﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.500
كنا كنا ذكرنا ان في مسألة نحتاج ان ان نرجع اليها بس اني نسيت الان ما هي ها سنة الترك. نعم في قوله صلى الله عليه في قول عائشة رضي الله تعالى عنها

2
00:00:15.850 --> 00:00:35.150
كان لا يدخل البيت كونه كان لا يدخل البيت فهذا يفيد حكما الجواب نعم هو مفيد مفيد حكمه هنا هذا اقوى شيء ان ينقل الصحابي ايش مم الترك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل

3
00:00:36.050 --> 00:00:58.250
واضح هذا واعي السنة في وبعد ذلك فيه اللي قلنا نستنبط بالاستقراء وما الى ذلك وذكرنا شرطه استنباط ذلك بالاستقراء. يعني هل نصح انه نأتي ونبحث في كتب السنة؟ عن شيء ونقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل كذا او لم يفعل؟ نبحث كتب السنة

4
00:00:58.850 --> 00:01:17.100
فلا نجد احدا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء علاش وليصحوا لنا ان ننقل انه لم لم يفعله نقول هذا جديد وصعب وله شروط من شروطه اولا ان يكون

5
00:01:17.650 --> 00:01:45.150
المستقرئ اهلا. واحد عالم من علماء الحديث  يعني صاحب علم قدرة على الاستقراء الشرط الثاني ان يكون ذلك الفعل الذي استقرأت وحكم بعدم حصوله بناء على الاستقراء هو مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله

6
00:01:47.250 --> 00:02:10.300
لا من الافعال التي لا يتحقق فيها هذا. يعني ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يشرب اه مثلا  عصير كذا وكذا من الفواكه من وين جبت؟ قالت والله يا اخي لم ينقذ

7
00:02:12.700 --> 00:02:34.050
مم نقول هذا عدم نقله لا يمكن ان ان يؤخذ منه عدم حصوله وقد مر معنا من هذا ايضا اللي هو في حديث الاعرابي لم يرد في الرواية انه امر المرأة بالكفارة صح ولا لا

8
00:02:34.300 --> 00:02:52.250
هل هذا عدم النقد يقتضي نقل العدم  ان سبق الكلام عليه وانه لا يلزم هذا لان هناك دليل دل على ذلك ما هو بلازم انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له

9
00:02:52.800 --> 00:03:30.100
نصا خاصا بالنصوص العامة يلاه بسم الله  احسن الله اليكم  نقرأ الشرح شيخنا     يلا بسم الله  احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة ام المؤمنين الصديقة رضي الله عنها انها كانت ترجل اي تمشط وتسرح شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:30.350 --> 00:04:00.250
وتنظفه وتحسنه وهي ايها الحال انها حائض فيه دليل على طهارة بدن الحائط مم. وفي رواية عنها من باب الاشارة شتيها  المهم ممكن ممكن   سلام عليكم لا يخفى عليكم دلالة الاشارة

11
00:04:01.200 --> 00:04:18.900
قولنا عن دلالة من الدلالات انها دلالة اشارة هذا لا يتضمن قوتها ولا ضعف فقد تكون دلالة الاشارة نصا لا يحتمل ابدا الا هو لا يحتمل غيره ان دلالة الاشارة

12
00:04:19.100 --> 00:04:30.550
يعني هي نظر في الدليل لا من جهة قوته وضعفه وانما هي من جهة ايش كون الحديس سيق من رجله او النص سيق من اجره او لم يفسق من اجله

13
00:04:31.450 --> 00:04:53.000
واضح  احسن الله اليكم. قالوا في رواية عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني اي يمس بشرتي من غير جماع وانا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد اه وهو معتكف

14
00:04:53.300 --> 00:05:13.450
فاغسله وانا حائض وهو صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد الشريف النبوي شيخنا احسن الله اليكم هل يقال ان استنباط اقل مدة الحمل هو من قبيل النص لا ادري ولا اخالفه كذلك

