بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاول سنة خمس واربعين. واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام مستفتحين في هذا المجلس باب فضل الجماعة ووجوبها. ومشيرين ايضا الى تنبيه بتوقف الدرس في الاسبوع المقبل ان شاء الله وعودته الى الذي يليه بعون الله تعالى. باب في فضل الجماعة ووجوبها هو ثاني ابواب كتاب هدى بعدما انتهى معنا اول الابواب وهو باب المواقيت باحاديثه المتعددة شرع رحمه الله تعالى مترجما لهذا الباب بقوله فضل الجماعة ووجوبها. والحديث فيه عما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث الحكم ومن حيث الفضل كما سيأتينا في احاديث الباب ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هكذا ترجم للباب ومفهومه يدل على انه يريد باحاديث الباب الاشارة الى الامرين الى ما يتعلق بفضائل صلاة الجماعة من حيث الاجر والثواب وما يختص بها من الخصائص والثاني حكم صلاة الجماعة. وقد صرح رحمه الله تعالى بالوجوب. وهل صلاة الجماعة واجبة؟ فيه خلاف سيأتي ولعله اعني الامام عبد الحافظ الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لعله بناء على ما تقرر في المذهب عند الحنابلة من وجوب صلاة الجماعة صرح به في عنوان الباب وسيأتي بيانه ان شاء الله في خلاف الفقهاء من خلال احاديث الباب اما صلاة الجماعة فسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله انها من شعائر الدين وما شرعت صلاة الجماعة جماعة الا لحكم جليلة تتعلق بها. اشار العلماء الى بعضها ومنها ما يتحقق من الفة بين المصلين هي من مقاصد الشريعة ان تتحقق بينهم وان تكون هذه وهذه المحبة والمودة قائمة بينهم كل حين. وان تكون قائمة بينهم في اجل العبادات التي يجتمعون عليها من باب اولى. وثاني تلك الحكم نشاط النفس للعبادة بالاجتماع. فان النفوس تمل وتكسل اذا انفردت فاذا اجتمعت كانت الاشتكان في الاجتماع من المؤازرة والنشاط وحفز النفس ما لا يخفى وثالث الحكم تعليم الجاهل. فان في اجتماع المسلمين في الصلاة جماعة يجتمع فيهم المتعلم والجاهل. فربما اكتسب الجاهل من المتعلم ما يحتاج اليه في شأن صلاته صفة وكيفية وهيئة وما يقال ايضا فيها. ورابع ذلك بركة الاجتماع واجر الاجتماع وثواب الاجتماع فانه مبارك. وما اجتمعت الامة على شيء الا بورك فيها بذلك ان اجتمعت على الطعام كان في الطعام بركة. ان اجتمعت الامة ايضا في الكلمة كانت الكلمة مباركة. ان اجتمعت في الرأي كان سديدا ما يتحقق الاجتماع في شيء الا بورك فيه. فشرع الاجتماع في صلاة المسلمين في اجل عباداتهم. والاصل في ذلك للرجال كما لا يخفى واذن فيه للنساء. قالوا فانظر الى امر تعلق فرظه بمعشر الرجال او تعلقت شرعيته بغض النظر عن الحكم بخلاف الفقهاء فيه. امر تعلقت شرعيته بالرجال من امة الاسلام واذن فيه للنساء المشاركة فيه رخص لهن واذن لهن بالمشاركة لعظيم ما في ذلك من الفضل والحكم التي تقدم بيان بعضها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه. احدها استدل به على صحة صلاة الفذ. وان الجماعة ليست بشرط الدليل منه ان لفظة افعل تقتضي وجود الاشتراك في الاصل مع التفاضل في احد الجانبين. وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ. وما الا يصح فلا فضيلة فيه؟ قال رحمه الله استدل بالحديث على صحة صلاة الفذ. اولا منطوق الحديث يتكلم على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ والفذ هو المنفرد فان المنفرد يسمى فذا. فمن صلى منفردا وحده كانت له اجر صلاته. وان صلاها في جماعة كانت صلاته جماعة افضل بنص الحديث. صلاة الجماعة افضل. فافاد الحديث هذا ثلاثة امور بمنطوقه ودلالته الصريحة. الاول تفضيل صلاة الجماعة مطلقا على صلاة المنفرد. لقوله صلاة الجماعة افضل. ثانيها ان فضيلة في هذا الحديث لم تقيد بمقدار ولا صفة ولا حد. وانما اثبتت مطلق الافضلية لكن كيف وكم لم يتعرض له هذا الحديث وسيأتينا في الحديث الذي يليه ان شاء الله. وثالث الامور المستفادة من الحديث صحة صلاة المنفرد وصحة صلاة المصلي جماعة. فان صلى منفردا فصلاته صحيحة. وان صلى جماعة فصلاته صحيحة والجماعة افضل. هذا مستفاد من الحديث المصنف رحمه الله يتكلم على هذه الثالثة كيف استفدنا صحة صلاة المنفرد؟ قال الا ترى انه قال هذا افضل من هذا فاذا اثبت الفضيلة لاحدهما زيادة على الاخر. كان الاخر فيه اصل الفضيلة وهو صحة الصلاة. قال فيه رد على من يقول ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة هو الذي يقوله الظاهريا. فان صلى منفردا بطلت صلاته. وهذا من اكد الادلة في الرد على هذا القول كيف تكون شرطا والحديث اثبت صحة صلاة المنفرد؟ فاذا قال لك الحديث ما تكلم عن صلاة المنفرد؟ فتقول بلى باثبات المفاضلة بين اثنين فان القاعدة ان التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل الصفة التي حصل فيها التفاضل يعني انا اقول فلان اعلم من فلان فانت اثبت العلم لكليهما مع زيادة الاول منهما عليه فيه. واذا قلت فلان اكبر اغنى احفظ الى اخره قل ما شئت فانت اذا اثبت المفاضلة بين شيئين فانك تثبت اشتراكهما في اصل الصفة التي وقع فيها التفاضل. وعندما قال في الحديث الجماعة افضل من صلاة الفذ استفدنا ان صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلتاهما مشتركة في اصل هذا التفضيل وهو صحة الصلاة. قال استدل به على صحة صلاة الفذ. وان الجماعة ليست بشرط سنية صلاة الجماعة قول اكثر الفقهاء. ويقول باشتراطها داوود واحمد رحمه الله وبعض فقهاء الشافعية والمالكية يقولون بوجوب صلاة الجماعة. هذه ثلاثة اقوال ان الجماعة مستحبة انها واجبة انها شرط لصحة الصلاة. فهي ثلاثة بالتدرج. وذهب بعض المحققين الى ان جماعة شرط في الصلاة لا لها. يعني فرق بين ان تقول ان الشيء شرط لصحة الامر كالطهارة وستر العورة او ان تقول انه شرط فيه فهي متوقفة على حصول ذلك الشرط لا لصحته. بل لانعقاد اصله وكمال ثوابه. ومن يقول ان الجماعة واجبة فكل صلاة تحين ويدخل وقتها يتعلق في ذمة المكلفين من الرجال بها واجبان اولهما اداء الصلاة والثاني اداؤها جماعة في المسجد فان صلاها منفردا ادى واجبا وترك اخر. هذا عند من يقول بان الجماعة واجبة فان صلى منفردا لغير عذر فقد ادى واجبا وهو اداء الصلاة. وترك واجبا وهو حضورها جماعة في المسجد. فماذا يقولون؟ يقولون صلاته صحيحة مع الاثم. كيف اثم اثم لتركه واجبا اخر غير اداء الصلاة. فيتعلق بالصلاة في ذمة المكلفين من الرجال واجبان اداؤها وحضورها جماعة. هذا عند من يقول بالوجوب وسيأتي مزيد تفصيل لها في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ثالث احاديث اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما سيأتي ان شاء الله. نعم. قال ووجه الدليل قال ووجه الدليل منه ان لفظة افعل تقتضي وجود الاشتراك في الاصل مع التفاضل في احد الجانبين وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ. وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال انه قد وردت صيغة افعل من غير اشتراك في الاصل. لان هذا انما يكون عند الاطلاق. طيب. لما يقول احدكم العسل احلى من الخل هل تثبت الحلاوة في الخل وانتم تقولون قبل قليل ان التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في اصل الصفة. اذا انت على هذا تقول العسل حلول والخل حلول العسل احلى قال رحمه الله هذا الاصل في صيغة افعل هذا الاصل وقد ترد على خلاف هذا الاصل اما لمانع مثل قولك مثل قول الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين هل هذا اثبات خلق لغير الله الجواب لا لكن على خلاف الاصل او ترد مع المانع الذي يمنع تحقق الاشتراك مع غيره في تلك الصفة. قال لا يقال انه ربما تأتي صيغة افعل من غير اشتراك. نعم هي قد تأتي لكن اراد ان يستدرك فقال هذا عند الاطلاق عند الاطلاق تقول العسل احلى من الخل. نعم عند الاطلاق. لكن لما اقول افضل من كذا بخمس وعشرين درجة. فاذا قيد بعدد صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين بسبع وعشرين. فانت لما دخل النص في تفاصيل هذا المقدار في التفاضل خرجنا عن هذا الاستثناء الذي قد تأتي عليه صيغة افعال. نعم قال ولا يقال انه قد وردت صيغة افعل من غير اشتراك في الاصل. لان هذا انما يكون عند الاطلاق. واما التفاضل زيادة عدد فيقتضي بيانا ولابد ان يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه يزيد عليه اجزاء اخر كما اذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الاحاد. فلا بد من وجود اصل العدد وجزء معلوم في الاخر ومثله هذا ولعله اظهر منه ما جاء في الرواية الاخرى تزيد على صلاته وحده او تضاعف فان ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. هذا واضح. رواية الحديث عند احمد و شيخين في الصحيحين قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده او افضل من صلاته وحده هذا نص افضل من صلاته وحده او تزيد على فلما قال تزيد على دل على اثبات اصل صحة الصلاة وان الجماعة تزيد في فضيلة والاجر والثواب وكذا حديث صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. فقوله تضاعف كما قال الله يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. فهذه الروايات هي التي منعت ان تأتي ان تحمل صيغة افعل هنا افضل على غير اصلها وهو ثبوت الاشتراك بين طرفي المفاضلة في اصل الصفة التي وقع فيها التفاضل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يمكن من قال ان صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داوود على ما نقل عنه عنه ان يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في والصلاة في جماعة. ولا يلزم اذا وجدها محملا صحيحا للحديث اكثر من ذلك. سؤال صلاة المنفرد المعذور. المتخلف عن الجماعة لعذر. يفوته اجر الجماعة او يحصل له اجر الجماعة من اين قلنا يحصل؟ طيب انظروا الى هذا الحديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ. اليس هذا عموما افضل من صلاة الفذ سواء كان الفذ معذورا او غير معذور فان صلاة الجماعة افضل من صلاته منفردا ظاهر الحديث يقتضي العموم طيب من يقول بان الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل داود. يقال له طيب وماذا تقول في صلاة المنفرد لعذر؟ اصلاته باطلة؟ قال لا ممكن ان يكون التفاضل بين صلاة المعذور مع صلاة الجماعة اما المنفرد بغير عذر فلا يدخل في هذا التفاضل ويثبت صحة صلاة المنفرد المعذور. قال وليس يلزم اذا وجدنا محملا صحيحا للحديث اكثر من ذلك. نعم. ويجاب عن هذا؟ قال عن هذا لان الفذ معرف بالالف واللام. فاذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ ويدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. طيب وعندئذ يمكن مع دعوى العموم افضل من صلاة الفذ كل فذ معذورا او غير معذور مع دعوى العموم فانه يثبت تخصيص المعذور بثبوت اجر الجماعة له فمن يبقى في الحديث المنفرد غير المعذور هو الذي تكون صلاة الجماعة في حقه افضل من صلاته منفردا. اما المعذور فانه ان منعه للجماعة عذر مع دوام حرصه عليها واتيانه اياها فاجره حاصل ولو صلى منفردا. كأن يكون عذره مرض اقعده في الفراش او مطر حال بينه وبين بلوغ المسجد او عدو او خوف او اي شيء من الاعذار سواء كان الخوف على نفسه على اهله على ماله حال بينه وبين الجماعة او نوم فاتته فيه صلاة الجماعة فصلى في بيته منفردا بعدما انقضى في الصلاة دل على ذلك عموم ادلة من اظهرها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فما الذي كان يعمله حال صحته وحال اقامته؟ يثبت اجره له ان سافر او مرض. وهذا من عظيم لطف الله ورحمته بعباده وهذا مما يختص به اهل الطاعة والعبادة القائمون عليها ان يوفقوا للخيرات والحسنات ونيل الاجور والبركات ان عملوا العمل فبعملهم وان تعذروا عنه لطارئ او لمانع اجرى الله عليهم بكرمه سبحانه اجرهم وان لم يعملوا من فضله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة. وفي غيره التفضيل بخمس عشرين جزءا وقيل في طريق الجمع طيب ها هنا في هذا في هذا الحديث قال افضل من صلاة الفذ. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفد. بسبع وعشرين درجة. في الحديث التالي بعد قليل سيأتينا بعد هذا حديث ابي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين. حديث قال سبع وعشرين والثاني قال خمس وعشرين. اجاب العلماء عن هذا التفاوت في مقدار التفاضل او والزيادة او المضاعفة التي تحصل في صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. والروايات صحيحة وكلها في الصحيحين واخرجها الائمة عن الصحابة رضي الله عنهم فكيف نجيب عن اختلاف العددين المذكورين في عدد من الروايات؟ قال رحمه الله ورد في هذا الحديث سبع وعشرين وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين. فاذا الاختلاف حصل في العدد وفي التمييز العدد خمسة وعشرين وسبعة وعشرين. والتمييز اما ان جاء في بعض الاحاديث سبع وعشرين درجة. وفي بعضها بخمس وعشرين جزءا فهل التفضيل في الدرجات ام في الاجزاء ام في عدد الصلوات الاراضي المصنف رحمه الله ان يبين هذا. يقول الترمذي رحمه الله من ناحية العدد الخلاف الرواية قال عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين يعني افضل من صلاة الفجر بخمس وعشرين. قال الا ابن عمر فقال سبعا وعشرين يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يختلف على ابن عمر في ذلك الا في رواية ضعيفة ورواية شاذة. فانه وقع فيهما عنه خمس وعشرون ووقع عند مسلم بضع وعشرون وهي لا تخالف رواية سبع وعشرين لصدق البضع عليها. ولابي هريرة رواية سبع وعشرون. وفي في رواية لابي قال اربع او خمس وعشرون على الشك فتعود الروايات الصحيحة الى خمس وعشرين وسبع وعشرين وهذا مروي عن عدد من الصحابة بلغوا سبعة رضي الله عنهم جميعا وهل الخمسة والعشرين والسبع والعشرين هي درجة؟ او جزء او صلاة كل ذلك ايضا ورد في عدد من الروايات في اختلاف التمييز. قيل في بعض ويأتي خمس وعشرين ضعفا وقيل جزءا وقيل درجة وقيل صلاة. المصنف رحمه الله سيجيب باربع اجابات يجمع فيها بين اختلاف الروايات في كيفية تفضيل صلاة الجماعة على الصلاة المنفرد وابن الملقن رحمه الله ان جمع الاقوال الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على تفضيل صلاة المنفرد من حيث اختلاف العدد فوصل بها ثلاثة عشر قولا يجاب بها عن دفع هذا الاشكال الناشئ من اختلاف العدد الوارد في الروايات. نعم احسن الله اليكم. قال قد ورد في هذا الحديث قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة. وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين جزءا. فقيل في طريق الجمع ان الدرجة اقل ان الدرجة اقل من الجزء. فتكون الخمس فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة. يعني يقول لك ترى خمسة وعشرين هي تساوي سبعة وعشرين خمسة وعشرين جزء تساوي سبعة وعشرين درجة وبالتالي تكون الدرجة اكبر من الجزء قليلا فهذا يجاب بدفع الاشكال. لكنه كما يقول ابن الملقن قال وهذا غلط. يعني لا يصح هذا المحمل في التفسير او في دفع لان لفظ الدرجة التي ورد في الصحيح كما تقدم وردت ايضا بالجزء. بل ورد كما سيأتينا في الحديث هذا قال افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وهناك في حديث ابي هريرة تضاعف على بيته في سوقه خمسا وعشرين ضعفا. طيب الضعف مذكر او مؤنث مذكر فكيف قال خمسا وعشرين حق يقول خمسة وعشرين ضعفا لاختلاف المعدود عن العدد في التذكير والتأنيث قالوا هذا محمول على تأول الدرجة بالجزء فاذا قام مقام احدهما مقام اخر دل على تخطئة هذا التفريق بين الدرجة والجزء. وان الرواية التي وردت لا تساعد على هذا القول. هو الاحد الاجابات من اللطائف يقول ابن الاثير رحمه الله انما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا لانه اراد معنى الصعود والعلو. فالثواب من جهة العلو والارتفاع. والدرجات تكون عادة من اسفل الى اعلى فعبر بالدرجة التي تشعر بارتفاع الاجر والثواب وتناميه وزيادته. نعم احسن الله اليكم قال فقيل في طريق الجمع ان الدرجة اقل من الجزء. فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة. وقيل بل هي تختلف اختلاف الجماعات واوصاف الصلاة. فما كثرت فظيلته عظم اجره وقيل وعندنا فما كثرت فضيلته كان اكثر مضاعفة مما قلت فضيلته والمعنى واحد. هذا جواب ثان وهو جواب على عدة وجوه مما ذكره ابن الملقن. كيف يعني؟ يقولون الحديث ان صحيحان. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ اما في خمس وعشرين واما بسبع وعشرين. التفاوت بناء على ماذا؟ قالوا بناء على الجماعة. فثمة جماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين واحيانا جماعات اقل من ذلك فتبلغ خمسا وعشرين ما كثرت فضيلته في الجماعات زاد اجرها وما قلت فضيلتها نقص اجرها. مثل ماذا؟ يدخل عدة وجوه. قرب المسجد وبعده ويترتب على ذلك كثرة الخطى. فمن قصد مسجدا للجماعة زادت خطواته فكانت مضاعفة صلاته اكثر. ايضا امام الجماعة بان يكون اعلم او اصلح او اخشع اداء الجماعة كذلك ان تكون في المسجد او جماعة في غير المسجد. ايضا هذا يتفاوت به وهو عدة وجوه ذكرها قال باختلاف الجماعات واوصاف الصلاة. فما كثرت فضيلته كان اكثر مضاعفة مما قلت فضيلته. ونقل القاضي عياض هذا القول عن الامام المزاري في اختياره للاجابة بين اختلاف الاعداد في الحديث. نعم احسن الله اليكم. قال وقيل يحتمل ان يختلف باختلاف الصلوات فما عظم فضله منها عظم اجره. وما نقص عن غيره نقص اجره. قالوا لا بعض الصلوات جماعتها افضل بسبع وعشرين وبعض الصلوات جماعتها افضل بخمس وعشرين. من الصلوات الخمس. قالوا فالصبح مثلا والعصر تبلغ مضاعفتها سبعا وعشرين. اما الظهر والمغرب والعشاء فدون ذلك ليش الفجر؟ وليش العصر؟ قالوا لانها صلوات جاء الترغيب فيها والحث عليها. وبيان ما يتعلق بها اكثر من غيرها. فجماعتها تكون اعظم اجرا نعم قال ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر وقيل للصبح والعشاء يعني قيل الصبح وحده وقيل الصبح مع العصر وقيل الصبح والعشاء وكل من قال قولا استند الى بعض الادلة التي تثبت فضيلة بعض الصلوات مثل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ومثل اه من فاته العصر فقد حبط عمله ومثل من صلى البردين دخل الجنة. ومثل اثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء قالوا فلما نص على بعض الصلوات دل ذلك على تفضيلها على غيرها وهو يحتمل ايضا جملة من الصلوات بما على ما جاء في بعض الاحاديث في بيان فضلها فقيل الصبح والعصر وقيل الصبح والعشاء وقيل غيرها. فخلاصة ذلك ان الزيادة بسبع وعشرين تختص بالفجر او بالفجر والعصر لما تحقق في بعض الروايات يقول القاضي عياض واستدل من ذهب الى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابي هريرة بعد ذكر خمس وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ثم قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر قالوا ذكر صلاة الفجر في هذا السياق قالوا الا الاشارة الى ان التفضيل بسبع وعشرين يختص بهذه الصلاة. وتكون باقي الاحاديث افضل من صلاة الفذ او افضل من صلاة في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ونحوها تحمل على ما كان دون ذلك. فجاء التفضيل مستأنفا لصلاة الصبح ومثل حديث من صلى الصبح في من صلى العشاء في جماعة ان مقام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة وحديث مر بنا في كتاب باب المواقيت ولو يعلمون انما في الصبح والعتمة لاتوهما ولو حبوا. كل ذلك يدل على تفضيل بعض الصلوات على غيرها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقيل يحتمل ان يختلف باختلاف الاماكن كالمسجد مع غيره. يعني بالنظر الى موضع صلاة الجماعة اين تؤدى فان اديت في المسجد فهي اعظم. تبلغ سبعا وعشرين، وان اديت في المزرعة في السوق، في مقر العمل، في مصلى، في مكان يجتمع فيه الناس غير المساجد تحضر تحصل الفضيلة لكنها اقل من فضيلة جماعة المساجد وهذا رابع الاجابات التي ساقها المصلي رحمه الله تعالى في الجواب عن الجمع بين هذه الروايات التي اختلفت في سبع وعشرين وخمس وعشرين. ومن ايضا ان انه لا تنافي بين السبع والعشرين وخمسة وعشرين. وذكر الاقل لا ينفي الاكثر لان مفهوم العدد غير معتبر وهو على قول جل الاصوليين مفهوم العدد ليس بحجة فلما قال سبعة وعشرين وقال خمسة وعشرين لا تنافي اثبات الخمس والعشرين لا ينافي السبع والعشرين ومن الاجابات ايضا ان الفضيلة وردت اولا بخمس وعشرين ثم ارتقت الى سبع وعشرين يعني النسخ انه يثبت الحكم للسبع والعشرين لكن هذا يتوقف على اثبات التقدم والتأخر واثبات ان رواية سبع وعشرين جاءت متأخرة. ويتوقف على شيء ثاني ايضا اثبات النسخ في فضائل الاعمال وهذا ايضا غير متحقق. النسخ يأتي في الاحكام جواب ثالث ايضا ان آآ التفاوت بين الجزء والدرجة ان الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة فهو اثبت تفضيلا بخمس وعشرين جزءا وسبع وعشرين درجة. فالدرجات اخروية في الجنة والاجزاء دنيوية ذكره القسطلاني ايضا احتمالا. وقيل ايضا بحسب قرب المسجد وبعده. وقيل سبع وعشرين للصلوات الجهرية والخمس عشرين للسرية ليش؟ قالوا لان السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الامام والتأمين لتأمينه وموافقة تأمين ملائكتي وما الى ذلك. وقيل بحسب كثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة. فمن بعد عن المسجد وكثرت خطاه وانتظر الصلاة مدة اطول كانت الجماعة في حقه افضل بسبع وعشرين. ومن فاته ذلك نقص الى خمس وعشرين. مع ما تقدم من الاجابات. وقيل ايضا لمن صلى جماعة المسجد ومن صلى في غيره ومن الاجابات ايضا تفريق بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة وعندئذ في الجماعات وفي المساجد والجوامع الضخمة على هذا القول تنال الجماعة التفضيل بسبع وعشرين وما كان دون ذلك سينزل الى خمس وعشرين. ومن الاجابات اخيرا ان الدرجة الاكمل سبعا وعشرين تحصل لمن ادرك الجماعة كلها ما مع الامام والاقل لمن ادرك بعضها. وكل ذلك يذكره اهل العلم لبيان الاحتمال الوارد في اثبات تلك الفضائل التي تثبت بها الفضيلتان خمس وعشرين وسبع وعشرين والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله الثالث قد وقع بحث في ان هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة او سبع وعشرين صلاة قال فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة او سبع وعشرين. او يقال ان لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما ان يكون بمقدار الصلاة. طيب لما قال افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هل هو بمعنى سبع وعشرين صلاة؟ يعني لما صليت العشاء الان هنا في المسجد الحرام جماعة هي تساوي سبع وعشرين صلاة عشاء بالنسبة للمنفرد هل الدرجة او الجزء الذي جاء به تفضيل الجماعة بمعنى الصلوات تتكون خمسة وعشرين ضعفا يعني خمسة وعشرين صلاة او هو شيء اخر جزء وثواب لا علاقة له بمقدار الصلاة. قال رحمه الله والاول هو الاظهر ان التفضيل سبعة وعشرين درجة سبعة وعشرين جزء او خمسة وعشرين بمعنى الصلاة. هم. نعم والاول قال والاول هو الظاهر لانه ورد مبينا في بعض الروايات. وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك. يشير الى او كأنه كما يقول الحافظ ابن حجر كأنه يشير الى ما رواه مسلم في بعض طرقه صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ هذا نص في ماذا ان مناة التفضيل هو العدد عدد الصلوات تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ وهذه رواية ابي هريرة. رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال وكذلك لفظة مشعرة بذلك من اين نعم مضاعفة الشيء تقتضي اثبات اصله مع زيادة في المضاعفة. وعندئذ ضعف الشيء مثله وقيل مثل فاذا قلت ان ضعف الشيء مثله تدل على ان ما زاد على اصل الشيء اذ تحقق به الضعف. فالمراد ان صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد يصير للمصلي جماعة ثواب كم الزيادة ستة وعشرين سنة. ستة وعشرين، يعني هو صلى صلاة فله اجرها وثوابها، وزاد عليه خمسا وعشرين، فصار ستة وعشرين. واذا اخذت رواية سبعة وعشرين صاروا كم ثمانية وعشرين فله اجر صلاته وسبع وعشرين صلاة. له اجر صلاته وخمس وعشرين صلاة. فيتحقق بذلك في لفظة مضاعفة او وتضاعف تدل على ذلك. ايضا اخرج الامام مسلم رواية اخرى عن ابي هريرة صلاة مع الامام افضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده فنص على ان ان مناط التفضيل والعدد المزيد هو في الصلوات. نعم احسن الله اليكم الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر مذهب مالك. ايش يعني تساوي الجماعات في الفضل يعني الجماعة القليلة والجماعة الكثيرة حتى الجماعة في اقلها وهو اثنان وان قيل ثلاثة لكن الراجح ان الامام والمأموم جماعة. ولهذا بوب الامام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله باب الاثنان فما فوقهما جماعة. الاثنان فما فوقهما جماعة ونص على ان الاثنين جماعة فقال رحمه الله استدل بهذا الحديث وهو ظاهر مذهب مالك كما قال على تساوي الجماعات في الفضل من فين من اين اخذ هذا؟ من العموم اين العموم؟ صلاة الجماعة اي جماعة؟ كل الجماعات قليلة كانت او كثيرة. فمن صلى في مسجد مع امامه وليس معهما ثالث فهم جماعة ومن صلى في المسجد الحرام ومعه مئات الالوف وملايين المصلين في الحج ورمضان فهي جماعة. والفضيلة واحدة. هذه جماعة وهذه جماعة خمس وعشرين ضعفا او سبعا وعشرين ضعفا لثبوت الفضيلة في الجماعة مطلقا. نعم. قيل وجه الاستدلال. قيل وجه الاستدلال به انه لا مدخل للقياس في الفضل وتقريره ان الحديث اذا دل على الفضل بمقدار معين مع مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد مخصوص لا مدخل للقياس في الفضائل. فالحديث دل على ثبوت الفضل بخمسة وعشرين او سبع وعشرين واقتضى هذا الاستواء في العدد المخصوص. فالجماعة ذات الامام المأموم او الخمسة المصلين او عشرة او الالف او مئة الف يقتضي استوائهم في العدد المخصوص لان الحديث لم يميز عددا عن عدد. نعم قال ولو قرر هذا بان يقال يصوغ الان وجها اخر للاستدلال بالحديث ادق من الاول ويعني اكثر تحريرا. نعم قال ولو قرر هذا بان يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين ايش يعني بالعدد المعين؟ خمسة وعشرين او سبعين وعشرين. نعم وتدخل تحته كل جماعة. ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى. التقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه هذا جواب لقوله ولو قرر ولو قرر هذا بان يقال عموم الحديث دل على شمول الجماعة الصغرى والكبرى لكان هذا وجيها في الاستدلال بهذا الحديث هذا وجه الاستدلال لمذهب الامام ما لك رحمه الله ان صلاة الجماعة ها متساوية في ثبوت الفضيلة. فالجماعة القليلة كالجماعة الكبيرة. نعم ويؤيد ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة عن النخعي قال اذا صلى الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف خمسة وعشرون. فاثبت فقهه للحديث رحمه الله ان المضاعفة بخمسة وعشرين تحصل لو صلى اثنان نعم قال ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة. فكلما زادت الجماعة زادت الفرائض. زاد الفضل. نعم قال وفيه حديث مصرح بذا مصرح وفيه حديث مصرح بذلك ذكره ابو داوود صلاة الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده وصلاته وصلاته مع الرجلين افضل من صلاته مع الرجل. الحديث فان صح من غير علة فهو معتمد. والحديث صححه بعض اهل العلم ودل ذلك على ان المقصود بقول القول الثاني لبعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي ان الجماعة يزداد اجرها بازدياد عددها. الحديث الذي اشار اليه المصنف رحمه الله اخرجه ايضا ابو داوود واحمد وابن حبان من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال اشاهد فلان قالوا لا فقال اشاهد فلان؟ قالوا لا. ايش يعني اي يسأل عن بعظ الاشخاص احظروا تسمى شخصا وسمى الثاني قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين. ولو يعلمون ما فيهما او قالوا ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على الركب وان الصف الاول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. قال وما كثر فهو احب الى الله تعالى. هذا لفظ ابي داود رحمه الله وصرح بزيادة الفضيلة مع زيادة العدد حتى قال وما كثر فهو احب غير انه يمكن ان يجاب عن هذا بان يقال الحديث دل على زيادة الفضيلة بزيادة العدد في باب اخر وليس في الخمس وعشرين والسبع والعشرين فانت تقول ان الجماعات متساوية في المضاعفة العددية خمسة وعشرين وسبعة وعشرين ضعفا. سواء كانت الجماعة من اثنين او من الفين واما الجماعة القليلة والكثيرة فيتعلق بها فضيلة اخرى. اما سمعته يقول عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل مع صاحبه مع الرجل ازكى من صلاته وحده. فتكلم صلى الله عليه وسلم بحصول شيء سوى المضاعفة العددية ازكى من صلاتي ثم قال وما كثر فهو احب الى الله. فبالتالي سيكون مذهب ما لك رحمه الله اقرب الى الدليل ان الجماعات متساوية في المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين ويبقى لكثرة الجماعة او قلتها فضائل اخر لا تتعلق بهذه المضاعفة العددية والله تعالى اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف الى صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه. طيب فيه وجوه اه فقهية واستنباطية بديعة سيتعرض لها المصنف رحمه الله هذا الحديث مع الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما هي عمدة احاده عمدة ادلة الفقهاء في اثبات آآ مضاعفة اجر صلاة الجماعة على صلاة المنفرد فاتى بهذا الحديث بفوائد اخر هل الجماعة التي تحصل فيها الفضيلة؟ جماعة المسجد فقط ام كل جماعة في اي مكان وقعت هذا من فقه الحديث. وفيه ايضا تفاوت العدد وقد تقدم الكلام. هل المضاعفة بخمس وعشرين؟ او بسبع وعشرين ايضا في الحديث فضائل اخرى لمن يشهد الصلاة جماعة ومن يبقى في المسجد منتظرا للصلاة بما رغبت فيه الشريعة لحضور المساجد وشهودها لفظ البخاري في الحديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ان ضعف بالتأنيث وهو اقعد في النحو حتى يطابق التمييز المذكور خمسة وعشرين ضعفا والرواية الواردة هنا خمسا وعشرين ضعفا كما تقدم يقول الحافظ ابن حجر ان خمسة هو الذي في الروايات بالتأنيش التي وقف عليها ومن اه وجه رواية التذكير قال بتأويل الضعف بدرجة او بصلاة. نعم الله اليكم قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه احدها ان لقائل ان يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد. طيب من صلى جماعة في البيت ايصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة نعم من اين؟ العموم صلاة الجماعة. سواء كانت جماعة بيت او جماعة سوق او جماعة مسجد او جماعة مصلى او جماعة سفر كلها جماعة ويصدق عليها الحديث لكن هذا الحديث الذي نحن فيه الان حديث ابي هريرة رضي الله عنه ظاهره يدل على غير ذلك ان هذا الثواب المذكور في حديث تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ليست للجماعة في البيت ولا في السوق بل هي للجماعة في المسجد من اين من اين نص ماذا قال؟ وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه الى الصلاة لم يخطو خطوة ما خرج الى فين الى المسجد فالحديث واضح وصريح في انه قصد الصلاة في المسجد فخرج من البيت واتى المسجد فهو الذي تعلقت به الفضيلة الاستدلال بهذا النحو ينبني على قواعد منهجية اشار المصنف اليها. يقول هذا اذا اردت ان تقول الثواب افضل بسبع وعشرين ضعفا او بخمس وعشرين ضعفا بخمسة وعشرين ضعفا مختص بجماعة المسجد يقول يحتاج في بنائه في الاستدلال على قواعد ثلاث. نعم الاول ان اللفظ اعني قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه يقتضي تعليل وذلك انه قال صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه ما هذه الصيغة اين اداة التعليق؟ ان للتعليم اين اداة التعليم التعليل المقدرة. والمعنى وذلك لانه اذا توضأ وهذا يأتي كثيرا فالسياق سياق تعليل. قال رحمه الله لان اللفظ جيء بالتعليل المضمن وبالتالي تقول وذلك انه اذا توضأ فهو حلل حصول المضاعفة بماذا؟ بالامور المذكورة الوضوء والخروج الى المسجد ثم خرج الى المسجد فاقتصر اذا حصول الفضيلة على صلاة الجماعة في المسجد. نعم ان اللفظ قال ان اللفظ اعني قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه يقتضي تعليل الحكم السابق وهذا ظاهر. لان التقدير وذلك لانه وهو مقتض للتعليم. وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك الثانية ان محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة فيه. وهذا ايضا متفق عليه. شف يعني قعد القاعدة الاولى بالاشارة الى التعليل المذكور في النص. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد الثانية اشار الى التعليل المضمن في الكلام وان لم يكن مشارا اليه. قال لان محل الحكم يعني الحديث ما محله يعني الحديث يبين فضيلة ماذا؟ الجماعة. قال محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة. جاء بمحل الحكم وهو الجماعة بين الفضل والمضاعفة بخمس وعشرين ضعفا. قال لابد ان تكون العلة موجودة فيه فهذا ايضا من القواعد لا يمكن ان يأتي لك حكم يترتب عليه مناط بمحل الا وفي هذا المحل ما يتضمن الى الحكم فلما قال وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد كان هذا ايضا مشعرا بالتعليم. نعم قال ان محل الحكم لابد ان تكون علته موجودة فيه. وهذا ايضا متفق عليه وهو ظاهر ايضا. لان العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت اجنبية عنه. فلا يحصل التعليل بها الثالثة ان ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع. الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ما رتب على عدة امور لا يتحقق فيه ذلك الموعود او الاجر او الثواب الا بتحقق تلك الامور مجتمعة. طيب الحديث رتب الثواب على ماذا اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وذكر اولا عفوا على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا حصول الثواب مرتبط بهذه ومنها ومنها خروجه الى المسجد. طيب فاذا صلى جماعة في البيت ما تحقق هذا المجموع اختل وانخرب. فبالتالي الموعود وهو المظاعفة بسبع وعشرين ما يتحقق لان الاوصاف لم تكتمل الا اذا كان بعض الاوصاف غير معتبر الاوصاف الملغية التي يسميها الاصوليون الاوصاف الطردية. ومنها ما سيشير اليه الشارح في اخر الشرح للحديث مثل قوله صلاة الرجل في الجماعة. طيب وصلاة المرأة هل ذكر الرجل ها هنا وصف معتبر مؤثر فمن اراد اخراج المرأة قال لا من اراد ادراج المرأة قال لا ذكر الرجولة هنا لا علاقة له. صلاة المسلم رجلا كان او امرأة طالما شرع لها حضور الجماعة فان صلت جماعة كانت صلاتها مضاعفة بسبعة بخمس او عشرين ضعفا. هذا مثال للوصف غير المعتبر ما هو الان يعطيك قاعدة ما قال ثلاث قواعد يقول ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الا اذا دل الدليل على الغاء بعض الاوصاف في ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه. نعم قال ان ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا. لا يلزم ان يترتب الحكم على بعضه فاذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. كم خمسة وعشرين ضعفا. نعم. وعلل ذلك باجتماع امور منها الوضوء في البيت والاحسان فيه. الاحسان في ماذا في الوضوء والمشي الى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. طيب بهذه الامور المجتمعة الوضوء في البيت وبالحديث ما قال الوضوء في البيت قال اذا توضأ فمن اين قال المصنف ان الوضوء في البيت نعم لا نقل ثم خرج اذا توضأ ثم خرج وقد يقال ربما كان في غير البيت؟ الجواب ان الغالب في خروج المرء الى الصلاة في المسجد ان يكون خروجا من البيت والحديث وان لم يصرح لكن على ما هو الغالب خروج الانسان من بيته فالموقع وضوءه في السوق ان كان في السوق ثم انصرف ايضا غير خارج عن هذا الوصف قال والاحسان في الوضوء. ما احسان الوضوء اسباغه الاتيان بفرده والمحافظة على ادابه وسننه حتى يكون احسن في وضوءه والمشي الى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. نعم. واذا علل قال واذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الامور فلا بد ان يكون المعتبر من هذه الامور موجودا في محل الحكم واذا كان موجودا فكل ما فكل ما امكن ان يكون معتبرا منها فالاصل الا يترتب الحكم بدونه. بدونه لابد يعني ان الوضوء والخروج والمشي الى المسجد وانتظار الصلاة وصلاة الملائكة عليه يحصل له المضاعفة بسبع وعشرين ضعفا. وهذا كله يؤكد ان الجماعة مناطة بجماعة المسجد لا جماعة البيت ولا جماعة السوق. نعم قال فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع. مثل ماذا انه ما خرج ولا مشى ولم يخطأ ولم ينتظر في مصلاه ولا صلت الملائكة عليه ما دام في مصلاه في المسجد. نعم قال فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع. وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات ومقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له اقصد بالقياس هنا يعني القاعدة المطردة. نعم قال فمقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لان هذا الوصف اعني المشي الى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن الغاؤه. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ الا ان الحديث الاخر وهو الحديث الاول حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ. بسبع وعشرين درجة. يشمل صلاة الجماعة في البيت ولا لا يشمل بعموم صلاة الجماعة طيب فلو قال قائل ان كان حديث ابي هريرة رضي الله عنه يخصص جماعة المساجد فحديث ابن عمر رضي الله عنهما يشمل جماعة البيت والسوق واي جماعة في اي مكان ما الجواب اما ان تقول تثبت المضاعفة لصلاة الجماعة في البيت وفي المسجد وفي السوق والباب واسع يشمل الجميع او تقول لا هذا الحديث قيد واورد فتقول حديث صلاة الجماعة افضل حديث عام وحديث ابي هريرة هذا مخصص لذلك العموم فما كل جماعة؟ بل الجماعة التي تؤدى في المساجد. هذا ما يشير اليه المصلي فلان الا ان قال الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي قال الا ان الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه. وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة الى العموم والخصوص هو الذي تقدم ان صلاة الجماعة افضل من صلاة الجماعة وصلاة الرجل في جماعة او ما خصه هنا بجماعة المسجد مخصص لذلك العموم عند من يرى ان التفضيل والاجر مختص بجماعة المسجد. طيب سؤال هذا الذي يجعل المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين مقيدا بجماعة المسجد الا يرى اصحاب هذا القول فظيلة لصلاة الجماعة في البيت يعني لو كان المرء مخيرا وقد فاتته جماعة المسجد ان يصلي في بيته منفردا او يجمع اولاده ويصلي بهم جماعة؟ طيب ان قلت ان المضاعف بخمس وعشرين وسبع وعشرين مقيدة بجماعة المسجد فانك لا تثبت هذه المضاعفة العددية خمسة وعشرين وسبع وعشرين لجماعة البيت وهي في الوقت ذاته لا تنعدم فيها فضيلة تجعلها افضل من صلاة المنفرد في البيت لكن ليست المضاعفة العددية سيأتي المصنف الان الى هذا في البحث الثاني احسن الله اليكم. قال وروي عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوت لم لوجوب الجماعة عنده في المسجد وعمدته والقائلون ايضا عمدته عمدة القائلين بهذا القول. وسيأتينا ان شاء الله في المجلس القادم في شرح حديث ابي هريرة. اه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم انطلق ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا ووجه الدلالة قوله الى قوم لا يشهدون الصلاة ما قال لا يصلون قال لا يشهدون الصلاة. لا يحضرونها في المسجد. طيب فاذا اثبت او دعني اقول لم ينفي عنهم الصلاة انما نفى عنهم حضور الصلاة. قال الى قوم والقوم جماعة. مع احتمال يصدون جماعة في بيوتهم وهذا من اقوى الادلة عند من يقول بوجوب جماعة المساجد وهو المعتمد عند الحنابلة ويجعله الحنفية سنة مؤكدة وهي عندهم توازي الوجوب والشافعية كذلك ينصون على كونها سنة مؤكدة. وبعضهم يجعلها السنة المؤكدة ليست رتبة السنية والاستحباب المجرد بل ما يقارب الوجوب والحنفية ينصون على ان السنة المؤكدة عندهم هي الواجب فاذا تأكد هذا عند الفقهاء فالحديث من اقوى الادلة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما اورد شرحه للحديث قال واعترض على الحديث من عشرة اوجه اعترض به على القائلين. يعني هو من اقوى الادلة للقائلين بوجوب الجماعة في المسجد ثم اورد عشرة اعتراضات. وفندها واحدا واحدا وابقى دلالة الحديث على وجوب الجماعة في المسجد. قال المصنف عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوت. اي فرض ليس يتأدى الفرض عن الفجر والظهر والعصر والمغرب قلت لك كل صلاة مفروضة يدخل وقتها يتعلق بها واجبان او فرضان. اداؤها وحضورها جماعة في المسا يقول ليس يتأدى في الجماعة باقامتها في البيوت. نعم سيصلي. وتبرأ ذمته بذلك الفجر او العصر او المغرب او العشاء. لكنه يبقى في ذمته واجب ادائها نعم في المسجد نعم قال وروي عن احمد رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوت او معنى ذلك ولعل هذا ولعل هذا نظرا الى ما ذكرناه البحث الثاني هذا الذي ذكرناه امر يرجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد. وهل يحصل للمصلي والانفراد. يقول الصنعاني في نسخة في البيوت والانفراد وهذا اصح كلام المصنف الان انتهى من قضية ان الفضيلة متعلقة باي جماعة جماعة المساجد وان جماعة البيت والسوق لا تدخل واعطاك ثلاثة قواعد للاستدلال بها بالحديث وذلك انه اذا توضأ وذكر ان المسألة في الخروج الى المسجد انتهينا من هذه. السؤال الان من صلى جماعة في البيت واخر صلى منفردا. اي قالوا في من صلى جماعة وحصلت له المضاعفة يقول هذا الذي ذكرناه. امر يرجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد. يعني من صلى في البيت جماعة ومن صلى منفردا. نعم. وهل يحصل فلو هل يحصل المصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة ام لا؟ والذي يظهر من اطلاقهم حصوله ولست انه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه. فان ذلك لا شك فيه حصول الفضيلة لا شك فيه من المصلي جماعة في البيت احسن من المصلي منفردا. نعم انما النظر قال انما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص ام لا؟ اللي هو كم؟ الخمسة وعشرين ام سبعة وعشرين هل تثبت؟ هذا الذي فيه الكلام ولا يلزم ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة. نعم. فانا قلت اذا قلت لا لا لا جماعة البيت وجماعة المسجد ما يثبت فيها خمسة وعشرين درجة ولا سبعة وعشرين درجة. معنى هذا اني جعلت الجماعة في البيت لا فضل فيها لا لا ينفي مطلق الفضيلة. بل ينفي الفضيلة المقيدة بخمس وعشرين او سبع وعشرين. نعم قال وانما تردد اصحاب الشافعي في ان اقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب اي مطلوب لا لا الواجب الحنابل يقولون وجوب عيني الشافعي يقولون فرض كفاية يعني لو وجد في البلد مسجد تقام فيه الجماعة فانه يسقط الوجوب عن الباقين. ولهذا قالوا بسنيته لكن هو فرض كفاية على طائفة طيب لو صلوا لو انهم صلوا جماعة في البيوت. اي يسقط به المطلوب؟ فعن بعضهم قال فعن بعضهم انه لا يكفي اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض. اعني اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية وقال بعضهم يكفي اذا اشتهر كما اذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا والاول عندي اصح لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد. وهذا وصف معتبر لا يتأتى الغاؤه. رجح رحمه الله ان اقامة الجماعة في البيوت وان قلنا فيها فضيلة لكنه لا يسقط بها المطلوب. لا يؤدى بها المطلوب على القول بان الجماعة فرض على الكفاية في المجتمع المسلم فاذا اقيمت الجماعات في الاسواق وفي البيوت وفي مواقع العمل في المكاتب فانها لا تتحقق بها اداء فرض الكفاية الذي ارتبط وفي ذمة المجتمع المسلم او البلد المسلم قال لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد اصل مشروعية الجماعة اين كانت؟ في المساجد ولاجله جاءت النصوص فلما انتقل هذا الاصل الى مواضع اخرى يجتمع فيها الناس ويصلون لم يلغ اصل المشروعية. نعم ولو ليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث اولا لان في لان في هذه نظرا في اقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت ام لا والذي بحثناه اولا هو ان صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص ام لا؟ كلام متين منه رحمه الله. يقول فرق بين نقطتين احنا تكلمنا قبل قليل في بداية البحث الثاني هذا هل صلاة الجماعة في البيت يحصل بها المضاعفة بخمس وعشرين وسبع وعشرين ذكر لك الكلام فيه. يقول هذه مسألة غير مسألة هل جماعات البيوت والاسواق يؤدى بها المطلوب ويسقط بها فرض الكفاية يقول نحن نقول لا هذا ما يحصل. حتى لو قلنا ان الخمسة وعشرين والسبعة وعشرين تحصل لهم المضاعفة حاصلة لكن حصول كما يقول اقامة الشعار ما اقامة الشعار جعل اقامة الصلوات جماعة في المسجد من شعائر الدين هي ليست مجرد واجب فقط بل هي من شعائر الدين. يعني بها علامة المجتمعات المسلمة ان تقام صلواتهم جماعة في المساجد فاذا صلى كل في بيته وكل رجل اجتمع باولاده وكل اصحاب بناية استقلوا صلاتهم جماعة واهل كل سوق صلوا في اسواقهم وهكذا كده وهجرت المساجد وفرغت فما الحكمة من بنائها والامر برفعها وعمارتها اين نذهب بالنصوص التي جاءت في بيوت الله وما يتعلق بها من الفضائل والاحكام يقول رحمه الله هذه المسألة ليست التي صدرنا بها البحث هذا نظر في ان اقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت ام قال رحمه الله لا يصلح ولا يكفي في اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض الذي يؤدى به ما اوجب الله عز وجل على امة الاسلام نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم. صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه يتصدر النظر هنا على هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة او تفضل عليها منفردا اما الحديث فمقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل او تفضل على صلاته. اما الحديث فمقتضاه ان صلاة اتاه في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر. طيب شوفوا الان انتقل من قضية الى قضية مترابطة بمسألة الجماعة والانفراد. الجماعة في البيت الجماعة في المسجد الجماعة في السوق طيب اتفقنا على ان الخمسة وعشرين ضعف او سبعة وعشرين كما في هذا الحديث خمسة وعشرين ضعفا هي لجماعة المسجد والحديث لاجل ذلك تظعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا. خلاص هذا واضح. الان السؤال. طيب حتى لو صلى مصل جماعة في السوق اهل السوق فرشوا فرشة في منتصف السوق وصلوا جماعة والمسجد يعني على مرأهم او على مسمعهم. تحصل لهم اجر الجماعة فمن صلى جماعة في المسجد هو افضل من هؤلاء الجماعة في السوق بسب خمره بخمسة وعشرين ضعفا قال الحديث مقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه سواء صلى جماعة او صلى منفردا لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. اي جماعة المسجد نعم قال لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد. لانه قوبل بالصلاة في بيته في وسوقه ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. يعني اذا لم نحمله على المسجد ان صلاة الرجل في جماعة سواء في البيت او في السوق. طب السؤال لو كان المحمل صلاة الرجل في جماعة حتى في السوق ايقال تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه يعني يفضل الشيء على الشيء نفسه يقابله بنفسه لا لابد ان يكون قابله بشيء اخر فمن صلى في البيت وفي السوق جعله مقابلا لمن صلى فين لن يكون الا في المسجد. نعم هذا ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. لانه يكون لانه يكون قسم الشيء قسما. لانه يكون قسيم الشيء قسما قال لانه يكون قسيم الشيء قسما منه. قسيم الشيء هو شريكه في القسمة والقسم منه الجزء قال وهو باطل. واذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول يتناول الافراد والجماعة. طيب اذا صلاة الرجل في جماعة قلنا اي جماعة ليش حملناها على المسجد لانه قابله بالبيت وبالسوق ولانه ذكر ايضا اذا خرج فتكلم عن المسجد. طيب تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. منفردا او جماعة يبقى على اطلاقه سواء صلى في البيت او السوق منفردا او جماعة. نعم قال وقد اشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد ان الاسواق موضع الشياطين. فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لاجل الشياطين كالحمام. يقصد يعني ما جاء من النهي الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فجاء النهي عن الصلاة في المقابر وعن الحمامات. قال فجاء النهي عن الحمام وجاء ايضا يعني اشارة الى ان الاسواق آآ ابغض البلاد الى الله. وانها تحضرها الشياطين او انها يعني يكثر فيها الحلف بالله كاذبا. والانغماس في الدنيا يا ولهو والانشغال عن الطاعة وعن ذكر الله الى اخره. قال فدل ذلك على انها من جهة هذا المعنى اقل اجرا ورتبة من صلى فيها جماعة ليس كمن صلى في بيت يذكر فيه الله تحضره الملائكة وتشهد الصلوات مع اهل الاسلام ويؤمنون على دعائهم. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة في اخر الفاتحة غفر له ما تقدم من ذنبه شتان بين بيت من بيوت الله امر الله عز وجل بقصده واحب اهله والقادمين اليه واكرمهم وجعل لهم من الاجور ما ليس لغيرهم لا تتساوى هذا مع غيره من البقاع خصوصا التي جاء فيها شيء من الذم او بيان نقص الرتبة كما قال المصنف رحمه الله اذا الظاهر ان الجماعة من حيث هي جماعة افضل من من الصلاة منفردا لكثرة الحث عليها مطلقا. لكن جماعة المساجد هي التي لا يعدلها شيء وهي التي تفضل في الدرجات الواردة في هذه الاحاديث. نعم الله اليكم قال وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يضطرد في البيت. يعني عندما تقول ان صلاة الجماعة في المسجد افضل من السوق لان السوق كذا وكذا وكذا. طيب ولو صلى جماعة في البيت البيت ليس سوقا وليس فيه الذم الوعيد او يعني ما جاء في الاسواق من عدم الترغيب فيها بيتنا يتجه في هذا الكلام ليس يطرد في البيت. نعم قال وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يضطرد في البيت. فلا ينبغي ان تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في سوق جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد الا بالتوقيف. فان الاصل الا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. نعم هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن ولكن الظاهر ما يقتضيه السياق مما ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا. فكأنه وخرج مخرج الغالب في ان من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. يعني اشار هنا الى وجه يمكن ان يكون التفضيل في الحديث لصلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت او في السوق منفردا قال اما مقتضى اللفظ فان التفضيل لصلاة الجماعة في المسجد تكون على من صلى في البيت وفي السوق منفردا او جماعة من اين؟ قال في بيته وفي سوقه فيشفق هذا على من صلى في البيت والسوق منفردا ومن صلى جماعة. جماعة. يقول لكن ظاهر السياق يعطينا دلالة اخرى. كيف؟ قال ان مراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت والسوق منفردا. ليش؟ قال يخرج مخرج الغالب. من تخلف عن فصلى في البيت فان الغالب انه يصلي منفردا ان استقام هذا الكلام او اتجه فلا يتجه في اهل الاسواق فانهم جماعات واذا تخلوا عن المسجد القريب منهم باختصار الوقت وارادة التخفيف والاقامة المبكرة كما يحصل في اهل الاسواق فاستقلوا بجماعتهم في السوق عن جماعة المسجد المجاور لهم. لاجل ما يعني يحرصون عليه من الاقامة المبكرة وتخفيف الصلاة فان هذا لا يتحقق فيه ان الغالب فيه صلاته منفردين وليصلون جماعة المتخلف عن جماعة المسجد في السوق لا يتخلف منفردا بل يصلي جماعة. فان اتجه الكلام هذا من المصنف رحمه الله في المتخلف للبيت فانه لا يتجه في مسألة المصلي في السوق والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال وبهذا يرتفع الاشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما وذلك لان من اعتبر معنى السوق وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد. الا يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل قال وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. لانه جعل الجماعة في السوق ناقص عن الجماعة في المسجد من اين من الفرق بين الاسواق والمساجد. وبالتالي فالجماعة في البيوت والاسواق ستكون متساوية بهذا الاعتبار. لاننا جماعة المسجد واعتبرناها الافضل والاكمل وعندئذ اي جماعة سوى جماعة في المزرعة جماعة في السوق جماعة في البيت جماعة في مستشفى في مركز تجاري في مبنى عمل حكومي اي جماعة في غير المساجد لن تكون بمثابة ولا فضيلة جماعة المساجد. قال رحمه الله يلزمه تساوي ما وجدت فيه المفسدة على ما لم توجد ما وجدت فيه المفسدة كالسوق مثلا وما لا توجد فيه كالبيت. فيلزمه التساوي بينهما في هذا المقدار في التفاضل. نعم. اما اذا ان التفاضل قال اما اذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة في البيت والسوق منفردا فوصف السوق ها هنا ملغى غير ان المؤثر هنا الانفراد في مقابل الجماعة والمكان غير مقصود. فيستوي السوق مع المزرعة والبيت والطريق واي مكان تؤدى فيه نعم نعم قال فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة على ما لا مفسدة فيه مع مع ما لا مفسدة قال فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا انهم لم يذكروا السوق في الاماكن المكروهة للصلاة. وبهذا فارق الحمام المستشهد بها به وبهذا فارق الحمام المستشهد به. نعم البحث الرابع قد قدمنا ان الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى فلينظر الاوصاف المذكورة ينظر في الاوصاف فلينظر في الاوصاف فلينظر في الاوصاف المذكورة في الحديث. وما يمكن ان يجعل معتبرا منها وما لا يمكن اما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج الى البيت. ايش يقصد وصف الرجولية صلاة الرجل في بيته وفي سوقه لو قلت هذا وصف معتبر فما مفهوم المخالفة ان المرء لا تدخل في هذا الحديث في فضيلة صلاة الجماعة لانه قال صلاة الرجل. اذا المرأة غير داخلة قال وصف الرجولة نعم فحيث يجوز للمرأة قال فحيث يندب للمرأة الخروج الى المسجد ينبغي ان تتساوى مع الرجل ما ما مستند هذا المشروعية خروج المرأة الى المسجد اعدنا ادلة اذا استأذنت احدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها لا تمنع اماء الله مساجد الله. وايضا حديث ام حميد رضي الله عنهم جميعا نعم قال لان وصف الرجولية بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا. في باب الثواب الدرجات والحسنات لا فرق بين الذكورة والانوثة قال الله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة. فاستجاب لهم ربهم اني لا عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. نعم واما الوضوء في البيت فوصفه الان سيأخذ بعض الاوصاف الواردة في الحديث. ما المعتبر منها وما غير المعتبر؟ وصف الرجولة اعتبره لم يعتبره الوضوء في البيت معتبر في البيت طب لو توضأ في غير البيت طيب الخروج بوضوء متوضئا او الوضوء في البيت يعني المقصود حصول الطهارة او المقصود ايقاع الطهارة قبل الخروج طيب والان سيناقش واحدة واحدة قبل ان ننتقل لمسألة الوضوء في البيت رجح رحمه الله ان وصف للرجولة غير معتبر بناء على ماذا على عدم التفرقة بين الذكور والاناث في فضائل الاعمال يقول الصنعاني رحمه الله قد يقال اما في صلاة الجمعة والجماعة في المسجد والاذان فالتفريق معتبر وكلام وجيه يقول لان النساء مأمورات بالسكوت فلا ترفع صوتها باذان والسكون في البيت وان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد وان جاز لها الخروج للصلاة فيه فالافضل عدمه. قال وحينئذ فلا يحصل لها وعافات المذكورة الجزم بالغاء الوصف والرجولة مطلقا في ثواب العمل محل تأمل. واورد رحمه الله حديث احمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث ام حميد لما قالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا وهو مسجده عليه الصلاة والسلام الذي تفضو تعدل الصلاة فيه الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام قال فعندئذ بمقتضى القرائن والادلة الاخرى نعتبر وصف الرجولة معتبرا في هذه الاوصاف. نعم. اما الوضوء في البيت واما الوضوء في البيت فوصفه فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليم واما الوضوء فمعتبر للمناسبة لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا او فعل الطهارة؟ فيه نظر وهذا كلام جميل يعني من ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء. طب انا متوضئ قبل الخروج وانا طاهر اصلا من الصلاة التي قبلها ثم خرجت هل احصل على الفضيلة مع اني ما توضأت هل المقصود حصول الطهارة او فعل الطهارة قال رحمه الله فيه نظر وهذا يشبه حديث قباء صلاة الركعتين في قباء. من تطهر في بيته ثم اتى قباء طب انا كنت طاهرا صليت في المسجد النبوي صلاة الظهر حتى ارتفعت الشمس ثم خرجت قاصدا قباء يلزمني اعود الى البيت واتوضأ حتى ينطبق من تطهر في بيتي ثم اتى قباء فصلى ركعتين قال رحمه الله الوضوء معتبر اناسب المقصود ان تقدم قباء طاهرا. لكن هل المقصود كونك طاهرا او ايقاع الطهارة فيه نظر. والاحوط عملا بظاهر لفظ الحديث ايقاع الطهارة لقوله هنا اذا توضأ وقال هناك من تطهر في بيته الله اعلم. نعم قال ويترجح الثاني الذي هو ايقاع الطهارة. نعم. قال ويترجح الثاني بان تجديد الوضوء مستحب لكن الاظهر ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ لا يتقيد بالفعل. وانما خرج مخرج الغلبة او ضرب المثال واما احسان الوضوء فلا بد من اعتباره. وبه يستدل على ان المراد فعل الطهارة. لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج للغالب او ضرب المثال واما خروجه الى الصلاة فيشعر بان الخروج لاجلها. فين؟ من اين اخذناه ثم خرج لا يخرجه الا الصلاة. نعم قال واما خروجه الى الصلاة فيشعر بان الخروج لاجلها. وقد ورد مصرحا به في حديث اخر لا ينهزه الا الصلاة. طيب ما لفظ حديثنا في الباب ثم خرج الى المسجد لا يخرجه. لا يخرجه الا الصلاة. اليس صريحا ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى كأن الشارح ذهل عن لفظ الحديث الذي كلامه في شرحه احتاج الى ان يستشهد بالرواية الاخرى لا ينهزه الا الصلاة. وروايات الباب الذي نحن فيه ايضا صريحة. نعم ماذا لو خرج لغير الصلاة ثم قصد المسجد توضأ لان من عادته ان لا يخرج من بيته الا متوضئا ماشي وخرج عنده موعد طبيب في العيادة موعد بلقاء صديق مدعو الى عرس او وليمة او طعام او حتى على كوب قهوة فادركته الصلاة في الطريق فقصد المسجد هل يحصل نحن قلنا الموعود المترتب على اوصاف او مجموع اوصاف لابد من اجتماع الاوصاف. هل تحقق فيه الوصف هو من عاداته ان الا يخرج من داره الا متوضيا قد لا يخرجه الا الصلاة. خروجه من البيت ما كان للصلاة لا ينهزو الا الصلاة. بس الذين نهزه موعد العيادة عند الطبيب ودعوة الصديق طيب دعونا نفرق بين الباعث المحض الذي يخرج به الانسان للعبادة محرم قدم لمكة حج او عمرة لا يريد الا النسك هذه نية محضة في العبادة اتم اجرا واكمل ولا شك من ماذا؟ من النية المشوبة بغرض اخر له زوجة في مكة او ام او صديق او دراسة او تجارة فجاء واراد ان يعتمر حاصل لكن ليس كالذي خرج لا يريد الا النسك ومثله الخارج الى الصلاة من خرج من بيته لا يريد الا المسجد للصلاة هذا اتم اجرا ومن خرج لغير الصلاة ومعها الصلاة فالنية فيها مشوبة ايضا بشيء اخر. هل يحرم من الثواب؟ الجواب لا خصوصا في اهل المساجد المحافظين عليها. اولئك اصلا لا يغيبون عن المسجد ولو في غير مسجد الحي الذي يصلون فيه جماعتهم المعتادة فاذا خرج من الحي لاي قصد اخر فان دخوله المساجد لحضور الصلاة امر مقصود عنده فهذا ايضا الظاهر فيه والله اعلم انه لا يخرج عن ثواب الحديث لانه من اهل هذا المعروف او الخير او الفعل الذي ترتب عليه هذا الثواب. نعم قال وهذا وصف معتبر واما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لابد من اعتبارها فانها محل اهم الاوصاف بل هو الذي من اجله سيق الحكم وجاء الحديث لبيان الفضيلة البحث الخامس الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي وبفتحها الفعلة. طيب وعندنا بالعكس الخطوة يعني في التقديم والتأخير. الخطوة بفتح الخاء هي الفعلة يعني ان يرفع قدمه ليتقدم. وبضم الخاء خطوة ما بين قدمي الماشي طب نحن في الحديث يقول لم يخطو خطوة او خطوة كلاهما صحيح. قال المصنف في هذا الموضع هي مفتوحة الخاء. لان المراد فعل الماشي والفعل خطوة وما يكون بين قدميك من مسافة وانت تخطو تسمى خطوة. قال لم يخطو خطوة او خطوة لها وجه في الاثنين المصنف رحمه الله رجح فتح الخاء. نعم. وله في هذا الموضع هي مفتوحة لان المراد فعل الماشي اه انتهى كلامه رحمه الله وبه تم مجلسنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحديث من مباحث فقهية دقيقة فيها نقاش لطيف. ولم يتعرض رحمه الله لاخر الحديث لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. ولا يزال في من انتظر الصلاة طيب الملائكة تصلي عليهم ما دام في مصلاه. فماذا لو قام الى بقعة اخرى في المسجد هل المقصود البقعة التي صلى فيها او المسجد عامة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه خرج مخرج الغالب. والا فلو قام الى بقعة اخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك في البقعة التي هو فيها وينال ما ذكر في الحديث دعاء الملائكة. اذا دعاء الملائكة او قال ما زال ما ما زالت ما دامت الملائكة تصلي عليه تدعو له. صلاة الملائكة او دعاؤها بماذا ببقائه في مصلاه منتظرا للصلاة. في رواية مسلم ما دام في مجلسه في في مجلسه الذي صلى فيه فقيد بالبقع في الموطأ ايضا ما يصرح بذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم فجلس في مصلاه لم الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي ما الفرق دعاء الملائكة لم يرد في الثاني رواية مالك الموطأ صريحة قال الباجي المنتظر في غير مصلاه هو من المسجد يكون في صلاة كالمنتظر في مصلاه. غير ان المنتظر في مصلاه يحصل له انه في صلاة وصلاة الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير مصلاه روى الحاكم في المستدرك ايضا قال ابو سلمة بن عبدالرحمن يا ابن اخي هل تدري في اي شيء نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قلت لا قال انه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه. ما في رباط جهاد. قال ولكنه انتظار الصلاة ولا فحصل هذا المعنى ايضا مما ذكره الفقهاء في ان انتظار الصلاة التي يحصل بها هذا الفضل والاجر مختص بالمصلي في جماعة المسجد اما المصلي وحده وقعد في على سجادته في بيته ينتظر الصلاة التالية لا تحصل له هذه الفضيلة لاختصاصها بالمسجد قال الباجي رحمه الله سئل مالك رحمه الله عمن صلى في غير جماعة ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة اتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد قال نعم ان شاء الله فرأى رحمه الله ان المعول او مناط الحكم هو حبس النفس للصلاة وانتظارها. فان كان في المسجد حضرها جماعة فهو افضل وله مزيد اجر وان كان لغير ذلك فله ايضا اجره ان شاء الله تعالى كان دون الاول الحديث فيه عدد كبير من الدلالات اشار المصنف رحمه الله الى جلها. اما حديث ابن عمر الاول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ فان موطن الشاهد العموم في الصيغتين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. والعموم فيه شيئان عموم الصلوات وعموم الجماعة. عموم الجماعة من اين الجماعة وقلنا ماذا يشمل جماعة الصغيرة والكبيرة وجماعة السوق وجماعة البيت وجماعة المسجد. ممتاز. وعموم الصلاة من اين جاء؟ مفرد مضاف. من اضافته الى المعرف فماذا يشمل؟ فماذا يشمل يشمل كل الصلوات التي تؤدى جماعة فريضة كانت ونافلة فيما شرع له الجماعة كصلاة التراويح مثلا والوتر فانه اذا شرعت فيها الجماعة دخلها هذا التفضيل كاملا وكذلك تقول في صلاة الفذ فيه عمومان عموم الفذ الذي يشمل ماذا الذكر والانثى والرجل والمرأة والمعذورة وغير المعذور كما تقدم والاضافة تقتضي عموما اخر صلاة الفذ. اي صلاة فريضة كانت او نافلة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل وتقدم ما فيه. وهل وصف الرجولة مقصود؟ رجح المصنف رحمه الله تعالى انه غير مقصود لان النصوص لم تفرق بين الذكر والانثى وسمعت تعقب الصنعاني رحمه الله فيه عموم الرجل واذا قلت بانه ليس المقصود العموم بل المراد به الجنس فجواب اخر. او الاضافة تقتضي العموم كذلك الصلاة في الجماعة. تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ومضى ان البيت والسوق ليس بحصر المكان بل لضرب المثال. فكل صلاة في غير المسجد ينطبق عليه فيها هذا المعنى فمن صلى كما قلنا في المزرعة ومن صلى في مجمع العمل وفي الطرقات وفي المطارات وفي محطات القطار وفي كل مكان فانها ليست مساجد تؤدى فيها الجماعات الصلوات كاملة. لكن لو كانت مساجد المطارات ومحطات القطار ونحوها مساجد تقام الجماعة الصلوات الخمس والجمعة فهي مساجد قوله صلى الله عليه وسلم وذلك انه اذا توضأ قلنا هو صيغة تعليل حذفت اداة وهي اللام. فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد توضأ فاحسن الوضوء. هذا العطف بالفاء جعل الوضوء هنا ليس مطلقا بل مقيدا بهذا الوصف الذي فيه الاحسان وفهمت معناه ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة. ايضا هذا قيد ان الخروج الى المسجد منحصر بالنية التي يحصر فيها المصلي خروج الى الصلاة للمسجد الى المسجد للصلاة. قوله لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هي ايضا من الصيغ التي تدل على الحصر في اداة النفي مع الاستثناء مثل ما والا لم والا لم يخطو خطوة هذا حصر. كل خطوة يترتب عليها الاجر الموعود برفع الدرجات الخطايا. قال فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. ومقصوده بالصلاة هنا الدعاء بينه بقوله اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فذكر فظيلتين دعاء الملائكة حصول اجر الصلاة بانتظار الصلاة فهنيئا لاهل المساجد ما ينالونه من الخير والاجور العظيمة. ومضاعفة الصلاة. واكرام وفادة الله لمن قصد بيوته معظمة التي تقام فيها الصلوات ولا عزاء للذين زهدوا في هذا الاجر والثواب وتركوا الصلوات جماعة. الشأن الذي استعظمه الصحابة رضي الله عنهم. ورأوا انها في عهدهم امارة على خلل في الايمان وعلى دخل فيه وعلى نفاق قد يكون عند صاحبه. ورأوا انه لا عذر لاحد قادر على شهود الجماعة الا ان يصلي في المساجد ثم هي عمارة بيوت الله الحقيقية. اداء الصلوات فيها. ثم حرص النبي عليه الصلاة والسلام اول ما قدم قباء ان بنى المسجد ثم ادركته الجمعة في بني سالم بن عوف. ثم لما اتى موضع آآ مربد التمر الذي بني فيه مسجده صلى الله عليه وسلم كان بناء المسجد قبل بنائه لبيته وحجراته عليه الصلاة والسلام. لاجل هذا المقصد العظيم ان تقام الصلاة وان تشيد بذكر الله وان تكون مجمع المسلمين. فهذه الشواهد والدلائل والقرائن المتكاثرة مما يقوي كثيرا. قول من ذهب الى تعظيم شأن الجماعة في المسجد. اما على القول بالوجوب العيني او الوجوب الكفائي او الذي لا ينزل عن السنية مؤكدة التي ترادف الوجوب عند بعض الفقهاء. نسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يجعلنا واياكم من الحائزين لهذه الخيرات الموفقين للطاعات. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين