﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا

2
00:00:17.700 --> 00:00:38.950
ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا

3
00:00:38.950 --> 00:00:55.150
لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

4
00:00:55.250 --> 00:01:15.250
المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاول سنة خمس واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مستفتحين في هذا المجلس باب فضل الجماعة ووجوبها. ومشيرين ايضا الى تنبيه بتوقف الدرس في

5
00:01:15.250 --> 00:01:36.500
الاسبوع المقبل ان شاء الله وعودته الى الذي يليه بعون الله تعالى. باب في فضل الجماعة ووجوبها هو ثاني ابواب كتاب هدى بعدما انتهى معنا اول الابواب وهو باب المواقيت باحاديثه المتعددة شرع رحمه الله تعالى مترجما لهذا الباب بقوله

6
00:01:36.500 --> 00:01:55.550
فضل الجماعة ووجوبها. والحديث فيه عما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث الحكم ومن حيث الفضل كما سيأتينا في احاديث الباب ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. والعلم النافع والعمل الصالح

7
00:01:56.650 --> 00:02:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هكذا ترجم للباب

8
00:02:22.500 --> 00:02:46.800
ومفهومه يدل على انه يريد باحاديث الباب الاشارة الى الامرين الى ما يتعلق بفضائل صلاة الجماعة من حيث الاجر والثواب وما يختص بها من الخصائص والثاني حكم صلاة الجماعة. وقد صرح رحمه الله تعالى بالوجوب. وهل صلاة الجماعة واجبة؟ فيه خلاف سيأتي

9
00:02:46.850 --> 00:03:06.050
ولعله اعني الامام عبد الحافظ الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لعله بناء على ما تقرر في المذهب عند الحنابلة من وجوب صلاة الجماعة صرح به في عنوان الباب وسيأتي بيانه ان شاء الله في خلاف الفقهاء من خلال احاديث الباب

10
00:03:06.250 --> 00:03:33.250
اما صلاة الجماعة فسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله انها من شعائر الدين وما شرعت صلاة الجماعة جماعة الا لحكم جليلة تتعلق بها. اشار العلماء الى بعضها ومنها ما يتحقق من الفة بين المصلين هي من مقاصد الشريعة ان تتحقق بينهم وان تكون هذه

11
00:03:33.250 --> 00:03:53.250
وهذه المحبة والمودة قائمة بينهم كل حين. وان تكون قائمة بينهم في اجل العبادات التي يجتمعون عليها من باب اولى. وثاني تلك الحكم نشاط النفس للعبادة بالاجتماع. فان النفوس تمل وتكسل

12
00:03:53.250 --> 00:04:11.650
اذا انفردت فاذا اجتمعت كانت الاشتكان في الاجتماع من المؤازرة والنشاط وحفز النفس ما لا يخفى وثالث الحكم تعليم الجاهل. فان في اجتماع المسلمين في الصلاة جماعة يجتمع فيهم المتعلم والجاهل. فربما اكتسب

13
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
الجاهل من المتعلم ما يحتاج اليه في شأن صلاته صفة وكيفية وهيئة وما يقال ايضا فيها. ورابع ذلك بركة الاجتماع واجر الاجتماع وثواب الاجتماع فانه مبارك. وما اجتمعت الامة على شيء الا بورك فيها بذلك

14
00:04:31.650 --> 00:04:51.650
ان اجتمعت على الطعام كان في الطعام بركة. ان اجتمعت الامة ايضا في الكلمة كانت الكلمة مباركة. ان اجتمعت في الرأي كان سديدا ما يتحقق الاجتماع في شيء الا بورك فيه. فشرع الاجتماع في صلاة المسلمين في اجل عباداتهم. والاصل في

15
00:04:51.650 --> 00:05:11.400
ذلك للرجال كما لا يخفى واذن فيه للنساء. قالوا فانظر الى امر تعلق فرظه بمعشر الرجال او تعلقت شرعيته بغض النظر عن الحكم بخلاف الفقهاء فيه. امر تعلقت شرعيته بالرجال من امة الاسلام

16
00:05:11.400 --> 00:05:34.950
واذن فيه للنساء المشاركة فيه رخص لهن واذن لهن بالمشاركة لعظيم ما في ذلك من الفضل والحكم التي تقدم بيان بعضها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

17
00:05:35.100 --> 00:06:03.900
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه. احدها استدل به على صحة صلاة الفذ. وان الجماعة ليست بشرط الدليل منه ان لفظة افعل تقتضي وجود الاشتراك في الاصل مع التفاضل في احد الجانبين. وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ. وما

18
00:06:03.900 --> 00:06:29.450
الا يصح فلا فضيلة فيه؟ قال رحمه الله استدل بالحديث على صحة صلاة الفذ. اولا منطوق الحديث يتكلم على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ والفذ هو المنفرد فان المنفرد يسمى فذا. فمن صلى منفردا وحده كانت له اجر صلاته. وان صلاها في جماعة

19
00:06:29.450 --> 00:06:49.450
كانت صلاته جماعة افضل بنص الحديث. صلاة الجماعة افضل. فافاد الحديث هذا ثلاثة امور بمنطوقه ودلالته الصريحة. الاول تفضيل صلاة الجماعة مطلقا على صلاة المنفرد. لقوله صلاة الجماعة افضل. ثانيها ان

20
00:06:49.450 --> 00:07:09.050
فضيلة في هذا الحديث لم تقيد بمقدار ولا صفة ولا حد. وانما اثبتت مطلق الافضلية لكن كيف وكم لم يتعرض له هذا الحديث وسيأتينا في الحديث الذي يليه ان شاء الله. وثالث الامور المستفادة من الحديث صحة

21
00:07:09.050 --> 00:07:33.250
صلاة المنفرد وصحة صلاة المصلي جماعة. فان صلى منفردا فصلاته صحيحة. وان صلى جماعة فصلاته صحيحة والجماعة افضل. هذا مستفاد من الحديث المصنف رحمه الله يتكلم على هذه الثالثة كيف استفدنا صحة صلاة المنفرد؟ قال الا ترى انه قال هذا افضل من هذا

22
00:07:34.000 --> 00:08:00.250
فاذا اثبت الفضيلة لاحدهما زيادة على الاخر. كان الاخر فيه اصل الفضيلة وهو صحة الصلاة. قال فيه رد على من يقول ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة هو الذي يقوله الظاهريا. فان صلى منفردا بطلت صلاته. وهذا من اكد الادلة في الرد على هذا القول

23
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
كيف تكون شرطا والحديث اثبت صحة صلاة المنفرد؟ فاذا قال لك الحديث ما تكلم عن صلاة المنفرد؟ فتقول بلى باثبات المفاضلة بين اثنين فان القاعدة ان التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل الصفة

24
00:08:20.350 --> 00:08:39.750
التي حصل فيها التفاضل يعني انا اقول فلان اعلم من فلان فانت اثبت العلم لكليهما مع زيادة الاول منهما عليه فيه. واذا قلت فلان اكبر اغنى احفظ الى اخره قل ما شئت

25
00:08:39.850 --> 00:08:59.850
فانت اذا اثبت المفاضلة بين شيئين فانك تثبت اشتراكهما في اصل الصفة التي وقع فيها التفاضل. وعندما قال في الحديث الجماعة افضل من صلاة الفذ استفدنا ان صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلتاهما مشتركة في اصل هذا التفضيل

26
00:08:59.850 --> 00:09:18.050
وهو صحة الصلاة. قال استدل به على صحة صلاة الفذ. وان الجماعة ليست بشرط سنية صلاة الجماعة قول اكثر الفقهاء. ويقول باشتراطها داوود واحمد رحمه الله وبعض فقهاء الشافعية والمالكية

27
00:09:18.050 --> 00:09:42.550
يقولون بوجوب صلاة الجماعة. هذه ثلاثة اقوال ان الجماعة مستحبة انها واجبة انها شرط لصحة الصلاة. فهي ثلاثة بالتدرج. وذهب بعض المحققين الى ان جماعة شرط في الصلاة لا لها. يعني فرق بين ان تقول ان الشيء شرط لصحة الامر كالطهارة وستر العورة

28
00:09:42.550 --> 00:10:03.650
او ان تقول انه شرط فيه فهي متوقفة على حصول ذلك الشرط لا لصحته. بل لانعقاد اصله وكمال ثوابه. ومن يقول ان الجماعة واجبة فكل صلاة تحين ويدخل وقتها يتعلق في ذمة المكلفين من الرجال بها واجبان

29
00:10:04.000 --> 00:10:25.300
اولهما اداء الصلاة والثاني اداؤها جماعة في المسجد فان صلاها منفردا ادى واجبا وترك اخر. هذا عند من يقول بان الجماعة واجبة فان صلى منفردا لغير عذر فقد ادى واجبا وهو اداء الصلاة. وترك واجبا وهو

30
00:10:25.400 --> 00:10:51.900
حضورها جماعة في المسجد. فماذا يقولون؟ يقولون صلاته صحيحة مع الاثم. كيف اثم اثم لتركه واجبا اخر غير اداء الصلاة. فيتعلق بالصلاة في ذمة المكلفين من الرجال واجبان اداؤها وحضورها جماعة. هذا عند من يقول بالوجوب وسيأتي مزيد تفصيل لها في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ثالث احاديث

31
00:10:51.900 --> 00:11:09.250
اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما سيأتي ان شاء الله. نعم. قال ووجه الدليل قال ووجه الدليل منه ان لفظة افعل تقتضي وجود الاشتراك في الاصل مع التفاضل في احد الجانبين

32
00:11:09.300 --> 00:11:28.600
وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ. وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال انه قد وردت صيغة افعل من غير اشتراك في الاصل. لان هذا انما يكون عند الاطلاق. طيب. لما يقول احدكم العسل احلى من الخل

33
00:11:30.300 --> 00:11:50.150
هل تثبت الحلاوة في الخل وانتم تقولون قبل قليل ان التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل الصفة. اذا انت على هذا تقول العسل حلول والخل حلول العسل احلى قال رحمه الله هذا الاصل في صيغة افعل

34
00:11:50.350 --> 00:12:18.350
هذا الاصل وقد ترد على خلاف هذا الاصل اما لمانع مثل قولك مثل قول الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين هل هذا اثبات خلق لغير الله الجواب لا لكن على خلاف الاصل او ترد مع المانع الذي يمنع تحقق الاشتراك مع غيره في تلك الصفة. قال لا يقال انه

35
00:12:18.350 --> 00:12:36.500
ربما تأتي صيغة افعل من غير اشتراك. نعم هي قد تأتي لكن اراد ان يستدرك فقال هذا عند الاطلاق عند الاطلاق تقول العسل احلى من الخل. نعم عند الاطلاق. لكن لما اقول افضل من كذا بخمس وعشرين درجة. فاذا قيد

36
00:12:36.500 --> 00:12:50.250
بعدد صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين بسبع وعشرين. فانت لما دخل النص في تفاصيل هذا المقدار في التفاضل خرجنا عن هذا الاستثناء الذي قد تأتي عليه صيغة افعال. نعم

37
00:12:51.500 --> 00:13:10.850
قال ولا يقال انه قد وردت صيغة افعل من غير اشتراك في الاصل. لان هذا انما يكون عند الاطلاق. واما التفاضل زيادة عدد فيقتضي بيانا ولابد ان يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه يزيد عليه اجزاء اخر

38
00:13:11.050 --> 00:13:30.900
كما اذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الاحاد. فلا بد من وجود اصل العدد وجزء معلوم في الاخر ومثله هذا ولعله اظهر منه ما جاء في الرواية الاخرى تزيد على صلاته وحده او تضاعف

39
00:13:31.250 --> 00:13:48.400
فان ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. هذا واضح. رواية الحديث عند احمد و شيخين في الصحيحين قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده او افضل من صلاته وحده

40
00:13:48.450 --> 00:14:08.450
هذا نص افضل من صلاته وحده او تزيد على فلما قال تزيد على دل على اثبات اصل صحة الصلاة وان الجماعة تزيد في فضيلة والاجر والثواب وكذا حديث صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. فقوله تضاعف كما قال

41
00:14:08.450 --> 00:14:28.400
الله يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. فهذه الروايات هي التي منعت ان تأتي ان تحمل صيغة افعل هنا افضل على غير اصلها وهو ثبوت الاشتراك بين طرفي المفاضلة في اصل الصفة التي وقع فيها التفاضل. نعم

42
00:14:28.700 --> 00:14:48.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يمكن من قال ان صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داوود على ما نقل عنه عنه ان يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في والصلاة في جماعة. ولا يلزم اذا وجدها

43
00:14:48.700 --> 00:15:07.150
محملا صحيحا للحديث اكثر من ذلك. سؤال صلاة المنفرد المعذور. المتخلف عن الجماعة لعذر. يفوته اجر الجماعة او يحصل له اجر الجماعة من اين قلنا يحصل؟ طيب انظروا الى هذا الحديث

44
00:15:07.350 --> 00:15:28.200
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ. اليس هذا عموما افضل من صلاة الفذ سواء كان الفذ معذورا او غير معذور فان صلاة الجماعة افضل من صلاته منفردا ظاهر الحديث يقتضي العموم

45
00:15:28.350 --> 00:15:45.000
طيب من يقول بان الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل داود. يقال له طيب وماذا تقول في صلاة المنفرد لعذر؟ اصلاته باطلة؟ قال لا ممكن ان يكون التفاضل بين صلاة المعذور

46
00:15:45.550 --> 00:16:00.550
مع صلاة الجماعة اما المنفرد بغير عذر فلا يدخل في هذا التفاضل ويثبت صحة صلاة المنفرد المعذور. قال وليس يلزم اذا وجدنا محملا صحيحا للحديث اكثر من ذلك. نعم. ويجاب عن هذا؟ قال

47
00:16:00.550 --> 00:16:19.100
عن هذا لان الفذ معرف بالالف واللام. فاذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ ويدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. طيب وعندئذ يمكن مع دعوى العموم

48
00:16:19.800 --> 00:16:46.550
افضل من صلاة الفذ كل فذ معذورا او غير معذور مع دعوى العموم فانه يثبت تخصيص المعذور بثبوت اجر الجماعة له فمن يبقى في الحديث  المنفرد غير المعذور هو الذي تكون صلاة الجماعة في حقه افضل من صلاته منفردا. اما المعذور فانه ان منعه

49
00:16:46.550 --> 00:17:08.550
للجماعة عذر مع دوام حرصه عليها واتيانه اياها فاجره حاصل ولو صلى منفردا. كأن يكون عذره مرض اقعده في الفراش  او مطر حال بينه وبين بلوغ المسجد او عدو او خوف او اي شيء من الاعذار

50
00:17:08.750 --> 00:17:30.100
سواء كان الخوف على نفسه على اهله على ماله حال بينه وبين الجماعة او نوم فاتته فيه صلاة الجماعة فصلى في بيته منفردا بعدما انقضى في الصلاة دل على ذلك عموم ادلة من اظهرها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه

51
00:17:30.200 --> 00:17:47.200
اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فما الذي كان يعمله حال صحته وحال اقامته؟ يثبت اجره له ان سافر او مرض. وهذا من عظيم لطف الله ورحمته بعباده

52
00:17:47.700 --> 00:18:07.700
وهذا مما يختص به اهل الطاعة والعبادة القائمون عليها ان يوفقوا للخيرات والحسنات ونيل الاجور والبركات ان عملوا العمل فبعملهم وان تعذروا عنه لطارئ او لمانع اجرى الله عليهم بكرمه سبحانه اجرهم وان لم يعملوا من

53
00:18:07.700 --> 00:18:26.100
فضله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة. وفي غيره التفضيل بخمس عشرين جزءا وقيل في طريق الجمع طيب ها هنا

54
00:18:26.400 --> 00:18:45.050
في هذا في هذا الحديث قال افضل من صلاة الفذ. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفد. بسبع وعشرين درجة. في الحديث التالي بعد قليل سيأتينا بعد هذا حديث ابي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه

55
00:18:45.300 --> 00:19:02.250
خمسا وعشرين. حديث قال سبع وعشرين والثاني قال خمس وعشرين. اجاب العلماء عن هذا التفاوت في مقدار التفاضل او والزيادة او المضاعفة التي تحصل في صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. والروايات صحيحة

56
00:19:02.450 --> 00:19:23.200
وكلها في الصحيحين واخرجها الائمة عن الصحابة رضي الله عنهم فكيف نجيب عن اختلاف العددين المذكورين في عدد من الروايات؟ قال رحمه الله ورد في هذا الحديث سبع وعشرين وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين. فاذا الاختلاف حصل في العدد وفي التمييز

57
00:19:23.250 --> 00:19:38.400
العدد خمسة وعشرين وسبعة وعشرين. والتمييز اما ان جاء في بعض الاحاديث سبع وعشرين درجة. وفي بعضها بخمس وعشرين جزءا فهل التفضيل في الدرجات ام في الاجزاء ام في عدد الصلوات

58
00:19:38.500 --> 00:19:53.650
الاراضي المصنف رحمه الله ان يبين هذا. يقول الترمذي رحمه الله من ناحية العدد الخلاف الرواية قال عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين يعني افضل من صلاة الفجر بخمس وعشرين. قال الا ابن عمر فقال سبعا وعشرين

59
00:19:53.800 --> 00:20:13.800
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يختلف على ابن عمر في ذلك الا في رواية ضعيفة ورواية شاذة. فانه وقع فيهما عنه خمس وعشرون ووقع عند مسلم بضع وعشرون وهي لا تخالف رواية سبع وعشرين لصدق البضع عليها. ولابي هريرة رواية سبع وعشرون. وفي

60
00:20:13.800 --> 00:20:27.450
في رواية لابي قال اربع او خمس وعشرون على الشك فتعود الروايات الصحيحة الى خمس وعشرين وسبع وعشرين وهذا مروي عن عدد من الصحابة بلغوا سبعة رضي الله عنهم جميعا

61
00:20:27.500 --> 00:20:46.600
وهل الخمسة والعشرين والسبع والعشرين هي درجة؟ او جزء او صلاة كل ذلك ايضا ورد في عدد من الروايات في اختلاف التمييز. قيل في بعض ويأتي خمس وعشرين ضعفا وقيل جزءا وقيل درجة وقيل صلاة. المصنف رحمه الله سيجيب باربع اجابات

62
00:20:46.700 --> 00:21:04.500
يجمع فيها بين اختلاف الروايات في كيفية تفضيل صلاة الجماعة على الصلاة المنفرد وابن الملقن رحمه الله ان جمع الاقوال الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على تفضيل صلاة المنفرد من حيث اختلاف العدد فوصل بها

63
00:21:04.500 --> 00:21:28.400
ثلاثة عشر قولا يجاب بها عن دفع هذا الاشكال الناشئ من اختلاف العدد الوارد في الروايات. نعم احسن الله اليكم. قال قد ورد في هذا الحديث قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة. وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين جزءا. فقيل في طريق الجمع

64
00:21:28.400 --> 00:21:49.950
ان الدرجة اقل ان الدرجة اقل من الجزء. فتكون الخمس فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة. يعني يقول لك ترى خمسة وعشرين هي تساوي سبعة وعشرين خمسة وعشرين جزء تساوي سبعة وعشرين درجة وبالتالي تكون الدرجة اكبر من الجزء قليلا

65
00:21:51.000 --> 00:22:11.000
فهذا يجاب بدفع الاشكال. لكنه كما يقول ابن الملقن قال وهذا غلط. يعني لا يصح هذا المحمل في التفسير او في دفع لان لفظ الدرجة التي ورد في الصحيح كما تقدم وردت ايضا بالجزء. بل ورد كما سيأتينا في الحديث هذا قال

66
00:22:11.000 --> 00:22:28.550
افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وهناك في حديث ابي هريرة تضاعف على بيته في سوقه  خمسا وعشرين ضعفا. طيب الضعف مذكر او مؤنث مذكر فكيف قال خمسا وعشرين

67
00:22:29.050 --> 00:22:49.500
حق يقول خمسة وعشرين ضعفا لاختلاف المعدود عن العدد في التذكير والتأنيث قالوا هذا محمول على تأول الدرجة بالجزء فاذا قام مقام احدهما مقام اخر دل على تخطئة هذا التفريق بين الدرجة والجزء. وان الرواية التي وردت لا تساعد على هذا القول. هو

68
00:22:49.500 --> 00:23:06.200
الاحد الاجابات من اللطائف يقول ابن الاثير رحمه الله انما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا لانه اراد معنى الصعود والعلو. فالثواب من جهة العلو والارتفاع. والدرجات تكون عادة

69
00:23:07.300 --> 00:23:28.650
من اسفل الى اعلى فعبر بالدرجة التي تشعر بارتفاع الاجر والثواب وتناميه وزيادته. نعم  احسن الله اليكم قال فقيل في طريق الجمع ان الدرجة اقل من الجزء. فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة. وقيل بل هي تختلف

70
00:23:28.650 --> 00:23:54.650
اختلاف الجماعات واوصاف الصلاة. فما كثرت فظيلته عظم اجره وقيل وعندنا فما كثرت فضيلته كان اكثر مضاعفة مما قلت فضيلته والمعنى واحد. هذا جواب ثان وهو جواب على عدة وجوه مما ذكره ابن الملقن. كيف يعني؟ يقولون الحديث ان صحيحان. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ اما

71
00:23:54.650 --> 00:24:15.100
في خمس وعشرين واما بسبع وعشرين. التفاوت بناء على ماذا؟ قالوا بناء على الجماعة. فثمة جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين واحيانا جماعات اقل من ذلك فتبلغ خمسا وعشرين ما كثرت فضيلته في الجماعات زاد اجرها

72
00:24:15.250 --> 00:24:32.100
وما قلت فضيلتها نقص اجرها. مثل ماذا؟ يدخل عدة وجوه. قرب المسجد وبعده ويترتب على ذلك كثرة الخطى. فمن قصد مسجدا للجماعة زادت خطواته فكانت مضاعفة صلاته اكثر. ايضا امام الجماعة

73
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
بان يكون اعلم او اصلح او اخشع اداء الجماعة كذلك ان تكون في المسجد او جماعة في غير المسجد. ايضا هذا يتفاوت به وهو عدة وجوه ذكرها قال باختلاف الجماعات واوصاف الصلاة. فما كثرت فضيلته كان اكثر مضاعفة مما قلت فضيلته. ونقل

74
00:24:52.100 --> 00:25:14.400
القاضي عياض هذا القول عن الامام المزاري في اختياره للاجابة بين اختلاف الاعداد في الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال وقيل يحتمل ان يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم اجره. وما نقص عن غيره نقص اجره. قالوا لا بعض الصلوات

75
00:25:14.950 --> 00:25:32.200
جماعتها افضل بسبع وعشرين وبعض الصلوات جماعتها افضل بخمس وعشرين. من الصلوات الخمس. قالوا فالصبح مثلا والعصر تبلغ مضاعفتها سبعا وعشرين. اما الظهر والمغرب والعشاء فدون ذلك ليش الفجر؟ وليش العصر؟

76
00:25:32.550 --> 00:25:55.500
قالوا لانها صلوات جاء الترغيب فيها والحث عليها. وبيان ما يتعلق بها اكثر من غيرها. فجماعتها تكون اعظم اجرا نعم  قال ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر وقيل للصبح والعشاء يعني قيل الصبح وحده وقيل الصبح مع العصر وقيل الصبح

77
00:25:55.500 --> 00:26:20.800
والعشاء وكل من قال قولا استند الى بعض الادلة التي تثبت فضيلة بعض الصلوات مثل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ومثل اه من فاته العصر فقد حبط عمله ومثل من صلى البردين دخل الجنة. ومثل اثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة

78
00:26:20.800 --> 00:26:44.900
العشاء قالوا فلما نص على بعض الصلوات دل ذلك على تفضيلها على غيرها وهو يحتمل ايضا جملة من الصلوات بما على ما جاء في بعض الاحاديث في بيان فضلها فقيل الصبح والعصر وقيل الصبح والعشاء وقيل غيرها. فخلاصة ذلك ان الزيادة بسبع وعشرين تختص بالفجر او بالفجر والعصر

79
00:26:44.900 --> 00:27:04.950
لما تحقق في بعض الروايات يقول القاضي عياض واستدل من ذهب الى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابي هريرة بعد ذكر خمس وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر

80
00:27:05.900 --> 00:27:29.250
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ثم قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر قالوا ذكر صلاة الفجر في هذا السياق قالوا الا الاشارة الى ان التفضيل بسبع وعشرين يختص بهذه الصلاة. وتكون باقي الاحاديث افضل من صلاة الفذ او افضل من صلاة في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين

81
00:27:29.250 --> 00:27:49.250
ونحوها تحمل على ما كان دون ذلك. فجاء التفضيل مستأنفا لصلاة الصبح ومثل حديث من صلى الصبح في من صلى العشاء في جماعة ان مقام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة وحديث مر بنا في كتاب باب المواقيت ولو يعلمون

82
00:27:49.250 --> 00:28:09.400
انما في الصبح والعتمة لاتوهما ولو حبوا. كل ذلك يدل على تفضيل بعض الصلوات على غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل يحتمل ان يختلف باختلاف الاماكن كالمسجد مع غيره. يعني بالنظر الى موضع صلاة الجماعة اين تؤدى

83
00:28:09.400 --> 00:28:29.400
فان اديت في المسجد فهي اعظم. تبلغ سبعا وعشرين، وان اديت في المزرعة في السوق، في مقر العمل، في مصلى، في مكان يجتمع فيه الناس غير المساجد تحضر تحصل الفضيلة لكنها اقل من فضيلة جماعة المساجد وهذا رابع الاجابات التي ساقها المصلي

84
00:28:29.400 --> 00:28:48.650
رحمه الله تعالى في الجواب عن الجمع بين هذه الروايات التي اختلفت في سبع وعشرين وخمس وعشرين. ومن ايضا ان انه لا تنافي بين السبع والعشرين وخمسة وعشرين. وذكر الاقل لا ينفي الاكثر

85
00:28:48.750 --> 00:29:02.700
لان مفهوم العدد غير معتبر وهو على قول جل الاصوليين مفهوم العدد ليس بحجة فلما قال سبعة وعشرين وقال خمسة وعشرين لا تنافي اثبات الخمس والعشرين لا ينافي السبع والعشرين

86
00:29:02.750 --> 00:29:28.000
ومن الاجابات ايضا ان الفضيلة وردت اولا بخمس وعشرين ثم ارتقت الى سبع وعشرين يعني النسخ انه يثبت الحكم للسبع والعشرين لكن هذا يتوقف على اثبات التقدم والتأخر واثبات ان رواية سبع وعشرين جاءت متأخرة. ويتوقف على شيء ثاني ايضا

87
00:29:28.350 --> 00:29:56.400
اثبات النسخ في فضائل الاعمال وهذا ايضا غير متحقق. النسخ يأتي في الاحكام جواب ثالث ايضا ان آآ التفاوت بين الجزء والدرجة ان الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة  فهو اثبت تفضيلا بخمس وعشرين جزءا وسبع وعشرين درجة. فالدرجات اخروية في الجنة والاجزاء دنيوية

88
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
ذكره القسطلاني ايضا احتمالا. وقيل ايضا بحسب قرب المسجد وبعده. وقيل سبع وعشرين للصلوات الجهرية والخمس عشرين للسرية ليش؟ قالوا لان السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الامام والتأمين لتأمينه وموافقة تأمين

89
00:30:16.400 --> 00:30:40.950
ملائكتي وما الى ذلك. وقيل بحسب كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة. فمن بعد عن المسجد وكثرت خطاه وانتظر الصلاة مدة اطول كانت الجماعة في حقه افضل بسبع وعشرين. ومن فاته ذلك نقص الى خمس وعشرين. مع ما تقدم من الاجابات. وقيل ايضا لمن صلى جماعة المسجد ومن صلى في غيره

90
00:30:40.950 --> 00:31:07.750
ومن الاجابات ايضا تفريق بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة وعندئذ في الجماعات وفي المساجد والجوامع الضخمة على هذا القول تنال الجماعة التفضيل بسبع وعشرين وما كان دون ذلك سينزل الى خمس وعشرين. ومن الاجابات اخيرا ان الدرجة الاكمل سبعا وعشرين تحصل لمن ادرك الجماعة كلها

91
00:31:07.750 --> 00:31:35.300
ما مع الامام والاقل لمن ادرك بعضها. وكل ذلك يذكره اهل العلم لبيان الاحتمال الوارد في اثبات تلك الفضائل التي تثبت بها الفضيلتان خمس وعشرين وسبع وعشرين والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قد وقع بحث في ان هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة

92
00:31:35.300 --> 00:31:55.250
بمثابة خمس وعشرين صلاة او سبع وعشرين صلاة قال فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة او سبع وعشرين. او يقال ان لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما ان يكون بمقدار الصلاة. طيب

93
00:31:55.350 --> 00:32:10.350
لما قال افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هل هو بمعنى سبع وعشرين صلاة؟ يعني لما صليت العشاء الان هنا في المسجد الحرام جماعة هي تساوي سبع وعشرين صلاة عشاء بالنسبة للمنفرد

94
00:32:10.800 --> 00:32:30.700
هل الدرجة او الجزء الذي جاء به تفضيل الجماعة بمعنى الصلوات تتكون خمسة وعشرين ضعفا يعني خمسة وعشرين صلاة او هو شيء اخر جزء وثواب لا علاقة له بمقدار الصلاة. قال رحمه الله والاول هو الاظهر

95
00:32:31.500 --> 00:32:50.700
ان التفضيل سبعة وعشرين درجة سبعة وعشرين جزء او خمسة وعشرين بمعنى الصلاة. هم. نعم والاول قال والاول هو الظاهر لانه ورد مبينا في بعض الروايات. وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك. يشير الى

96
00:32:50.700 --> 00:33:06.900
او كأنه كما يقول الحافظ ابن حجر كأنه يشير الى ما رواه مسلم في بعض طرقه صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ هذا نص في ماذا  ان مناة التفضيل هو

97
00:33:06.950 --> 00:33:31.200
العدد عدد الصلوات تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ وهذه رواية ابي هريرة. رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال وكذلك لفظة مشعرة بذلك من اين نعم مضاعفة الشيء تقتضي اثبات اصله مع زيادة في المضاعفة. وعندئذ ضعف الشيء مثله وقيل مثل

98
00:33:31.200 --> 00:33:48.450
فاذا قلت ان ضعف الشيء مثله تدل على ان ما زاد على اصل الشيء اذ تحقق به الضعف. فالمراد ان صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد يصير للمصلي جماعة ثواب كم

99
00:33:50.600 --> 00:34:12.050
الزيادة ستة وعشرين سنة. ستة وعشرين، يعني هو صلى صلاة فله اجرها وثوابها، وزاد عليه خمسا وعشرين، فصار ستة وعشرين. واذا اخذت رواية سبعة وعشرين صاروا كم ثمانية وعشرين فله اجر صلاته وسبع وعشرين صلاة. له اجر صلاته وخمس وعشرين صلاة. فيتحقق بذلك في لفظة مضاعفة او

100
00:34:12.050 --> 00:34:31.900
وتضاعف تدل على ذلك. ايضا اخرج الامام مسلم رواية اخرى عن ابي هريرة صلاة مع الامام افضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده فنص على ان ان مناط التفضيل والعدد المزيد هو في الصلوات. نعم

101
00:34:33.150 --> 00:34:57.550
احسن الله اليكم الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر مذهب مالك. ايش يعني تساوي الجماعات في الفضل يعني الجماعة القليلة والجماعة الكثيرة حتى الجماعة في اقلها وهو اثنان

102
00:34:57.650 --> 00:35:14.650
وان قيل ثلاثة لكن الراجح ان الامام والمأموم جماعة. ولهذا بوب الامام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب الاثنان فما فوقهما جماعة. الاثنان فما فوقهما جماعة ونص على ان الاثنين جماعة

103
00:35:14.950 --> 00:35:47.450
فقال رحمه الله استدل بهذا الحديث وهو ظاهر مذهب مالك كما قال على تساوي الجماعات في الفضل من فين من اين اخذ هذا؟  من العموم اين العموم؟ صلاة الجماعة اي جماعة؟ كل الجماعات قليلة كانت او كثيرة. فمن صلى في مسجد مع امامه وليس معهما ثالث فهم جماعة

104
00:35:47.750 --> 00:36:12.050
ومن صلى في المسجد الحرام ومعه مئات الالوف وملايين المصلين في الحج ورمضان فهي جماعة. والفضيلة واحدة. هذه جماعة وهذه جماعة خمس وعشرين ضعفا او سبعا وعشرين ضعفا لثبوت الفضيلة في الجماعة مطلقا. نعم. قيل وجه الاستدلال. قيل وجه الاستدلال به انه لا مدخل للقياس في الفضل

105
00:36:12.150 --> 00:36:29.950
وتقريره ان الحديث اذا دل على الفضل بمقدار معين مع مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد مخصوص لا مدخل للقياس في الفضائل. فالحديث دل على ثبوت الفضل بخمسة وعشرين او سبع وعشرين

106
00:36:30.400 --> 00:36:48.400
واقتضى هذا الاستواء في العدد المخصوص. فالجماعة ذات الامام المأموم او الخمسة المصلين او عشرة او الالف او مئة الف يقتضي استوائهم في العدد المخصوص لان الحديث لم يميز عددا عن عدد. نعم

107
00:36:49.200 --> 00:37:10.150
قال ولو قرر هذا بان يقال يصوغ الان وجها اخر للاستدلال بالحديث ادق من الاول ويعني اكثر تحريرا. نعم  قال ولو قرر هذا بان يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين ايش يعني بالعدد المعين؟ خمسة وعشرين او سبعين

108
00:37:10.150 --> 00:37:35.350
وعشرين. نعم وتدخل تحته كل جماعة. ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى. التقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه هذا جواب لقوله ولو قرر ولو قرر هذا بان يقال عموم الحديث دل على شمول الجماعة الصغرى والكبرى لكان هذا وجيها في الاستدلال بهذا الحديث

109
00:37:35.500 --> 00:38:00.000
هذا وجه الاستدلال لمذهب الامام ما لك رحمه الله ان صلاة الجماعة ها متساوية في ثبوت الفضيلة. فالجماعة القليلة كالجماعة الكبيرة. نعم ويؤيد ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة عن النخعي قال اذا صلى الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف خمسة وعشرون. فاثبت

110
00:38:00.000 --> 00:38:26.000
فقهه للحديث رحمه الله ان المضاعفة بخمسة وعشرين تحصل لو صلى اثنان نعم قال ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة. فكلما زادت الجماعة زادت الفرائض. زاد الفضل. نعم قال وفيه حديث مصرح بذا مصرح وفيه حديث مصرح بذلك ذكره ابو داوود صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته

111
00:38:26.000 --> 00:38:50.400
وحده وصلاته وصلاته مع الرجلين افضل من صلاته مع الرجل. الحديث فان صح من غير علة فهو معتمد. والحديث صححه بعض اهل العلم ودل ذلك على ان المقصود بقول القول الثاني لبعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي ان الجماعة يزداد اجرها بازدياد عددها. الحديث الذي اشار اليه المصنف

112
00:38:50.400 --> 00:39:05.700
رحمه الله اخرجه ايضا ابو داوود واحمد وابن حبان من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال اشاهد فلان

113
00:39:05.850 --> 00:39:34.150
قالوا لا فقال اشاهد فلان؟ قالوا لا. ايش يعني اي يسأل عن بعظ الاشخاص احظروا تسمى شخصا وسمى الثاني قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين. ولو يعلمون ما فيهما او قالوا ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا

114
00:39:34.150 --> 00:39:59.950
على الركب وان الصف الاول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. قال وما كثر فهو احب الى الله تعالى. هذا لفظ ابي

115
00:39:59.950 --> 00:40:17.950
داود رحمه الله وصرح بزيادة الفضيلة مع زيادة العدد حتى قال وما كثر فهو احب غير انه يمكن ان يجاب عن هذا بان يقال الحديث دل على زيادة الفضيلة بزيادة العدد في باب اخر

116
00:40:18.200 --> 00:40:43.700
وليس في الخمس وعشرين والسبع والعشرين فانت تقول ان الجماعات متساوية في المضاعفة العددية خمسة وعشرين وسبعة وعشرين ضعفا. سواء كانت الجماعة من اثنين او من الفين واما الجماعة القليلة والكثيرة فيتعلق بها فضيلة اخرى. اما سمعته يقول عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل

117
00:40:44.350 --> 00:41:04.350
مع صاحبه مع الرجل ازكى من صلاته وحده. فتكلم صلى الله عليه وسلم بحصول شيء سوى المضاعفة العددية ازكى من صلاتي ثم قال وما كثر فهو احب الى الله. فبالتالي سيكون مذهب ما لك رحمه الله اقرب الى

118
00:41:04.350 --> 00:41:32.600
الدليل ان الجماعات متساوية في المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين ويبقى لكثرة الجماعة او قلتها فضائل اخر لا تتعلق بهذه المضاعفة العددية والله تعالى اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف

119
00:41:32.600 --> 00:41:57.800
الى صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم

120
00:41:57.800 --> 00:42:17.250
صلي عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه. طيب فيه وجوه اه فقهية واستنباطية بديعة سيتعرض لها المصنف رحمه الله

121
00:42:17.650 --> 00:42:36.700
هذا الحديث مع الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما هي عمدة احاده عمدة ادلة الفقهاء في اثبات آآ مضاعفة اجر صلاة الجماعة على صلاة المنفرد فاتى بهذا الحديث بفوائد اخر

122
00:42:36.800 --> 00:42:54.250
هل الجماعة التي تحصل فيها الفضيلة؟ جماعة المسجد فقط ام كل جماعة في اي مكان وقعت هذا من فقه الحديث. وفيه ايضا تفاوت العدد وقد تقدم الكلام. هل المضاعفة بخمس وعشرين؟ او بسبع وعشرين

123
00:42:54.500 --> 00:43:19.500
ايضا في الحديث فضائل اخرى لمن يشهد الصلاة جماعة ومن يبقى في المسجد منتظرا للصلاة بما رغبت فيه الشريعة لحضور المساجد وشهودها لفظ البخاري في الحديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين

124
00:43:19.500 --> 00:43:39.350
ان ضعف بالتأنيث وهو اقعد في النحو حتى يطابق التمييز المذكور خمسة وعشرين ضعفا والرواية الواردة هنا خمسا وعشرين ضعفا كما تقدم يقول الحافظ ابن حجر ان خمسة هو الذي في الروايات بالتأنيش التي وقف عليها

125
00:43:39.350 --> 00:44:02.200
ومن اه وجه رواية التذكير قال بتأويل الضعف بدرجة او بصلاة. نعم الله اليكم قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه احدها ان لقائل ان يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة

126
00:44:02.200 --> 00:44:18.550
صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد. طيب من صلى جماعة في البيت ايصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

127
00:44:18.750 --> 00:44:42.050
نعم من اين؟ العموم صلاة الجماعة. سواء كانت جماعة بيت او جماعة سوق او جماعة مسجد او جماعة مصلى او جماعة سفر كلها جماعة ويصدق عليها الحديث لكن هذا الحديث الذي نحن فيه الان حديث ابي هريرة رضي الله عنه ظاهره يدل على غير ذلك ان هذا الثواب المذكور في

128
00:44:42.050 --> 00:45:04.600
حديث تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ليست للجماعة في البيت ولا في السوق بل هي للجماعة في المسجد من اين  من اين نص ماذا قال؟ وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه الى الصلاة لم يخطو خطوة ما خرج الى فين

129
00:45:04.950 --> 00:45:25.650
الى المسجد فالحديث واضح وصريح في انه قصد الصلاة في المسجد فخرج من البيت واتى المسجد فهو الذي تعلقت به الفضيلة الاستدلال بهذا النحو ينبني على قواعد منهجية اشار المصنف اليها. يقول هذا اذا اردت ان تقول الثواب

130
00:45:25.850 --> 00:45:50.150
افضل بسبع وعشرين ضعفا او بخمس وعشرين ضعفا بخمسة وعشرين ضعفا مختص بجماعة المسجد يقول يحتاج في بنائه في الاستدلال على قواعد ثلاث. نعم الاول ان اللفظ اعني قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه يقتضي تعليل وذلك انه قال

131
00:45:50.150 --> 00:46:18.950
صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه ما هذه الصيغة اين اداة التعليق؟ ان للتعليم  اين اداة التعليم التعليل المقدرة. والمعنى وذلك لانه اذا توضأ وهذا يأتي كثيرا

132
00:46:20.150 --> 00:46:37.700
فالسياق سياق تعليل. قال رحمه الله لان اللفظ جيء بالتعليل المضمن وبالتالي تقول وذلك انه اذا توضأ فهو حلل حصول المضاعفة بماذا؟ بالامور المذكورة الوضوء والخروج الى المسجد ثم خرج الى المسجد

133
00:46:37.850 --> 00:46:54.100
فاقتصر اذا حصول الفضيلة على صلاة الجماعة في المسجد. نعم ان اللفظ قال ان اللفظ اعني قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه يقتضي تعليل الحكم السابق وهذا ظاهر. لان التقدير

134
00:46:54.100 --> 00:47:12.850
وذلك لانه وهو مقتض للتعليم. وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك الثانية ان محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة فيه. وهذا ايضا متفق عليه. شف يعني قعد القاعدة الاولى

135
00:47:12.850 --> 00:47:32.350
بالاشارة الى التعليل المذكور في النص. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد الثانية اشار الى التعليل المضمن في الكلام وان لم يكن مشارا اليه. قال لان محل الحكم يعني الحديث ما محله

136
00:47:32.800 --> 00:47:49.800
يعني الحديث يبين فضيلة ماذا؟ الجماعة. قال محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة. جاء بمحل الحكم وهو الجماعة بين الفضل والمضاعفة بخمس وعشرين ضعفا. قال لابد ان تكون العلة موجودة فيه

137
00:47:49.850 --> 00:48:08.800
فهذا ايضا من القواعد لا يمكن ان يأتي لك حكم يترتب عليه مناط بمحل الا وفي هذا المحل ما يتضمن الى الحكم فلما قال وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد كان هذا ايضا مشعرا بالتعليم. نعم

138
00:48:09.550 --> 00:48:25.800
قال ان محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة فيه. وهذا ايضا متفق عليه وهو ظاهر ايضا. لان العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت اجنبية عنه. فلا يحصل التعليل بها

139
00:48:26.400 --> 00:48:47.950
الثالثة ان ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع. الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ما رتب على عدة امور لا يتحقق فيه ذلك الموعود او الاجر او الثواب

140
00:48:47.950 --> 00:49:03.850
الا بتحقق تلك الامور مجتمعة. طيب الحديث رتب الثواب على ماذا اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وذكر اولا

141
00:49:03.850 --> 00:49:29.950
عفوا على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا حصول الثواب مرتبط بهذه ومنها ومنها خروجه الى المسجد. طيب فاذا صلى جماعة في البيت ما تحقق هذا المجموع اختل وانخرب. فبالتالي الموعود وهو المظاعفة بسبع وعشرين ما يتحقق لان الاوصاف لم

142
00:49:29.950 --> 00:49:51.000
تكتمل الا اذا كان بعض الاوصاف غير معتبر الاوصاف الملغية التي يسميها الاصوليون الاوصاف الطردية. ومنها ما سيشير اليه الشارح في اخر الشرح للحديث مثل قوله صلاة الرجل في الجماعة. طيب وصلاة المرأة

143
00:49:51.250 --> 00:50:07.450
هل ذكر الرجل ها هنا وصف معتبر مؤثر فمن اراد اخراج المرأة قال لا من اراد ادراج المرأة قال لا ذكر الرجولة هنا لا علاقة له. صلاة المسلم رجلا كان او امرأة

144
00:50:07.800 --> 00:50:27.800
طالما شرع لها حضور الجماعة فان صلت جماعة كانت صلاتها مضاعفة بسبعة بخمس او عشرين ضعفا. هذا مثال للوصف غير المعتبر ما هو الان يعطيك قاعدة ما قال ثلاث قواعد يقول ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الا اذا دل

145
00:50:27.800 --> 00:50:45.050
الدليل على الغاء بعض الاوصاف في ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه. نعم قال ان ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره

146
00:50:45.050 --> 00:51:05.050
فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا. لا يلزم ان يترتب الحكم على بعضه فاذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته

147
00:51:05.050 --> 00:51:30.400
في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. كم خمسة وعشرين ضعفا. نعم. وعلل ذلك باجتماع امور منها الوضوء في البيت والاحسان فيه. الاحسان في ماذا في الوضوء والمشي الى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. طيب بهذه الامور المجتمعة الوضوء في البيت

148
00:51:30.650 --> 00:51:54.000
وبالحديث ما قال الوضوء في البيت قال اذا توضأ فمن اين قال المصنف ان الوضوء في البيت نعم لا نقل ثم خرج اذا توضأ ثم خرج وقد يقال ربما كان في غير البيت؟ الجواب ان الغالب في خروج المرء الى الصلاة في المسجد ان يكون خروجا من البيت والحديث وان لم يصرح

149
00:51:54.000 --> 00:52:07.350
لكن على ما هو الغالب خروج الانسان من بيته فالموقع وضوءه في السوق ان كان في السوق ثم انصرف ايضا غير خارج عن هذا الوصف قال والاحسان في الوضوء. ما احسان الوضوء

150
00:52:08.300 --> 00:52:34.300
اسباغه الاتيان بفرده والمحافظة على ادابه وسننه حتى يكون احسن في وضوءه والمشي الى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. نعم. واذا علل قال واذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الامور فلا بد ان يكون المعتبر من هذه الامور موجودا في محل الحكم

151
00:52:34.400 --> 00:52:54.400
واذا كان موجودا فكل ما فكل ما امكن ان يكون معتبرا منها فالاصل الا يترتب الحكم بدونه. بدونه لابد يعني ان الوضوء والخروج والمشي الى المسجد وانتظار الصلاة وصلاة الملائكة عليه يحصل له المضاعفة بسبع وعشرين ضعفا. وهذا كله يؤكد ان الجماعة

152
00:52:54.400 --> 00:53:16.250
مناطة بجماعة المسجد لا جماعة البيت ولا جماعة السوق. نعم قال فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع. مثل ماذا انه ما خرج ولا مشى ولم يخطأ ولم ينتظر في مصلاه ولا صلت الملائكة عليه ما دام في مصلاه في المسجد. نعم

153
00:53:17.250 --> 00:53:37.150
قال فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع. وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات  ومقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له اقصد بالقياس هنا يعني القاعدة المطردة. نعم

154
00:53:38.050 --> 00:53:54.250
قال فمقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لان هذا الوصف اعني المشي الى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن الغاؤه. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ

155
00:53:54.350 --> 00:54:11.700
الا ان الحديث الاخر وهو الحديث الاول حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ. بسبع وعشرين درجة. يشمل صلاة الجماعة في البيت ولا لا يشمل بعموم صلاة الجماعة

156
00:54:11.750 --> 00:54:27.150
طيب فلو قال قائل ان كان حديث ابي هريرة رضي الله عنه يخصص جماعة المساجد فحديث ابن عمر رضي الله عنهما يشمل جماعة البيت والسوق واي جماعة في اي مكان

157
00:54:27.600 --> 00:54:46.650
ما الجواب اما ان تقول تثبت المضاعفة لصلاة الجماعة في البيت وفي المسجد وفي السوق والباب واسع يشمل الجميع او تقول لا هذا الحديث قيد واورد فتقول حديث صلاة الجماعة افضل حديث عام

158
00:54:47.200 --> 00:55:09.050
وحديث ابي هريرة هذا مخصص لذلك العموم فما كل جماعة؟ بل الجماعة التي تؤدى في المساجد. هذا ما يشير اليه المصلي فلان الا ان قال الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي قال الا ان الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على

159
00:55:09.050 --> 00:55:28.050
صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه. وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة الى العموم والخصوص هو الذي تقدم ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الجماعة

160
00:55:28.050 --> 00:55:46.550
وصلاة الرجل في جماعة او ما خصه هنا بجماعة المسجد مخصص لذلك العموم عند من يرى ان التفضيل والاجر مختص بجماعة المسجد. طيب سؤال هذا الذي يجعل المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين

161
00:55:46.850 --> 00:56:06.950
مقيدا بجماعة المسجد الا يرى اصحاب هذا القول فظيلة لصلاة الجماعة في البيت يعني لو كان المرء مخيرا وقد فاتته جماعة المسجد ان يصلي في بيته منفردا او يجمع اولاده ويصلي بهم جماعة؟

162
00:56:12.750 --> 00:56:41.750
طيب ان قلت ان المضاعف بخمس وعشرين وسبع وعشرين مقيدة بجماعة المسجد فانك لا تثبت هذه المضاعفة العددية خمسة وعشرين وسبع وعشرين لجماعة البيت وهي في الوقت ذاته لا تنعدم فيها فضيلة تجعلها افضل من صلاة المنفرد في البيت

163
00:56:41.850 --> 00:56:58.950
لكن ليست المضاعفة العددية سيأتي المصنف الان الى هذا في البحث الثاني احسن الله اليكم. قال وروي عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوت لم

164
00:56:58.950 --> 00:57:24.750
لوجوب الجماعة عنده في المسجد وعمدته والقائلون ايضا عمدته عمدة القائلين بهذا القول. وسيأتينا ان شاء الله في المجلس القادم في شرح حديث ابي هريرة. اه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم انطلق ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون

165
00:57:24.750 --> 00:57:51.600
الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا ووجه الدلالة قوله الى قوم لا يشهدون الصلاة ما قال لا يصلون قال لا يشهدون الصلاة. لا يحضرونها في المسجد. طيب فاذا اثبت او دعني اقول لم ينفي عنهم الصلاة انما نفى عنهم حضور الصلاة. قال الى قوم والقوم جماعة. مع احتمال

166
00:57:51.600 --> 00:58:17.400
يصدون جماعة في بيوتهم وهذا من اقوى الادلة عند من يقول بوجوب جماعة المساجد وهو المعتمد عند الحنابلة ويجعله الحنفية سنة مؤكدة وهي عندهم توازي الوجوب والشافعية كذلك ينصون على كونها سنة مؤكدة. وبعضهم يجعلها السنة المؤكدة ليست رتبة السنية والاستحباب المجرد بل ما يقارب

167
00:58:17.400 --> 00:58:32.900
الوجوب والحنفية ينصون على ان السنة المؤكدة عندهم هي الواجب فاذا تأكد هذا عند الفقهاء فالحديث من اقوى الادلة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما اورد شرحه للحديث قال واعترض على الحديث من عشرة اوجه

168
00:58:33.000 --> 00:58:55.200
اعترض به على القائلين. يعني هو من اقوى الادلة للقائلين بوجوب الجماعة في المسجد ثم اورد عشرة اعتراضات. وفندها واحدا واحدا وابقى دلالة الحديث على وجوب الجماعة في المسجد. قال المصنف عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة

169
00:58:55.200 --> 00:59:15.700
باقامتها في البيوت. اي فرض ليس يتأدى الفرض عن الفجر والظهر والعصر والمغرب قلت لك كل صلاة مفروضة يدخل وقتها يتعلق بها واجبان او فرضان. اداؤها وحضورها جماعة في المسا يقول ليس يتأدى

170
00:59:15.700 --> 00:59:39.300
في الجماعة باقامتها في البيوت. نعم سيصلي. وتبرأ ذمته بذلك الفجر او العصر او المغرب او العشاء. لكنه يبقى في ذمته واجب ادائها نعم في المسجد نعم قال وروي عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوت او معنى ذلك

171
00:59:39.350 --> 00:59:59.900
ولعل هذا ولعل هذا نظرا الى ما ذكرناه البحث الثاني هذا الذي ذكرناه امر يرجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد. وهل يحصل للمصلي والانفراد. يقول الصنعاني في نسخة في البيوت والانفراد

172
01:00:00.100 --> 01:00:20.250
وهذا اصح كلام المصنف الان انتهى من قضية ان الفضيلة متعلقة باي جماعة جماعة المساجد وان جماعة البيت والسوق لا تدخل واعطاك ثلاثة قواعد للاستدلال بها بالحديث وذلك انه اذا توضأ وذكر ان المسألة في الخروج الى المسجد انتهينا من هذه. السؤال الان

173
01:00:20.300 --> 01:00:41.950
من صلى جماعة في البيت واخر صلى منفردا. اي قالوا في من صلى جماعة وحصلت له المضاعفة يقول هذا الذي ذكرناه. امر يرجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد. يعني من صلى في البيت جماعة ومن صلى منفردا. نعم. وهل يحصل

174
01:00:42.150 --> 01:01:01.050
فلو هل يحصل المصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة ام لا؟ والذي يظهر من اطلاقهم حصوله ولست انه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه. فان ذلك لا شك فيه حصول الفضيلة لا شك فيه

