تمام في بعض ايام يعني في ايام معلومة قد رسم هذا بايش؟ بكلمة الحي فكلمة الحيض تدل على هذا المعنى واضح هذا ولم يجد ما يسخنه ثم جاءت الكهرب خلاص الصباح حصل ايش ما يسخن به الماء فان تيممه واضح نعم قال زوال العذر مبيح له ثم قال لا بعد ما صلى. ما معنى هذه المسألة هذا هو تعريف الحج وهو الذي ذكره الناظم بقوله دم طبيعة وترخيه الرحم في بعض ايام بحيض قد رسب تمام قد رسم دم الطبيعة الذي يرخيه الرحم يعني يخرجه الرحم ثم انتقل بعد ذلك في التيمم الى بيان مبطلات التيمم اولها خروج الوقت فلما تيمم لصلاة الظهر فخرج وقت صلاة الظهر ايش يصير في تيممه يبطل تيممه فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة واضح نعم والدليل على هذا اثر عن الصحابي عن ابن عمر انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث لهما ادلة اخرى الثاني من مبطلات التيمم فصول الحدث قال وموجب الاحداث ايضا في عمومي. يعني اذا احدث الانسان بطل تيممه وهذا يتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اصغر بوجود حدث اصغر وهو نواقض الوضوء ويتصور في التيمم الذي يكون عن حدث اكبر بوجود موجب من موجبات الغسل فينتقض الغسل وعليه ان يغتسل عليه ان يتيمم مرة اخرى. واضح هذا نعم كذلك من مبطلات التيمم وجود الماء قال حصول ماء طبعا هنا قال وموجب الاحداث ايضا فاعممي يعني ايش في عمومي يمكن ان تقول معناها عمومي يعني عمم المسألة على الحدث الاصغر والحدث الاكبر ووجود الحدث الاصغر اه مبطل للتيمم الذي يكون عن حدث اصغر وموجود الحدث الاكبر مبطل الاهتمام الذي يكون عن حدث اكبر هذا معناه دعم مميت من المبطلات وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم ولكن هذا اذا كان تيممه عن فقد الماء اذا كان تيمم لفقد الماء اما اذا كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فانما يبطل بايش بزوال العذر وهذا اللي بعده قال حصول ماء او زوال العذير. اذا اذا كان تيممه مع وجود الماء بسبب عدم القدرة على استعماله فتيممه يبطل بالقدرة على استعماله او زوال العذر فمثلا لو انه تيمم بسبب ان الماء كان باردا ما معنى لا بعد ما صلى المراد بهذا ان الانسان اذا تيمم ثم وجد الماء بعد ما صلى فان هذا لا يعود على الصلاة بالبطلان هو يبطل التيمم في الحقيقة فهو ليس استثناء متصلا. استثناء منقطع وجود الماء بعد الصلاة يفضل التيمم ولا لا يبطل التيمم لكنه لا يبطل الصلاة واضح فهو يقول لا بعد من صلى فان وجود الماء بعد ما صلى لا يوجب اعادة الصلاة وعلم من ذلك انه لو وجد الماء اثناء الصلاة فانه يجب يبطل ولا لا فانه يبطل التيمم ويبطل الصلاة. قال لا بعدما صلى فخذ باليسر فان هذا من تيسير الشرع انه لم يوجب عليك اعادة الصلاة فخذ بهذا القول اليسر نعم ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن الحيض فعرف الحيضة وسيأتي الصحة التي بعدها قال في تعريف الحيض اذا عندنا الكلام عن الحيض اولا تعريفه هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة هو دم طبيعة وجبلة يعني دم طبيعي ليس دما مرضيا هذا المقصود ماشي يخرج من قهر الرحم في اوقات معلومة