﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها قالت

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها

3
00:00:40.500 --> 00:00:57.200
فيها القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فقد عدنا والعود احمد

4
00:00:57.250 --> 00:01:12.450
ونكمل من قول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريظ شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام صلاة ذوي الاعذار. وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكروا في هذا الباب

5
00:01:12.550 --> 00:01:33.700
من كان له عذر يخالف هيئة الصلاة او من كان له عذر يكون سببا لمخالفة هيئة الصلاة او عددها او في وقتها والمسافر انما ذكر من ذوي الاعذار رجلين المسافر والمريض

6
00:01:34.100 --> 00:01:53.750
واحكام المسافر والمريض بينهما تشابه من جهة وافتراق من جهة. فانهما يتشابهان من جهة جواز الجمع في بعض الصور سنة تكلم عنها في محلها ويفترقان من جهة القصر فان قصر الصلاة انما هو من

7
00:01:54.200 --> 00:02:13.650
خصائص السفر الا تقصر الصلاة لغير السفر لاي عذر من الاعذار ويتفقان في صورة وهي الاختلاف او او التخفيف في الهيئة فان المسافر يجوز له ان يصلي على الراحلة الى غير القبلة

8
00:02:14.200 --> 00:02:30.400
والمريض يجوز له ان يصلي جالسا ان كان عاجزا والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين ان المريض ايضا يجوز له ان يصلي على الراحلة وربما نشير له في محله اول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت

9
00:02:30.500 --> 00:02:51.000
اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق عليه قال وللبخاري ثم هاجر اي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول قال زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار. والا الصبح

10
00:02:51.650 --> 00:03:10.450
فانها تطول فيها القراءة. هذا الحديث حديث عائشة حكت كيف كانت الصلاة وانها اول ما فرضت في الاسراء والمعراج في ليلة الاسراء والمعراج فرضت الصلوات خمس كلها تصلي ركعتين ركعتين الا المغرب فانها تصلي ثلاث ركعات

11
00:03:10.650 --> 00:03:31.100
واتى المصنف بالرواية الثانية في قوله ثم هاجر ففرضت اربع ليبين لنا ان زيادة الصلاة الى اربع ركعات في المغرب في في الظهر والعصر والعشاء انما كان بعد  اذ فرض الصلاة كان قبل الهجرة بثلاث سنين

12
00:03:31.150 --> 00:03:57.450
وزيادتها بعد الهجرة الى المدينة. بعد الهجرة الى المدينة. قولها رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر اقرت اي بقيت على اصلها واتمت اي زيدت اي زيدت صلاة الحضر. ثم ذكر الرواية الثانية رواية البخاري ثم هاجر اوردها للدلالة على ان هذا الحكم انما

13
00:03:57.450 --> 00:04:16.050
ثبت بعد الهجرة واما الرواية الثالثة وهي التي رواها احمد وقد رواها احمد من طريق الشعب عن عائشة والشعبي لم يسمع من عائشة باتفاق كما قال ذلك يحيى بن معين. واما الرواية الصحيحة فانها من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة

14
00:04:16.350 --> 00:04:41.050
لكن هي تعليلية وقد لا يبنى عليها حكم. قال الا المغرب فانها وتر النهار. فان الوتر لا يقصر قال والا الصبح فانها تطول فيها القراءة ولذلك لو اسرت فلو لو لو اتمت فاصبحت اربعا لكانت اطول مما هي عليه الان وزادت القراءة فيها اكثر

15
00:04:41.250 --> 00:05:02.050
هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة حكم القصر حكم القصر في المذهب روايتان في حكم القصر او نقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر لنقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر او وجوبه عند بعضهم

16
00:05:02.500 --> 00:05:18.400
وانما توجد روايتان في المذهب في حكم ترك القصر في الصلاة حكم ان ان يترك قصر الصلاة في السفر ما الحكم فمشهور المذهب وهو قول الجمهور انه يجوز ترك القصر

17
00:05:18.700 --> 00:05:39.350
في السفر يجوز الترك وهنا قاعدة لابد ان ننتبه لها دائما انه ليس لازما ان ترك السنة مكروه. فقد يكون ترك السنة مباحا وقد يكون ترك السنة مكروها فاذا كان مباحا قالوا خلاف الاولى ترك ترك السنة خلاف الاولى

18
00:05:39.500 --> 00:05:57.750
واذا كان مكروها قالوا ان تركها مكروه. اذا مشهور مذهبه قول الجمهور ان ترك القصر والاتمام في السفر انما هو مباح وادليلهم على ذلك انه قد ثبت عن عدد من الصحابة كعائشة وابن عمر وغيرهم انهم بل عن عائشة وغيرها من حديث انس وغيره

19
00:05:57.850 --> 00:06:22.150
انهم اتموا في السفر قالوا والصحابة فعلهم هذا ولم يكن بعضهم يعيب على بعض يدل على الجواز. الرواية الثانية ان الاتمام في السفر مكروه ان الاتمام في السفر مكروه والدليل على كراهة الاتمام في السفر حديث الباب. فان عائشة رضي الله عنها بينت ان كون الصلاة

20
00:06:22.150 --> 00:06:39.500
في السفر ركعتين هو الاصل انه هو الاصل ولذلك قالت اول ما فرضت فهي عزيمة فهي عزيمة فدلنا ذلك على انه يكره الترك ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا

21
00:06:39.800 --> 00:06:56.950
انه اتم في السفر لم يثبت فدل على ان ترك القصر مكروه واما ما جاء عن الصحابة فانما هو بسبب تأول تأولوه. وقد ثبت في البخاري ان الزهري لما قيل له ان عائشة وقد روت الحديث كانت تتم في السفر

22
00:06:56.950 --> 00:07:13.050
قال تأولت انما هو كان باجتهاد منها. ولا شك ان الصحابة يجتهد بعضهم فيخطئ ويجتهد اخرون فيصيبون. ففعل الصحابة هنا عارضه فعل غيرهم ووجه بانه باجتهاد منهم لا عن سماع لا عن

23
00:07:13.050 --> 00:07:32.100
هذه مسألة. المسألة الثانية من حديث الباب ان هذا الحديث استدل به على انه يجوز قصر الصلاة في سفر الطاعة وسفر المعصية مطلقا سواء كان السفر سفر طاعة او سفر معصية

24
00:07:32.450 --> 00:07:49.050
ووجه الاستدلال قالوا لان عائشة رضي الله عنها قالت ان الصلاة فرضت في السفر ركعتين. اذا هذا هو اصلها. فدل على انها عزيمة فهذا هو الاصل اليست بدل لنقول ان البدل لا يخفف فيه. فهو فهو الاصل فيها

25
00:07:49.250 --> 00:08:04.150
فلذلك استدل به على ان سفر الطاعة وسفر المعصية يقصر فيه ما سوى. سفر المعصية مثل الذي يسافر ليشرب خمرا او ليقطع رحما. او ليسرق كأن يكون سافر لاجل سرقته ونحوه

26
00:08:04.150 --> 00:08:18.100
لذلك فهذا هل يترخص برخص السفر ام لا من رأى هذا الرأي وهو الرواية الثانية في المذهب استدل بهذا الحديث مشهور المذهب وقول كثير من اهل العلم ان سفر المعصية لا يجوز الترخص فيه

27
00:08:18.400 --> 00:08:41.150
لان قصر الصلاة رخصة والرخص لا تستباح بسبب محرم. لا تستباح بسبب محرم. لان السبب المحرم وجوده كعدمه وجوده كعدمه. فدلنا ذلك على ان القصر لا يكون الا في سفر السفر غير المعصية. في سفر غير المعصية. سواء كان سفر طاعة

28
00:08:41.150 --> 00:09:01.150
او سفرا مباحا للاقوال ثلاثة منهم من يقول لا يجوز الا في سفر الطاعة فقط ومنهم من يقول في غير سفر المعصية ومنهم من يقول في كل سفر مطلقا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر

29
00:09:01.150 --> 00:09:21.150
يتم ويصوم ويفطر رواه الدار قطني ورواته ثقات الا انه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق عليه اخرجه البيهقي. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال رواه الدارقطني

30
00:09:21.150 --> 00:09:36.750
ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق عليه اخرجه البيهقي اه حديث انها رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم هذا الحديث انكر كثير من اهل العلم

31
00:09:37.100 --> 00:09:50.000
انكره كثير من اهل العلم حتى قال الامام احمد انه حديث منكر. منكر لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قصرا عفوا اتم صلاة في سفر لم يصح مطلقا

32
00:09:50.400 --> 00:10:13.500
ولذلك عله الامام احمد بان فيه المغيرة ابن زياد اذ المغيرة ابن زياد ومعه دلهم وطلحة بن عمرو وكلهم ضعفاء رووا هذا الحديث مرفوعا بينما من كان اوثق منهم وهو عمر ابن ذر فقد رواه من قول عائشة رضي الله عنها ولم يرفع ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه

33
00:10:13.500 --> 00:10:28.100
سلم ومع انكار الامام احمد لهذا الحديث وقوله انه منكر جاء عن الشيخ تقي الدين انه شدد ولم يقل انه منكر فحسب بل قال انه كذب. ان هذا الحديث كذب. فلا يصح رفعه للنبي

34
00:10:28.100 --> 00:10:48.650
صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان المنكر نوعان نكارة في السند ونكارة في المتن فاما نكارة السند فهو ان يخالف الضعيف رواية الثقات. واما نكارة المتن فان يكون المعنى يخالف. يخالف معاني الاحاديث الاخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:10:48.650 --> 00:11:07.200
ولا يمكن الجمع بها والحكم على حديث بانه منكر ليس لاحاد الفقهاء ولا لاحاد المحدثين وانما العبرة بقول كبارهم كاحمد ويحيى والشافعي وغيرهم من الائمة الكبار الذين يعرفون دلالة هذه اللفظة

36
00:11:07.500 --> 00:11:21.350
ولذلك قليل من يقبل قوله في نكارة الحديث واعني بالنكارة نكارة المتن. اذ كثير من الناس قد كثير من الناس قد ينسب نكارة المتن وله وجه صحيح فلا يصح قوله. طيب هذا الحديث

37
00:11:21.500 --> 00:11:39.500
اه يقول يقول الحافظ رحمه الله تعالى الا انه معلول عرفنا علته من حيث نكارة المتن ونكارة الاسناد لمخالفة رواته الضعفاء الثقات قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق علي. كون عائشة كانت تتم اصله في البخاري

38
00:11:39.550 --> 00:11:55.800
وذكرت لكم ان الزهري قال انها كانت تتأول وتجتهد رضي الله عنها. وانما الذي رواه البخاري قولها انه لا يشق علي. هذا هو وجه تعليلها فان تأويل عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى ان هذه الرخصة لمن كان يشق عليه

39
00:11:55.950 --> 00:12:15.500
ليست مناطة بالسفر. وانما هي مناطة بالمشقة انما هي مناطة بالمشقة وهذه المسألة الاصولية المشهورة هل يصح التعليم بالحكمة ام لا ومن اهل العلم من ينيط بالحكمة مطلقا ومنهم من ينيط بالحكمة اذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا والا فلا

40
00:12:15.600 --> 00:12:35.600
اذا فعائشة لم تنكره وانما انارت العلة بمجموع السفر مع المشقة مع المشقة. هذا الحديث انصح مع معرفة ما سبق يستدل به فقهاء المذهب على انه يجوز اتمام الصلاة يجوز وليس مكروها قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاصل انه لا يفعل مكروها

41
00:12:35.600 --> 00:12:55.600
لا يفعل مكروها ولكن اه مع ضعف الحديث فنقول انه يستدل للمذهب في جواز الاتمام وعدم القصر بفعل الصحابة فانه ثابت عن جمع من انهم اتموك عائشة وغيرها. سم شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى هو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:12:55.600 --> 00:13:15.600
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته

43
00:13:15.600 --> 00:13:33.650
قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤتى رخصه الرخصة لها اكثر من معنى في الشريعة فقد يراد بالرخصة فقد يراد بالرخصة كل تسهيل في الشريعة ولو كان الحكم ابتداء فان من الاحكام ما شرعت ابتداء تسهيلا

44
00:13:34.450 --> 00:13:53.850
ما شعرت ما شرعت ابتداء من باب التسهيل. ولذلك فان الشخص خفف عنا في الصلاة فلم نصلي فلم يجب علينا الا خمس ابتداء وتطلق الرخصة ايضا في مقابل العزيمة. في مقابل العزيمة. اذا فالمعنى الاول يشمل الاحكام كلها. والمعنى الثاني يشمل الاحكام

45
00:13:53.850 --> 00:14:11.750
التي خفف على الناس فيها كالتخفيف على المسافر والتخفيف على المريض والتخفيف على فاقد المال باسقاط الحج ونحو ذلك اذا هما معنيان وليس معنا واحدا ولذلك قرر الشيخ تقييدي قال من الخطأ ان يحمل هذا الحديث على المعنى الثاني فقط دون المعنى الاول

46
00:14:11.850 --> 00:14:31.200
وسنأتي بعد قليل انه ليست كل رخصة في مقابل عزيمة هي الافضل فعلها وترك العزيمة. سنشير له بعد قليل قال كما يكره ان تؤتى معصيته وهذه الجملة اذا تأملناها بالمعنى الاول بمعنى الرخصة وجدنا ان الجملتين متقابلتان

47
00:14:32.100 --> 00:14:52.900
فان المعصية يقابلها الامر فرخصة الله عز وجل امره ابتداء الذي فيه رخصة وتسهيل سواء كان على سبيل الايجاب الاول او على سبيل البدن قال وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. هذه الرواية الثانية هي المشهورة في كتب الفقهاء هي قوله كما يحب ان تبتاع الزائم حتى اصبحت

48
00:14:53.300 --> 00:15:16.200
كمثل او اه كمثل المثل المضروب كمثل المثل المضروب يكاد يعني يكادون ان يضربوا بها المثل كثيرا وبعض الناس جمع يعني وريقات في الامثلة التي يستدل بها الفقهاء وهي كهيئة قواعد اصبحت امثلة يستدل بها الناس ويتمثلون بها وهي قواعد عند الفقهاء منها هذا الان. هذه الرواية رواها

49
00:15:16.200 --> 00:15:40.100
الطبراني ولكن الطبرانية رواه من طريق عباد ابن زكريا. وعباد هذا لا يعرف حاله. ولذا فان هذا الحديث ضعيف ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان هذه الرواية الثانية كما يحب ان تؤتى عزائمه من كرة. لا تصح لا اسنادا ولا متنا

50
00:15:40.150 --> 00:15:58.050
ولا متن بناء على ما تقدم ذكره قبل قليل في معنى كلمة الرخصة. في معنى كلمة الرخصة. طيب لماذا اتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب اتى به بعد الاتيان باحكام القصر. ليدللنا على ماذا؟ على ان الافضل الاتيان بالقصر

51
00:15:58.300 --> 00:16:19.400
ولنعلم ان المسافر له رخص كثيرة من هذه الرخص اصل الصلاة ومنها جمع الصلاة ومنها الافطار ومنها زيادة مدة المسح الى ثلاث ثلاثة ايام بلياليهن. ومنها ترك السنن الرواتب وغير ذلك من الرخص

52
00:16:19.850 --> 00:16:36.700
هذه الرخص عند المحققين من اهل العلم تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث هل الافضل فعل الرخصة ام تركها هل الافضل فعل الرخصة ام تركها فان من الرخص ما الافضل فعله

53
00:16:37.000 --> 00:16:50.350
مثل ماذا؟ قلنا باتفاق اهل العلم انه يشرع وقول عامة اهل العلم بل يكاد يكون اجماع انه مستحب فقط الذين قالوا بوجوب القصر قلة ان قصر الصلاة مستحب فالاتيان بالرخصة هنا

54
00:16:50.650 --> 00:17:08.600
الاتيان بالرخصة في السفر مستحبة هناك رخص يقولون يستوي فيها الامران يجوز الفعل ويجوز الترك وهناك رخص الافضل فيها الترك الافضل فيها الترك. الاولى ان تتركها هذه الرخصة الا عند وجود المشقة

55
00:17:09.050 --> 00:17:22.600
الا عند وجود المشقة فتكون العلة مركبة منهما جميعا وظاهر فعل فعل عائشة رضي الله عنها انها ترى ان القصر من النوع الثالث لانها علت بمشقة فرأت ان الافضل الاتمام. طيب

56
00:17:22.900 --> 00:17:40.350
آآ سيأتي بعد قليل في قضية الجمع لا اريد ان اسبق سنتكلم او نأتي بقضية الجمع الجمع لنأتي بالجمع. الجمع عند فقهاء المذهب سنكرره بعد قليل انه من الرخص التي يستوي فيها الامران الفعل والترك

57
00:17:40.550 --> 00:17:57.000
شف القصر يستحب فعله واما الجمع فانه يستوي فيه الامراظ. لذلك يقول يباح الجمع ويستحب القصر الشيخ تقييد يونس نتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل مع دليلها يرى ان الجمع لغير حاجة الافضل تركه

58
00:17:57.250 --> 00:18:13.950
وان كان الشخص مسافرا وسنشير لها في محل. اذا الرخص تختلف اه الافطار في نهار رمضان للمسافر مشهور المذهب ان الافطار في نهار رمضان مما هو الافضل فعله. الافضل فعله ليس من البر الصيام في السفر

59
00:18:14.350 --> 00:18:30.450
الرواية الثانية في المذهب ان ان الافطار في نهاية رمضان مما يستوي فيه الامران. ما دليلكم؟ قالوا لانه ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

60
00:18:30.550 --> 00:18:45.250
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل خلاف الافضل ويفعل مكروها تدل على انه يستوي الامران وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييدي. اذا اذا عرفت ان الرخص تنقسم الى ثلاثة انواع انحل عندك الاشكال في قضية هل افضل الفعل ام افظل الترك

61
00:18:45.250 --> 00:19:05.250
وان هذا الحديث لا يدل على ان كل رخصة في مقابل عزيمة الافضل فعلها. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين

62
00:19:05.250 --> 00:19:19.950
مسلم. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه من الاحاديث او او يتعلق بمسألة مهمة. واما الحديث فان فيه اشكالا كبيرا هذه المسألة نبدأ بالمسألة ثم نذكر الحديث نحن قلنا

63
00:19:20.350 --> 00:19:33.500
او قبل ان نبدأ في شرح هذا الحديث يجب ان نعرف ان المسافر يترخص برخص السفر اذا بدأ في السفر اذا كان صدق عليه وصف السفر اذا صدق عليه وصف السفر

64
00:19:34.100 --> 00:19:49.400
وليس كل انتقال من بلد الى بلد يسمى سفرا. ليس كل انتقال يسمى سفر بل لا بد من قيد نعرف به السفر من غيره. وهذه المسألة يسميها الفقهاء بحد السفر

65
00:19:49.550 --> 00:20:08.700
متى نحكم بان فلان مسافر ومتى نقول ان فلانا ليس بمسافر هذه المسألة من المسائل الدقيقة لانه ينبني عليها الحكم هل الذهاب من مكة الى جدة وجدة يصح فيها الكسر ويصح فيها الضم في فعلها وهو الجيم في فاء فعلها وهو الجيم

66
00:20:08.750 --> 00:20:22.200
فيصح ان تقول جدة ويصح ان تقول جدة وجهان صحيحان هل السفر من مكة الى جدة يصح فيه القصر ام لا؟ هل السهر من الرياض الى الخرج؟ يصح فيه القصر ام لا وهكذا؟ هذه من المسائل الدقيقة

67
00:20:22.350 --> 00:20:38.550
التي لم يرد فيها نص صريح وانما فيها اجتهادات. واما النص فانه لا يصح كما سيمر معنا في حديث ابن عباس طيب اه حد السفر وهو هذا المسألة لاهل العلم فيه اراء كثيرة ومن الاحاديث في حديث انس وهو مشكل

68
00:20:39.050 --> 00:20:54.950
يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاث فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين هذا الحديث في صحيح مسلم ووجه الاشكال في هذا الحديث

69
00:20:55.150 --> 00:21:11.900
اشكال كبير جدا ان انسا رضي الله عنه قال اذا سار مسيرة ثلاثة اميال او مسيرة ثلاث فراسخ فكأنه جعل او من باب التخيير او تحتمل التأخير او الشك فان قلت للتأخير فهذا غير صحيح

70
00:21:12.250 --> 00:21:25.300
لان الفرسخ الواحد يعادل ثلاثة اميال فكأنه يقول ثلاثة اميال او تسعة اميال فلا يمكن التردد بين امرين لا يمكن الجمع بينهما. لا يمكن الجمع الاثنين. فلا نقول ان المراد به التردد ففرق بين الفرسة

