﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.750
نعم  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده اليهما قد وجب

2
00:00:24.750 --> 00:00:51.050
فالدين انما اتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم نصب من فروع العبادات والمعاملات فرده اي المختلف فيه من ذلك اليهما اي الى الكتاب والسنة. قد وجب على المعتبر. قال الله

3
00:00:51.050 --> 00:01:08.950
وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا

4
00:01:10.000 --> 00:01:28.700
والرد الى الله تعالى هو الرد الى كتابه والى الرسول صلى الله عليه وسلم الى سنته بعد انقطاع الوحي. فما قبل فما وافقه ما قبل وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان

5
00:01:29.750 --> 00:01:53.800
فالدين الاسلام وشرائعه انما اتى حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله ليس هو بالاوهام من احاد الامة وحدس تخمين تخمين العقل قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ارجح الخلائق عقلا واولاهم بكل صواب

6
00:01:53.800 --> 00:02:14.100
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. الايات ولم يقل بما رأيت ويقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تعالى ويقول الله تعالى له ولا

7
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى له فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وامثال هذا ما لا يحصى وتقدم في الاحاديث جملة واحدة وانه صلى الله عليه وسلم لا وامثال هذا

8
00:02:34.100 --> 00:02:50.950
وامثال هذا ما لا يحصى. وامثال هذا من الايات احسن الله اليكم. وامثال هذا من الايات ما لا يحصى. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا

9
00:02:50.950 --> 00:03:22.150
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فهذا الفصل الخامس من فصول هذه الخاتمة النفيسة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتابه معارج القبول

10
00:03:22.300 --> 00:03:54.100
وجعل هذا الفصل في مسألة عظيمة وهي اما وقع او نصب فيه الخلاف من المسائل والاحكام اختلفا فيها اهل العلم هذا يقول قولا والاخر يقول قولا اخر فكيف تحسم هذه الامور؟ وما السبيل

11
00:03:54.950 --> 00:04:29.250
يقول رحمه الله تعالى ان الاصل في هذا الباب ان يرد ما اختلف فيه من مسائل العلم الى الكتاب والسنة. بهذا امرنا الله سبحانه وتعالى وبهذا ادبنا كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم

12
00:04:29.250 --> 00:05:01.450
في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل   فامر جل وعلا برد ما تنوزع فيه الى كتابه وسنة رسوله فالرد الى الله الرد الى كتابه والرد الى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته

13
00:05:01.450 --> 00:05:32.900
الرد الى سنته صلى الله عليه وسلم   وقد قال المصنف رحمه الله في اول بيانه لهذه المسألة قال وكل ما فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم اذا كان ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة وهم افقه الامة واعلمها

14
00:05:33.600 --> 00:05:55.750
واجب ان يرد ما اختلف فيه بينهم الى الكتاب والسنة. فان في فانما اختلف فيه من بعدهم يكون من باب اولى ان يرد الخلاف آآ فيه الى الكتاب والسنة دون ان يتعصب لقائل

15
00:05:55.950 --> 00:06:17.400
فان التعصب للاشخاص مقيت وذميم لا يتعصب لقائل  واذا تعصب المرء لقائل عمي عن الحق حتى وان ظهرت له براهينه يعميه تعصبه عن الحق حتى وان ظهرت براهين الحق ودلائله

16
00:06:17.400 --> 00:06:47.250
وكل يؤخذ من قوله ويترك  كل يؤخذ من قوله ويترك الا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فانه يؤخذ بكل قوله ولا يترك منه شيء   وآآ اهل العلم يستدل لاقوالهم ولا يستدل بها

17
00:06:47.850 --> 00:07:14.850
استدلوا لاقوالهم ولا يستدل بها ليست هي الدليل وانما يطلب لها الدليل  فاذا وجد الدليل عليها من الكتاب والسنة قبلت وآآ ما لا دليل عليه فهو مردود. غير مقبول فردوه الى الله والرسول