15
00:05:14.700 --> 00:05:43.600
لانه لا يلزم ان يكون كذلك  حمله فصاله ثلاثون شهرا ايصاله في عامين فان من العرب عندهم من الاساليب حذف الكسور في الكلام يعني قوله وحمله افصاله ثلاثون شهرا ممكن اه العرب يقولون ثلاثين وهم يقصدون اثنين وثلاثين. من باب التقريب

16
00:05:45.100 --> 00:06:29.250
واضح اه ماتسمعنيش احسن الله اليك عندي ماشي تمام ولا يقطع اه تقريبا اذا تقريبا دقيقة حول على الشبكة ثانيا  حسام الشيخ ها؟ بالواصل الواصل. بسم الله. الان زين تحسن

17
00:06:30.000 --> 00:06:42.600
طيب يلا احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي رواية عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني اي يمس بشرتي من غير جماع ولا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتد

18
00:06:42.600 --> 00:06:56.750
فاغسله وانا حائض. هو صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد الشريف النبوي. وهي اي عائشة رضي الله عنها في حجرتها. اي بيتها والجمع حجر وهي البيوت وكل موضع حجرة عليه بحجارة فهو حجرة

19
00:06:57.300 --> 00:07:12.800
والحجار الحائط يناولها اي يناول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها رأسه الشريف لترجله وفي لفظ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي بضم المثناة

20
00:07:13.050 --> 00:07:38.350
تحت بضم المثناة تحت وسكون تقف على المحرك والحركة ولا من اول؟ الحمد لله. مم. لكن الان لي صرت احذر اكثر. مم شيقول وقف على مم وقفنا على محرك بالحركة

21
00:07:38.500 --> 00:07:56.750
نحن نحن باجماع قبيح فاتركوه مشي احسن الله اليكم. قال وفي لفظ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي بضم المثناة تحت وسكون الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة ان يدني ويميل الي رأسه

22
00:07:56.900 --> 00:08:15.850
منصوب منصوب بيصغي وهو مجاور اي معتكف في المسجد والجملة حالية وعند الامام احمد كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكأ على باب حجرتي فاغسل رأسه وسائره في المسجد وفيه ان اخراج البعض لا يجري مجرى الكل

23
00:08:16.350 --> 00:08:36.050
وينبني عليه ما لو حلف لا يدخل بيتا فادخل بعض اعضاءه رأسه لم يحنث مم. قال في الفروع وان اخرج يعني المعتكف بعض جسده لم يبطل في المنصوص وفاقا واستدل بحديث عائشة هذا

24
00:08:36.500 --> 00:08:55.850
وان اخرج جميعه مختارا عمدا  بطلة وان قل وفاقا وان اخرج جميعه مختار عمدا بطل وان قل ووثاقا مم. وصله ابو يوسف ومحمد باكثر من باكثر من نصف يوم فقط

25
00:08:55.950 --> 00:09:07.850
والطلب السوري والحسن بن والحسن بن صالح ان دخل تحت سقف ليس مره فيه مم وفي رواية عنها في الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحادث الانسان

26
00:09:08.850 --> 00:09:32.600
ترى الزهري فسرها الزهري راويه بالبول والغائط والتحقيق استثناؤهما كسائر ما لا بد من ما لا بد له من الخروج اليه هذا يرد على ما ذكرناه امس انه يقول فسرها احنا قلنا انها ما تفسر بهذا والزهري فسرها بهذا هو ادرى منا

27
00:09:32.700 --> 00:09:57.700
فليحذف كلامنا على اننا يعني قلناه خطأ. نعم سلام عليكم آآ قال آآ والتحقيق فسرها الزهري رويه بالبوري والغائط للتحقيق واستثناؤهما كسائر ما لا بد له من الوصول اليه وفيه دليل على عدم بطلانه دخوله لحاجته تحت سقف

28
00:09:57.750 --> 00:10:15.450
خلافا للثوري من وافقه وان قال المعتكف متى مرضت او عرظ لي عارض خرجت فله شرطه وله السؤال عن المريض في طريقه اذا خرج لما لابد منه ما لم يعرج او يقف لمسألة

