والح بطلب ارجاعها اليه وتعذر بعث الحكمين فما الحكم هل يجبر على الخلع او تساق عنفا معه؟ او تبقى ساقطة الحقوق. ولو لم يرضى الزوج وما هو اختيار الشيخ في المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة السابعة والعشرون اخبار متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة الى الرياض سنة سبع وستين وثلاثمائة والف غرة سفر. من المحب عبدالرحمن ناصر السعدي الى جناب الولد الفاضل الشفيق عبدالله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. صحتنا مع العيال والاصحاب تسرك اسأله ان يتم نعمه على الجميع بابرك ساعة واسرها وصلني كتابك الكريم المحرر في الثاني والعشرين من محرم سررت فيه لصحتكم ولشرح ما شرحته مما تطمع اننا نحب الوقوف عليه ما يتعلق بالمسائل العلمية خصوصا ذكركم عما يتعلق بالحاشية وشرح توحيد النونية انه بعدما سلمكم اياهما ابن رويشد وابن مرشد استعاذوا لوقف الشيخ محمد وابنائه عليهما. هذا مما احبه وذكر الامير ابن فيصل من جهة شرح نوني فاني قد ذكرت له ان قصدي عند سنوح الفرصة اختصاره. لان فيه نقولا كثيرة مطولة يستغنى ببعضها واحسنت الافادة عن مسألة ان الشيخ حامد ابا طبع القصائد التي رد فيها على الصعيد لذلك العذر الذي ذكره. وحقيقة الصواب معه فان كتابه لولا انه ولله الحمد صرح فيه تصريحا لا يقبل الشك في الانحراف عن جميع اصول الاديان وصار يدعو الى الالحاد دعاء صريحا. لولا ذلك لاستحق ان يرد عليه بكتاب مطول تنقل فيه عباراته ويحاسب على ما فيها من الانحراف مع ان فيه سوى ما نقلنا وروينا ما يزيد على ثلاثين موضعا وبعض المواضع التي ذكرناها تكفي المسلم الذي يقال له مسلم في بيان انحرافه واما من له ميل الى الالحاد والانسلاخ من الدين فهو يوافق مشربه ونسأل الله الثبات على دينه وان ينصر دينه ويعلي كلمته بمنه وكرمه ابراهيم محمد العمود وصله برقية بالتوجه لعمله ولا حصل الى الان له فكاك منه ويمكن بعد يومين يسافر لمكة هو وابن اخيه محمد السليمان. لانه وصل مع حافظ لمكة وجائز اقاربه وسيرجع مع عمه هذا ما لزم منا سلام على جميع المشايخ والاصحاب. ومنا الشيخ والاخوان جميعا. والله يحفظكم والسلام. محمد العبد عزيز ما ذكرنا له من طرفكم شيء نخشى يظن وهو منذ جاء الخبر من جهة خيبر ما لك طارئ انما هو متهم غيرك بالتذكير به. لهذا رأيت من المصلحة ترك ذلك تجد ان شاء الله جواب الاسئلة برفقته. احيانا نلقي على الاخوان اسئلة ونطلب جوابها منهم كتابة تجد نموذجها طيب تابع الرسالة السابقة اسئلة متفرقة واجوبتها اسئلة في المعاملات المالية الاضحية النشوز الوقف وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم. اجوبة الاسئلة الاتية السؤال الاول ما حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب وغيره الجواب وبالله التوفيق حكم المقبوض بعقد فاسد على المذهب ان القبض غير صحيح. وان المقبوض بذلك حكمه وحكم المغصوب فلا يملكه القابض ولا ينفذ تصرفه فيه. عليه رده ورد نمائه المتصل والمنفصل وعليه ايضا اجرته مدة مقامه تحت يده وعليه نقصه ان نقص تحت يده وان تلف فعليه ضمان بقيمته. وخرج ابو الخطاب رواية في المقبوض بعقد فاسد ان التصرفات نافذة كالطلاق في النكاح الفاسد ينفذ. هذا كله على المذهب وتفريعه وعند الشيخ تقي الدين يملكه بذلك القبض ويترتب عليه من التفريعات السابقة ما يترتب على المملوك تكون زيادته له ونقصه وضمانه عليه وتصرفاته نافذة اما مأخذ المذهب فلان العقد فاسد لا يفيد الملك فلا يدخل به المبيع في ملك المشتري. بل لا يزال باقيا على ملك البائع فتكون تصرفاته في ملك الغير. وتكون يده