من رمضان اهل بالحج ثم في يوم ثلاثين اعلن انه اول من شوال فانه على قول الشافعي يتحلل بعمرة ثم ان شاء ان يهل بالحج من جديد احل وان شاء بقي حتى يأتي وقت الحج ان رجلا حج آآ من بلاد الافغان قديمة يقول لم يأخذ معه من الزاد الا التوت المجفف وما معه ولا دينار يقول ذهب ورجع طعامه التوت وشرابه الماء ولم يمد يده لاحد قد وتحت قير والقمل اوقدوا خليته يحترق يا رجال نعم. وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي او قال على حاجبي. فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلقه وصمت له عطاء ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة ومر وعرفة والرجيع وضجنا وعرنة. وعرنة نحو الضجة والرجيع وضجنا احسن الله اليكم هذه الاسماء موجودة الى اليوم بهذه الاسماء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن فدى عماد الدين اسماعيل ابن كثير مقدم شقي رحمه الله تعالى ونحن في يوم الاحد ليلة الاثنين الرابع والعشرين من شهر الله رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قوله تعالى من سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامنا وصدقة او نسك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال البخاري حدثنا ادم وحدثنا شعبة عن عبدالرحمن ابن عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني سمعت عبد الله ابن معقل قال قعدت الى كعب ابن الى كعب ابن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة. فسألته عن فدية عن فدية من صيام. فقال حملت الى حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ بك هذا اما تجد شاة؟ قال لا. قال قال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك نسيكه. قال ايوب لا ادري بايتهن بدا وقال احمد ايضا حدثناه شيء من حدثنا ابو بشر عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصل المشركون وكانت لي وفرة فجعل فجعلت الهوى متساقط على وجهي. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايؤذيك هوام رأسك فامره ان يحلق قال ونزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او بهادا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وكذا رواه عفوا عن شعبة عن ابي بشر وهو جعفر بن اياس وعن شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي عن ابي عن ابي عن عبدالرحمن بن ابي ليلى به وعن شعبة عن داوود عن الشعبي عن كعب ابن عجرة نحوه ورواه الامام مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة فذكر نحوه وقال سعد ابن اسحاق عنك ابن كعب ابن عجرة عن عن ابان ابن صالح عن الحسن البصري انه سمع كعب بن عجرة يقول فذبحت شاة ورواه ابن مردوية وروي ايضا من حديث عمر ابن قيس ابن قيس سندر وهو ضعيف عن عطاء. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك شاة والصيام ثلاثة ايام والطعام والطعام ففرق بين ستة والطعام فرق بين ستة وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وعلقمة وعكرمة وابراهيم وابراهيم النخاعي ومجاهد جاهد وعطاء ومجاهد وعطاء والربيع بن انس. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى اخبرنا عبد الله بن وهب ان ما لك بن انس حدثه عن عبد الكريمة بمالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين لكل انسان او او انسك شاة اي ذلك فعلت اجزاء عنك. وهكذا وهكذا روى ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال اذا كان او فايت اخا فايه اخذت اجزاء عنك؟ قال هذه قاعدة عند ابن عباس عن كل او في القرآن فهو للتخيير هذه قاعدة مطردة عظيمة نعم احسن الله اليكم. قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس وطاووس والحسن وحميد الاعرج وحميد. هم. وحميد والاعرج. الظاهر الواو ناقص لان حميد غير الاعرج نعم وحميد والاعراج وابراهيم وابراهيم والنخاعي والضحاك نحو ذلك. قلت وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلماء انه مخير في هذا المقام ان شاء قالوا ان شاء تصدق بفرغ وهو ثلاثة اصع لكل مسكين. لكل مسكين نصف صاع وهو مدان. وان شاء ذابح حاشاة وتفرق تصدق بها على الفقراء اي ذلك فعل اجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالاسهل فالاسهل. ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة بذلك ارشده الى الافضل فالافضل فقال انسك شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. فكل حسن فكل الحسن في مقامه ولله الحمد والمنة وقال ابن جرير هم هذا النسبة انسك باثبات همزة القطع هذا فيه نظر لان الاسم نسك والفعل الامر منه انسك فيكون الهمزة همزة وصل امسك نسيكته وهكذا جاء في صحيح البخاري قال امسك نسيكة وليس انسك نعم سلام عليكم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش قال ذكر الاعمش قال قال سئل ابراهيم سأل ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية ففدية من صيام او صداقة او نسك فاجابه بقول فاجابه بقول يحكم فاجابه بقوله يحكم عليه طعام يحكم عليها طعام؟ نعم. يحكم عليه طعامكم؟ يحكم عليه طعام فاذا كان عنده اشتراشاتا وان لم يكن وان لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق والا صام لكل نصف صاع يوما. قال ابراهيم كذلك سمعت عن قومه متى يذكر؟ قال لما قام قال الي سعيد لما قام قال لي سعيد بن جبير من هذا ما اظرفه؟ قال قلت هذا ابراهيم فقال ما اظرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لابراهيم. قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها وقال ابن وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابن ابي عمران حدثنا عبيد الله ابن معاذ عن ابيه عن اشعث عن الحسن في قوله فهدية من صيام او صدقة او نسك. قال اذا اذا كان بالمحرم اذى من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاث شاء. باي هذه الثلاثة شاء. والصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من كل تمر مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة. الصواب بالتخفيف مكو مكو مكوكا. نعم احسن الله اليكم. وقال قتادة عن الحسن وعن كلمة عن الحسن وعن كلمته في قوله فهدية من صيامنا وصدقة او نسك. قال اطعام عشرة مساكين. وهذان القولان سعيد بن جبير وعقله وعكرمة والحسن وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر لانه قد ثبتت السنة من حديثك في حديثك ابن عجرة الصيام ثلاثة ايام لا عشرة وستة او اطعام ست او اطعام ستة مساكين او نسك او نسك شاة وان ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن واما هذا الترتيب فانما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه اجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله اعلم. طبعا الذي عليه الائمة الاربعة ان من ارتكب محظورا فهم افتوا بمقتضى حديث كعب ابن عجرة من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فانه مخير بين هذه الثلاث اما يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر او يمسك نسيكة وهي شاة فما فوقها واما صيام عشرة ايام فهذا في ترك الواجب اما صيام عشرة ايام ففي ترك الواجبات اذا لم يستطع ان يفتي بشاة فلا نخلط بين الدماء في الحج واما صيام ستة ايام فهذا فيما لو آآ ذبح صيدا في الحرم وهو محرم فقوم ب قيمة ما يكون صيام ستة ايام او عشرة ايام هذي مسألة ثالثة فهنا ثلاثة انواع نعم احسن الله قاله شيء وقاله شيء اخبرنا ليث عن طاووس انه كان يقول ما كان من دم او طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقالها شيخ اخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما وغيرهما وغيرهما عن عطاء انه كان يقول ما كان من دم في ابي مكة وما كان من طعام وصيام فهي تشاء. وقال هشيم اخبارنا يحيى ابن سعيد عن يعقوب ابن حدثنا يحيى هذه قاعدة كل دم وجب في الحج بسبب الاحرام محظورا او بسبب ترك الواجب في الحج او بسبب الصيد فانه يكون الدم بالحرم لفقراء مكة ولم يختلف الفقهاء في هذا وانما اختلفوا بدم الاحصار هل يكون في مكان الاحصار؟ ان كان خارج مكة او لابد من ارسالها الى داخل حدود مكة. نعم وقاله شيء اخبرنا سعيد عن يعقوب ابن خالي اخبرنا ابو اسماء مولى ابن جعفر قال حج عثمان بن عفان ومعه علي بن الحسين بن علي فارتحل عثمان وقال ابو اسماء وكنت مع ابن جعفر فاذا نحن برجل نايم وناقته عند رأسه فقلت قال فقلت ايها النؤوم فاستيقظ فاذا الحسين ابن علي قال فحمله ابن جعفر حتى اتينا به السقيا قال فارسل الي علي ومعه اسماء بنت عميس قال فمرضنا فمرضناه نحو عشرين يوما نحو عشرين ليلة قال قال علي لعلي للحسين ما الذي تجد؟ قال قال فاومأ بيده الى رأسه قال فامر به علي فحلق رأسه ثم دعا فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها فان كانت هذه الناقة على الحلق ففيه انه نحرها دون مكة. وان كانت عن التحلل فواضح. وقوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج ما استيسر من الهدي. اي فاذا تمكنتم من اداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة الى الحج وهو يشمل من احرم بهما او احرم بالعمرة اولا. فلما فرغ ومنها احرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء واما التمتع العام فيشمل القسمين يشمل القسمين. كما دلت عليه الاحاديث الصحاح فان من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر يقول قارن ولا خلاف انه ساق هديا. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من لهاديك اي فليربح ما قادر عليه من الهدي واقله شاة وله ان يذبح بقرة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الاوزاعي ان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقرة عن نسائه وكل متمتعات ورواه ابو بكر وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمرة عن عمران ابن حصين ان عن عمران بن حصين قال نزلت المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأي به ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر وهذا هو الذي قاله البخاري. وقد جاء مصرحا به ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع؟ مصرحا به ما جاء مصرحا به ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول انا نأخذ بكتاب الله فان الله لن يأخذ ان ان نأخذ بكتاب الله فان الله بالتمام يعني قوله واتموا الحج يعني قوله واتموا الحج والعمرة لله. وفي نفس الامر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما عنها محرما لها محرما له اذا لماذا ينهى؟ ما دام ما يحرم التمتع ينهى سياسة لاجل الا يخلو البيت من الحجاج مثل الان الان تعرفون ان الدولة السعودية وفقها الله تضع عدد معين للحجاج هذا ما هو من باب تحريم الحج على الباقي وانما من باب التنظيم والترتيب نعم انما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم صرح به رضي الله عنه كما صرح به رضي الله عنه نعم وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى فمن لم يجد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج اي في ايام المناسك. قال العلماء والاولى ان يصومها قبل يوم عرفة في العشر. قال عطاء قاله عطاء او منحي او من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من يجوز صيامها من اول شوال. قاله طاووس ومجاهد وغير واحد تجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد ابن جبير والسدي وعطا وطاوس والحكم والحسن محمد وابراهيم وابو جعفر وابو جعفر الباقر والربيع ومقاتل ابن حيان وقال له في ابن عباس اذا لم يجد ثدي ينقطع فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج قبل يوم عرفة. فاذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة اذا رجع الى اهله وكذا رواه ابو اسحاق عن وابرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا وكذا روى جعفر بن محمد عن ابيه عن علي ايضا فلو لم يصمها او بعضها قبلها او بعضها قبلها يوم فلو لم يصمها او بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز ان يصومها في ايام التشريق فيه قولان للعلماء؟ وهما للامام الشافعي ايضا القديم منهما انه يجوز ولله على الناس حج البيت واما غير اهل مكة فهم مخيرون بين الانساك الثلاث بحسب ما يتيسر له فمن ساق منهم الهدي القران افضل ومن لم يسق منهم الهدي التمتع افضل له صيامها لقول عائشة وعن عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في ايام التشريق الا ان يصم الا ان يصن الا لمن لا بدون الهديف وهكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد روي من غير وجه عنهما رواه سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي انه كان يقول من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج صامهن ايام التشريق. وبهذا يقول عبيد الله عبيد وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن العكرمة والحسن البصري وعروة ابن الزبير وانما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج والجديد من القولان انه لا يجوز صيامهما ايام التشريق بما رواه مسلم عن عن نبيشة الهدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقوله سبعة تعارف بينما جاء عن نبيشة وبينما جاء من الاذن في صيام ثلاثة ايام من ايام التشريق لمن لم يجد لان حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب اي لمن لم يكن عليه صوم لاجل الحج اذا معنى من كان عليه صوم لاجل الحج فعليه ان يصوم في ايام الحج. سواء قبل الوقوف بعرفة السابع والثامن والتاسع او بعد الوقوف بعرفة ما عدا يوم العيد فلا يصام اتفاقا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. احسن الله اليكم وقوله وسبعة اذا رجعتم فيه قولان احدهما اذا رجعتم الى رحالكم في الطريق ولهذا قال مجاهد هي رخصة اذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاء بن ابي رباح والقول الثاني اذا رجعتم الى اوطانكم قال عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد العسالي من سمة ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ قال اذا رجع الى اهله. وكذا وكذا روي عن سعيد بن جبير وابي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن انس وحكي وحكى على ذلك ابو جعفر ابن جرير الاجماع وقال وقد قال البخاري حدثنا حدثنا الليث ابن ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي هم من لم يهتف فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لا يحل بشيء بشيء حرم حرم منه بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر هلل ثم ليههل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وذكر تمام الحديث قال الزهري اخبرني عروة عن عائشة بمثل ما اخبر سالم عن ابيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تلك عشرة كاملة. قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت باذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. وقال ولا تخطه بيمينك وقال وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة وقيل معناه كاملة كاملة وقيل معناه كاملة الامر باكمالها واتمامها. واختاره ابن جرير وقيل معناه كاملة اي مجزئة عن الهدي قال هشيم عن عباد عن عباد ابن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وهذا اقرب تلك عشرة كاملة اي في مقابل الهدي فكأنه اذا صام عشرة ايام مثل الذي اهدى بالاجر سواء نعم احسن الله اليكم وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال ابن جرير واختلف اهل داوود في منعنا بقوله لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. بعد اجماع جميع على ان اهل الحرم معنيون به وانه لا متعة لهم. فقال بعضهم عن بذلك اهل الحرم خاصة دون غيره. خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان والثوري قال ابن عباس انه مجاهد هم اهل الحرم. وكذا رواه ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكة لا متعة لكم احلت لاهل الافاق وحرمت عليكم انما يقطع احدكم هذه الاوقات يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهيل بعمرة ان مكة ليس عليهم من الحج الا الافراد وهو المذكور في قوله تعالى ومن يتيسر له المجيء لعمرة مرة اخرى بدون مشقة فالافراد افضل. واما اهل مكة فليس لهم الا الافراغ. لقوله تعالى ذلك واسم الاشارة راجع الى الامرين الى ايش واتم الحج والعمرة لله اللي هو القران واله فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا هو التابوت اذا ذلك اي النسكين المشارين اليهما لمن لم يكن اهله حاضر في المسجد نعم احسن الله اليكم. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر عن ابن طاوس عن ابيه قال المتعة للناس لا لاهل مكة. من لم يكن اهله من الحرم. من لم يكن اهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال اخرون هم اهل الحرم ومن بينه ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال من كان اهله دون المواقيت فهو كاهل مكة لا يتمتع هذا فيه نظر لان من كان بيته دون المواقيت وبينه وبين مكة مسافة سفر فهو ليس من اهل حاضري المسجد الحرام وان كان من اهل المواقيت لان الناس ثلاثة اقسام رجل من اهل المواقيت يعني بيته بين الميقات وبين مكة ولكن ليس من اهل مكة كمن يسكن في عسفان مثلا او يسكن في جدة مثلا والصنف الثاني اهل مكة خاصة وهم الذين في الحرم والصنف الثالث الذين ليسوا من اهل الحرم ولا مسافة بيتهم مسافة سفر فهل هؤلاء من اهل حاضر المسجد الحرام او لا هذا فيه خلاف كبير نعم احسن الله اليكم وقال عبد الله ابن المبارك عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال من كان دون الميقات وقال ابن جرير عن نفسه نعم وقال عبدالرزاق حدثنا معمر سمعت الزهري يقول ما كان اهله على يوم او نحوه تمتع كان الزهري رجح انه ما دام مسافة سفر يتمتع نعم سلام عليكم وفي رواية عنه اليوم واليومين واختار ابن جرير في مذهب الشافعي انهم اهل الحرم. ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. لان من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله اعلم. هذا هو الراجح الراجح ما رجحه ابن جريد وهو مذهب الشافعي ان من كان آآ سكنه دون مسافة القصر فهو من اهل المسجد الحرام ليس له الا الافراد ومن كان سكنه اكثر من مسافة السفر يعني تسعين كيلو فما فوق او ثمانين كيلو فما فوق فانه يعتبر مسافرا لا سيما عند اهل العرف في ذلك الزمان نعم سلام عليكم وقوله واتقوا الله اي فيما امركم ونهاكم واعلموا ان الله شديد العقاب اي لمن خالف امره وارتكب ما عنه شجرة والحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب اهل العربية بقوله الحج اشهر معلومات فقال بعضهم تقديره الحج حج حج اشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الاحرام بالحج فيها اكمل من الاحرام به في فيما عداها وان كان ذلك صحيحا والقول بصحة الاحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل واسحاق ابن راهوية وبه يقول ابراهيم النخعي والثوري والليث ابن سعد واحتج لهم بقوله واحتج لهم بقوله يسألونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وبانه احد النسكين فصح الاحرام وبه في جميع السنة كالعمرة. يعني هذا قول الجمهور ان الاحرام بالحج يمكن في اي شهر فيبقى الانسان على ملابس الاحرام حتى يأتي وقت عرفات. نعم والثاني احسن الله اليك وذهب الشافعي الى انه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره فلو احرم به قبلها لم لم ينعقد احرامه به. وهل ينعقد عمرة في فيه قولان عنه والقول بانه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره مروي عن ابن عباس وجاء عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاؤوس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله والحج اشهر معلومات وظاهره التقدير الاخر الذي ذهب اليه النحاة وهو ان وقت الحج يشعر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة. فدل على انه لا يصح قبلها كميقات الصلاة وقال الشافعي رحمه الله اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن عن ابن جريد اخبرني عمر ابن عطاء عمر ابن عطاء عن عكرمات عن ابن ويسمي شهور الحج؟ قال نعم. كان عبدالله يسمي شوالا وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن وذو وذا الحجة. نعم. قال ابن اتجاوز الحجة كله اجابة. صحيح احسن الله اليكم. نعم ابن عباس انه قال لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في شهور الحج من اجل قول الله تعالى. الحج اشهر معلومات وكذا رواه ابن ابي حاتم عن احمد ابن يحيى ابن مالك ابن مالك السوسي عن حجاج ابن محمد الاعور عن ابن جريج به ورواه ابن مرجوه في تفسيره من طريقين عن الحجاج ابن ابن ارطة عن الحاكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس انه قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. وقال ابن وقال ابن خزيمة في صحيحه حدثنا ابو قريب حدثنا البخاري الاحمدي عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. فان من فان من سنة الحج ان يحرم بالحج في اشهر الحج وهذا يسند صحيح وقول الصحابي من السنة في كذا في من السنة كذا في من السنة كذا في حكم المرفوع عند الاكثرين. ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه وقد ورد في حديث مرفوع وقال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي ابن قانع حدثنا الحسن ابن المثنى حدثنا ابو حذيفة حدثنا سفيان عن عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في اشهر الحج واسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعي والبيهقي طرق عن ابن عن ابن جريج عن ابي عن ابي الزبير انه سمع جاءبر ابن عبد الله يسأل ايهل بالحج قبل اشهر الحج؟ قال لا وهذا الموقوف اصح واثبت من المرفوع حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة ابن عباس من يتقوى بقول ابن عباس من السنة انه لا لا يحرم بالحج الا في اشهره الله اعلم الراجح والله اعلم وقول الشافعي وهو ان من اه اهل بالحج في غير اشهر الحج فان احلاله ينقلب الى عمرة ولا يصح ان يدخل باحرامه ذلك في الحج فمثلا لو ان انسان في يوم تسعة وعشرين قد يقول القائل ما الفائدة من الخلاف في هذه المسألة؟ هناك فوائد كثيرة ومشاعل منثورة متعلقة بهذه القضية. منها انه اذا احرم اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تحلل كمتمتعا ثم اهل بالحج فانه متمتع لكن لو اعتمر في رمضان وتحلل في رمضان ثم اراد ان يهل بالحج وهو في مكة هل يعتبر متمتع او لا؟ هذه من المسائل الخلافية المترتبة على هذه القضية. نعم وقوله اشهر معلومات قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جليل موصولا حدثنا احمد بن حازم بن ابي غار ذات حدثنا ابو نعيم حدثنا وقال عن عبد الله عن ابن عمر الحج اشهر معلومات قال شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اسناده صحيح وقد رواه الحاكم ايضا في مسندراته عن الاصم عن حسن ابن علي عن الحسن ابن علي ابن عفان عن عبد الله ابن نمير عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقاله شرط الشيخين قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبدالله بن الزبير وابن عباس وعطاء وعطاء وعطاء وطاوس مجاهد وابراهيم وهي من النخاعية والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادات والضحاء وقتادة الضحاك ابن مزاحم والربيع بن انس ومقاتل ابن ابن حيان. وهو مذهب الشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل وابو يوسف وابي يوسف وابي ثور رحمه الله واختار هذا القول ابن جرير قال وصح اطلاق الجمع على شهرين وبعد الثالث للتغليب كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم وانما وقع ذلك في بعض العام واليوم. وهذا هو الصحيح ان المقصود باشهر الحج الاوقات التي يصح فيها للانسان ان يحرم بالحج شوال من رؤية هلاله وذو القعدة وعشرا من ذي الحجة اما اذا طلع فجر اه العاشر اللي هو يوم العيد ليس له ان يحرم بالحج وان احرم ينقلب الى عمرة نعم السلام عليكم قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانما تعجل في يوم ونصف يوم هم. وقال الامام ما لك بن انس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو رواية عن ابن عمر ايضا قال ابن جرير حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا ابو احمد حدثنا شريك عن ابراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة ذو الحجة وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا يونس ابن حدثنا يونس ابن عبده الاعلى حدثنا ابن وهب الاخبار عن ابن جريج قال قلت للنافع انا سمعت عبد الله ابن عمر قال ابن جريج وقال ذلك ابن ابن شهاب وعطاء وجابر ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناد صحيح الى ابن جريج وقد حكى هذا ايضا وقد حكي هذا ايضا عن طاؤوس ومجاهد وعكرمة وعرة بن الزبير والربيع ابن انس وقتادة. لكن ما فيه دلالة على انهم يقصدون كل اه ذي ذي الحجة انه معلوم اذا الانسان لم يحرم في ليلة العاشر كيف يحرم بالحج؟ يعني يجلس الى قابل اذا كنا لا نجوز له ان يلبس الاحرام في المحرم الى قابل. فكيف نجوز له هذا؟ مثلا نعم وانما سمي هكذا اشهرا من باب التغليب. نعم. احسن الله اليكم وجاء في حديث مرفوع لكنه موضوع رواه الحافظ ابن مرجويه من طريق حصين ابن مخالق وهو متهم بالوضع. عن يونس ابن عبيد عن شهر ابن حوش عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وكذا وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله اعلم فيه علتان حسين ابن مخارق متهما بوظع الاحاديث وشهر ابن حوشة ايضا قيل ضعيف وقيل حديثه حسن ومدلس حتى قال الشعبي او الاعمش ان شهرا سكنوه ان شهرا زكم يعني تركوه نعم احسن الله اليكم. وفائدة مذهب مالك انه الى اخر ذي الحجة بمعنى انه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة. لا لا انه يصح الحج بعد ليلة نعم هذه مسألة اخرى متى يكره اه الاعتمار جمع من اهل العلم يرون كراهية الاعتمار مفردا بدون نية الحج في اشهر الحج حتى يبقى البيت ها فارغا للحجاج ولا يزاحم. وهذه حكمة عظيمة نعم احسن الله اليكم قال ابن ابي حازم حدثنا احمد ابن سنان حدثنا ابو ابو معاوية عن الاعمش عن قيس ابن عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال قال عبد الله الحج اشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا اسناد صحيح. قال ابن قال ابن جرير من هو عبد الله هذا قال عبد الله قال عبد الله ابن عمر ابن مسعود ابن مسعود نعم اذا اطلق ابن عبد الله فهو ابن مسعود وطارق بن الشهاب صحابي صغير نعم اطلعوا عليهن قال ابن جليل وانما اراد من ذهب الى اشهر الى ان اشهر الى ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ان هذه الاشهر ليست اشهر العمرة انما هي للحج انما هي للحج وان كان عمل الحج قد انقضى من قضاء ايام منى. كما قال محمد ابن سيرين ما ما احد من اهل العلم يشك في ان عمرة في غيره اشهر الحج افضل من عمرة في في اشهر الحج. وقال ابن عون مقصود ابن سيرين يعني في حال اذا لم يرد الحج اما اذا اراد الحج فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق عمره كلها وقعت في ذي القعدة. اما اتصاله بالحج كعمرة اه حجة الوداع او اتفاقا كبقية عمره لا قصدك نعم احسن الله اليكم. وقال ابن عمر سألت القاسم ابن محمد عن العمرة في اشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انه كانهما كانا يحبان يحبان الاعتمار في غير اشهر الحج وينهيان عن ذلك في اشهر الحج والله اعلم. وقولها من فرض فيهم بل حتى مباح يعني هو قال عن عمر وعثمان بل حتى ابو بكر ابو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم كانوا آآ يعني يحبون الاعتمار في غير اشهر الحج وينهون عن الاعتبار مفردا في اشهر الحج نعم احسن الله اليكم. وقوله فمن فرض فيهن الحج اي اوجب باحرامه حجا وفيه دلالة على لزوم الاحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير ان اجمعوا على ان المراد من الفرض ها هنا الايجاب والالزام وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من احرم بحج او عمرة. وقال الفرض الاحرام وكذا قال ابراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج اخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي ان يلبي بالحج ثم يقيم بارض قال ابن ابي حاتم روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابراهيم وابراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن حيان نحو ذلك وقال طاووس وقاسم بن محمد هو التلبية وقوله فلا رفث اي من احرم بالحج او العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. كما قال تعالى احل لكم ليلة الصيام وكذلك يحرم تعاطي دواعيهم للمباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء. قال ابن قال ابن جرير لازم تفرق بين ابن جرير وابن جريج ابن جرير امام المفسرين ابو جعفر وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. ايضا امام في التفسير وامام في الحديث نعم احسن الله اليكم قال ابن جرير حدثني حدثني يونس اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس اخبرني يونس ان نافعا اخبره ان عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر كان يقول الرفث يأتي على النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء اذا اذا ذكروا ذلك بافواههم. قال ابن وهب واخبرني ابو صخر عن محمد بن كعب مثله مثله قال ابن جرير وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابي العالية الرياحي عن ابن عباس انه كان يحدو وهو محرم وهو يقول اترك اللي بعد سلام عليكم اي نعم. نعم قال اول فيه رجل ما دام فيه رجل هذا ما يصح اللي بعده قال ابو العالية قال ابو العالية فقلت تتكلم بالرأفة وانت محرم. قال انما الرأفة ما قيل عند النساء. يعني كأن ابن عباس يفرق بين ان يقول الانسان انا اريد زوجتي انا احب زوجتي وهي مو عنده وهو محرم وبين ان تكون عنده وهو محرم فهو لا يجوز الثاني ويجوز الاول هذا اذا ثبت لكن هذا ما ثبت لان في اسناده عن قتادة عن رجل واضح نعم احسن الله اليكم قال ابو العالية قال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن عوف قال حدثني زياد ابن حصين ابن حصين قال حدثني ابي ابي فحصين ابن قيس قال اصعدت مع ابن عباس في اصعدت مع ابن عباس في الحال. وصعدت مع ابن مع ابن يعني ركبت وصعدت يعني وركبت تمام. نعم وصعدت مع ابن عباس في في الحاج في الحاجية في ركب الحاج حنا نقول في عرفنا اليوم في الحملة. الحمد لله والحمد لله. نعم فلما كان بعد احرامنا قال ابن عباس فاخذ بذنب بعيره فجعل يلوه ويقول قال فقلت اترفث وانت محرم قال ان من رفث ما قيل عند النساء. وهذا ايضا لا يصح في سنده حصين ابن قيس ليس من الرواة الحمد لله اذا الراجح انه لا يجوز للمحرم التكلم في آآ التغزل بزوجته وهو محرم سواء عنده ولا مو عنده واضح هذا ولا لا كما لا يجوز له ان يقبلها حتى عنده او مو عنده. مثلا يمسك التليفون وهي في الكويت وهو في في الحج ما يجوز ان يقبله ولو كان هواء قبلة في الهواء ما يجوز نعم الله عليكم هذا حج والعمرة يا شيخ ولا كله محرم خلاص الكلام في حال الاحرام لان الله قال فمن فرض فيهن الحج. ما معنى فرض احا فرظ محرم احسن الله اليكم. وانما اتى بكلمة فرض لان الانسان اذا احرم ما هو مخير. حتى لو كان العمرة والحج ايش؟ نفلا. نعم سلام عليكم وقال عبد الله ابن طاوس عن ابيها سألت ابن عباس سألت ابن عباس عن قول الله عز سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوقا. قال الرفث وتعرض لذكر الجماعة وهي العرابة في كلام العرب وهو ادنى الرفث. الله شف ثابت عنه انه يقول العرابة من يعني تعرض ولو من بعيد فكيف بالالفاظ اللي في الابيات التي لا تصح عن ابن عباس نعم الله عليكم. وقال عطاء بن ابي رباح ان رفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا. قال عمرو بن دينار وكان عطاء وكان عطاؤه. وقال عطاؤه كان يكرهون العرابة وهو التعريض بذكر الجماعة وهو محرم وقال طاوس هو ان يقول للمرأة اذا حللت اصبتك وكذا قال ابو العالية وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس الرافض غشيان النساء والقبلة والغمز ليعرض لها بالفحش بالفحش في الكلام ونحو ذلك يعني الرفث هو ادنى ادنى ما يكون بين الرجل وزوجته سواء كان بهمز او غمز او لمز او قول او لفظ واعلى انواع الرفث الجماع فادناه ممنوع واعلاه اشد نعم سلام عليكم. وقال ابن عباس ايضا ابن عمر الرفع غشيان النساء. وكذا قال سعيد ابن ليس هناك تعارض لما يفسر رأفت بغشان النساء ليس هناك تعارض انه رفث القبلة. رفث الغمز ما في تعاظم. لان رفث اسم جامع يشمل الادنى والاعلى مثل لما نقول الرجل الرجل اسم جامع يشمل البالغ للتو ويشمل الشاب ويشمل الكهف نعم احسن الله اليكم وكذا قال سعيد بن جبير مع كلمته ومجاهد وابراهيم وابو العالية عن عطاء ومكحول وعطاء وعطاء الخرساني وعطاء ابن يسار وعطاء ابن يسار فالجدال في الحج والله اعلم ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكان العرب غيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصابوا في ماء فهذا فيما نرى والله اعلم عطية وابراهيم النخاعي وابراهيم وابراهيم النخاعي والربيع والزهري والزري والزهري والسدي ومالك بن انس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيره وغيرهم وقوله فلا ولا فسوق قال مقسم. قال مقسم مقسم قال نقص مقسم هذا احد الرواة التفسير عن ابن عباس نعم قال مقسم وغير واحد عن ابن عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء المجاهد وكذا قال عطاء المجاهد وطاؤوسها كلمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وابراهيم النخائي والزهري وابراهيم النخعي ومفعول وابن ابان والربيع ابن انس واعطاء ابن يسار وعطاء خرساني ومقاتل بن حيان وقال محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما اصيب من معاصي الله به صيدا او غيره وكذا روى ابن وهب عن يونس عن عن يونس عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الفسوق واتيان معاصي الله في الحرم. وقال اخرون الفسوق ها هنا السباع قال قاله ابن قاله ابن عباس وابن عمر وابن وابن الزبير ومجاهد وابراهيم النخاعي والحسن وقد وقد هؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. ولهذا رواه ها هنا الحبر ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن الزبير يلعن ابي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر جميل هذا اطلاق لفظ الحبر على الامام ها ابي محمد ابن ابي حاتم ابي محمد واسمه عبد الرحمن ابن ابي حاتم فعلا هو حبل حبرا في الحديث حبرا في الفقه حبر في التفسير حبرا في الجرح والتعديل وابوه امام كان بميزان من بميزانه بزرعة وبوزان البخاري وبيزال الدار نعم سلام عليكم وروي من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه من ومن حديث ابي اسحاق عن محمد بن سعد عن ابيه. وقال عبدالرحمن بن زيد وقال عبدالرحمن بن زيد بن اسلمة الفسوق ها هنا الذبح للاصنام. قال الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به. وقال الضحاك الفسوق التنابز بالالقاب. والذين قالوا الفسوق ها هنا له جميع المعاصي معهم الصواب كما نهى عن كما نهى تعالى عن الظلم في الاشهر الحرم. وان كان في جميع السنة منهيا عنه الا انه في اشهر في اشهر في الاشهر الحرم كان ولهذا قال منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. وقال في وقال في الحرم بظلم نذقه من عذاب اليم واختار ابن جرير ان الفسوق ها هنا هو ارتكاب ما نهى ما نهي عنه في الاحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلب الاظفار ونحو ذلك. كما تقدم عن ابن عمر ما ذكرناه او لا والله اعلم وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يفسق من ذنوبه كيوم ولدته امه وقوله ولا جدال في الحج فيه قولان احدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه وقد بينه الله وقد بينه الله واتم بيانا ووضحه واكمل ايضاح كما قال وكيع عن العلاء ابن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله اشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج وقد تبين ثم وقد تبين ثم ذكر كيفية اذا ما كان المشرفون يصنعون ثم تبين ثم تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به وقال الثوري عن عن عبد العزيز بن ابن رفيع. نعم. ابن رفيع نعم مجاهد في قوله ولا جدال في الحج. قال قد استقام الحج ولا جدال فيه وكذا. قال معنى لا جدال في الحج ما يجوز ان نقول هل وقوفنا صحيح ولا مو صحيح يعني حتى لو فرضنا اخطأ الامام ووقف الناس قبل يوم التاسع بيوم او بعده بيوم غير المتعمدين فان اجرهم صحيح اذا لماذا نجادل ليش نجادل لا حجك انت باطل؟ لا حجك انت صحيح لا جدال في الحج ايضا لمنع باب المنازعات في الحج الحج للتعبد ليس مكان للمجادلات والمناظرات ما يجي انسان يرفع شعارات الله اكبر والتكبيرات والمظاهرات هذا ما هو مكان ما يجوز هذا الحج للعبادة فقط نعم سلام عليكم. وقاله شيمون اخبرنا حجاجنا عن عطايا عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج. وقال عبد الله ابن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج وقال ابن وهب عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي ان موقفه موقف ابراهيم فقطعه الله حين اعلم نبيه بالمناسك وقال ابن وهب عن ابي صخر عن محمد ابن كعب قال كانت قريش اذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حج اتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا اتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة مات عن جبير بن حبيب عن القاسم محمد انه قال الجدال في الحج ان يقول بعضهم الحج غداء ويقول بعضهم الحج اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمونها مضمونها مضمون هذه الاقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني ان المراءة ان ان المراد بالجدال ها هنا المخاصمة. قال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن عبد الحميد بن بيان حدثنا اسحاق عن شريكا عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبدالله بن مسعود في قوله ولا جدال في الحج اي قال ان تمار صاحبك حتى تغضبه وبهذا الاسناد الى ابي اسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدل قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك روى مقسم روى مقسم مقسم الضحاك عن ابن عباس وكذا قال ابو العلي طبعا مقسم مقسم ابن بحر مولى ابن عباس احاديثه عن ابن عباس حسنة حديث عن ابن عباس حسنة وانما الاشكال فيما اه يرسله هو لانه كثير الارسال واما اذا قال ابن عباس ما في اشكال وهو امام في التفسير. في نفسه هو امام في التفسير نعم احسن الله اليكم وكذا قال ابو العلية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير نوع كلمة ومجاهد بن ابن زيد وجابر ابن زيد وعطاء الخرسني ومكحول السدي ومقاتل ابن وعمرو بن دينار والضحاك والربيع وانس وابراهيم النخاعي. وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري. وقال وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال تجدال المراء والملاحات حتى تغضب اخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك. وقال ابراهيم النخاعي ولا جدال في الحج قالوا قال كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد اسحاق العنافع عن ابن عمر وقال الجزائر في الحج السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع ابن ابن عمر عن نافع ان ابن عمر كان يقول الجدال في الحد والمرأة والخصومات وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وابراهيم وابراهيم وطاووس وطاووس ومحمد بن كعب ان قالوا جدال المراء. يعني كان الصحابة حتى يرون لا ينبغي مجادلة اهل الباطل في الحج. فاذا حج النجدات من الخوارج او حج الزارقة او غيرهم ما كانوا يجادلونه لانهم يقولون ولا جدال في الحج فالحج ليس موقعا للجدال حتى انت اذا اختلفت مع احد العلماء لا تجادل تبين له رأيك واذا جاء يجادل قل بس خلاص هذا اللي عندي ما ما تبغى نبحث ونتناقش لما نرجع الديرة نعم اه هذا في حال الاحرام مطلقة مطلقة في الحج كله نعم السلام عليكم وقال انه قال ولا جدال في الحج ما قال في حال الاحرام. اقصد في العمرة يعني عمرة وحج نفس الشيء دام ان انسان محرم ولا هذا مختص بالحج؟ لا هذا بالحج وقال عبد الله ابن المبارك عن يحيى ابن بشر عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال والغضب ان تغضب ان تغضب عليك مسلما الا ان تستعتب مملوكا فتغضبه فتغضبه من غير ان تضربه فلا بأس عليك ان شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائقا. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد. حدثنا عبد الله بن ادريس. حدثنا عبد الله بن ادريس. حدثنا محمد ابن اسحاق عن يحيى ابني عن يحيى ابن عباد عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى ان حتى اذا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست الى جانب ابي. وكانت زمالة ابي بكر وزمالة رسول صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام ابي بكر فجلس ابو بكر ينتظر ينتظره حتى الى حتى ينتظره الى ان طلع الى ان يطلع عليه فاطلع وليس مع بعيره فقال اين بعيرك؟ فقال اضللته البارحة. فقال ابو بكر بعير واحد تضله؟ اتضله فطفق يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع وهكذا اخرجه ابو داوود ابو داوود وابن ماجة من حديث من حديث ابن تسعة لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا الى هذا المحرم ما يصلح هو نوع من انواع الانكار فليس في ذلك دليل على جواز الضرب نعم سلام عليكم ومن هذا الحديث ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف انه قال من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر انظر الى رضي الله عنه انظروا الى هذا النحل بما يصنع كهيئة الانكار اللطيف ان الاولى ترك ذلك والله اعلم. وقد قال الامام وقد قال الامام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبد عن موسى بن عبيد عن موسى بن عبيدة عن اخيه عبدالله بن عبيد الله عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله وما تفعل من خير يعلمه الله لما نهاهم عن الاتيان القبيح في قوله وفعلا حثهم على فعل الجميل واخبرهم انه عالم به. وسيجزيهم عليه غفر الجزاء يوم القيامة. وقوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال هذا معنى ايش؟ المسكين يتزوج ما الا التمر نعمة هذي تكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال قال العوفي عن ابن عباس كان اناس يخرجون من اهلهم ليس معهم ازوده ويقولون نحجوا بيت الله ولا يطعمنا. فقال الله تزودوا ما يكف عن الناس وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد ابن ابن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عكرمة ان اناسا كانوا يحجون من غير زاد فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة قال ابن ابي حازم وقد روى هذا الحديث هذا الحديث وقد روى هذا الحديث هذا الحديث ورقاء ورقاء وارقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه عن ابن عيينة اصح قلت وقد رواه النسائي قلت قد رواه النسائي عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كان ناس يحجون بغير زاد فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واما حديث ارقاء فاخرجه البخاري عن يحيى ابن بشر عن عن شبابه نعم عن شباب عن شبابة شبابة ابن السوار من كبار محدثي نعم عن وارقاء احسن الله اليكم شبابة ابن سوار عن ورقاء ابن بديل نعم عن عمرو ابن دينار المكي احسن الله اليكم عن يحيى بن بشن عن عن شبابه واخرجه ابو داوود عن ابي مسعود احمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبدالله المخزومي عن شبابة عن ورقاء هنعمل بني دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى ورواه عبد ابن حميد في تفسيره عن شمامة به. ورواه ابن حبنه ابن حبنه