71
00:21:25.300 --> 00:21:40.350
والملفات كل فرسخ ثلاثة اميال. اذا لا يصح حمله على هذا المعنى طيب اذا يحمل على الشك واذا حمل على الشك فايظا هذا مشكل لما سيأتي معنا في حديث ابن عباس

72
00:21:40.700 --> 00:21:57.000
انه انما يكون القصر فيما دون ذلك فيما يكون دون ذلك ولذلك يقول ابن عبد البر طبعا هذا الحديث جاء في مسلم من حديث شعبة عن شعبة الحجاج الكوفي عن يحيى ابن يزيد

73
00:21:57.400 --> 00:22:14.600
آآ الهناء عن انس رضي الله عنه يقول يقول طبعا والشك هنا من شعبة. يقول آآ ابن عبد البر الحافظ ابو عمر ان يزيد ان يحيى ابن يزيد ممن لا يوثق بكلامه

74
00:22:14.800 --> 00:22:31.400
لا يوثق بكلامه ولا يؤخذ بضبطه في مثل هذا الاصل لانه لو صح هذا الحديث لكان اصلا يرجع اليه في حد السفر اذا علمناه من جهتين من حيث المعنى او هذه تسبب اشكالا وترددا كبيرا

75
00:22:31.450 --> 00:22:51.450
والامر الثاني من حيث السند اذ كيف يكون يحيى هذا يتفرد بهذا الحديث؟ مع ان يحيى ليس يعني يعني مما يصعب ان ليتفرد باصل مثل هذه الاصول الكبيرة جدا التي عليها من الاحكام الظاهرة. وهذا اعلان ابن عبد البر وهو من الاعلان الدقيق جدا الذي لا يكون من احاديث

76
00:22:51.450 --> 00:23:01.450
المهم ان كان الحديث في صحيح مسلم ونحن نعلم ان مسلما قد تتبع في احاديث اكثر مما تتبع فيه البخاري كما الف ابو الفضل ابن الشهيد والدارقطني وجماعة من اهل العلم

77
00:23:01.700 --> 00:23:19.900
والجيان ايضا له في تتبع مسلم كذلك طيب اه نستعجل المسألة او او نرجى المسألة في قضية اه ما هو حد السفر حينما نتكلم عن حديث ابن عباس بعد تقريبا اربعة احاديث او خمسة سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم سنتكلم عن حد السفر فيه حينما قال اقصروا من مكة

78
00:23:19.900 --> 00:23:39.900
الى عثمان تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة افكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث الذي بعده يتعلق بمسألة مهمة جدا

79
00:23:39.900 --> 00:23:57.400
قبل ان نتكلم عنها وهي حد الاقامة لابد ان نعرف الدور الثلاثة هذي الدور الثلاثة مهمة لكي تعرف احكام السفر وهذا الحديث والذي بعده والذي بعده ايضا كله متعلق بحد الاقامة. نقول ان الدور حكي عليها اتفاق

80
00:23:57.400 --> 00:24:22.000
اهل العلم ان الدور ثلاثة باعتبار السفر دار استيطان ودار اقامة ودار سفر. اذا الدور ثلاثة يجب ان تعرفها وهذه الدور تمر معنا في باب الحج ان شاء الله اما دار الاستيطان فهي الدار التي يكون المرء فيها اهله. قال الامام احمد جعل الله عز وجل العبرة في الاستيطان بالاهل

81
00:24:22.000 --> 00:24:39.850
الزوجة والولد وذلك في قول الله عز وجل في باب في الحج ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اذا المرء في البلدة والمدينة التي فيها زوجه واهله ويقيم فيها اقامة دائمة فانه مستوطن. فانه مستوطن

82
00:24:39.850 --> 00:25:04.350
وهذا المستوطن باجماع اهل العلم بلا خلاف. لا يترخص بشيء من رخص السفر مطلقا ولا رخصة من رخص السفر مطلقا باجماع اهل العلم قالوا ولا حد لمدته ما له حد ايضا. حتى قال الفقهاء ولو مر ببلدته مرورا من غير حاجة لزمه الاتمام

83
00:25:04.350 --> 00:25:18.250
رجل جاي من جدة وهو من اهل الرياض الى مكة مر بالطريق في الرياض فاراد ان يصلي في الرياض فانه يتم ويمسك ان كان مسافرا ونحو ذلك ان كان صائما استمر معناه قضية الامساك اذا افطر في اول النهار

84
00:25:18.550 --> 00:25:35.000
اذا عرفنا المسألة وهو الاستيطان هذا يجب ان نخرجه من مسائل التي في ذهننا يبقى عندنا داران هما محل الاشكال والخلاف كله في الدارين الباقيتين وهما دار السفر ودار الاقامة. وقد حكي الاجماع على وجود الدارين

85
00:25:35.200 --> 00:25:49.800
ومن الغى دار الاقامة فانه يلزم على قوله شيء كثير. بل ان فيه مخالفة لاجماع قد حكم في مخالفة الاجماع قد حكم فلابد من الاقامة لنأخذ حكم الدارين ثم نذكر

86
00:25:49.850 --> 00:26:12.350
ما هي الداران حكم الدارين ان المقيم يمكث في بلدة غير بلدته مدة معينة سنذكره بعد قليل ما هي المدة لا يترخص بشيء من رخص السفر ابدا يصلي الجمعة والجماعة والفرائض تامة لا يجمع ولا يقصر ولا يمسح اكثر من يوم وليلة ولا يفطر في نهار رمضان ونحو ذلك

87
00:26:12.700 --> 00:26:26.600
اذا لا يترخص الا برخصة واحدة هي التي تسقط عنه اخطأت قبل قليل فذكرتها مما لا يترخص به وهي الجمعة فتسقط عنه الجمعة وهذا حكي اجماع فيه وسيمر معنا دينها ان شاء الله بعد قليل

88
00:26:26.800 --> 00:26:46.700
اذا المقيم لا يسقط عنه من الواجبات على على المستوطن الا الجمعة تسقط عنه الا الجمعة المسافر هو الذي يجوز له ان يترخص على سبيل الاجمال والجملة او في الجملة نقول نقول في الجملة يترخص في الجملة برخص السفر انا مسافر

89
00:26:47.200 --> 00:27:02.150
الخلاف بين اهل العلم كله فقط في التفريق بين المسافر والمقيم من هو المسافر ومن هو المقيم؟ واما المستوطن فلا خلاف فيه انه لا يترخص بشيء من رخص السفر طيب

90
00:27:02.200 --> 00:27:26.400
هذا المسافر  نقول انه ثلاثة اشخاص المسافر ثلاثة اشخاص ومن عاداه هو المقيم وهو صورة واحدة له ثلاث صور المسافر والمقيم له صورة واحدة المسافر له الصورة الاولى حينما يكون حال اشتداد السير

91
00:27:26.800 --> 00:27:43.000
وهذه الصورة مجمع عليها انه مسافر مجمع بين اهل العلم ان المرء في حال اشتداد السير منتقلا من بلدة الى بلدة فانه يأخذ حكم المسافرين هذه الصورة الصورة الثانية اذا دخل بلدا

92
00:27:43.200 --> 00:28:00.150
ولم يعلم كم سيمكث في تلك البلد لم يعلم يوما يومين ثلاثة عشر عشرين لا يعلم فانه كذلك حكي اجماع حكي لكن قد يكون في خلاف لا اعلم وحكي اجماع انه ايضا يكون له حكم المسافر

93
00:28:00.550 --> 00:28:17.350
ماشي معي يا شيخ ركز معي في هذي اذا فهمتها فهمت باب السفر ان شاء الله الثالثة وانتبه للثالثة اننا نقول ان المسافر هو من جلس في بلدة غير بلدة استيطانه عشان نخرج صورة الاستيطان

94
00:28:18.750 --> 00:28:39.350
واجمع المقام بها اكثر من حد الاقامة او نقول اجمع على الاقامة بها حد الاقامة فاكثر اجمع الاقامة بها حد الاقامة فاكثر طيب لا عفوا واجمع الاقامة بها اقل من اقل من حد الاقامة اسف

95
00:28:39.850 --> 00:28:58.950
واجمع الاقامة بها اقل من حد الاقامة يعني لو اجمع الاقامة حد الاقامة فاكثر فيكون مقيم يكون مقيما يكون مقيما لخبطتكم ولا واظحة لخبطتك طيب انتبه لهذا اعيدها. الحالة الثالثة هو كل المشكلة الخلاف الفقهي كله في هذه السورة

96
00:28:59.600 --> 00:29:22.250
الحالة الثالثة من المسافر هو من دخل بلدة وقام في بلدة غير بلدته التي استوطن فيها لكي نخرج المستوطن واجمع على الاقامة فيها اقل من حد الاقامة فان اجمع على حد الاقامة فاكثر فانه مقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر الا ترك الجمعة

97
00:29:22.700 --> 00:29:43.950
بقيده اللي سنذكره في محله طيب اذا ما الخلاف؟ اذا قلت وهذي ايضا باجماع اذا ما الخلاف؟ الخلاف كله ما هو حد الاقامة بس كل خلاف بين اهل العلم في ظبط حد الاقامة كم مقداره؟ فقط. الخلاف الكبير الطويل بين اهل العلم انما هو في حد الاقامة. اذا عندنا اصبح

98
00:29:43.950 --> 00:30:03.850
خمس سور خمس سور المستوطن مجمع عليه من دخل في بلدته المسافر اذا حال اشتداد السفر مجمع عليه المسافر اذا دخل بلدة لا يعرف مقر لا يعرف كم مقداره سيمكث شبه مجمع عليه فانه يأخذ حكم المسافر

99
00:30:04.100 --> 00:30:19.900
الرابعة والخامسة بانهم متقابلتان المسافر اذا اجمع الاقامة اقل من حد الاقامة او دخل المرء بلدة فاجمع على الاقامة فيها حد الاقامة فاكثر فنقول هو مجمع عليه ولكن مختلف في مقدار حد الاقامة

100
00:30:20.600 --> 00:30:37.300
ولكن مختلف في حد الاقامة كم مقداره واضح؟ طيب. هذه المسألة لن نذكر خلاف الفقهاء وانما سأذكر فيه قولين مهمين فقط. مشهور المذهب او نذكر ثلاث طبعا الخلاف فيها يصل الى سبعة او تسعة