18
00:07:16.000 --> 00:07:41.150
فالحاصل ان هذه المسألة تتعلق بامور الخلاف ومسائل الخلاف فان آآ المعتبر في هذا الباب هو ان يرد ما اختلف فيه اهل العلم الى كتاب الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه

19
00:07:41.850 --> 00:08:09.350
وهذا الرد الذي يشير اليه انما يحسنه من كان من اهل العلم. اما من كان من العوام او المقلين في العلم وتحصيله فلا يحسن شيئا من هذا الباب فوظيفته فقط سؤال اهل العلم. فاسألوا اهل الذكر هذا فرظه هذا

20
00:08:09.350 --> 00:08:37.250
فرضه فاسألوا اهل الذكر. يسأل من يطمئن الى علمه وفقهه وبصيرته بدين الله سبحانه وتعالى ويأخذ بفتواه لانه ليس اه من اهل الترجيح وآآ آآ ليس من اهل الا الا البصيرة بالكتاب والسنة

21
00:08:37.500 --> 00:08:58.800
ليرد اليهما ما تنوزع فيه من اهل العلم ليس من اهل ذلك ففرظه من كان كذلك ان يرد اه او ان يسأل اهل العلم الذين يطمئن الى علمهم وبصيرتهم بكتاب الله وسنة نبيهم

22
00:08:58.800 --> 00:09:24.800
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال رحمه الله تعالى وتقدم في الاحاديث جملة واحدة وانه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع اي الا عن الله عز وجل ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم اياه عن الروح ولا جابرا رضي الله عنه في سؤاله عن ميراث

23
00:09:24.800 --> 00:09:44.800
الا ولا المجادلة في سؤالها عن حكم الظهار حتى نزل القرآن بتفصيل ذلك وبيانه. وامثال هذا كثير نعم يعني الشيخ رحمه الله يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلوات الله وسلامه عليه

24
00:09:44.800 --> 00:10:06.800
مأمور بان يرد الى الوحي. ولهذا تقدم في الاية قول الله سبحانه وتعالى انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله قال الشيخ رحمه الله ولم يقل بما رأيت. ولم يقل بما رأيت

25
00:10:07.000 --> 00:10:36.600
وانما قال بما اراك الله امره الله سبحانه وتعالى ان يحكم بين الناس بما اراه الله اي بالوحي الذي  آآ انزله انزله عليه. ولهذا يأتي في مسائل عديدة يسأل عليه الصلاة والسلام عن مسائل لا يكون عنده فيها وحي منزل فيتريض

26
00:10:36.600 --> 00:11:01.400
وينتظر عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي ثم يجيب السائل وهذا فيه مسائل كثيرة وعديدة والشيخ هنا اشار الى شيء منها مثل اه عدم اجابة النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:01.450 --> 00:11:26.900
اه اليهود عندما سألوه عن الروح ونزل قول الله يسألون آآ يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وتقدم الحديث بهذا عند المصنع. وكذلك جابر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:11:26.900 --> 00:11:57.650
عن ميراث الكلالة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرثني الا اه الكلالة لا يرثني الا كلالة. فكيف الميراث كيف الميراث نزل قول الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولا

29
00:11:57.650 --> 00:12:21.150
وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فكان الجواب في هذه الاية

30
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
سأل جابر ولهذا جاء في بعض الروايات قال نزلت في رضي الله عنه الحاصل ان آآ النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه على سؤاله حتى نزل بذلك اه وحي من الله سبحانه

31
00:12:41.200 --> 00:13:06.600
وتعالى كذلك قصة المرأة المجادلة التي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها الذي ظاهرها فكانت تجادل اه النبي عليه الصلاة والسلام في في في زوجها وتشتكي الى الله

32
00:13:07.650 --> 00:13:26.650
فنزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم هما والايات بعدها في الظهار في جواب هذه المسألة مسألة هذه المرأة

33
00:13:27.150 --> 00:13:48.650
يقول الشيخ رحمه الله حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه يعني لم يجب حتى نزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى وهذا كله من البراهين على ان الواجب على

34
00:13:48.650 --> 00:14:11.550
الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام ان يكونوا كذلك. لا يجيبوا الا بالوحي وان ترد المسائل مسائل النزاع او مسائل الخلاف الى الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى قال وامثال هذا كثير

35
00:14:11.650 --> 00:14:34.600
نعم قال رحمه الله تعالى وامثال هذا كثير ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. وفي قصة عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم  وفيه قال فعملت لذلك اعمالا. نعم هذي في آآ

36
00:14:34.700 --> 00:14:56.950
في قصة الحديبية في قصة الحديبية لما اشترط المشركون للصلح شروطا فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام كان رأي عمر وقتئذ انها شروط جائرة لا تقبل. وقال لما نعطي الدنية في

37
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
في ديننا فكان آآ رضي الله عنه وارضاه يرى ان الشروط فيها حيف وانه لا يمكن ان تقبل وان يجب ان ان ترفض هذه الشروط ولا تقبل. كان هذا رأي عمر وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم نعطي

38
00:15:16.950 --> 00:15:36.350
الدنية في في ديننا اي لا نقبل هذه الشروط ولا ولا نرضى بها فكان ابو بكر رضي الله عنه الى الى جنبه يهدئه ويقول انه رسول الله. والحاصل ان عمر

39
00:15:36.350 --> 00:16:01.300
رضي الله عنه تبين له فيما بعد ان الرأي الذي كان هو يراه رأي خاطئ والذي كان متحمسا له رأيا خاطئ ولهذا يقول فعملت لذلك اعمالا عملت لذلك اعمالا اي صالحة رجاء تكون كفارة لي في ذلك الموقف

40
00:16:02.200 --> 00:16:23.850
كان يرى رأيا في وقتها هو متأكد انه هو الصواب وانه هو الذي يجب ان يسار اليه ثم تبين له ان ان الصواب فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في قبول

41
00:16:23.850 --> 00:16:46.150
لتلك الشروط نعم قال رحمه الله تعالى وقال عثمان بن حنيف السهل سهل بن سهل بن حنيف لسة عثمان تقدم معنا عند المصنف قريبا في الفصل الثاني من فصول الخاتمة ذكره على الصواب سهل

42
00:16:46.500 --> 00:17:06.500
ابن حنيف مر معنا قريبا في الفصل الثاني من فصول الخاتمة. ذكر هذا الحديث عن سهل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقال سهل بن حنيف اتهموا الرأي في دينكم لقد رأيتني يوم ابي جندل لو اسو لو استطيع ان ارد

43
00:17:06.500 --> 00:17:26.500
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. نعم سهل آآ رظي الله عنه. قصته في آآ يوم آآ يوم ابي جندل هي نفس قصة عمر. ويوم ابي جندل هو يوم الحديبية. هو يوم الحديبية وقصة سهل

44
00:17:26.500 --> 00:17:51.300
في ذلك اليوم مثل قصة عمر كان يرى اه رأيا هو مطمئن اليه تماما ان الشروط التي اشترطها المشركون للصلح جائرة لا يمكن ان تقبل ويجب ان ترد هذا رأيه رضي الله عنه. ثم تبين له فيما بعد

45
00:17:51.700 --> 00:18:20.750
ان رأيه هو الخطأ وان الشيء الذي اه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من تلك الشروط والصواب. واه من هذه الشروط ان من اسلم من اسلم من المشركين وجاء الى المسلمين يجب ان يرد. ما ما يؤوه اليهم ولا يدخلوه معهم. يرد

46
00:18:21.300 --> 00:18:47.050
ومن ارتد من المسلمين وذهب الى المشركين لا يرد فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط وكان وكانت الشروط تكتب من طرف المشركين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم

47
00:18:47.150 --> 00:19:08.100
وكانوا كل ما هذا قرروا شرطا كتب. لما كتب هذا الشرط او في اثناء كتابة هذا الشرط جاء ابو اذا وكان مسلما لكن آآ المشركين قيدوه بسلاسل فجاء يرسف في

48
00:19:08.100 --> 00:19:44.000
حديدة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وابو جندل هذا هو ابن لسهيل ابن عمرو الذي اشترط هذا الشرط  فقال هذا اول من يرد هذا اول من يرد  فاخذ ينادي اه هذا الذي هو ابو جندل يقول تردونني الى المشركين يفتنونني في ديني و يطالب بان

49
00:19:44.250 --> 00:20:10.150
امر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع وقال سينصرك الله والمستضعفين معك وسيؤيدك الله وطمأنه. فرجع والصحابة رأوا هذا الامر المهم المهم جدا وقالوا ما يمكن ان ان نرظى بالدنية لدينا ما نقبل هذا. ولا نرظى بهذا

50
00:20:11.200 --> 00:20:35.350
فكان هذا موقف عمر وموقف بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على الامر وقال له ارجع وسيؤيدك الله المستضعفين من المسلمين معك سيؤيدكم الله سبحانه وتعالى الحاصل ان ابا جندل ذهب وكذلك من كان معه المستضعفين الى الساحل

51
00:20:35.500 --> 00:20:51.000
وتكتلوا تجمعوا مجموعة في الساحل فلا تمر قافلة للمشركين في تجارة الا وكانوا لها بالمرصاد فتأذوا منه المشركين وارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يترجونه ان يسقط هذا الشرط

52
00:20:51.150 --> 00:21:12.250
وان يقبلهم عنده فتبين للصحابة ان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو آآ ليس في مظرة على المسلمين بل هو باب فرج وباب خير عمر رضي الله عنه وايضا مثله سهل هنا يقول اتهموا الرأي في الدين يعني اذا جاءك نص

53
00:21:12.750 --> 00:21:29.050
اذا جاءك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيك الذي انت تراه يرى خلاف ذلك يتهم رأيك مباشرة لا تتهم دين الله لا تتهم اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم رأيك

54
00:21:29.200 --> 00:21:56.050
ولهذا اخذ سهل رظي الله عنه اخذ من هذا درسا فقال اتهموا الرأي في دينكم لقد رأيتني رأيتني يوم ابي جندل يعني سمى يوم الحديبية بابي يوم ابي جندل لان الامر كان عصيبا عليهم في قصة ابي جندل هذا وهو العاص بن آآ سهيل بن عمرو

55
00:21:56.150 --> 00:22:12.550
والذي كان يكتب الشرط والده. والده من رؤوس المشركين وهذا مسلم ومقيد في سلاسل وجاه بسلاسله حتى وصل الى المسلمين فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يرجع قال اول من

56
00:22:12.550 --> 00:22:32.100
ينفذ يقول والده اول من ينفذ فيه هذا الشرط هذا يرجع الان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فسماه يوم ابي جندل. لان قصة ابي جندل في اول اه حدوثها مؤلمة جدا لهم في ذلك اليوم. ويرون ان انه لا يرجع

57
00:22:32.500 --> 00:22:51.900
ولا يوافق على على هذه الشروط لكن فيما بعد تبين لهم ان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو عين المصلحة قال اه قال سهل رضي الله عنه اتهموا الرأي في دينكم. يعني اذا جاءكم النص عن الله

58
00:22:51.900 --> 00:23:09.050
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولكم رأي اتهموا رأيكم مباشرة ثم ذكر تجربة له قال لقد رأيتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد اامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته

59
00:23:10.000 --> 00:23:35.300
من ماذا؟ من قوة اقتناعه بان الرأي الذي رآه هو الصواب. لكن فيما بعد تبين له ماذا انه خطأ  فيقول خذوا خذوا التجربة من هذه القصة التي حصلت لنا ووهي قصة حقيقة فيها معتبر. فيها معتبر وان الواجب على الانسان ان رأى رأيا

60
00:23:35.850 --> 00:23:56.750
يخالف النص عليه مباشرة ان يتهم رأيه بالضعف بالقصور بالنقص الى غير ذلك. نعم  قال رحمه الله تعالى وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. نعم يعني

61
00:23:56.750 --> 00:24:17.200
اسفل الخف هو الذي يلامس الارض يلامس التراب فلو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وهذه المسألة ما يتعلق بالرأي الامام ابن القيم له في اوائل كتابه اه اعلام الموقعين

62
00:24:17.300 --> 00:24:43.200
مباحث نفيسة جدا في هذا الباب يحسم بطالب العلم ان يرجع اليها وان يفيد منها وذكر اثار كثيرة جدا عنا السلف في هذا الباب وذكر انواع الرأي نعم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يعني انتهى الامر. يمسح على ظاهر خفه انتهى الامر. لا رأي ولا نمسح على

63
00:24:43.200 --> 00:25:03.200
ظاهر الخوف كما مسح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وافتى عمر رضي الله عنه السائل الثقافي في المرأة التي حاضت بعد ان زارت البيت يوم النحر الا تنفر. فقال له الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاني

64
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
في مثل هذه المرأة بغير ما افتيت به. فقام اليه عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة ويقول له لما تستفتيني في شيء قد افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الخبر رواه الخطيب في الفقيه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه

65
00:25:23.200 --> 00:25:44.850
وهذا السائل الثقفي آآ سأل اه عمر رضي الله عنه في المرأة التي حاضت بعد ان زارت البيت يعني بعد ان طافت طواف الافاضة بابا بعد ان طافت طواف الافاضة اتتها آآ الحيضة

66
00:25:45.350 --> 00:26:10.400
افتاه عمر رضي الله عنه بالا تنفر يعني تبقى حتى تطوف الوداع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فصح عنه انه اه رخص  للحائض في ترك طواف الوداع. في ترك طواف الوداع

67
00:26:10.700 --> 00:26:30.700
وهذا الخبر في اسناده مقال الذي هو خبر عمر لكن ان صح فهو محمول على ان عمر ما بلغه ذلك محمولا على ان عمر ما بلغه ذلك رضي الله عنه. فلما قال له السائل آآ استفتيت النبي فافتاني

68
00:26:30.700 --> 00:26:40.700
غضب عمر رضي الله عنه وقال كيف تستفتيني في امر قد افتاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا كان عندك فيه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:26:40.700 --> 00:27:05.000
فالامر يكون انتهى بذلك نعم قال رحمه الله تعالى وكان ابن مسعود رضي الله عنه افتى باشياء فاخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه انطلق عبدالله رضي الله عنه الى الذين افتاهم فاخبرهم انه ليس كذلك. نعم هذا من نصحه رضي الله عنه لما تبين لها ان فتواه خاطئة ما

70
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
اكتفى بان يستغفر مثلا او نحو ذلك بل انطلق خلف السائلين يبحث عنهم ليبلغهم ان فتواه خاطئة وان الصواب هو كذا وكذا نعم. قال رحمه الله تعالى وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لا ارى لاحد

71
00:27:25.000 --> 00:27:45.000
عن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني اذا كان هناك سنة لا رأي لا رأي لاحد مع سنة اه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:45.000 --> 00:28:13.100
اذا ثبتت السنة هي تقدم ولا يلتفت للاراء. نعم وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله اثار نعم وقال عمر وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى. نعم يعني كثيرة جدا وتجد

73
00:28:13.100 --> 00:28:33.100
دون اه طرفا يعني جيدا منها في الكتاب الذي احلتكم اليه اعلام الموقعين في في اول في اول الكتابة وفي اوائل الكتاب. ثم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في نقل نقول كثيرة

74
00:28:33.100 --> 00:28:54.450
جدا اه حتى خاتمة هذا الفصل عن الامام الشافعي اه رحمه الله تعالى آآ نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله

75
00:28:54.450 --> 00:28:57.350
جزاكم الله خيرا