في صحيحه من حديث شبابة به. وروى ابن جليل ورواه ابن جليل وابن مرضاية من حديث عمر ابن عن نافع عن ابن عمر عن عن ابن عمر قال كانوا اذا احرموا ومعهم ازواجهم رموا بها واستأنفوا زاد زادا اخر فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وامروا ان يتزوجوا الدقيق والسويق والكعك والكعك وكذا وكذا قاله ابن الزبير وابو مجاهد وعكرمة والشعب والنخعي وسالم ابن عبدالله وعطاء الهرساني وقتادة والربيع بن انس المقاتل بن حيان وقال سعيد بن جبير فتزوج الدقيق والسبيق والكعك. وقال وكيل ابن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن عن محمد بن سوقة. مم عن محمد بن سواقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قارئ الخش كان نالج الخشكنة ما يطنعش خشك نعليك كلمة فارسية معناها الخبز اليابس ايه هذا نوع من انواع الخبز يصنعونه وانا ادركت هذا امي اه شفاه الله وعافاها لما صنعت لوالدي يوم ان حج سنة الف وتسع مئة اربعة وسبعين ما شاء الله ولدي حج سنة الف وتسع مئة اربعة وسبعين وانا عمري خمس سنوات فكانت عملت خبز فحمله والدي معه هذا اسمه خش كده. لسه ما كانش فيه ما يقصد هذا النوع من الخبز لا صيفا ولا شتاء نعم احسن الله اليكم اه قال وكيع ايضا حدثنا ابراهيم المكي عن ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال ان من كرم ان من من كرم الرجل طيب زاده في السفر وزاد فيه حماد بن سلمة عن ابي ريحانة ان ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة وقوله فان خير الزاد التقوى لما امرهم بالزاد للسفر في الدنيا ارشدهم الى زاد الاخرة وهو استصحاب التقوى اليها. كما قال وريشا وربا التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه نبه مرشدا الى ان الى ان اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى نبه مرشدا الى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى. وذكر انه خير من هذا وانفع. قال عطاء خرساني في قوله فان خير الزاد التقوى يعني زاد الاخرة وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا عبدان حدثنا هشام هشام ابن عمار حدثنا مروان ابن معاوية عن اسماعيل عن قيس عن جبير عن جليل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الاخرة وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الاية وتزودوا قام رجل قام رجل من فقراء المسلمين فقال يا رسول الله ما نجد زادا نتزوجه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف ما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن ابي حاتم. وقوله واتقون يا اولي الالباب. يقول واتقوا وعقابي ونكاري وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. آآ حدثني من اثق به طبعا السبت القادم نعتذر عشان دورة الخليفة الراشد صح نعم عندكم سؤال اما تفسير ابن مردوية مطبوع. بعضهم ولكن لا لا اعلم هل كله موجود اما تفسير الواحد مطبوع لكن الواحد مشكلته انه لا اسناد له فلذلك كونه ينقل او لا ينقل ما له معنى. واسانيده واهية اصلا حتى لو ذكر اسناده في الاول فاسناده واعي لا اما ابن مردوية يعتبر من اه اواخر القرن الثالث الهجري بداية الرابع اما الواحد فهو قطعا من علماء القرن الرابع وبداية الخامس بالضبط ما اذكره. نعم اه عندك سؤال ثاني تكون اذا حججت بسيارة وانيت وعندك غمارة تحط الشاة في الغمارة او تحج ماشيا نعم من العمرة احصروا ولا ما احصروا وهل اشترطوا ما كانوا قد اشترطوا فلما لم يشترطوا وجب عليهم ان يتخلصوا من الاحرام. كيف يتخلصوا من الاحرام ما في الا دم الاحصاء ما هو دم الاحصار؟ ان الانسان يحرم بالعمرة او بالحج ثم لا يستطيع التمكن من الوصول الى اداء الامرأة حج ولم يكن قد اشترط فليس له طريق للخروج من الاحرام الا بدا اي نعم اي نعم ايوة نعم احسنت سواء كان احرام للعمرة او احرام للحج. الدم فيهما واحد هذي الى الان ولم ينسخ باجماع العلماء دام الاحصار ليس منسوخا وانما الخلاف بينهم هذا بالاجماع. الخلاف بينهم ما هو الاحصار فقط والصحيح كل خوف احصار احسن الله اليكم شيخنا هذا ايضا فيه خلاف ذكرناه في اثناء الدرس لكن الراجح انه يذبح في المكان الذي احصر خز عن فترى. اي نعم. ان كان احصر في مكة ففي مكة. وليس له ان ينقله خارج مكة. وان كان في خارج مكة ففي خارج مكة يعني مثلا انت فرضا تعرف انسان راح الحج بدون تصريح ها اول ما جا المدينة منعوه يذبح في المدينة او يرسل لان بعض اهل العلم يقول يرسل. نعم داخل الاهداء الاهداء لمكة بدون حج او عمرة. يجوز بالاتفاق اهل النبي عليه الصلاة والسلام في اللي في الزمن هذا كيف صديقته يعني في جمعيات معينة ان شاء الله في جمعيات معينة بس احنا ما نبي نسوي دعاية حق الناس. اكيد. في جمعيات كثيرة مو بعد معينة قلنا ما نبي نسوي دعاية انت تبي تسوي دعاية لهم؟ ما في شركة معروفة بس الصحيح ان ذي الحجة كامل حتى يخرج الحجاج نعم كما قال الامام مالك بعمر لا هم هم اذا منعوا من البيت يعتبرون ايش محصرين. اما اذا لم يمنعوا من البيت انتبه الان. رجل احرم بالحج لكن ما وصل الى الوقوف بعرفات الا الى يوم العاشر صباحا. فاته الحج هذا دم الفوات هذه مسألتان لا هو يعتمر ينقلب الى عمرة فعليه دم الفوات. نعم. شيخ دم دم اللي هو الاحصاء وترك المحظور او ترك الواجب اه فعل المحظور او ترك الواجب اه هذا يعني لما لما اجي اتحلل لازم اتأكد انه هو يعني تم الذبح وكذا عشان اتحلل ولا لا الحين وش علاقة دم المحظور ودم الواجب بالتحلل؟ ايش علاقته بالتحلل؟ الحين الواحد ارتكب محظور. ايه ارتكب محظور وما له علاقة ما عليه متى ما له علاقة بالاحرام. اه يعني يحل يفدي على راحته. نعم. احسن الله اليكم الشرط مثل انسان رايح رايح عمرة ورايح حج وقبل لا يحرم هو يعرف انه عنده مثلا يجي ساعات اغمى يغمى عليه فجأة فقال اللهم لبيك اللهم بعمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعدين اغمي عليه ما قدر يكمل الحج ورجعوه للكويت وافاق ما عليه شيء ليش؟ لانه اشترط هذا معناه امرأة رايحة العمرة قالت لبيك اللهم بعمرة فان حبسني حابس فبحلي حيث حبستني ثم جاءتها الدورة الشهرية ولا قدرت تجلس لان الرفقة يرجعون وهي مضطرة انها ترجع فترجع وتحل من احرامها وليس عليها شيء. لانها اشترطت سبحانك يا رب مثلا مثلا اي نعم نعم اذا اشترط معليش معليش سبحانك الله