها كلاما. وهذه البنت الجارية السائلة لما سكتت استأذنها ابوها وسكتت كفى ذلك وزواجها بأس به والحمد لله على كل حال. اما اذا كان بينها وبين زوجها اشياء او بينها وبين ورثها ان كان مات زوجها. هذه الاشياء التي بينها وبينها بينهم في النزاع هذه ترجع الى المحكمة والمحكمة تنظر فيما بينهم من النزاع والشجار واما نفس الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به وان كان يكبرها بعشرين سنة او اربعين سنة او اكثر او اقل اذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولم تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها او يصغرها سنا ويكبرها. هذا يرجع الى حسن السيرة والعشرة والقيام بامر الله ومراقبة الله بحق نسا. نعم