يدا عادية او معتدية. واليد المعتدية ما النقص والتلف ومدة بقاء العين في يد صاحب اليد عليه اجرة هذا وجه المذهب لاحظوا هذا المأخذ وقطعوا النظر عما يترتب على ذلك من التصرفات الكثيرة التي يشق ويتعسر او يتعذر ردها ولم يلحظوا ايضا فيها ان المقبض راض اذان للقابض والاذن لغيره في ابقاء الغير تحت يده يسقط الضمان على صاحب اليد لانه لا مأذون فيه وترد عليهم مسألة من اتاجر في مال غيره بغير اذنه فقد نص احمد على ان المال وما كسب لصاحبه لا للمتجر وهذا تصرف في ملك الغير بغير اذن ولهذا حاروا في تنزيله على هذا الاصل واحسن ما قيل في تعليله انه لاجل المشقة او عدم الامكان لم نلغ هذه التصرفات بل اعتبرناها المقصود ان مأخذ المذهب في هذه المسألة فيه نظر وعدم طرد للقواعد واما مأخذ شيخ الاسلام في هذه المسألة فانه وان كان العقد فاسدا فقد رضي كل واحد من المتعاقدين بما صار اليه فالبائع مثلا بيعا فاسدا قد اقبض المشتري المبيع. وقد تعوض عنه ورضي بانتقاله اليه وتمليكه اياه العقد فاسد وهما اثمان على ذلك ولكن الرضا حاصل فقد ملكه ذلك المبيع واذن له بمقتضى هذا ان يتصرف فيه لنفسه وله جميع ما ترتب عليه من نماء وكسب وغيره وسر هذا التعليل وحاصله ان الملك قد حصل للمشتري برضا البائع وقد قطع علقة عنه ونقله نقلا تاما للمشتري. الطريق الذي حصل به التمليك حرام. فنعمل الامرين نحرمه ونؤثمهما على نفس العقد الذي حرمه الشارع وننفذ التصرفات بعد ذلك ونقر ملكه للمشتري. وهذا القول ارجح ويوضحه ايضا ان ترجيعه وترجيعه تصرفاتي بعد المدة الطويلة في غاية المشقة والصعوبة. ربما تعذر ذلك بالكلية فكيف نسلسل ابطال التصرفات الكثيرة وفي ذلك من الحرج ما تنفيه الشريعة وايضا الحكم يدور مع علته نعمل الرضا فنجريه مجرى الصحيح ونمنعهما من سلوك الطريق المحرم. لهذا اذا المتعاقدين ترجيع المقبوض بعقد فاسد الرجوع الى الصحة وجب ذلك الثاني اذا اراد التضحية ببعض البدنة وبيع باقيها لحما ونواه عند الذبح فهل يجوز قياسا على ما لو اشترك فيها اثنان فاكثر واراد بعضهم اللحم والبعض القربة الجواب لا يجوز ذلك وقد نصوا عليها وعللوها بانه اذا ذبح البدنة والبقرة سرى الوجوب الى كلها ولو نوى بعضها. والفرق بينهم ما بين الاثنين ينوي احدهما القربة والاخر اللحم انهما جميعا في ملك انها جميعها في ملك الانسان فمتى نوى بعضها لم تتبعض؟ وصارت كلها في واجبة وصارت كلها في واجبه بخلاف ملك الغير فلا يسري اليه شيء من التصرفات سوى مسألة واحدة وهي العتق فالمشابه لهذه المسألة العبادة الفريضة كالصلاة مثلا التي فيها شيء واجب وشيء مستحب. اذا صلاها على وجه اتى به الواجب والمستحب. صار الجميع واجبا. مع انه لو اقتصر على الفرض منه كفاه. فانسحب الوجوب على جميع ما اتى به من واجب ومستحب الثالث رجل اشترى سلعة. وادعى ان بها عيبا قديما. وانكره البائع واراد ردها. وفي اثناء ذلك زادت قيمتها الضعف فاراد المشتري قبولها بعيبها واراد البائع الفسخ بالعيب ايهم احق بها ومثل ذلك لو تلفت في هذه الحال. الجواب معلوم ان القول في العيب قدمه وحدوثه قول البائع حتى يأتي المشتري بينة او اقرار من البائع انه متقدم على البيع. فان حصل الاعتراف بالعيب وانه سابق بالشراء. ثم ان اشتري بعد ما زادت السلعة عنده رغب في تبقيتها واراد البائع ارجاعها. فلا شك ان هذه الزيادة حدثت على ملك كالمشتري وهي لها وهو مخير على المذهب ان شاء ردها واخذ القيمة وهي الثمن الذي وقع عليه العقد وان شاء قبلها بارش نقصها وقت العقد ومعلوم انه سيختار هذه الحال لكون السلعة زادت قيمتها هذه الزيادة فالخيرة للمشتري. وهذا قد صرحوا به تصريحا ظاهرا لان الرد الى الان ما وقع من المشتري ويغلب على ظني انك اردت في سؤالك مسألة غير ما صرحت به في السؤال وهي اذا باعه شيئا مثلا بمائة درهم. ثم بان بعد ذلك عيب في المبيع وقد نقصت قيمته بحيث صار ما يسوى الا خمسين مثلا واختار المشتري رده ليقبض الثمن الذي هو المائة واختار ان يقبله المشتري بارشه وهو مثلا عشرون. ويقول البائع انك لم ترده لاجل العيب. انما رددته لنقص القيمة هذه المسألة عموم كلام الاصحاب يقتضي ان الخيرة للمشتري. لانهم خيروه بين الرد وبين الارش. وقد افتى بعض مشايخنا الشيخ صالح رحمه الله في مسألة وقعت نظير هذه الصورة بانه يتعين الارش وهو الذي نختاره. ويمكننا تنزيله على كلام الاصحاب. فاننا اذا اعتبرنا قولهم ويتعين الارش اذا تعذر الرد فان هذه المسألة يتعذر فيها رد المبيع بحاله لانه وقت العقد يسوى مئة الخمسين وايضا فان الاصحاب لم يمكنوه في الرد الا لاجل العيب. وهذا رد لاجل نقص القيمة الفاحشة. وان كان العيب ايضا مما يلحظ له. وايضا فكلما انه اذا زاد زيادة ونمى نماء ثم رده. فذلك للمشتري الذي حدثت الزيادة على ملكه فكذلك النقص حدث على ملكه وايضا فان تمكين المشتري من الرد في هذه الحال يفتح للناس بابا من ابواب الرد الذي لم يرد به نص عن الشارع ولا يمكن تنزيله على قاعدة شرعية فهذا القول كما ترى حجته الظاهر انك تريد هذه الصورة بسؤالك لكن مع العجلة ما اعدت النظر في السؤال. الرابع اذا اصرت الزوجة على النشوز وبذلت الخلع ولم يقبله الزوج ذلك الجواب اما الشيخ فلا اعلم له فيها اختيارا خاصا واما الاصحاب فقد صرحوا ان المرأة في هذه الحال تجبر وانه يجب عليها الرجوع معه. وانها اذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها حتى تلتزم بما يجب وفي هذه الحالة التي تعين فيها ان الخطأ من الزوجة وان الزوج لم يقصر بواجبها لا يحتاج الى بعث الحكمين. انما ذلك اذا كان كل منهما يدعي ان الاخر ظلمه ومنعه حقوقه الواجبة واما هذه فان امكن الزامها بالرجوع مع زوجها فهو اللازم. وان لم يمكن فانه ينبغي للزوج ان يقبل الخلع من دون اجبار عليه فان تعذر ذلك وبقيت مصرة على الامتناع من دون سبب شرعي فلا نفقة لها حتى تراجع الحق. ومأخذ هذا التفصيلي واضح الخامس عما تختارونه في الوقف اذا انقطع مصرفه الجواب نختار الرواية التي تقول الاولى صرفه لاقارب الواقف المحتاجين. فان تعذر فلاهم المصالح العامة للمسلمين. وذلك يختلف باختلاف الاحوال. لان هذا الصرف اقرب الى مقاصد الموقفين وانفع لهم واكثر ثوابا عند الله السادس اي القولين ارجح بينة الداخل او الخارج الجواب بينة الداخل ارجح اذا تقارب وصف البينتين وذلك ان نية الداخل وذلك ان نية الداخل تقابل بنية الخارج وتزيد عليها بوضع اليد ومع الداخل بينتان وضع اليد والشهود ومع الخارج فقط الشهود فان تميزت بينة الخارج بذكر سبب تملك من جهة الداخل بان شهد ان الداخل قد باعه او وهبه ونحوه قدمت لان معها زيادة علم وبينة الداخل هنا لا تنافيها. لانها قد يكون شهادتها بحسب ما تشاهده ومن وضع اليد ونحوه واما الخياط الذي يخيط بالزري الذي هو فضة للناس. والزري يكون من عنده. ويأخذ الاجرة دراهم تقابل عين زري وعمله فظاهر انه لا بأس بذلك لان ما زاد على مثل قيمة الزري يكون اجرة. فمثلا اذا خاط البشت بزري يماثل عشرة دراهم ويأخذ من صاحب البشت عن زريه وخياطه خمسة عشر درهما فالماثل عشرة والخمسة اجرة فهي جمع بين بيع وايجارة وليس فيها محذور شرعي ولكن يعتبر ان يكون يدا بيد ان يسلم له البشت المخيوط ويسلم له الدراهم معا يسلم له البشت المخيوط ويسلم له الدراهم معا. والله اعلم