175
01:01:01.450 --> 01:01:17.000
من المصلي جماعة في البيت احسن من المصلي منفردا. نعم انما النظر قال انما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص ام لا؟ اللي هو كم؟ الخمسة وعشرين ام سبعة وعشرين هل تثبت؟ هذا الذي فيه الكلام

176
01:01:17.000 --> 01:01:35.900
ولا يلزم ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة. نعم. فانا قلت اذا قلت لا لا لا جماعة البيت وجماعة المسجد ما يثبت فيها خمسة وعشرين درجة ولا سبعة وعشرين درجة. معنى هذا اني جعلت الجماعة في البيت لا فضل فيها

177
01:01:36.150 --> 01:01:56.000
لا لا ينفي مطلق الفضيلة. بل ينفي الفضيلة المقيدة بخمس وعشرين او سبع وعشرين. نعم قال وانما تردد اصحاب الشافعي في ان اقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب اي مطلوب

178
01:01:57.300 --> 01:02:17.250
لا لا الواجب الحنابل يقولون وجوب عيني الشافعي يقولون فرض كفاية يعني لو وجد في البلد مسجد تقام فيه الجماعة فانه يسقط الوجوب عن الباقين. ولهذا قالوا بسنيته لكن هو فرض كفاية على طائفة

179
01:02:17.300 --> 01:02:37.250
طيب لو صلوا لو انهم صلوا جماعة في البيوت. اي يسقط به المطلوب؟ فعن بعضهم قال فعن بعضهم انه لا يكفي اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض. اعني اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض

180
01:02:37.250 --> 01:02:57.150
على الكفاية وقال بعضهم يكفي اذا اشتهر كما اذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا والاول عندي اصح لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد. وهذا وصف معتبر لا يتأتى الغاؤه. رجح رحمه الله ان اقامة الجماعة

181
01:02:57.150 --> 01:03:18.450
في البيوت وان قلنا فيها فضيلة لكنه لا يسقط بها المطلوب. لا يؤدى بها المطلوب على القول بان الجماعة فرض على الكفاية في المجتمع المسلم فاذا اقيمت الجماعات في الاسواق وفي البيوت وفي مواقع العمل في المكاتب فانها لا تتحقق بها اداء فرض الكفاية الذي ارتبط

182
01:03:18.450 --> 01:03:41.750
وفي ذمة المجتمع المسلم او البلد المسلم قال لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد اصل مشروعية الجماعة اين كانت؟ في المساجد ولاجله جاءت النصوص فلما انتقل هذا الاصل الى مواضع اخرى يجتمع فيها الناس ويصلون لم يلغ اصل المشروعية. نعم

183
01:03:43.300 --> 01:04:07.050
ولو ليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث اولا لان في لان في هذه نظرا في اقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت ام لا والذي بحثناه اولا هو ان صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص ام لا؟ كلام متين منه رحمه الله. يقول فرق بين

184
01:04:07.050 --> 01:04:28.150
نقطتين احنا تكلمنا قبل قليل في بداية البحث الثاني هذا هل صلاة الجماعة في البيت يحصل بها المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين ذكر لك الكلام فيه. يقول هذه مسألة غير مسألة هل جماعات البيوت والاسواق يؤدى بها المطلوب ويسقط بها

185
01:04:28.150 --> 01:04:42.700
فرض الكفاية يقول نحن نقول لا هذا ما يحصل. حتى لو قلنا ان الخمسة وعشرين والسبعة وعشرين تحصل لهم المضاعفة حاصلة لكن حصول كما يقول اقامة الشعار ما اقامة الشعار

186
01:04:43.000 --> 01:04:58.750
جعل اقامة الصلوات جماعة في المسجد من شعائر الدين هي ليست مجرد واجب فقط بل هي من شعائر الدين. يعني بها علامة المجتمعات المسلمة ان تقام صلواتهم جماعة في المساجد

187
01:04:59.350 --> 01:05:16.600
فاذا صلى كل في بيته وكل رجل اجتمع باولاده وكل اصحاب بناية استقلوا صلاتهم جماعة واهل كل سوق صلوا في اسواقهم وهكذا كده وهجرت المساجد وفرغت فما الحكمة من بنائها والامر برفعها وعمارتها

188
01:05:16.700 --> 01:05:32.450
اين نذهب بالنصوص التي جاءت في بيوت الله وما يتعلق بها من الفضائل والاحكام يقول رحمه الله هذه المسألة ليست التي صدرنا بها البحث هذا نظر في ان اقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت ام

189
01:05:32.450 --> 01:05:56.200
قال رحمه الله لا يصلح ولا يكفي في اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض الذي يؤدى به ما اوجب الله عز وجل على امة الاسلام نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم. صلاة الرجل في جماعة تضاعف

190
01:05:56.200 --> 01:06:21.100
على صلاته في بيته وفي سوقه يتصدر النظر هنا على هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة او تفضل عليها منفردا اما الحديث فمقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل او تفضل على صلاته. اما الحديث فمقتضاه ان صلاة

191
01:06:21.100 --> 01:06:36.900
اتاه في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر. طيب شوفوا الان انتقل من قضية الى قضية مترابطة بمسألة الجماعة والانفراد. الجماعة في البيت الجماعة في المسجد الجماعة في السوق

192
01:06:36.950 --> 01:06:52.650
طيب اتفقنا على ان الخمسة وعشرين ضعف او سبعة وعشرين كما في هذا الحديث خمسة وعشرين ضعفا هي لجماعة المسجد والحديث لاجل ذلك تظعف على صلاته في بيته وفي سوقه

193
01:06:52.950 --> 01:07:11.350
خمسة وعشرين ضعفا. خلاص هذا واضح. الان السؤال. طيب حتى لو صلى مصل جماعة في السوق اهل السوق فرشوا فرشة في منتصف السوق وصلوا جماعة والمسجد يعني على مرأهم او على مسمعهم. تحصل لهم اجر الجماعة

194
01:07:11.400 --> 01:07:28.600
فمن صلى جماعة في المسجد هو افضل من هؤلاء الجماعة في السوق بسب خمره بخمسة وعشرين ضعفا قال الحديث مقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه سواء صلى جماعة

195
01:07:28.700 --> 01:07:49.050
او صلى منفردا لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. اي جماعة المسجد نعم قال لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد. لانه قوبل بالصلاة في بيته

196
01:07:49.050 --> 01:08:03.450
في وسوقه ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. يعني اذا لم نحمله على المسجد ان صلاة الرجل في جماعة سواء في البيت او في السوق. طب السؤال لو كان المحمل صلاة الرجل في جماعة حتى في السوق

197
01:08:03.550 --> 01:08:17.400
ايقال تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه يعني يفضل الشيء على الشيء نفسه يقابله بنفسه لا لابد ان يكون قابله بشيء اخر فمن صلى في البيت وفي السوق جعله مقابلا لمن صلى فين

198
01:08:17.500 --> 01:08:37.000
لن يكون الا في المسجد. نعم هذا ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. لانه يكون لانه يكون قسم الشيء قسما. لانه يكون قسيم الشيء قسما  قال لانه يكون قسيم الشيء قسما منه. قسيم الشيء هو شريكه في القسمة

199
01:08:37.250 --> 01:08:55.500
والقسم منه الجزء قال وهو باطل. واذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول يتناول الافراد والجماعة. طيب اذا صلاة الرجل

200
01:08:55.700 --> 01:09:15.100
في جماعة قلنا اي جماعة ليش حملناها على المسجد لانه قابله بالبيت وبالسوق ولانه ذكر ايضا اذا خرج فتكلم عن المسجد. طيب تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. منفردا او جماعة

201
01:09:15.300 --> 01:09:31.900
يبقى على اطلاقه سواء صلى في البيت او السوق منفردا او جماعة. نعم قال وقد اشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد ان الاسواق موضع الشياطين. فتكون الصلاة

202
01:09:31.900 --> 01:09:51.900
فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لاجل الشياطين كالحمام. يقصد يعني ما جاء من النهي الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فجاء النهي عن الصلاة في المقابر وعن الحمامات. قال فجاء النهي عن الحمام وجاء ايضا يعني اشارة الى

203
01:09:51.900 --> 01:10:11.900
ان الاسواق آآ ابغض البلاد الى الله. وانها تحضرها الشياطين او انها يعني يكثر فيها الحلف بالله كاذبا. والانغماس في الدنيا يا ولهو والانشغال عن الطاعة وعن ذكر الله الى اخره. قال فدل ذلك على انها من جهة هذا المعنى اقل اجرا ورتبة

204
01:10:11.900 --> 01:10:31.000
من صلى فيها جماعة ليس كمن صلى في بيت يذكر فيه الله تحضره الملائكة وتشهد الصلوات مع اهل الاسلام ويؤمنون على دعائهم. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة في اخر الفاتحة غفر له ما تقدم من ذنبه شتان

205
01:10:31.150 --> 01:10:51.150
بين بيت من بيوت الله امر الله عز وجل بقصده واحب اهله والقادمين اليه واكرمهم وجعل لهم من الاجور ما ليس لغيرهم لا تتساوى هذا مع غيره من البقاع خصوصا التي جاء فيها شيء من الذم او بيان نقص الرتبة كما قال المصنف رحمه الله

206
01:10:51.150 --> 01:11:08.000
اذا الظاهر ان الجماعة من حيث هي جماعة افضل من من الصلاة منفردا لكثرة الحث عليها مطلقا. لكن جماعة المساجد هي التي لا يعدلها شيء وهي التي تفضل في الدرجات الواردة

207
01:11:08.000 --> 01:11:22.750
في هذه الاحاديث. نعم الله اليكم قال وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يضطرد في البيت. يعني عندما تقول ان صلاة الجماعة في المسجد افضل من السوق لان السوق

208
01:11:22.750 --> 01:11:37.600
كذا وكذا وكذا. طيب ولو صلى جماعة في البيت البيت ليس سوقا وليس فيه الذم الوعيد او يعني ما جاء في الاسواق من عدم الترغيب فيها بيتنا يتجه في هذا الكلام ليس يطرد في البيت. نعم

209
01:11:38.550 --> 01:12:00.700
قال وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يضطرد في البيت. فلا ينبغي ان تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في سوق جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد الا بالتوقيف. فان الاصل الا يتساوى ما وجد فيه مفسدة

210
01:12:00.700 --> 01:12:22.650
معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. نعم هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن ولكن الظاهر ما يقتضيه السياق مما ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا. فكأنه

211
01:12:22.650 --> 01:12:44.100
وخرج مخرج الغالب في ان من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. يعني اشار هنا الى وجه يمكن ان يكون التفضيل في الحديث لصلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت او في السوق منفردا

