يقول في رسالته هل يجوز قتل دواب الارض وحشراتها كالذر اه ونحوها؟ ام ان هناك نوعا من الحشرات قد يجوز قتله وغيره لا الشيء الذي يؤذي يقتل اذا اذى الذر او غيره من الحسرات يقتل وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب قل هل ارى ام امرنا بقتله عليه الصلاة والسلام؟ في الحل والحرم تراب والهدئة والعقرب والحية هم كلب العقور وهكذا ما يؤذي من النامس البعوض الذباب هكذا الذر اذا اذى يقتل واذا ما اذى يترك نفس الذر نعم بارك الله فيكم. اه يعني القاعدة ان وهكذا ما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. من الخمس الخمس وسادسها الحية ولكن والهداة والعقرب والفارة وكرم العقول والحية وهكذا السمع العادي هكذا الحسرات المؤذية مثل المعروف واشباهه نعم الحية الا يتمثل بها الجن يحذر قتلها؟ معنى التحريم؟ هذا في المهم في العامل نعم تحذر ثلاث مرات تنذر فان عادت تقتل. الحية فقط مع الحية فقط. عند بعض اهل العلم لان الرسول امرأت بالعمران اما في الطرقات وفي الصحراء لا لا تستأذن تقتل. بارك الله فيكم