29
00:10:16.400 --> 00:10:32.400
وعليه يحمل ما في رواية ما في رواية في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة التي خرجت لها وفيه الواو للحال اي في البيت المريض فما اسأل عنه اي المريض اي الا وانا مارة

30
00:10:33.050 --> 00:10:46.550
من غير وقوف عنده للمسألة وهو ابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرج يسأل عن المريض قال في الفروع لا يجوز خروج المعتكف الا لما لا بد منه

31
00:10:46.750 --> 00:11:05.850
فلا يخرج لكل قربة لا تتعين كعيادة مريظ وزيارة وشهود وشهود جنازة وتحمل شهادة وادائها وتغسيل ميت نصف وعليه الامام احمد واختاره الاصحاب وفاقا للائمة الثلاثة انتهى فلا يخرج لشيء من ذلك الا بشرط او وجوب

32
00:11:06.100 --> 00:11:26.100
قال في الفروع كانوا يحبون للمعتكف ان يشترط هذه الخصال قال في الاقناع وان شرط ما له ما له منه ود وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله لا انشرط الوطأ او الفرجة او النزهة او الخروج للبيع والشراء او لتكسب في في الصناعة

33
00:11:26.100 --> 00:11:46.800
في المسجد انتهى تنبيه ان خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض او غيره ولم يعرج جاز له وفاقا لما سبق وكبيعه وشرائه ولم يقف لذلك اه فاما ان وقف لمسألته بطل اعتكافه وفاقا وللشافعية وجه

34
00:11:46.850 --> 00:12:03.100
لا بأس بقدر صلاة الجنازة وعن ما لك ان خرج لحاجة الانسان فلقيه ولده او شرب ماء وهو قائم ارجو ان لا بأس والمعتمد في الخروج لما لابد منه لا يجوز معه ما يزداد به زمانه مما مما منه بد

35
00:12:03.150 --> 00:12:20.600
لانه لانه يفوت به جزءا مستحقا مستحقا من اللبس بلا عذر جماله خرج له. ويجوز معه ما لا يزداد به زمانه غير مباشرة لانه لا يفوت به حق حقا والله اعلم. لانه لا يفوت به حقا والله اعلم

36
00:12:20.800 --> 00:12:41.100
نعم فيه شي ولا نكملو عنده فائدة ولا نكمل تفضل يا شيخ  احسن الله اليكم. قال الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة

37
00:12:41.700 --> 00:13:11.050
وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال ساوفي بنذرك ولم يذكر بعض الروايات بعض الرواة يوما ولا ليلة مم طيب وش فيه من السائل يا مشايخ   عندنا هنا اولا تنقيح المنط لابد من تنقيح المنط

38
00:13:12.100 --> 00:13:40.950
وما هو تنقيح المناط اش هو تلقيح المناط يا ام شايف وستهذيب الاوصاف مم حذف ما لا عندكم فيها نظم الشيخ اكرامي ولا اصحاب المراقي  يقول في المراقي من المناطق ينتهي اوصافه فبعضها يأتي له انحذافه

39
00:13:41.300 --> 00:14:08.200
انا اعتباري وما قد بقي ترتب الحكم علي اكتفي زيد المرتقى موجود تنقيح المناطق نعم موجودة شف تنقيح المناطق ماذا يقول فيه  وان يك التعيين مما ذكر فده بتنقيح المناط شهر. مم. كمثل ما قد جاء في الكفارة

40
00:14:08.350 --> 00:14:28.500
بمفسد الصوم من العبارة وهو اعتبار مقتضى المفهوم من جهة التأثير والعمومي الى اخر نقطة زيد جزاك الله خير. تمام طيب اذا جئنا هنا للحديث قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال فاوصي بنذره

41
00:14:29.150 --> 00:14:58.000
امره بالوفاء بالنذر  ما هو  الموجب  الوفاء بالنذر كونه نذر في الجاهلية طبعا كونه نذر هذا لا شك انه معتبر لكن كونه في الجاهلية معناها في الاسلام لا لو كان في الاسلام لم يجب

42
00:14:59.400 --> 00:15:23.550
نقول لا انا هنا هنا ليس هناك حذف نعم الا يحذف الوصف الجاهلية وصف غير معتبر نعم طيب قوله ان اعتكف الامر بالوفاء والنذر مرتب ومناطه خصوص قربة الاعتكاف عموم القرب

43
00:15:25.350 --> 00:15:50.450
عموما كونه اعتكف هذا متضمن لك للعلة وليس هو وليس خصوصه هو العلم كذلك ليلة بس نفس الشيء اقل او اكثر طبعا اذا نذر ان يعتكف اكثر هذا لا اشكال

44
00:15:52.300 --> 00:16:11.300
واما اذا لا نذر ان يعتكف اقل فهذا محل خلاف وقال الجمهور لا يفرقون بين الليل وما اقل منها. من بعض العلماء قال اقله يوم او ليلة مر علي هذا القول بالسنة ما ادري وين

45
00:16:12.750 --> 00:16:37.600
لكن على مذهب الجمهور ان هذا ايضا كونه عينة الوقت بليلة ايضا هذا ليس مناطا للحكم واضح  في المسجد الحرام او يوما طبعا هذه ليلة او يوما طيب قوله في المسجد الحرام

46
00:16:38.250 --> 00:17:08.200
هذا مؤثر ولا غير مؤثر  والله يا ابنهم اثرت مؤثر في تعينه المسجد المنذور صحيح وغير مؤثر في اصل وجوب الوفاء بالنذر واضح الفرق  فهو مؤثر في تعين المسجد المذكور

47
00:17:08.300 --> 00:17:31.600
اننا نقرا مسجد اخر غير المساجد الثلاثة لا اجزاءه في اي مسجد نواة طيب فيها امر اخر الامر الامر او في  مم هو دال على الوجوب  دالون على الوجوه مم

48
00:17:35.900 --> 00:18:02.450
هل يمكن ان يستنبط غير الحديث تكليف الكفار بفروع الشريعة  الظاهر لا ممكن يقول انه نذر في الجاهلية فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالندم الاسلام مم امرهم بالوفاء في الاسلام

49
00:18:03.300 --> 00:18:22.300
ونرى بالوفاء بالاسلام. فيكون هذا من باب من موضع الاتفاق بي خطاب الكفار بالفروع يمكن ان يقال هذا ويمكن ان لا يقال هذا انه من مواضع الاتفاق في خطاب الكفار بالفروع

50
00:18:22.950 --> 00:18:55.850
انهم فيما يتعلق احكام الوضعية كالاتلافات ونحوها انهم مخاطبون في غيرهم ذكرها في الملتقى الملتقى اطال في مبحث تكليف الكفار يشفي الابتلاء ونحمي  قال وليس ذاك باتفاق ما مثل على

51
00:18:56.350 --> 00:19:18.300
مم حشمت وليس من ذلك قال والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق احسنت وليس من ذلك باتفاقي معناته على الاطلاق. ويمكن ان يقال ان هذا ليس من باب تكليف الكفار بالفروع

52
00:19:19.250 --> 00:19:45.150
وانما هو من باب ماشي ربط الاحكام باسبابها وهذا مما لا يختلف فيه الكافر وغيره والله اعلم وملتزمهم في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم مم وملتزمهم هذا قيد نعم

53
00:19:45.500 --> 00:20:05.350
وان كان هذا هو قيد يعني بالنظر الفقهي هاي بالنور الفقيه   ايوه يا شيخ الكرامي. قد يقال يا شيخ ايضا ان ان السؤال معاذ ان السؤال معاذ في الجواب من القواعد الفقهية

54
00:20:06.300 --> 00:20:25.250
ان السؤال المعادن كأنه كان يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم اي على ما مر من القيود وغير ذلك نعم صحيح  وهذا مقتضاه جعل المنط ما ذكر هذا تراجع للمناق ما ذكر بعد التنفيح