212
01:12:44.200 --> 01:13:06.800
قال اما مقتضى اللفظ فان التفضيل لصلاة الجماعة في المسجد تكون على من صلى في البيت وفي السوق منفردا او جماعة من اين؟ قال في بيته وفي سوقه فيشفق هذا على من صلى في البيت والسوق منفردا ومن صلى جماعة. جماعة. يقول لكن ظاهر السياق يعطينا دلالة اخرى. كيف؟ قال ان

213
01:13:06.800 --> 01:13:28.150
مراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت والسوق منفردا. ليش؟ قال يخرج مخرج الغالب. من تخلف عن فصلى في البيت فان الغالب انه يصلي منفردا ان استقام هذا الكلام او اتجه فلا يتجه في اهل الاسواق فانهم جماعات

214
01:13:28.200 --> 01:13:48.200
واذا تخلوا عن المسجد القريب منهم باختصار الوقت وارادة التخفيف والاقامة المبكرة كما يحصل في اهل الاسواق فاستقلوا بجماعتهم في السوق عن جماعة المسجد المجاور لهم. لاجل ما يعني يحرصون عليه من الاقامة المبكرة وتخفيف الصلاة

215
01:13:48.200 --> 01:14:06.400
فان هذا لا يتحقق فيه ان الغالب فيه صلاته منفردين وليصلون جماعة المتخلف عن جماعة المسجد في السوق لا يتخلف منفردا بل يصلي جماعة. فان اتجه الكلام هذا من المصنف رحمه الله

216
01:14:06.400 --> 01:14:23.500
في المتخلف للبيت فانه لا يتجه في مسألة المصلي في السوق والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال وبهذا يرتفع الاشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما

217
01:14:23.500 --> 01:14:44.750
وذلك لان من اعتبر معنى السوق وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد. الا

218
01:14:45.300 --> 01:15:05.850
يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل قال وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه

219
01:15:05.850 --> 01:15:30.150
تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. لانه جعل الجماعة في السوق ناقص عن الجماعة في المسجد من اين من الفرق بين الاسواق والمساجد. وبالتالي فالجماعة في البيوت والاسواق ستكون متساوية بهذا الاعتبار. لاننا

220
01:15:30.150 --> 01:15:53.600
جماعة المسجد واعتبرناها الافضل والاكمل وعندئذ اي جماعة سوى جماعة في المزرعة جماعة في السوق جماعة في البيت جماعة في مستشفى في مركز تجاري في مبنى عمل حكومي اي جماعة في غير المساجد لن تكون بمثابة ولا فضيلة جماعة المساجد. قال رحمه الله يلزمه تساوي ما وجدت فيه المفسدة

221
01:15:53.600 --> 01:16:15.450
على ما لم توجد ما وجدت فيه المفسدة كالسوق مثلا وما لا توجد فيه كالبيت. فيلزمه التساوي بينهما في هذا المقدار في التفاضل. نعم. اما اذا ان التفاضل قال اما اذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة في البيت والسوق منفردا فوصف السوق ها هنا ملغى غير

222
01:16:15.450 --> 01:16:34.900
ان المؤثر هنا الانفراد في مقابل الجماعة والمكان غير مقصود. فيستوي السوق مع المزرعة والبيت والطريق واي مكان تؤدى فيه نعم نعم قال فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة على ما لا مفسدة فيه مع مع ما لا مفسدة

223
01:16:35.000 --> 01:16:49.750
قال فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا انهم لم يذكروا السوق في الاماكن المكروهة للصلاة. وبهذا فارق الحمام المستشهد بها

224
01:16:49.900 --> 01:17:16.200
به وبهذا فارق الحمام المستشهد به. نعم البحث الرابع قد قدمنا ان الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى فلينظر الاوصاف المذكورة ينظر في الاوصاف فلينظر في الاوصاف فلينظر في الاوصاف المذكورة في الحديث. وما يمكن ان يجعل معتبرا منها وما لا يمكن

225
01:17:16.300 --> 01:17:37.450
اما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج الى البيت. ايش يقصد وصف الرجولية صلاة الرجل في بيته وفي سوقه لو قلت هذا وصف معتبر فما مفهوم المخالفة ان المرء لا تدخل في هذا الحديث في فضيلة صلاة الجماعة لانه قال صلاة الرجل. اذا المرأة غير داخلة

226
01:17:37.500 --> 01:18:04.100
قال وصف الرجولة نعم فحيث يجوز للمرأة قال فحيث يندب للمرأة الخروج الى المسجد ينبغي ان تتساوى مع الرجل ما ما مستند هذا المشروعية خروج المرأة الى المسجد اعدنا ادلة اذا استأذنت احدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها لا تمنع اماء الله مساجد الله. وايضا حديث ام حميد رضي الله عنهم جميعا

227
01:18:04.100 --> 01:18:27.400
نعم قال لان وصف الرجولية بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا. في باب الثواب الدرجات والحسنات لا فرق بين الذكورة والانوثة قال الله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة. فاستجاب لهم ربهم اني لا

228
01:18:27.400 --> 01:18:43.550
عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. نعم واما الوضوء في البيت فوصفه الان سيأخذ بعض الاوصاف الواردة في الحديث. ما المعتبر منها وما غير المعتبر؟ وصف الرجولة

229
01:18:43.550 --> 01:19:04.150
اعتبره لم يعتبره الوضوء في البيت معتبر في البيت طب لو توضأ في غير البيت  طيب الخروج بوضوء متوضئا او الوضوء في البيت يعني المقصود حصول الطهارة او المقصود ايقاع الطهارة قبل الخروج

230
01:19:05.250 --> 01:19:23.150
طيب والان سيناقش واحدة واحدة قبل ان ننتقل لمسألة الوضوء في البيت رجح رحمه الله ان وصف للرجولة غير معتبر بناء على ماذا  على عدم التفرقة بين الذكور والاناث في فضائل الاعمال

231
01:19:23.200 --> 01:19:42.200
يقول الصنعاني رحمه الله قد يقال اما في صلاة الجمعة والجماعة في المسجد والاذان فالتفريق معتبر وكلام وجيه يقول لان النساء مأمورات بالسكوت فلا ترفع صوتها باذان والسكون في البيت

232
01:19:42.250 --> 01:20:04.550
وان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد وان جاز لها الخروج للصلاة فيه فالافضل عدمه. قال وحينئذ فلا يحصل لها وعافات المذكورة الجزم بالغاء الوصف والرجولة مطلقا في ثواب العمل محل تأمل. واورد رحمه الله حديث احمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث ام حميد

233
01:20:04.550 --> 01:20:24.550
لما قالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في

234
01:20:24.550 --> 01:20:43.350
مسجدي هذا وهو مسجده عليه الصلاة والسلام الذي تفضو تعدل الصلاة فيه الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام قال فعندئذ بمقتضى القرائن والادلة الاخرى نعتبر وصف الرجولة معتبرا في هذه الاوصاف. نعم. اما الوضوء في البيت

235
01:20:43.350 --> 01:21:00.350
واما الوضوء في البيت فوصفه فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليم واما الوضوء فمعتبر للمناسبة لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا او فعل الطهارة؟ فيه نظر وهذا كلام جميل

236
01:21:00.750 --> 01:21:15.550
يعني من ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء. طب انا متوضئ قبل الخروج وانا طاهر اصلا من الصلاة التي قبلها ثم خرجت هل احصل على الفضيلة مع اني ما توضأت

237
01:21:15.750 --> 01:21:33.300
هل المقصود حصول الطهارة او فعل الطهارة قال رحمه الله فيه نظر وهذا يشبه حديث قباء صلاة الركعتين في قباء. من تطهر في بيته ثم اتى قباء طب انا كنت طاهرا صليت في المسجد النبوي

238
01:21:33.800 --> 01:21:48.000
صلاة الظهر حتى ارتفعت الشمس ثم خرجت قاصدا قباء يلزمني اعود الى البيت واتوضأ حتى ينطبق من تطهر في بيتي ثم اتى قباء فصلى ركعتين قال رحمه الله الوضوء معتبر

239
01:21:48.000 --> 01:22:07.450
اناسب المقصود ان تقدم قباء طاهرا. لكن هل المقصود كونك طاهرا او ايقاع الطهارة فيه نظر. والاحوط عملا بظاهر لفظ الحديث ايقاع الطهارة لقوله هنا اذا توضأ وقال هناك من تطهر في بيته الله اعلم. نعم

240
01:22:07.550 --> 01:22:26.000
قال ويترجح الثاني الذي هو ايقاع الطهارة. نعم. قال ويترجح الثاني بان تجديد الوضوء مستحب لكن الاظهر ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ لا يتقيد بالفعل. وانما خرج مخرج الغلبة او ضرب المثال

241
01:22:26.700 --> 01:22:45.600
واما احسان الوضوء فلا بد من اعتباره. وبه يستدل على ان المراد فعل الطهارة. لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج للغالب او ضرب المثال واما خروجه الى الصلاة فيشعر بان الخروج لاجلها. فين؟ من اين اخذناه

242
01:22:45.900 --> 01:23:06.200
ثم خرج  لا يخرجه الا الصلاة. نعم قال واما خروجه الى الصلاة فيشعر بان الخروج لاجلها. وقد ورد مصرحا به في حديث اخر لا ينهزه الا الصلاة. طيب ما لفظ حديثنا في الباب

243
01:23:06.450 --> 01:23:28.350
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه. لا يخرجه الا الصلاة. اليس صريحا ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى كأن الشارح ذهل عن لفظ الحديث الذي كلامه في شرحه احتاج الى ان يستشهد بالرواية الاخرى لا ينهزه الا الصلاة. وروايات الباب الذي نحن فيه ايضا صريحة. نعم

244
01:23:29.300 --> 01:23:53.850
ماذا لو خرج لغير الصلاة ثم قصد المسجد توضأ لان من عادته ان لا يخرج من بيته الا متوضئا ماشي وخرج عنده موعد طبيب في العيادة موعد بلقاء صديق مدعو الى عرس او وليمة او طعام او حتى على كوب قهوة

245
01:23:54.350 --> 01:24:15.850
فادركته الصلاة في الطريق فقصد المسجد هل يحصل نحن قلنا الموعود المترتب على اوصاف او مجموع اوصاف لابد من اجتماع الاوصاف. هل تحقق فيه الوصف هو من عاداته ان الا يخرج من داره الا متوضيا

246
01:24:16.950 --> 01:24:41.950
قد لا يخرجه الا الصلاة. خروجه من البيت ما كان للصلاة  لا ينهزو الا الصلاة. بس الذين نهزه موعد العيادة عند الطبيب ودعوة الصديق طيب دعونا نفرق بين الباعث المحض الذي يخرج به الانسان للعبادة

247
01:24:42.350 --> 01:25:02.700
محرم قدم لمكة حج او عمرة لا يريد الا النسك هذه نية محضة في العبادة اتم اجرا واكمل ولا شك من ماذا؟ من النية المشوبة بغرض اخر له زوجة في مكة او ام او صديق او دراسة او تجارة فجاء

248
01:25:02.750 --> 01:25:26.450
واراد ان يعتمر حاصل لكن ليس كالذي خرج لا يريد الا النسك ومثله الخارج الى الصلاة من خرج من بيته لا يريد الا المسجد للصلاة هذا اتم اجرا ومن خرج لغير الصلاة ومعها الصلاة فالنية فيها مشوبة ايضا بشيء اخر. هل يحرم من الثواب؟ الجواب لا

249
01:25:26.650 --> 01:25:48.150
خصوصا في اهل المساجد المحافظين عليها. اولئك اصلا لا يغيبون عن المسجد ولو في غير مسجد الحي الذي يصلون فيه جماعتهم المعتادة فاذا خرج من الحي لاي قصد اخر فان دخوله المساجد لحضور الصلاة امر مقصود عنده فهذا

250
01:25:48.150 --> 01:26:02.800
ايضا الظاهر فيه والله اعلم انه لا يخرج عن ثواب الحديث لانه من اهل هذا المعروف او الخير او الفعل الذي ترتب عليه هذا الثواب. نعم قال وهذا وصف معتبر

251
01:26:03.350 --> 01:26:22.600
واما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لابد من اعتبارها فانها محل اهم الاوصاف بل هو الذي من اجله سيق الحكم وجاء الحديث لبيان الفضيلة البحث الخامس الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي

252
01:26:22.650 --> 01:26:41.100
وبفتحها الفعلة. طيب وعندنا بالعكس الخطوة يعني في التقديم والتأخير. الخطوة بفتح الخاء هي الفعلة يعني ان يرفع قدمه ليتقدم. وبضم الخاء خطوة ما بين قدمي الماشي طب نحن في الحديث يقول لم يخطو خطوة او خطوة

253
01:26:41.300 --> 01:26:58.850
كلاهما صحيح. قال المصنف في هذا الموضع هي مفتوحة الخاء. لان المراد فعل الماشي والفعل خطوة وما يكون بين قدميك من مسافة وانت تخطو تسمى خطوة. قال لم يخطو خطوة او خطوة

254
01:26:58.900 --> 01:27:22.150
لها وجه في الاثنين المصنف رحمه الله رجح فتح الخاء. نعم. وله في هذا الموضع هي مفتوحة لان المراد فعل الماشي اه انتهى كلامه رحمه الله وبه تم مجلسنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحديث من مباحث فقهية دقيقة فيها نقاش لطيف. ولم يتعرض رحمه الله لاخر الحديث

255
01:27:22.150 --> 01:27:42.500
لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. ولا يزال في من انتظر الصلاة طيب الملائكة تصلي عليهم ما دام في مصلاه. فماذا لو قام الى بقعة اخرى في المسجد

256
01:27:43.300 --> 01:28:04.850
هل المقصود البقعة التي صلى فيها او المسجد عامة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه خرج مخرج الغالب. والا فلو قام الى بقعة اخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك

257
01:28:06.050 --> 01:28:22.650
في البقعة التي هو فيها وينال ما ذكر في الحديث دعاء الملائكة. اذا دعاء الملائكة او قال ما زال ما ما زالت ما دامت الملائكة تصلي عليه تدعو له. صلاة الملائكة او دعاؤها

258
01:28:22.650 --> 01:28:47.800
بماذا ببقائه في مصلاه منتظرا للصلاة. في رواية مسلم ما دام في مجلسه في في مجلسه الذي صلى فيه فقيد بالبقع في الموطأ ايضا ما يصرح بذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم فجلس في مصلاه لم

259
01:28:47.800 --> 01:29:06.450
الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي ما الفرق دعاء الملائكة لم يرد في الثاني

260
01:29:06.650 --> 01:29:25.250
رواية مالك الموطأ صريحة قال الباجي المنتظر في غير مصلاه هو من المسجد يكون في صلاة كالمنتظر في مصلاه. غير ان المنتظر في مصلاه يحصل له انه في صلاة وصلاة الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير

261
01:29:25.300 --> 01:29:40.250
مصلاه روى الحاكم في المستدرك ايضا قال ابو سلمة بن عبدالرحمن يا ابن اخي هل تدري في اي شيء نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قلت لا

262
01:29:40.250 --> 01:30:03.750
قال انه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه. ما في رباط جهاد. قال ولكنه انتظار الصلاة ولا فحصل هذا المعنى ايضا مما ذكره الفقهاء في ان انتظار الصلاة التي يحصل بها هذا الفضل والاجر مختص بالمصلي في جماعة المسجد

263
01:30:04.150 --> 01:30:20.250
اما المصلي وحده وقعد في على سجادته في بيته ينتظر الصلاة التالية لا تحصل له هذه الفضيلة لاختصاصها بالمسجد قال الباجي رحمه الله سئل مالك رحمه الله عمن صلى في غير جماعة

264
01:30:20.400 --> 01:30:36.100
ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة اتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد قال نعم ان شاء الله فرأى رحمه الله ان المعول او مناط الحكم هو حبس النفس للصلاة

265
01:30:36.150 --> 01:30:58.400
وانتظارها. فان كان في المسجد حضرها جماعة فهو افضل وله مزيد اجر وان كان لغير ذلك فله ايضا اجره ان شاء الله تعالى كان دون الاول الحديث فيه عدد كبير من الدلالات اشار المصنف رحمه الله الى جلها. اما حديث ابن عمر الاول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ

266
01:30:58.400 --> 01:31:24.450
فان موطن الشاهد العموم في الصيغتين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. والعموم فيه شيئان عموم الصلوات وعموم الجماعة. عموم الجماعة من اين الجماعة وقلنا ماذا يشمل جماعة الصغيرة والكبيرة وجماعة السوق وجماعة البيت وجماعة المسجد. ممتاز. وعموم الصلاة من اين جاء؟ مفرد مضاف. من اضافته الى المعرف

267
01:31:24.450 --> 01:31:47.250
فماذا يشمل؟   فماذا يشمل يشمل كل الصلوات التي تؤدى جماعة فريضة كانت ونافلة فيما شرع له الجماعة كصلاة التراويح مثلا والوتر فانه اذا شرعت فيها الجماعة دخلها هذا التفضيل كاملا

268
01:31:47.250 --> 01:32:09.600
وكذلك تقول في صلاة الفذ فيه عمومان عموم الفذ الذي يشمل ماذا الذكر والانثى والرجل والمرأة والمعذورة وغير المعذور كما تقدم والاضافة تقتضي عموما اخر صلاة الفذ. اي صلاة فريضة كانت او نافلة كذلك

269
01:32:09.650 --> 01:32:29.550
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل وتقدم ما فيه. وهل وصف الرجولة مقصود؟ رجح المصنف رحمه الله تعالى انه غير مقصود لان النصوص لم تفرق بين الذكر والانثى وسمعت تعقب الصنعاني رحمه الله فيه عموم الرجل

270
01:32:29.600 --> 01:32:49.600
واذا قلت بانه ليس المقصود العموم بل المراد به الجنس فجواب اخر. او الاضافة تقتضي العموم كذلك الصلاة في الجماعة. تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ومضى ان البيت والسوق ليس بحصر المكان بل لضرب المثال. فكل صلاة في غير المسجد ينطبق عليه

271
01:32:49.600 --> 01:33:09.300
فيها هذا المعنى فمن صلى كما قلنا في المزرعة ومن صلى في مجمع العمل وفي الطرقات وفي المطارات وفي محطات القطار وفي كل مكان فانها ليست مساجد تؤدى فيها الجماعات الصلوات كاملة. لكن لو كانت مساجد المطارات ومحطات القطار ونحوها مساجد تقام

272
01:33:09.300 --> 01:33:33.250
الجماعة الصلوات الخمس والجمعة فهي مساجد قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه اذا توضأ قلنا هو صيغة تعليل حذفت اداة وهي اللام. فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد توضأ فاحسن الوضوء. هذا العطف بالفاء جعل الوضوء هنا ليس مطلقا بل مقيدا بهذا الوصف الذي فيه الاحسان وفهمت معناه

273
01:33:33.250 --> 01:33:53.250
ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة. ايضا هذا قيد ان الخروج الى المسجد منحصر بالنية التي يحصر فيها المصلي خروج الى الصلاة للمسجد الى المسجد للصلاة. قوله لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هي ايضا من الصيغ

274
01:33:53.250 --> 01:34:15.550
التي تدل على الحصر في اداة النفي مع الاستثناء مثل ما والا لم والا لم يخطو خطوة هذا حصر. كل خطوة يترتب عليها الاجر الموعود برفع الدرجات الخطايا. قال فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. ومقصوده بالصلاة هنا الدعاء

275
01:34:15.550 --> 01:34:41.950
بينه بقوله اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فذكر فظيلتين دعاء الملائكة  حصول اجر الصلاة بانتظار الصلاة فهنيئا لاهل المساجد ما ينالونه من الخير والاجور العظيمة. ومضاعفة الصلاة. واكرام وفادة الله لمن قصد بيوته

276
01:34:41.950 --> 01:34:59.600
معظمة التي تقام فيها الصلوات ولا عزاء للذين زهدوا في هذا الاجر والثواب وتركوا الصلوات جماعة. الشأن الذي استعظمه الصحابة رضي الله عنهم. ورأوا انها في عهدهم امارة على خلل

277
01:34:59.600 --> 01:35:22.100
في الايمان وعلى دخل فيه وعلى نفاق قد يكون عند صاحبه. ورأوا انه لا عذر لاحد قادر على شهود الجماعة الا ان يصلي في المساجد ثم هي عمارة بيوت الله الحقيقية. اداء الصلوات فيها. ثم حرص النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قدم قباء ان بنى المسجد

278
01:35:23.000 --> 01:35:43.000
ثم ادركته الجمعة في بني سالم بن عوف. ثم لما اتى موضع آآ مربد التمر الذي بني فيه مسجده صلى الله عليه وسلم كان بناء المسجد قبل بنائه لبيته وحجراته عليه الصلاة والسلام. لاجل هذا المقصد العظيم ان تقام الصلاة وان تشيد بذكر الله

279
01:35:43.000 --> 01:36:03.000
وان تكون مجمع المسلمين. فهذه الشواهد والدلائل والقرائن المتكاثرة مما يقوي كثيرا. قول من ذهب الى تعظيم شأن الجماعة في المسجد. اما على القول بالوجوب العيني او الوجوب الكفائي او الذي لا ينزل عن السنية

280
01:36:03.000 --> 01:36:23.000
مؤكدة التي ترادف الوجوب عند بعض الفقهاء. نسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يجعلنا واياكم من الحائزين لهذه الخيرات الموفقين للطاعات. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

281
01:36:23.000 --> 01:36:25.045
والحمد لله رب العالمين