101
00:30:37.400 --> 00:30:59.400
بل عشر او اكثر ربما سأذكر قولين فقط مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب فمشهور المذهب ان حد الاقامة التي اذا مكثها الشخص فانه يكون مقيما ان نقص عنها فانه يكون مسافر

102
00:30:59.950 --> 00:31:21.950
فهي اكثر من اربعة ايام. شف عبارة الفقهاء اكثر من اربعة ايام يعني اذا عزم على الاقامة في بلدة واحدا وعشرين صلاة فاكثر فانه مقيم وان عزم على الاقامة واجمع الاقامة عشرين صلاة فاقل فريضة فاقل فانه يسافر يترخص برخص السفر جميعا

103
00:31:22.050 --> 00:31:40.800
هذا هو مشهور مذهب سيأتي دليله وهو اول حديث حديث انس طبعا في رواية ثانية اختيار الموفق والخرقي فرق صلاة واحدة اذا جلس واحدا وعشرين صلاة يجمع ويقصر مسافر اثنين وعشرين صلاة ما يجمع ولا يقصر بناء على اختلاف فهم حديث انس الذي سيأتي

104
00:31:41.100 --> 00:32:00.850
الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار جماعة ومنهم الشيخ تقيي الدين وغيره. يقول انتبه فهم عبارة الشيخ يقول ان الحد الاقامة يضبط بالعرف فمتى المرء كان عرفه انه مقيم فانه مقيم

105
00:32:01.150 --> 00:32:20.700
ومتى كان عرفه انه ليس بمقيم فليس كذلك فمن استأجر حنأخذ بعرفنا الان فمن استأجر بيتا من اخذ انزل متاعه بهيئة معينة اشترى شيئا معين نقول نشتري اواني منزلية اللي هي المواعين. واحد ما يشتري مواعين وهو يسافر ماشي

106
00:32:20.900 --> 00:32:34.550
يشتري عدة الطبخ ويشتري في اشياء ما تشترى ثلاجة ما احد يشتري ثلاجة وسيجلس لي فترة ويرجع هذا معناه انه سيقيم في في مؤنة تشترى ما تكون في البيت الا لمن كان يريد الاقامة عرف فمردها للعرف

107
00:32:35.100 --> 00:32:50.500
اذا يقول هذا مرده العرف ما نقول اربعة ايام ولا نقول اقل ولا اكثر اذا الشيخ تقي الدين اناطة الحد الاقامة بالعرف ولم ينط مطلق السفر بالعرف وانما حد الاقامة

108
00:32:51.700 --> 00:33:10.000
ولذلك لما كان كثير من الناس لا يستطيع ظبط هذا العرف ما يستطيع ظبطه الحقيقة اغلب الناس الحين قد يذهب الرجل مع زوجته او هو واخوه اثنان اخوان فيأتي الاخ فيقول نحن في نظري اننا مسافرين اننا مسافرون عرفا والثاني يقول لا لست بمسافرين

109
00:33:11.200 --> 00:33:25.950
فلما نجد انه غير منضبط هذا الشيء فنقول ان قول الجمهور بتقديره بالايام او بالصلوات احوط وذاك الشيخ تقيدني لنفسه او نفسه لما سئل عن هذه المسألة قال الاولى والاحوط

110
00:33:26.000 --> 00:33:38.550
ان من مكث اربعة ايام يقصر ومن زاد فيتم الاحوط لان اغلب الناس ما يستطيع يا شيخ تخيلوا اثنين ماشين في سفر وواحد يقصر وواحد ما يقصر هذا يقول حنا في سفر والثاني يقول ليس بسفر

111
00:33:38.600 --> 00:33:56.050
ومن مقاصد الشرع الائتلاف والاجتماع للاختلاف  وخاصة في الرفقة الواحدة اذا فالاحوط والاتم هو قول المذهب بل هو قول الجمهور الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب نأتي في ادلة المثل في هذا المسألة انا اردت ان اتي بتأصيل المسألة لكي نفهم الحديث

112
00:33:56.150 --> 00:34:16.550
ايضا تفضل شيخي لا يرى ان الاقامة لها حد يضبطه العرف لان الشيخ تقي الدين هو نفسه نص على هذا وقال ان الدور ثلاثة سفر واقامة وآآ استيطان نص على ان الدور ثلاث. من فهم

113
00:34:17.000 --> 00:34:29.750
انه من كلام شيخ الاسلام انه يقول انه لا اقامة مطلقا هذا موجود من الناس من فهم ذلك من كلام شيخ الاسلام هذا كلام له لوازم خطيرة جدا من لوازمه ان الرياض فيها خمسة ملايين شخص

114
00:34:29.800 --> 00:34:41.100
يقولون يمكن مليون ونص ليس معهم زوجاتهم بل ثلاثة ملايين ليس معهم زوجاتهم اما خارج الرياض او خارج المملكة. كل هؤلاء يجمعون ويقصرون ويفطرون في نهار رمضان بل اكثر من هذا العقد

115
00:34:41.350 --> 00:34:53.650
وهذا كلام خطير جدا يعني يلزم عليه لوازم فاسدة ليست مقاصد الشرع انك يجوز لك القصر لم يقل به احد وهذا خطير جدا هذا القول فلوازم الغاء دار الاقامة خطير

116
00:34:54.000 --> 00:35:11.550
من حيث اثر الحكم معروف نحن ان ان الفقهاء يبطلون القول بلازمه احيانا. انه يلزم منه لازم جزاك الله خير  الحديث الاول حديث انس انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة

117
00:35:12.100 --> 00:35:29.750
هذا الحديث في هذه الجملة التي ذكرها المصنف يدلنا على ان المرأة يجوز او يعني يقصر الصلاة في موضعين حال اشتداد السفر وحال الاقامة شف وحال وحال وحال الاجماع في بلد اقل من حد الاقامة

118
00:35:29.850 --> 00:35:48.600
وعندما يمكث في بلد او يقيم في بلد اقل من حد الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من من من المدينة وجلس في مكة وفي الطريق وفي مكثه في مكة مجموع الامرين كان يقصر. ولذلك وكان مجموع الامرين عشرة ايام

119
00:35:48.700 --> 00:36:04.450
ولذلك جاء في الصحيح لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها قال واقمنا عشرا مجموع الايام عشرة يقول الامام احمد لما ذكر هذا الحديث انتبه عبارة الامام احمد قال انما وجه هذا الحديث انما وجه هذا الحديث عندي

120
00:36:04.500 --> 00:36:22.850
انه حسب اي انس رضي الله عنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له عندي الا ذلك فاقام فحسب الاقامتين معا وبناء على ذلك فانه قد ثبت من حديث جابر وغيره

121
00:36:23.000 --> 00:36:37.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقم مجمعا الاقامة. شف لم يقم مجمعا الاقامة في مكة قبل خروجه الى منى الا اربعة ايام فقط ما جلس مكة الا اربعة ايام فقط

122
00:36:37.200 --> 00:36:58.900
وهذا الذي استدل به الحنابلة بل الجمهور الحنابلة والمالكية والرواية عند الحنفية طبعا فرق الصلاة هذا امرها سهل على ان حد الاقامة اربعة ايام قالوا لأن اقل ما ثبت او اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مكث في بلد مجمع الاقامة فيه مكة قبل خروجه الى

123
00:36:59.250 --> 00:37:12.400
الى منى فانه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن الى منى وخرج منها في اليوم الثامن الى منها وبناء على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجمع اقامته اربعة ايام

124
00:37:12.600 --> 00:37:29.850
وهذا الحقيقة اقوى حديث في الباب. اقوى حديث في الباب. وهذا اللي استدل به الجمهور على اربعة ايام. طيب صفحة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر

125
00:37:29.850 --> 00:37:49.850
وفي لفظ في مكة تسعة عشر يوما رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة. وله العمران ابن حصين ثماني عشرة وله عن جابر اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورؤته ثقات الا انه اختلف

126
00:37:49.850 --> 00:38:07.700
في وصله نعم هذا الحديث حديث ابن عباس وعمران وجابر في مكث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وتبوك وهذه الاحاديث عارضت في الحديث السابق ولذلك قلت لكم ان حد الاقامة لا يوجد فيها حديث صريح وانما هي فهومات فهو مات وهذه الاحاديث التي تعارضت

127
00:38:07.700 --> 00:38:21.500
سنأتي لكيف جمع العلماء بينها. اول حديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام تسعة عشرة يوما وليلة يقصر الصلاة اقامة النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة

128
00:38:21.800 --> 00:38:37.000
او تسع عشرة تسعة عشر يوما انما كان في فتح مكة انما كان في فتح مكة ولم يك في حجة الوداع. حجة الوداع هو الذي ذكره انس وجابر رضي الله عنه مكث اربعة ايام فقط. وعشرة بذهابه الى منى

129
00:38:37.000 --> 00:38:56.100
وطريقه اليها اذا هذا كان في فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث تسعة عشر يوما في لفظ انه مكث في مكة نعم تسعة عشر يوما هذا من باب التصريح انها ليست الصلوات وانما هي بالايام. وهذا لفظ البخاري

130
00:38:56.400 --> 00:39:14.200
قال وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمسة عشرة وهو حديث واحد مخرجه واحد ولاهل العلم في الجمع بين هذه الروايات الثلاث طريقان الطريق الاول منهم من رجح الرواية الاولى فقال ان اصح الطرق

131
00:39:14.700 --> 00:39:29.950
الذي رواه البخاري من حديث علي ابن المبارك وهذه طريقة اسحاق ابن راهوية والبيهقي فانهم قالوا ان اصح طرق الحديث حديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:39:30.250 --> 00:39:48.000
يعني مكث في مكة تسعة عشر يوما وليلة. يجمع يقصر الصلاة. يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه الطريق الثاني اشار لها البيهقي في بعض كتبه قال ان سبعة عشر يوما حسب الدخول والخروج

133
00:39:48.850 --> 00:40:06.000
حسب يوم الدخول والخروج فتكون تسعة عشر يوما ومع حذف يوم الدخول والخروج يكون المجموع سبعة عشر يوما هذا توجيه لهم في الجمع بين الاحاديث طيب خمسة عشر يوما قالوا ان هذه ضعيفة جدا لا تصح كما ضعفها النووي في الخلاصة وغيره