55
00:20:26.150 --> 00:20:50.350
طيب اه هل لو شفت لنا في القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام هل هناك قراءة آآ مسألة النذر من الكافر ضمن الفروع المتفرعة من تكليف الكفار لانه هو طول فيها ما شاء الله ذكر فروع كثيرة. ذكر فروعا كثيرة

56
00:20:51.050 --> 00:21:16.150
شوف اذا هل ذكرها منها ولا لا ابشر انا ما ادري وين الكتاب اظنه في المسجد يمكن  في المسجد هو شيخ رأيته رأيته اه ما ادري والله ما اتذكر مم شوف كذا

57
00:21:17.050 --> 00:22:19.600
في كثير النذر  مم شوف         نعم شيخنا وجدت مم الف جنيه يقول منها اذا نذر الكافر عبادة نص الامام احمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القاعدة ولنا قول

58
00:22:20.200 --> 00:22:36.350
بانه لا يصلح مأخذه ان لا يصح لا يصح مأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها. اه ولا نقول بانه لا يصح نأخذه ان نذره للعبادة كالعبادة وليس من اهلها

59
00:22:37.750 --> 00:22:59.100
مم فقط هذا كلام  مزيان يعني على كل حال فيه فيه علاقة يعني يعني قال لك يحشم طيب في غيره نقرأه الشر سلام عليكم كيف انا واذا في شيء وانما هل يقال انه

60
00:23:00.250 --> 00:23:27.100
ايوه هذه هل يقال ماذا يا شيخ عبد الاعلى  الذي يوفى به انا سمعت هل يقال ان نعم وجوب الوفاة بالنذر يعني لا لا هذا طيب هذا هذا سؤال حسن

61
00:23:27.700 --> 00:23:53.100
هل يقال ان الحديث نعم قال فاوفي بنذرك يفيد الوجوب والوفاء بكل نذر  مم انا سؤالي ليس هذا تحليل للسؤال اه انا لان الصوت يتقطع فاجتهدت انا يعني. الفراغات الله يكرمك ايه تفضل الشيخ علاء

62
00:23:53.350 --> 00:24:09.450
لا لا هو سؤالي اعد له ليس كل من يوفى به لانه رتب هذا الامر على المناطق التي الذي ذكر في الحديث زين هذا طيب وهو يعني عكسه عكسه سؤالي عكس ما ذكرت احسنت

63
00:24:10.000 --> 00:24:29.500
نحن نقول هذا هذا الجواب ليس مستقلا او في بنذرك لا يقال هنا مثلا انه مفرد مضاف فيعم ايه واضح؟ ايه لا هذا هذا او في بندرك المذكور المعهود. المشار اليه في السؤال

64
00:24:31.750 --> 00:24:52.450
نعم يلا بسم الله مش شيخنا الفايدة السؤال الثاني السؤال الثاني اذا جاء اللفظ في جواب او نحمي وكان مستقلا فانه يصح تعميمه واما اذا لم يكن مستقلا فانه لا يصح تعميمه

65
00:24:53.000 --> 00:25:14.350
وهذا غير مستقل. فان كلمة او في كلمة غير مفيدة استقلالا دون ان ما قال من نذر يعني شف لاحظ لو قال يا رسول الله كنت نزرت في الجاهلية اعتكف ليله او يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا فليوفي به

66
00:25:15.200 --> 00:25:38.750
الجواب عن السؤال هنا ماذا نقول؟ الجواب ايش معاد. مستقل عبارة مستقلة مبتدأ وخبر ما لها علاقة بالسؤال لو حذف السؤال منها لبقي عمومها هذي تعمم اما اذا جاء الجواب على السؤال فلا يصح تعميمه خارج

67
00:25:39.350 --> 00:26:01.950
واقعة السؤال واضح  وهذي ايش قال فيها يا شيخ ايوا قال في المرتقى يا شيخ قال في المرتقى مم والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر

68
00:26:02.150 --> 00:26:19.650
وغير ما استقل يدفع السبب في كل نعم. وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك امر قد وجد ممتاز هذا زين وش قال اه مختصر التحرير اقول اه والجواب لا المستقل

69
00:26:19.950 --> 00:26:37.500
تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه والمستقل ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منه زين محسوب آآ شيخنا حصل اليك هنا قبل قليل نقحنا المناطق وقلنا ان قولنا اعتكف المراد كل قربة

70
00:26:38.200 --> 00:26:58.400
فهل نحمل هذا الامر انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بكل نذر تبرك  هو هذا من باب تنقيح المناط ولعله يدخل في باب القياس والله اعلم فانه يدخل

71
00:26:59.500 --> 00:27:31.650
احسن الله اليك نعم. لا من باب تعميم اللفظي التعميم القياسي المعنوي والله اعلم   نعم تفضل   وفيها الرواية بالمعنى فيه الرواية بالمعنى في الحديث لانه بعض من قال في لفظ اخر يوما وان كان المعنى يختلف لكن

72
00:27:31.750 --> 00:27:55.650
الليلة غار اليوم هنا بل يقال في تعارض بين الجهتين ولا هذا من باب المعنى لهزا يستلزم ذلك  ايه ما ادري والله هذا تردد لا ادري احسن الله اليكم يا شيخ

73
00:27:56.500 --> 00:28:19.700
يلا مشي اشي  احسن الله اليكم قال رحمه الله عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه

74
00:28:19.700 --> 00:28:43.250
يسلم بالجعرانة لما رجعوا من من حنين اي ومن محاصرة الطائفي اني كنت الجعرانة يظن فيها وجهين ولا وجه واحد الجهة الثانية وجه واحد ولا  هنا بس انا ما ادري انا

75
00:28:44.350 --> 00:29:32.550
شيخنا الوجهين وكان في ذي القعدة تكراره اعتماره اعتماره واستقراره مم الشيخ سيلوم قال انها وجهان والله كاني اذكر كذا   هم في قرة العينين  ايه وتتأكد ان شاء الله  تفضل يا شيخ

76
00:29:32.650 --> 00:30:04.650
احسن الله اليكم  في غزوات السيدة قريتوه عليه الشيخ علاء كامل   اشياء كثير منها الحمد لله. نعم كثيرا لكن هو طويل ما شاء الله مم   الشيخ يقول هنا في المصباح

77
00:30:05.350 --> 00:30:24.500
يقول اه وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع ونقله جماعة عن الاصمعي وهو مضبوط كذلك في المحكم وعن ابن المديني العراقي العراقيون يصفرون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما فاخذ به المحدثون على ان هذا اللفظ

78
00:30:24.600 --> 00:30:43.100
ليس في تصريح بان التثقيل مسموع من العرب وليس للتثقيل ذكر في الاصول المعتمدة عن ائمة اللغة الا ما حكم في المحكم تقليدا له في الحديبية مم مجري  يعني التخفيف ما في اشكال يعني

79
00:30:44.650 --> 00:31:00.400
نعم الحجازيين يقول هو يقول وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع ثم بعدين قال نقل بعضهم تثقيله يعني مم وفي في معجم البلدان يا شيخ يقول والذي عندنا انهما روايتان جيدتان

80
00:31:01.550 --> 00:31:24.150
ايوة هؤلاء كلهم صواب فلعله التسامح الى اخر مقام مم مم الحديبية والجارانة اول سنة كم الجعرانة يا شيخ عبد الكريم وكان في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد ابراهيم فيها حتما

81
00:31:24.650 --> 00:31:56.400
وآآ وانت وزين ابو ماتت اما مولد ابراهيم فيها حتما فيها مية سنة خنجيب اللي قبلها دقيقة   لعلها  ثم بنو لحية انا لا ما هي السادسة. نعم نعم هذي الثامنة الثامنة يا شيخ

82
00:31:56.750 --> 00:32:31.150
مم   طيب تمام يلا على كل حال انا ما ما وجدت بعدين لما تلقاه الشيخ علاء ارسلها لنا في المجموعة تكرما  نعم. نعم والكتاب في المدينة ها خلاص توكلنا على الله. بسم الله

83
00:32:32.600 --> 00:33:11.000
احسن الله اليكم قال آآ ما حفظت يلا مشي اقول ما حفظت يعني منظومة السيلوم لا وين  اليوم بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله اه وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم بالجدنة لما رجعوا من حنين اي من محاصرة الطائف

84
00:33:11.300 --> 00:33:21.300
اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكفا ليلة في المسجد الحرام اي حول الكعبة ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ابي بكر رضي الله عنه جدار بل الدور حول البيت

85
00:33:22.100 --> 00:33:42.100
وبين ابواب لدخول الناس فوسعه رضي الله عنه بدور بدور اشتراها وذلك سنة خمس عشرة من الهجرة. ومن ابى البيع هدم داره وتركه ثمنها باربابها في خزانة الكعبة. واتخذها للمسجد جدارا قصيرا دون القامة ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه. منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي

86
00:33:42.100 --> 00:33:57.500
طبعا سألك عمر في سنة ست وعشرين من الهجرة ثم وسع عبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما من جانبه الشرقي واليماني ثم وسع المنصور ثاني خلفاء بني العبد باسم جهة الشمالي والغربي. وكان ما زاده مثل ما كان من قبل

87
00:33:58.150 --> 00:34:08.150
وابتدأ في العمل في المحرم سنة سبع وثلاثين ومئة. وفرغ في ذي الحجة سنة اربعين ومئة. ثم ان الخليفة المهدي وهو ابو عبد الله محمد ابن ابي جعفر المنصور العباسي

88
00:34:08.150 --> 00:34:28.500
حج في سنة ستين ومئة وجرد الكعبة وطلى وطلا جدرانها بالمسك والعنبر من اعلاها الى اسفلها ووسع المسجد من جانبه اليماني والغربي. حتى صار ما هو عليه اليوم قل الزيادتين فانهما احدثا بعده وكانت الكعبة في جانب المسجد ولم تكن متوسطة

89
00:34:28.600 --> 00:34:44.250
فهدم حيطان المسجد واشترى الدور والمنازل واحضر المهندسين وصير الكعبة في الوسط وكانت توسعته الاولى في اول سنة احدى وستين والثانية في سنة والثانية في سنة سبع وستين ومئة وهي السنة التي عمر عمر

90
00:34:44.250 --> 00:34:58.400
وفيها مسجد رسول الله وهي السنة التي عمر فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لاحد من الملوك في عمارة المسجد الحرام مثل مال المهدي واما عبدالملك بن مروان هذا في زمانه ولا عاد ما شاء الله

91
00:34:58.850 --> 00:35:19.300
ملوكنا الله يجزيهم الخير اضعاف زيادة المعدة نعم احسن الله اليكم قالوا اما عبدالملك بن مروان فانما رفع جدرانه وسقفه وسقفه بالساج وعمره ابنه ابنه الوليد وسقفه بالساج المزخرف وجعل من داخله وجعل من داخله الرخام

92
00:35:19.500 --> 00:35:35.200
وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي والزيادة والزيادة المعروفة بزيادة باب ابراهيم بالجانب الغربي وكان انشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي وابتدأ الكتابة اليه في سنة احدى وثمانين ومائتين

93
00:35:35.250 --> 00:35:46.950
وكان عمل الزيادة التي بباب ابراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة كما ذكر ذلك اهل التاريخ ومن اعتنى بامور كما ذكر ذلك اهل التاريخ ومن اعتنى بامور مكة ومسجدها الشريف

94
00:35:47.300 --> 00:35:59.350
والله اعلم والله الموفق وفي رواية  ايوه وننتهي افضل ونحصل عليه الله يجزاكم خير اذا نكمل ان شاء الله الدرس القادم الله يرحمه