المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني والثمانون والمائتان الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عامل اهل خيبر الى اخره لما فتح المسلمون خيبر سنة سبع من الهجرة قسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين من حضر ولم يحضر الا اهل الحديبية وقد وعدهم الله تعالى هذه الغنيمة فكانت خالصة لهم فطلب اهلها اليهود من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقرهم ويكفونهم العمل ولهم شطر ما يخرج منها وكانوا اعلم بحالة الحرث من المسلمين وكان المسلمون ايضا بحاجة الى من يكفيهم العمل ليتفرغوا للجهاد فاقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بايديهم بشطر ما يخرج منها ولم يزالوا كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى اجلاهم عمر الى الشام وهذا اصل كبير بجواز المساقات والمزارعة بشيء مشاع معلوم وفيه انه لا يشترط كون البذور والغراس من رب الارض وهو الصحيح لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعطيهم البذر ولانه تركهم يزرعون ما يشاؤون فكان من المعلوم يقينا ان البذر منهم ولم يزل عمل الناس على هذا ولهذا قال في مختصر المقنع ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس قال في المقنع ولا يمكن الناس العمل الا بهذا القول وغاية ما مع الذين اوجبوا كونه من رب الارض انها مقيصة على المضاربة والبذر يقولون كرأس المال وهذا قياس منتقض فان رأس المال في المضاربة يرد على المالك وفي هذا لا يرد ولو شرط رده بطل العقد لانه شرط شيء معلوم وهذا الحديث ايضا اصل في الشركات كالمضاربة والابدان والعنان ونحوها وقال بعضهم ان المضاربة ثابتة بالقياس لا بالنص والصحيح انها ثابتة بالنص لانها لم تزل من العقود المتعارفة بين الناس في الجاهلية وجاء الاسلام واقر الناس عليها كسائر العقود المباحة ولا يجوز في المضاربة والمساقاة والمزارعة شرط شيء معين او معلوم غير مشاع لاحد المتعاقدين لم يصح الا اذا كان على وجه الكراء