134
00:40:06.350 --> 00:40:25.950
ولكن الحافظ وثق رجالها لم يصححها قال رجاله ثقات ووجهها ايضا خمسة عشر يوما قال انها فهم من الراوي فانه لما نقل عن الذي قبله من شيوخه انها سبعة عشر يوما بحذف الدخول والخروج هو حذفت ظنها انها مع الدخول والخروج فحذف الدخول

135
00:40:25.950 --> 00:40:40.100
خروج فقال خمسة عشر يوما فهي رواية بالمعنى لكنها غير صحيحة. وعلى الطريقتين اما بتضعيف الخمسة عشر يوما او بتصحيحها وهي طريقة الحافظ مع فيها بانها فهم من الراوي فان خمسة عشر يوما غير مقبولة

136
00:40:41.000 --> 00:40:51.000
وهذه الروايات الخمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر اخذ بها بعض اهل العلم. فمن اهل العلم من قال ان حد الاقامة خمسة عشر يوما ومنهم من قال انه سبعة عشر يوما

137
00:40:51.000 --> 00:41:07.100
منهم من قال تسعة عشر يوما يهمنا هنا كما قلنا في بداية درسنا الروايتان مشهور المذهب والرواية الثانية كيف وجهوا هذا الحديث تفكر معي قليلا قبل ان اجيب كيف وجه فقهاء المذهب هذا الحديث وهو صحيح

138
00:41:07.250 --> 00:41:22.650
وهو في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة في ذهنكم كيف توجهوا هذا الحديث سامي الشيخ نعم وجهوا توجيه سهل نص عليه الموفق في الكافي

139
00:41:22.700 --> 00:41:42.950
قال هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامة ما اجمع الاقامة لم لا يدري متى سيخرج متى يؤذن له بالخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث او في في دخوله الى مكة نهى المهاجرين عن المكث في مكة اكثر من ثلاث ليال

140
00:41:44.450 --> 00:42:01.350
نهاهم عن المكث والاقامة بها. فدل على ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم له في انه في حكم المسافر. فهو لم يجمع والحقيقة كلامهم قوي جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة. فمكثه يأخذ حكم المسافر وتوجيههم قوي جدا

141
00:42:01.800 --> 00:42:15.950
طيب الرواية الثانية في المذهب الذين يرون ان الاربعة ايام غير معتبرة وانما العبرة بالعرف وانما العبرة بالعرف توجهوا هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجمع الاقامة. نعم

142
00:42:16.450 --> 00:42:34.000
ولكنه عرفا ليس مقيم لم يأخذ اهبة المقيم لم ينزل نزول المقيم وانما نزل نزول المسافر نزولا طارئا نزول المسافر المسافر يجلس في فندق مثلا فهو في كهيئة نزول المسافر

143
00:42:34.050 --> 00:42:45.000
لم يأخذ بيتا لم يأخذ اهبة في بيت. وانما نزل في بيت ام هانئة او في غيرها نسيت الان في من فيمن نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة

144
00:42:45.900 --> 00:43:02.800
فاذا عرفنا توجيه الروايتين لهذا الحديث ونتعارض بين هذين التوجيهين نعم تفضل يا شيخ طبعا اه رواية حديث عمران اعذرني يا شيخ. رواية حديث عمران اه قال اه مكث ثماني عشرة يوما

145
00:43:03.000 --> 00:43:14.450
اه حديث عمران حسنه الترمذي والحقيقة ان هذا عجيب من الترمذي وهذي من اشكاليات اه في تحسين الترمذي لان هذا الحديث حديث عمران تفرد به علي بن زيد بن جدعان

146
00:43:14.800 --> 00:43:28.750
ومعروف ان الترمذي يضعف برواية علي بن زيد بن جدعان بن جدعان ومع ذلك حسن هذا الحديث فقالوا ان الترمذي حسن معنى الحديث من حيث الاقامة دون التحديد على ثمانية عشر يوما

147
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
ولذلك بعض اهل العلم يقول ان تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسينا للحديث. ان معنى الحديث صحيح وليس نصه. والامام احمد لما ورد له حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال ان هذا الحديث ليس له اصل مكث ثمانية عشر يوما وانما هذا كان في حنين

148
00:43:49.250 --> 00:44:01.700
وانما كان في حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خروجه لحنين فقط. الحديث جابر رضي الله عنه قال وله اي لابي داوود ايضا وافقه غير ابو داوود الامام احمد وغيره. ان جابر

149
00:44:01.700 --> 00:44:14.100
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة هذا الحديث عرفنا توجيهه فانه على مشهور المذهب يوجه بماذا؟ بانه لم يجمع الاقامة

150
00:44:14.200 --> 00:44:27.250
وعلى القول الآخر اما انه لم يجمع الاقامة او انه اجمع الاقامة لكنه لم يك عرفا قد اقام لم يكن عرفا قد اقام. لان حد الاقامة عنده ليس بالمدة وانما حد الاقامة عنده بالعرف

151
00:44:27.300 --> 00:44:52.650
هذا توجيهه. يقول رواته ثقات اي الحديث الا انه اختلف في وصله وروي موصولا وروي مرسلا. مرسلا والصحيح انه مرسل بمعنى انه ليس فيه جابر وانما هو من حديث محمد بن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك عشن يوما وليس فيه لفظة وليس فيه يعني ذكر جابر

152
00:44:52.650 --> 00:45:06.500
والائمة من اهل الحديث كالبخاري والدارقطني وابو داوود وغيرهم من الائمة الكبار كلهم رجحوا الارسال كلهم رجحوا الارسال وانه ليس من حديث جابر وانما هو من حديث محمد ابن ثوبان فقط

153
00:45:06.950 --> 00:45:19.000
نعم الشيخ احسن الله اليك سؤال على السريع تخصيص اربعة ايام في اي حديث خصص مرة اخرى انت تراك انت اللي مانعنا من الاسئلة سم انت الذي منعتنا من الاسئلة. طيب

154
00:45:19.050 --> 00:45:29.750
الحديث الاول حديث جابر طبعا ما ذكره المصنف بل انه في حديث انس ما ذكر محل الشاهد. اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ايام لان المصنف رحمه الله تعالى كان شافعيا

155
00:45:29.900 --> 00:45:44.550
ومذهبه مؤثر في انتقائه الاحاديث فذكر حديث الثاني اللي هو حديث عبد العباس فان الشافعي يرون الاقامة بتقييدها بخمسة عشر يوما وفي رواية عندهم سبعة عشر والرواية سبعة تسعة عشرة

156
00:45:44.600 --> 00:46:03.050
يوم او تسعة عشر يوما فالمصنف اتى بهذا الحديث وركز عليه لانه يوافق مذهب الشعب وامام مذهب الجمهور كابي حنيفة واحمد وبعض اصحاب مالك فانهم يستدلون بحديث انس وحديث جابر في اقامة في مكة اربعة ايام. اربعة ايام في فتح في

157
00:46:03.050 --> 00:46:23.050
في في الحج حجة الوداع وليس في الفتح. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه

158
00:46:23.050 --> 00:46:43.050
وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في في مستخرج مسلم كان فاذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع

159
00:46:43.050 --> 00:47:03.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. نعم نقرأ الاحاديث ثم ونذكر المسألة صحة الاسانيد ثم يذكر عن مسائل الفقه على سبيل الاجمال وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع انتهينا من

160
00:47:03.050 --> 00:47:19.600
قصر وعرفنا احكامه وعرفنا حد الاقامة وحد السفر وسنرجع له بعد قليل في حديث ابن عباس وهنا تتكلم عن احكام الجمع ذكر فيه حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر

161
00:47:19.850 --> 00:47:36.950
ارتحل ليس من دار شف هنا ارتحل ليس بمعناه انه انتقل من دار استيطان الى سفر. ليس المقصود به ذلك وانما المقصود بذلك اذا كان مقيما في موضع نازلا فيه ثم ارتحل اي اشتد سفره

162
00:47:37.200 --> 00:47:53.000
اي اشتد السفر طيب قال اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس قبل ان تزيغ الشمس اي قبل الزوال. اخر الظهر الى وقت العصر صلاها جمع تأخير ثم نزل فجمع بينهما اي في اخر الوقت

163
00:47:53.400 --> 00:48:10.850
فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل يعني بعد الزوال. صلى الظهر من غير جمع ثم ركب. شف هنا صلى الظهر لم يذكر فيها صلاة العصر لم يذكر صلاة العصر ولم ينفها ولم ينفها. فمن اهل العلم من نفى ومنهم من لم ينفى. اذا تحتمل احتمالين

164
00:48:11.000 --> 00:48:22.800
الاحتمال وهو ظاهر الحديث انه صلى الظهر ثم قام وصلى العصر بعد ذلك ويحتمل انه قد جمع. طيب قال هذه رواية الصحيح هذا رواية الشيخين متفق عليه. قال وفي رواية للحاكم في الاربعين

165
00:48:23.100 --> 00:48:43.100
الحاكم ابو عبد الله وليس ابا احمد صاحب الكنى. صاحب المستدرك. يقول هذا الحديث رواه في الاربعين ولم يروه للمستدرك. مع انه يجب ان يكون في المستدرك. لان ظاهر الحديث هو اسناد الشيخين لكن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل. وهي من طريق شيخي. قال باسناد صحيح بل هو طريق الشيخين صلى الظهر والعصر ثم

166
00:48:43.100 --> 00:48:58.500
اين هذه الجملة في الحديث السابق بقوله فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر فقط هناك وفي رواية الحاكم من طريق الشيخين صلى الظهر والعصر ثم ركب. زاد كلمة والعصر

167
00:48:58.900 --> 00:49:17.250
هذه الزيادة والعصر ينبني عليها فقه كثير جدا لكن ظاهر الحديث رواية الحاكم الصحة ولذلك صححه المنذر والعلائي وغيرهم لان ظاهر الحديث صححه ولكن الحقيقة ان هذه الزيادة زيادة والعصر

168
00:49:17.750 --> 00:49:32.650
فيها معلولة معلولة ووجه العلة من جهتين. اولا من حيث المعنى من حيث المعنى. انظر في الحديث يقول لك اذا ركب قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر

169
00:49:32.950 --> 00:49:53.200
اخرها ثم اذا نزل جمع بينهما فجمع بينهما. واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب لماذا لم يقل ثم جمع؟ لم يذكر كلمة جمع بينهما هذي من جهة لان من حيث المعنى فانه غير مناسب. فان الاولى ان يقول جمع بينهما اما قبل واما بعد. فقال جمع

170
00:49:53.550 --> 00:50:07.650
ولم يأتي بهذه بالجملة الطويلة هذي من جهة من جهة اخرى ان هناك قاعدة ذكرها بعض اهل العلم ومنهم ابن رجب وذكرتها لكم قبل ان ابن رجب يقول انما كان من الالفاظ

171
00:50:07.650 --> 00:50:25.100
زوائد الالفاظ خارج الصحيحين وخارج السنن الستة وان كان ظاهر الحديث ظاهر الحديث الصحة وظاهر الاسناد عفوا ان كان وان كان ظاهر الاسناد الصحة فان له علة خفية له علة خفية قطعا

172
00:50:25.500 --> 00:50:48.350
له علة خفية والا ما اعرظ صاحب الصحيحين واهل السنن عنه عبثا ما اعرضوا عنه عبثا ولذلك فان ابا عبدالله الحاكم نفسه هذا صاحب الاربعين والمستدرج في معرفة علوم الحديث لما ذكر الشاب ذكر بعض الاحاديث قال وهذا الحديث صحيح لكنه معلوم عندنا لابد له علة لكن لا اعرفها

173
00:50:48.750 --> 00:51:06.900
اذا اهل العلم يعرفون ان هناك علل تخفى عند تظهر لاقوام وتخفى على اخرين وتخفى على اخرين. طيب اذا هذه هذه الجملة معلولة وان كان صحها بعض اهل العلم وان كان يعني ظاهر الحديث ايضا الصحة. قال ولابي نعيم في المستخرج على مسلم لان ابا نعيم له مستخرج على صحيح مسلم

174
00:51:07.050 --> 00:51:27.050
قال اذا كان ما معنى المستخرج ان يأتي بالحديث؟ يوافق مسلما في بعض شيوخه اما الاول او الثاني او الثالث ويرويه من طريقه. والمستخرجات لها فائدتان اساسيتان الاولى معرفة الشواهد والمتابعات للحديث الامر الثاني معرفة الالفاظ وخاصة في مسلم. فان مسلما كثيرا ما يذكر الاسانيد ولا يذكر الالفاظ

175
00:51:27.700 --> 00:51:46.200
ومنها الحديث المشهور الذي بنيت عليه كثير من الاحكام حديث ابي الزبير عن ابن عمر في التطليق انه قال لم يحتسبها شيئا نسبها بعض الناس لمسلم مسلم انما روى اسنادها وابو نعيم في المستخرج ذكر لفظها من طريق مسلم. ولذلك المستخرج مفيد في الالفاظ. قال ولابي نعيم

176
00:51:46.200 --> 00:52:04.300
اذا كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ثم ارتحل ايضا هذا الحديث ظاهره الصحة فانه رجاله على شرط مسلم لكن ليس بلفظ مسلم ليس باسناد مسلم مثل الحاكم اسناد مسلم اصح

177
00:52:04.350 --> 00:52:26.200
ويعني ظاهر اسناد الصحة وحاول بعض اهل العلم ان يبحث له عن علة فقال الحافظ انه قد اعل شف اعل بماذا؟ بتفرد اسحاق بن راهوية به وانه قد تفرد عن اسحاق بن راهوية برواية الحديث جعفر الفريابي. قال وهذا عجيب فانهما امامان من ائمة الحديث. من ائمة الحديث

178
00:52:26.200 --> 00:52:40.250
غير ضار وتفردهما غير ضار لكن العلماء عندهم علة في زيادة في في في هذه الجملة اهي صحيحة ام لا؟ طيب هذا الحديث قبل ان ننتقل للحديث الثاني فيه من الفقه مسائل امر عليه بسرعة لاجل وقت

179
00:52:40.350 --> 00:52:57.850
المسألة الاولى وهو انه ان الجمع مشروع ان الجمع مشروع فيشرع الجمع يستحب الجمع وهذا في الجملة متفق عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له طيب وانما اختلف في مناطقه فقط

180
00:52:58.350 --> 00:53:15.600
المسألة الثانية ترك الجمع سبق معناه ان ترك الجمع ماذا عن المذهب ان ترك الجمع مباح ما دليلكم قالوا حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مسافر وتركه احيانا

181
00:53:16.250 --> 00:53:35.600
شفت كيف؟ جمع وترك فان الحديث الاول الذي قلنا انه الاصح رواية الشيخين حديث انس انه مرة جمع مرة لم يجمع مرة جمع ومرة لم يجمع فحمله فقهاء المذهب على ماذا؟ على انه يجوز الترك ويجوز الفعل. وانه من الرخص التي يجوز فعلها ويجوز تركها

182
00:53:35.900 --> 00:53:48.250
وضح وجه استدلالهم واضح يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه احنا فهمنا الحديث الحديث ماذا كان الرسول يفعل؟ كان اذا ركب قبل الزوال اخر الصلاة فجمع جمع تأخير

183
00:53:48.700 --> 00:54:01.300
واذا ركب في قتال او في غيره في تبوك او لينظر او نحو ذلك. واذا ركب بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب. وصلى العصر في وقتها كان يقصر بلا جمع في الحالة الثانية

184
00:54:01.700 --> 00:54:19.750
فدل على انه يفعله احيانا واتركه احيانا هذا توجيه فقهاء المذهب الرواية الثانية لما وجهوا الحديث بما وجهوا الحديث؟ قالوا ان الجمع مثل ما قلت لكم قبل. ركز معي ان الجمع انما يكون حال اشتداد السير

185
00:54:20.350 --> 00:54:38.650
الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يركب قبل الزوال فتحظر له الصلاة وهو ماذا؟ مشتد سيره يتنقل. اذا فهنا يجمع واما اذا كان نازلا ولم يشتد به السير فانه لا يجمع

186
00:54:39.100 --> 00:54:50.700
فانه لا يجمع. الشيخ تقييدي ماذا يقول؟ يقول ان كان مقيما حرم عليه الجمع. عفوا ان كان يعني مقيما في بلده طبعا اقل من حد الاقامة يحرم عليه الجمع حرام

187
00:54:50.850 --> 00:55:10.350
وبعض المشايخنا يقول لا يكره كراهة وقاعدة في ذلك قال لان الجمع ليس لاجل السفر. وانما الجمع لاجل المشقة لكن ان كان مقيما وعنده مشقة جاز له الجمع الجمع عنده ليس لاجل السفر وانما لاجل المشقة. طيب. اذا هذه المسألة

188
00:55:10.500 --> 00:55:26.450
الحديث الثالث حديث معاذ وعن قصد اخرت شرحه اه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا هذا الحديث صريح

189
00:55:27.150 --> 00:55:45.500
على انه يجمعهما مطلقا. ولم يفرق بين حال يعني يعني ركوب قبل الزوال او بعده لم يفرق وانما قال يجمعهما جميعا يجمع الصلاتين جميعا ولذلك ابن ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث

190
00:55:45.750 --> 00:55:59.450
قال فيه كلاما قويا في الرد على الرواية الثانية الرواية الثانية هي قول المالكية وخيار الشيخ تقييد. قال هذا الحديث يعني حديث معاذ في هذا الحديث اوضح الدلائل. عبارته قوية اوضح الدلائل واقوى الحجج

191
00:55:59.450 --> 00:56:18.950
في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين الا اذا جد به السير. لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر وهو ما في خدائه جاء بعض الروايات الصحيحة انه ما كان في خباءه. والاخذ بهذا الحديث متعين بثبوته. وكونه صريحا في الحكم ولا معارظ. لا معارظ له

192
00:56:19.050 --> 00:56:31.300
لذلك قالوا حديث انس صحيح فكان يتركه احيانا ويجمع احيانا وهو نازل في حديث معاذ. في حديث انس محمول على احيان وليس على الدائم وحديث معاذ هو الذي اثبته. ولكن لا نثبت في حديث

193
00:56:31.300 --> 00:56:45.450
انس انه كان يجمع جمع تقديم. ما ما ثبت في الحديث لكن ثابت من حديث معاذ وانما جانب جانب يعني في الحديث نفس لا في الحكم والحال جميعا وضحت المسألة طيب قبل ان انتقل للحديث الذي بعده

194
00:56:45.500 --> 00:56:55.500
عندي مسألة مهمة جدا جدا في الجمع كي ننتهي مسألة الجمع وننتقل لحد السفر وركزوا معي في هذه المسألة ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ ما رأيكم؟ ما معنى الجمع بين

195
00:56:55.500 --> 00:57:06.950
نعم انا انا ما ابغى ادخل خلاف ان انا ذكرت في البداية طبعا الذي تقوله الذي يرى الذي يمنع من الجمع مطلقا هو ابو حنيفة النعمان عليه رحمة الله ابو حنيفة الامام

196
00:57:06.950 --> 00:57:26.950
واصحابه لا يرون عدم جواز الجمع ويرون ان الاحاديث التي وردت انما هو جمع صوري وهذا غير صحيح. الحديث صريحة وانما نأخذ قول الجمهور بالجمع لكن اتكلم عن ما معنى ذات الجمع؟ لا حكم الجمع. انتبه. نفس الشيء الرواية الاولى والثانية. مشهور المذهب ان المراد بالجمع شف الفقهاء ادقة في دقيقون في كلامهم

197
00:57:26.950 --> 00:57:46.950
المذهب ان المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. والرواية الثانية وعرفنا ما المراد بالرواية الثانية. والرواية الثانية وهو التي عليها الفتوى ان المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا اعيد الرواية الاولى جمع الصلاتين فتكونا كالصلاة الواحدة

198
00:57:46.950 --> 00:58:02.050
اذا كالصلاة واحدة والثانية جمع الوقتين حتى يكون كالوقت الواحد في فرق بين المسألتين قد تقول لا فرق نقول لا الفرق جوهري جدا وسأعطيك مسألتين مهمتين تنبني على هذا الخلاف في حد في معنى الجمع

199
00:58:02.050 --> 00:58:17.550
المسألة الاولى وهي مسألة هل يشترط الموالاة بين الصلاتين ام لا فمن قال ان الجمع بين الصلاتين هو ان الجمع هو جمع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة؟ قال يشترط الموالاة. ولذلك مشهور المذهب انه لا يجوز الفصل

200
00:58:17.550 --> 00:58:34.800
بين الصلاتين مجموعتين بكلام ولا يجوز الفصل بينهما بفعل الا بمقدار الوضوء. انتقض الوضوء فتتوظأ بسرعة وترجع فقط وتكلمت كلام الدنيا بطلة جمع تصلي صلاة العصر في وقتها. وعلى الرواية الثانية قالوا يجوز لك التعمد ان تفصل

201
00:58:34.900 --> 00:58:49.750
اترك نصف ساعة ساعة حتى يجوز لك وهذا هذا فرق جوهري ليس بالسهل ليس بالسهل من من الاثار المترتبة على هذه المسألة انه على المذهب ان من شرط الجمع وجود النية عند الصلاة الاولى

202
00:58:50.100 --> 00:59:06.550
فلا يصح جمعك حتى تنوي عند المغرب او عند العصر انك ستجمع معها العصر. لان الصلاتين كالصلاة الواحدة. فاذا كانت صلاة واحدة فيجب ان تكون النية متقدمة يجب ان تكون النية متقدمة على اول افعالها او موافقة لاول افعالها

203
00:59:06.700 --> 00:59:21.250
والرواية الثانية في المذهب وعليها الفتوى كما قلت لكم لا تشترط النية وبناء على ذلك فلو ان امرأ صلى الظهر ثم عرض عليه بعد بعد انتهاء الصلاة. جمع الصلاة جاز له. لما انتهى من الصلاة قال

204
00:59:21.250 --> 00:59:31.250
له من معه من المسافرين الا نجمع الصلاة؟ قال بلى فيجوز له الجنة. هذه مسألة من اهم المسائل في الجمع. وهي مسألة ما معنى الجمع وما ينبني عليها؟ ينبني عليها مسائل

205
00:59:31.250 --> 00:59:51.250
اهمها هاتان المسألتان فانتبه لهما وفيهما الروايتان مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدي. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى

206
00:59:51.250 --> 01:00:11.250
طواف الدار القطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد. هذا الحديث طبعا انه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف انه رواه الدار قطني باسناد ضعيف. قال والصحيح

207
01:00:11.250 --> 01:00:31.250
انه موقوف. وسبق الحافظ على هذا الكلام انه يعني عدم صحته مرفوعا ائمة كالامام احمد والبيهقي ابن حجر في التحقيق وابن ابن الجوزي في كتاب التحقيق في لاحاديث التعليق فانهم كلهم ضعفوا آآ رفع الحديث للنبي صلى الله عليه

208
01:00:31.250 --> 01:00:48.750
قال لك اعل هذا الحديث رفعه بإسماعيل ابن عياش وبعبدالوهاب بن مجاهد فان اه رواية اسماعيل بن عياش عن غير الشامي لا تصح. وعبد الوهاب المجاهد فيه ضعف شديد ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث

209
01:00:49.000 --> 01:01:05.900
يعني حديث ابن عباس مرفوعا مما لا يشك او مما يعلم اهل الحديث او اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح مطلقا من حيث السند بل يقول حتى من حيث المعنى

210
01:01:06.000 --> 01:01:26.000
فان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يخاطب اهل المدينة. فكيف يقول من مكة الى عسفان؟ فالواجب ان يدل اهل المدينة الى الى يعني شيء قريب منهم واقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة انما كانت بضعة ايام عشرة ايام او بضعة عشر يوما في فتح مكة ولم يسأل عن مسائل القصر والجمع وانما كان في مكة في

211
01:01:26.000 --> 01:01:46.000
يسأل اكثر ولم ينقل عنه انه قدر في المدينة. مما يدلنا على ان هذا الكلام انما هو من كلام مكي وهو ابن عباس. فان ابن عباس كان مكيا الله عنه سكن مكة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي استفتي فسئل. وذلك الصحيح ما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث عطاء انه سأل ابن

212
01:01:46.000 --> 01:02:03.300
عباس رضي الله عنهما هل يقصر الى عرفة؟ قال لا ولكن يقصر الى عسفان والى جدة والى طائف والى جدة والى الطائف. طيب هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي مسألة

213
01:02:03.500 --> 01:02:21.100
مقدار حد السفر وهذه المسألة جدا مهمة وسبق معنا قبل حديث انس رضي الله عنه في مسيرة ثلاثة ايام في مسيرة اه ثلاثة فراسخ او في مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة مراسخ. او ثلاثة فراسة

214
01:02:21.150 --> 01:02:34.850
طيب سأتكلم عن حد السفر ثم نتكلم في الجمع الى الحيثين كما سيأتي. هذا الحديث اخذ به جمهور اهل العلم اخذوا بهذا الحديث وهو المذهب فقالوا انه لا تقصر الصلاة

215
01:02:35.000 --> 01:02:49.600
الا في مسيرة في فيما زاد عن اربع الا في اربع برد فما زاد الا في اربع برد فما زاد طيب الحديث ظعيف قالوا ان الامام احمد ظعف الحديث واحتج به

216
01:02:49.800 --> 01:03:01.500
واحتج به كذا نقله جماعة من اهله. قالوا انه ضعفه واحتج به احتجاجه كان بقول الصحابي رضي الله عنه اذ هذا جاء عن عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر

217
01:03:01.750 --> 01:03:16.000
وكلاهما مكي انه يقصر من مكة الى عسفان فاذا قدرت ما بين مكة وعسفان في الزمن او وليس في الزمن الان وجدته اربع وجدته اربع برد قالوا والبريد يعادل اربع فراسخ

218
01:03:16.450 --> 01:03:42.900
اربعة فراسخ والفرسخ يقدر تقريبا بالاميال ثلاثة اميال لكن بالكيلو يقدر تقريبا باربعة كيلوات واثنين وثمانين بالمئة فاذا ضربت ستة عشر فرسخا في اربعة فاصلة اثنين وثمانين وجدت ان كم مقداره تقريبا سبعة وسبعين كيلو تقريبا. يزيد قليل ينقص قليل

219
01:03:43.250 --> 01:03:59.050
اذا المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي كم سبعة وسبعون كيلا هذا هو مشهور مذهب بل هو قول الجمهور دليلهم ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر انهما قالوا تقصر الصلاة في من مكة الى عسفان

220
01:03:59.200 --> 01:04:17.350
من مكة الى عسفان. طيب قبل ان ننتقل للقول الثاني نقول ان ابن مفلح قال ان هذه المدة عفوا ان هذه المسافة او المقدار ان ظاهر كلام الاصحاب انها على سبيل التقريب. لا على سبيل التحديد

221
01:04:17.700 --> 01:04:30.350
وهذا صحيح فان اغلب تقديرات الفقهاء تقريبية لا تحديدية. والشرط اغلب تحديدات الشرع عموما تقريب لا تحديد. وبناء على ذلك لو نقص قليلا او زاد قليلا اذا قد يعفى عنه

222
01:04:30.700 --> 01:04:45.150
فلا يلزم بالملي لا يلزم بالسانتي. قد تنقص قليل قد تزيد. ولذلك بعض المفتين يحتاط فيقول اذا جاوز الثمانين وبعض الناس يتساهل فيقول خمسة وسبعين اثنين وسبعين فينظر يعني مع قرينة العرف ونحو ذلك

223
01:04:46.050 --> 01:05:05.050
اذا هذا هو حد السفر طيب الرواية الثانية يقول ان هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وان وقول ابن عباس رضي الله عنهما تقصر الصلاة الى عثمان لم يقل لا تقصر الصلاة. المرفوع لا تقصر الصلاة لكن لا يصح. وان

224
01:05:05.050 --> 01:05:27.300
ثم قال تقصر الى عسرة وانما كان هذا التقييم بحسب العرف اذا في الرواية الثانية ان حد السفر هي العرف فمتى اخذ المرء اهبة السفر او كان في عرف اهل البلد ليس بعرف الشخص بعينه عرف اهل البلد. ان الانتقال من هذه البلدة الى هذه البلدة يعتبر سفرا فانه يكون

225
01:05:27.300 --> 01:05:49.200
سفرا فانه يكون سهرا وهذه الرواية الثانية. طيب قبل ان يعني نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية اضرب مثالا ثم ساتكلم عن مسألتين متعلقين بهذه الجزئية اه ابن عباس رضي الله عنهما قال يقصر من مكة الى جدة. اليس كذلك

226
01:05:49.250 --> 01:06:02.950
قلناها قبل قليل وهذا في رواه الشافعي في كتاب الام باسناد صحيح طيب انظر معي في وقتنا هذا هل يقصر بينهما ام لا على الروايتين على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية

227
01:06:03.250 --> 01:06:15.450
خلينا نبدا بالرواية الثانية انها الاسهل هل يقصر ما بين مكة وجدة الان في عرف الناس هل يسمى ما بين مكة وجدة سفرا ام لا في العرف ما يسمونه السفر

228
01:06:15.800 --> 01:06:29.650
الكدادة اصحاب التكاسل يروح ويجي في اليوم عشرين مرة يعني رايح جاي هذا مشوار اخذ له عشر مسوي في اليوم بسهولة اي سفر هذا تروح تجيه عشر مرات اذا في العرف لا يسمى سفرا. معتاد الناس يروحون ويأتون

229
01:06:30.500 --> 01:06:47.100
وعلى المذهب وقول الجمهور ليس مذهب فقط لكن كل المذهب لكي نعرف ظبط النساء تسمى سفرا ام لا كيف نحسب المدة قالوا نحسب المدة هذا الذي قصدته نحسب المدة ليس من البيت وانما من طرف البلد

230
01:06:48.050 --> 01:07:03.950
فلو حسبت من طرف البلد في عهد ابن عباس من مكة الى جدة اكثر من ثمانين كيلو بكثير اكثر من مئة ربما في الزمان الاول. في زماننا هذا اقل بكثير من سبعين كيلو. اقل بضع وستين او اقل حتى. امتدت مكة

231
01:07:03.950 --> 01:07:20.400
ممتدة جدة فهو امتدت ولذلك صدرت الفتوى ان مكة وجدة لا يجمع بينهما ولا يقصر لا يترخص بشيء من رخص السفر على المذهب وعلى الرواية الثانية معا وهذا من اختلاف الحكم باختلاف الحال

232
01:07:20.850 --> 01:07:36.500
اذن في الزمن الأول يقصر ومثله نفس الكلام الخرج الخرج نفس الشيء عن الروايتين لا يقصر الدمام والجبيل نفس الشيء الناس يترددون يوميا فلا يقصد وهكذا طيب اذا عرفنا هذه المسألة عندنا مسألة ثانية

233
01:07:36.700 --> 01:07:55.550
كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث انس السابق نقول ان الجمع بينهما بطريقين. الطريق الاول نقول ان حديث انس السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة ايام او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين نقول ان هذا الحديث خطأ من يحيى بن يزيد

234
01:07:55.550 --> 01:08:18.550
الهناء فلا يصح الاحتجاج به فلا يعمل به هذا طريقه. الطريقة الثانية وهذي مهمة لنا ان نقول ان حديث انس ليس لي قام بمقدار حد السفر وانما هو متعلق بمتى يترخص المسافر برخص السفر. فبذلك نعمل بحديث انس. ونحن نقول ان المسافر

235
01:08:18.550 --> 01:08:38.700
اذا كان قاصدا مسافة السفر وهي ثمانين سبعة وسبعين كيلو اذا كان قاصدا فيجوز له ان يترخص من حين يخرج من العامر من حين يتعدى البلد هذي مسألتك قبل قليل. من حين تخرج من البلد ولو كنت ترى العامر ترى البيوت. فيجوز لك ان تترخص. وعلى ذلك نحمل حديث انس

236
01:08:38.700 --> 01:08:51.500
انه قال يجوز لك ان تترخص بعد ثلاثة اميال بعد خمسة عشر ميلا التي هي ثلاثة فراسخ. فيكون على سبيل التخيير يجوز لك ان تترخص وقت ما تشاء وبذلك نعمل حديث انس ولا نهمله

237
01:08:51.650 --> 01:09:12.350
نعم واضح الكلام؟ هو مسأل الحج السفر جبناها مرة واحدة تكاثرت. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في

238
01:09:12.350 --> 01:09:25.900
باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عند البيهقي مختصرا. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امة اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا

239
01:09:26.250 --> 01:09:44.200
اه الجملة الاولى تتعلق بالاستغفار وهذا يجب على المؤمن ان يعتني بالاستغفار وان يكون ملازما للسانه واذا علمنا ان الاستغفار يكون بعد الطاعات. بعد الصلاة تستغفر وبعد صوم رمضان تستغفر كما جاء عن عمر ابن عبد العزيز. وبعد الاتيان

240
01:09:44.200 --> 01:10:04.350
مناسك الحج تستغفر وهكذا فمن باب اولى بعد الاساءة والذنب ولذلك المؤمن اذا اساء ولو كان ذنبا يسيرا استغفر الله عز وجل وتاب اليه قال واذا سافروا قصروا وافطروا استدل بهذه الجملة اذا سافروا قصروا وافطروا استدل بها الشافعي بعدما رواها على ان الافضل للمسافر

241
01:10:04.350 --> 01:10:24.350
اقل من افضل المسافر قصر الصلاة والافطار للصائم ايضا. وهما اعمى لهما المذهب وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. قال اخرجه الطبراني في الاوسط اي في المعجم الاوسط باسناد ضعيف ووجه تضعيفه انه تفرد به عبدالله بن لهيعة وهو مضعف في روايته. قال وهو في مرسل سعيد ابن المسيب

242
01:10:24.350 --> 01:10:45.300
سعيد ابن المسيب ينطقه علماء الحديث اسم مفعول مسيب بالفتح وروي انه قال نهى عن هذه التسمية وانما يعني قال يعني سموني باسم فاعل المسير ولكن هذه لا ادري عن صحتها وان الذهبي يعني تكلم في في هذه القصة عن سعيد

243
01:10:45.800 --> 01:11:04.050
ونظعفها اظن ان لم تخني الذاكرة. قال عند البيهقي مختصرا اي عند البيهقي في كتاب معرفة السنن والاثار فان البيهقي رواه في كتاب معرفة السنن والاثار. وهذا الحديث ايضا من مراسيل سعيد ضعيف. لا يصح لا مرسلا ولا موصولا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه

244
01:11:04.050 --> 01:11:24.050
الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر احكام صلاة

245
01:11:24.050 --> 01:11:36.450
المسافر ومررنا عليها في مجملها بل مررنا على اغلب المسائل ان لم يكن كلها على سبيل الاجمال شرع الشيخ من هذا الحديث من هذا الحديث فيما بعده في ذكر احكام صلاة المريض

246
01:11:36.550 --> 01:11:52.300
فبدأ باولا بحديث عمران ابن حصين رظي الله عنه انه قال كانت بي بواسير وهو مرض معروف قال فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاة كيف فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

247
01:11:52.400 --> 01:12:12.400
قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما يدلنا على ان القيام في الصلاة واجب. ونحن قلنا ان القيام في الصلاة له ثلاث هيئات تذكرون هو ركن من اركان الصلاة وله ثلاث هيئات الهيئة الاولى انه يكون من غير اعتماد ولا استناد والهيئة الثانية ان يكون باعتماد

248
01:12:12.400 --> 01:12:36.600
الثالث ان يكون باستناد وفي الحالات الثلاث كلها تصح. تصح الصلاة تصح الصلاة انما يمنع فيما لو رفع ما اعتمد عليه لم يسقط الشخص او كان يمكنه ان يرفع رجليه كهيئة المعتمد ويرفع قدميه فلا يسقط ففي هذه الحالة نقول انه لا يكون معتمدا ولا مستندا وانما في حكم

249
01:12:36.600 --> 01:12:57.100
وفي حكم الجالس طيب قال فان لم تستطع فقاعدا. ان لم تستطع فقاعدا. هذا يدلنا على انه يجوز للعاجز عن قيام والعاجز عن الركوع والسجود وغيرها ان يصلي قاعدا ولنعلم ان كل ركن من اركان الصلاة

250
01:12:57.750 --> 01:13:13.500
شف كل ركن من اركان الصلاة له هيئة تخصه والعجز عن فعل بعض الاركان ليس عجزا عن جميعها فقد يكون المرء عاجزا عن القيام لكنه قادر على على الركوع والسجود

251
01:13:13.750 --> 01:13:32.900
فيجب عليه الركوع والسجود ولا يصلي فيهما جالسا وانما يسجد ويركع وقد يكون الشخص قادرا على على تكبيرة الاحرام قائما فيجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يجلس لان القيام في الصلاة

252
01:13:33.050 --> 01:13:49.400
ركن فيها وشرط في تكبيرة الاحرام ذكرنا هذا الشيء قبل او ما ذكرته طيب تكبيرة الاحرام ركن اليس كذلك من شرط صحتها شوف كيف من شرط تكبيرة الاحرام من شرط صحتها

253
01:13:49.950 --> 01:14:11.050
ان يكون قائما الركن الذي بعده القيام القدرة على تكبيرة الاحرام قائما والعجز عن الثاني لا يجعلك تكبر جالسا بعض الناس يخطئ تجده يمشي يمشي من من بيته الى المسجد وهو عاجز عن القيام

254
01:14:11.350 --> 01:14:24.100
واستمرار القيام ثم يجلس على كرسي فاذا جاءت تكبيرة الاحرام كبر جالسا مع قدرته على القيام في تكبيرة الاحرام نقول لا يجوز لان الفقهاء يقولون من شرط تكبيرة الاحرام القيام

255
01:14:24.600 --> 01:14:42.750
فتكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس مثله الذي يكون قادرا على القيام عاجز عن الركوع والسجود فنقول يجب ان تكون في حالة القيام قائما وفي الركوع والسجود جالس بس ما في اشكال وهكذا. اذا كل ركن منفصل عن الركن الذي

256
01:14:43.300 --> 01:14:57.400
يعني الاخر وكل ركن له هيئته اما هو ان يكون القيام ركن في ذاته او ان يكون شرطا فيه وهكذا. طيب قال فان لم تستطع فقاعدا. اذا عرفنا متى يكون القعود وانه لا تلازم

257
01:14:57.400 --> 01:15:12.650
العجز عن ركن ان يعجز عن الباقي المسألة الثانية معنا وهي قضية ما هي هيئة القعود كيف يقعد المرء في الصلاة نقول يجوز للمرء في صلاته ان يجلس اي جلسة شاء

258
01:15:12.900 --> 01:15:30.150
يجوز ان يجلس متربعا متربع معروفة جلسة التربع مثل الشيخ ماجد هذي هيئة المتربع ويجوز له ان يكون مفترشا مفترشا مثل ما بين جلستين ما بين السجدتين ويجوز له ان يكون

259
01:15:30.200 --> 01:15:44.900
مادا قدميه امامه يجوز له مع قدرته على اي هيئة يجوز له ويجوز له ان يكون محتبيا ويجوز له ان يكون جالسا على الكرسي كل هذه تجوز حال القيام كلها حال القيام تجوز

260
01:15:45.200 --> 01:16:02.250
نتكلم عن ركن القيام لكن ما الافضل منها نقول ان الافضل منها هو التربع افضلها التربع لما سيأتي معنا بعد قليل من حيث عائشة عند النسائي. وقد جاء عن ابن مسعود وغيره ان حال القيام الافضل ان يكون متربعا

261
01:16:02.650 --> 01:16:20.050
الافضل ان يكون متربعا لانها حالة قيام طيب في حال السجود يجب عليه ان يسجد على هيئته فان كان عاجزا يجلس على اي جلسة شاء الافضل في حال السجود ان يجلس مفترشا ان كان قادرا

262
01:16:20.750 --> 01:16:32.350
في حال السجود ان يجلس مفتش لانها اقرب لهيئة السجود واما في حال القيوم في حال القيام فالافضل التربع. طيب الجملة الاخيرة انتهى الوقت اخر جملة. قال فان لم تستطع فعلى جنب

263
01:16:32.450 --> 01:16:45.400
قوله فعلى جنب ما معناها؟ يعني انه يصلي على شقه تشمل الايمن والايسر فيجوز له ان يصلي على شقه الايمن وعلى شقه الايسر معا وانما الافظل ان يقدم الشق الايمن على الشق الايسر

264
01:16:45.950 --> 01:17:00.100
طيب هل يجوز للمرء ان يصلي مستلقيا على ظهره المذهب نعم يجوز له مع قدرته على الشق الايمن والايسر. يجوز له ان يستلقي على ظهره مع رفع ظهره يسيرا وهي اختيار الشيخ تقي الدين. والرواية الثانية

265
01:17:00.100 --> 01:17:15.400
بعض المشايخ يرى انه لا يجوز الاستلقاء. الصلاة مستلقيا الا اذا كان عاجزا عن الصلاة على جنب الا ان يكون عاجزا قالوا بان الحديث يعني لا يدل على ذلك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد