﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس السابع والعشرين قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال. لقول الله تعالى

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.200
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه

3
00:00:50.500 --> 00:01:13.250
والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدل المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به

4
00:01:13.300 --> 00:01:41.650
لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي احسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات

5
00:01:41.800 --> 00:02:03.500
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة  متفق عليه وهذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به

6
00:02:03.600 --> 00:02:25.600
كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة. فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة

7
00:02:25.600 --> 00:02:53.300
ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

8
00:02:53.350 --> 00:03:17.200
رواه مسلم وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب. ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح

9
00:03:17.200 --> 00:03:40.700
ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى. قتل صيد الحرم والمعاونة في قتل بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر. ولقطته الا لمن يعرفها

10
00:03:40.750 --> 00:04:01.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد

11
00:04:01.500 --> 00:04:23.400
متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله