ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقم مجمعا الاقامة. شف لم يقم مجمعا الاقامة في مكة قبل خروجه الى منى الا اربعة ايام فقط ما جلس مكة الا اربعة ايام فقط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريض عن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها فيها القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. فقد عدنا والعود احمد ونكمل من قول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر والمريظ شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام صلاة ذوي الاعذار. وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يذكروا في هذا الباب من كان له عذر يخالف هيئة الصلاة او من كان له عذر يكون سببا لمخالفة هيئة الصلاة او عددها او في وقتها والمسافر انما ذكر من ذوي الاعذار رجلين المسافر والمريض واحكام المسافر والمريض بينهما تشابه من جهة وافتراق من جهة. فانهما يتشابهان من جهة جواز الجمع في بعض الصور سنة تكلم عنها في محلها ويفترقان من جهة القصر فان قصر الصلاة انما هو من خصائص السفر الا تقصر الصلاة لغير السفر لاي عذر من الاعذار ويتفقان في صورة وهي الاختلاف او او التخفيف في الهيئة فان المسافر يجوز له ان يصلي على الراحلة الى غير القبلة والمريض يجوز له ان يصلي جالسا ان كان عاجزا والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين ان المريض ايضا يجوز له ان يصلي على الراحلة وربما نشير له في محله اول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر متفق عليه قال وللبخاري ثم هاجر اي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول قال زاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار. والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. هذا الحديث حديث عائشة حكت كيف كانت الصلاة وانها اول ما فرضت في الاسراء والمعراج في ليلة الاسراء والمعراج فرضت الصلوات خمس كلها تصلي ركعتين ركعتين الا المغرب فانها تصلي ثلاث ركعات واتى المصنف بالرواية الثانية في قوله ثم هاجر ففرضت اربع ليبين لنا ان زيادة الصلاة الى اربع ركعات في المغرب في في الظهر والعصر والعشاء انما كان بعد اذ فرض الصلاة كان قبل الهجرة بثلاث سنين وزيادتها بعد الهجرة الى المدينة. بعد الهجرة الى المدينة. قولها رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر اقرت اي بقيت على اصلها واتمت اي زيدت اي زيدت صلاة الحضر. ثم ذكر الرواية الثانية رواية البخاري ثم هاجر اوردها للدلالة على ان هذا الحكم انما ثبت بعد الهجرة واما الرواية الثالثة وهي التي رواها احمد وقد رواها احمد من طريق الشعب عن عائشة والشعبي لم يسمع من عائشة باتفاق كما قال ذلك يحيى بن معين. واما الرواية الصحيحة فانها من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة لكن هي تعليلية وقد لا يبنى عليها حكم. قال الا المغرب فانها وتر النهار. فان الوتر لا يقصر قال والا الصبح فانها تطول فيها القراءة ولذلك لو اسرت فلو لو لو اتمت فاصبحت اربعا لكانت اطول مما هي عليه الان وزادت القراءة فيها اكثر هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة حكم القصر حكم القصر في المذهب روايتان في حكم القصر او نقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر لنقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر او وجوبه عند بعضهم وانما توجد روايتان في المذهب في حكم ترك القصر في الصلاة حكم ان ان يترك قصر الصلاة في السفر ما الحكم فمشهور المذهب وهو قول الجمهور انه يجوز ترك القصر في السفر يجوز الترك وهنا قاعدة لابد ان ننتبه لها دائما انه ليس لازما ان ترك السنة مكروه. فقد يكون ترك السنة مباحا وقد يكون ترك السنة مكروها فاذا كان مباحا قالوا خلاف الاولى ترك ترك السنة خلاف الاولى واذا كان مكروها قالوا ان تركها مكروه. اذا مشهور مذهبه قول الجمهور ان ترك القصر والاتمام في السفر انما هو مباح وادليلهم على ذلك انه قد ثبت عن عدد من الصحابة كعائشة وابن عمر وغيرهم انهم بل عن عائشة وغيرها من حديث انس وغيره انهم اتموا في السفر قالوا والصحابة فعلهم هذا ولم يكن بعضهم يعيب على بعض يدل على الجواز. الرواية الثانية ان الاتمام في السفر مكروه ان الاتمام في السفر مكروه والدليل على كراهة الاتمام في السفر حديث الباب. فان عائشة رضي الله عنها بينت ان كون الصلاة في السفر ركعتين هو الاصل انه هو الاصل ولذلك قالت اول ما فرضت فهي عزيمة فهي عزيمة فدلنا ذلك على انه يكره الترك ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا انه اتم في السفر لم يثبت فدل على ان ترك القصر مكروه واما ما جاء عن الصحابة فانما هو بسبب تأول تأولوه. وقد ثبت في البخاري ان الزهري لما قيل له ان عائشة وقد روت الحديث كانت تتم في السفر قال تأولت انما هو كان باجتهاد منها. ولا شك ان الصحابة يجتهد بعضهم فيخطئ ويجتهد اخرون فيصيبون. ففعل الصحابة هنا عارضه فعل غيرهم ووجه بانه باجتهاد منهم لا عن سماع لا عن هذه مسألة. المسألة الثانية من حديث الباب ان هذا الحديث استدل به على انه يجوز قصر الصلاة في سفر الطاعة وسفر المعصية مطلقا سواء كان السفر سفر طاعة او سفر معصية ووجه الاستدلال قالوا لان عائشة رضي الله عنها قالت ان الصلاة فرضت في السفر ركعتين. اذا هذا هو اصلها. فدل على انها عزيمة فهذا هو الاصل اليست بدل لنقول ان البدل لا يخفف فيه. فهو فهو الاصل فيها فلذلك استدل به على ان سفر الطاعة وسفر المعصية يقصر فيه ما سوى. سفر المعصية مثل الذي يسافر ليشرب خمرا او ليقطع رحما. او ليسرق كأن يكون سافر لاجل سرقته ونحوه لذلك فهذا هل يترخص برخص السفر ام لا من رأى هذا الرأي وهو الرواية الثانية في المذهب استدل بهذا الحديث مشهور المذهب وقول كثير من اهل العلم ان سفر المعصية لا يجوز الترخص فيه لان قصر الصلاة رخصة والرخص لا تستباح بسبب محرم. لا تستباح بسبب محرم. لان السبب المحرم وجوده كعدمه وجوده كعدمه. فدلنا ذلك على ان القصر لا يكون الا في سفر السفر غير المعصية. في سفر غير المعصية. سواء كان سفر طاعة او سفرا مباحا للاقوال ثلاثة منهم من يقول لا يجوز الا في سفر الطاعة فقط ومنهم من يقول في غير سفر المعصية ومنهم من يقول في كل سفر مطلقا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر يتم ويصوم ويفطر رواه الدار قطني ورواته ثقات الا انه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق عليه اخرجه البيهقي. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال رواه الدارقطني ثقات الا انه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق عليه اخرجه البيهقي اه حديث انها رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم هذا الحديث انكر كثير من اهل العلم انكره كثير من اهل العلم حتى قال الامام احمد انه حديث منكر. منكر لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قصرا عفوا اتم صلاة في سفر لم يصح مطلقا ولذلك عله الامام احمد بان فيه المغيرة ابن زياد اذ المغيرة ابن زياد ومعه دلهم وطلحة بن عمرو وكلهم ضعفاء رووا هذا الحديث مرفوعا بينما من كان اوثق منهم وهو عمر ابن ذر فقد رواه من قول عائشة رضي الله عنها ولم يرفع ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه سلم ومع انكار الامام احمد لهذا الحديث وقوله انه منكر جاء عن الشيخ تقي الدين انه شدد ولم يقل انه منكر فحسب بل قال انه كذب. ان هذا الحديث كذب. فلا يصح رفعه للنبي ولا متن بناء على ما تقدم ذكره قبل قليل في معنى كلمة الرخصة. في معنى كلمة الرخصة. طيب لماذا اتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب اتى به بعد الاتيان باحكام القصر. ليدللنا على ماذا؟ على ان الافضل الاتيان بالقصر صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان المنكر نوعان نكارة في السند ونكارة في المتن فاما نكارة السند فهو ان يخالف الضعيف رواية الثقات. واما نكارة المتن فان يكون المعنى يخالف. يخالف معاني الاحاديث الاخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الجمع بها والحكم على حديث بانه منكر ليس لاحاد الفقهاء ولا لاحاد المحدثين وانما العبرة بقول كبارهم كاحمد ويحيى والشافعي وغيرهم من الائمة الكبار الذين يعرفون دلالة هذه اللفظة ولذلك قليل من يقبل قوله في نكارة الحديث واعني بالنكارة نكارة المتن. اذ كثير من الناس قد كثير من الناس قد ينسب نكارة المتن وله وجه صحيح فلا يصح قوله. طيب هذا الحديث اه يقول يقول الحافظ رحمه الله تعالى الا انه معلول عرفنا علته من حيث نكارة المتن ونكارة الاسناد لمخالفة رواته الضعفاء الثقات قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يشق علي. كون عائشة كانت تتم اصله في البخاري وذكرت لكم ان الزهري قال انها كانت تتأول وتجتهد رضي الله عنها. وانما الذي رواه البخاري قولها انه لا يشق علي. هذا هو وجه تعليلها فان تأويل عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى ان هذه الرخصة لمن كان يشق عليه ليست مناطة بالسفر. وانما هي مناطة بالمشقة انما هي مناطة بالمشقة وهذه المسألة الاصولية المشهورة هل يصح التعليم بالحكمة ام لا ومن اهل العلم من ينيط بالحكمة مطلقا ومنهم من ينيط بالحكمة اذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا والا فلا اذا فعائشة لم تنكره وانما انارت العلة بمجموع السفر مع المشقة مع المشقة. هذا الحديث انصح مع معرفة ما سبق يستدل به فقهاء المذهب على انه يجوز اتمام الصلاة يجوز وليس مكروها قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم في الاصل انه لا يفعل مكروها لا يفعل مكروها ولكن اه مع ضعف الحديث فنقول انه يستدل للمذهب في جواز الاتمام وعدم القصر بفعل الصحابة فانه ثابت عن جمع من انهم اتموك عائشة وغيرها. سم شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى هو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤتى رخصه الرخصة لها اكثر من معنى في الشريعة فقد يراد بالرخصة فقد يراد بالرخصة كل تسهيل في الشريعة ولو كان الحكم ابتداء فان من الاحكام ما شرعت ابتداء تسهيلا ما شعرت ما شرعت ابتداء من باب التسهيل. ولذلك فان الشخص خفف عنا في الصلاة فلم نصلي فلم يجب علينا الا خمس ابتداء وتطلق الرخصة ايضا في مقابل العزيمة. في مقابل العزيمة. اذا فالمعنى الاول يشمل الاحكام كلها. والمعنى الثاني يشمل الاحكام التي خفف على الناس فيها كالتخفيف على المسافر والتخفيف على المريض والتخفيف على فاقد المال باسقاط الحج ونحو ذلك اذا هما معنيان وليس معنا واحدا ولذلك قرر الشيخ تقييدي قال من الخطأ ان يحمل هذا الحديث على المعنى الثاني فقط دون المعنى الاول وسنأتي بعد قليل انه ليست كل رخصة في مقابل عزيمة هي الافضل فعلها وترك العزيمة. سنشير له بعد قليل قال كما يكره ان تؤتى معصيته وهذه الجملة اذا تأملناها بالمعنى الاول بمعنى الرخصة وجدنا ان الجملتين متقابلتان فان المعصية يقابلها الامر فرخصة الله عز وجل امره ابتداء الذي فيه رخصة وتسهيل سواء كان على سبيل الايجاب الاول او على سبيل البدن قال وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه. هذه الرواية الثانية هي المشهورة في كتب الفقهاء هي قوله كما يحب ان تبتاع الزائم حتى اصبحت كمثل او اه كمثل المثل المضروب كمثل المثل المضروب يكاد يعني يكادون ان يضربوا بها المثل كثيرا وبعض الناس جمع يعني وريقات في الامثلة التي يستدل بها الفقهاء وهي كهيئة قواعد اصبحت امثلة يستدل بها الناس ويتمثلون بها وهي قواعد عند الفقهاء منها هذا الان. هذه الرواية رواها الطبراني ولكن الطبرانية رواه من طريق عباد ابن زكريا. وعباد هذا لا يعرف حاله. ولذا فان هذا الحديث ضعيف ولذلك قال الشيخ تقي الدين ان هذه الرواية الثانية كما يحب ان تؤتى عزائمه من كرة. لا تصح لا اسنادا ولا متنا ولنعلم ان المسافر له رخص كثيرة من هذه الرخص اصل الصلاة ومنها جمع الصلاة ومنها الافطار ومنها زيادة مدة المسح الى ثلاث ثلاثة ايام بلياليهن. ومنها ترك السنن الرواتب وغير ذلك من الرخص هذه الرخص عند المحققين من اهل العلم تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث هل الافضل فعل الرخصة ام تركها هل الافضل فعل الرخصة ام تركها فان من الرخص ما الافضل فعله مثل ماذا؟ قلنا باتفاق اهل العلم انه يشرع وقول عامة اهل العلم بل يكاد يكون اجماع انه مستحب فقط الذين قالوا بوجوب القصر قلة ان قصر الصلاة مستحب فالاتيان بالرخصة هنا الاتيان بالرخصة في السفر مستحبة هناك رخص يقولون يستوي فيها الامران يجوز الفعل ويجوز الترك وهناك رخص الافضل فيها الترك الافضل فيها الترك. الاولى ان تتركها هذه الرخصة الا عند وجود المشقة الا عند وجود المشقة فتكون العلة مركبة منهما جميعا وظاهر فعل فعل عائشة رضي الله عنها انها ترى ان القصر من النوع الثالث لانها علت بمشقة فرأت ان الافضل الاتمام. طيب آآ سيأتي بعد قليل في قضية الجمع لا اريد ان اسبق سنتكلم او نأتي بقضية الجمع الجمع لنأتي بالجمع. الجمع عند فقهاء المذهب سنكرره بعد قليل انه من الرخص التي يستوي فيها الامران الفعل والترك شف القصر يستحب فعله واما الجمع فانه يستوي فيه الامراظ. لذلك يقول يباح الجمع ويستحب القصر الشيخ تقييد يونس نتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل مع دليلها يرى ان الجمع لغير حاجة الافضل تركه وان كان الشخص مسافرا وسنشير لها في محل. اذا الرخص تختلف اه الافطار في نهار رمضان للمسافر مشهور المذهب ان الافطار في نهار رمضان مما هو الافضل فعله. الافضل فعله ليس من البر الصيام في السفر الرواية الثانية في المذهب ان ان الافطار في نهاية رمضان مما يستوي فيه الامران. ما دليلكم؟ قالوا لانه ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل خلاف الافضل ويفعل مكروها تدل على انه يستوي الامران وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييدي. اذا اذا عرفت ان الرخص تنقسم الى ثلاثة انواع انحل عندك الاشكال في قضية هل افضل الفعل ام افظل الترك وان هذا الحديث لا يدل على ان كل رخصة في مقابل عزيمة الافضل فعلها. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين مسلم. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه من الاحاديث او او يتعلق بمسألة مهمة. واما الحديث فان فيه اشكالا كبيرا هذه المسألة نبدأ بالمسألة ثم نذكر الحديث نحن قلنا او قبل ان نبدأ في شرح هذا الحديث يجب ان نعرف ان المسافر يترخص برخص السفر اذا بدأ في السفر اذا كان صدق عليه وصف السفر اذا صدق عليه وصف السفر وليس كل انتقال من بلد الى بلد يسمى سفرا. ليس كل انتقال يسمى سفر بل لا بد من قيد نعرف به السفر من غيره. وهذه المسألة يسميها الفقهاء بحد السفر متى نحكم بان فلان مسافر ومتى نقول ان فلانا ليس بمسافر هذه المسألة من المسائل الدقيقة لانه ينبني عليها الحكم هل الذهاب من مكة الى جدة وجدة يصح فيها الكسر ويصح فيها الضم في فعلها وهو الجيم في فاء فعلها وهو الجيم فيصح ان تقول جدة ويصح ان تقول جدة وجهان صحيحان هل السفر من مكة الى جدة يصح فيه القصر ام لا؟ هل السهر من الرياض الى الخرج؟ يصح فيه القصر ام لا وهكذا؟ هذه من المسائل الدقيقة التي لم يرد فيها نص صريح وانما فيها اجتهادات. واما النص فانه لا يصح كما سيمر معنا في حديث ابن عباس طيب اه حد السفر وهو هذا المسألة لاهل العلم فيه اراء كثيرة ومن الاحاديث في حديث انس وهو مشكل يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاث فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين هذا الحديث في صحيح مسلم ووجه الاشكال في هذا الحديث اشكال كبير جدا ان انسا رضي الله عنه قال اذا سار مسيرة ثلاثة اميال او مسيرة ثلاث فراسخ فكأنه جعل او من باب التخيير او تحتمل التأخير او الشك فان قلت للتأخير فهذا غير صحيح لان الفرسخ الواحد يعادل ثلاثة اميال فكأنه يقول ثلاثة اميال او تسعة اميال فلا يمكن التردد بين امرين لا يمكن الجمع بينهما. لا يمكن الجمع الاثنين. فلا نقول ان المراد به التردد ففرق بين الفرسة والملفات كل فرسخ ثلاثة اميال. اذا لا يصح حمله على هذا المعنى طيب اذا يحمل على الشك واذا حمل على الشك فايظا هذا مشكل لما سيأتي معنا في حديث ابن عباس انه انما يكون القصر فيما دون ذلك فيما يكون دون ذلك ولذلك يقول ابن عبد البر طبعا هذا الحديث جاء في مسلم من حديث شعبة عن شعبة الحجاج الكوفي عن يحيى ابن يزيد آآ الهناء عن انس رضي الله عنه يقول يقول طبعا والشك هنا من شعبة. يقول آآ ابن عبد البر الحافظ ابو عمر ان يزيد ان يحيى ابن يزيد ممن لا يوثق بكلامه لا يوثق بكلامه ولا يؤخذ بضبطه في مثل هذا الاصل لانه لو صح هذا الحديث لكان اصلا يرجع اليه في حد السفر اذا علمناه من جهتين من حيث المعنى او هذه تسبب اشكالا وترددا كبيرا والامر الثاني من حيث السند اذ كيف يكون يحيى هذا يتفرد بهذا الحديث؟ مع ان يحيى ليس يعني يعني مما يصعب ان ليتفرد باصل مثل هذه الاصول الكبيرة جدا التي عليها من الاحكام الظاهرة. وهذا اعلان ابن عبد البر وهو من الاعلان الدقيق جدا الذي لا يكون من احاديث المهم ان كان الحديث في صحيح مسلم ونحن نعلم ان مسلما قد تتبع في احاديث اكثر مما تتبع فيه البخاري كما الف ابو الفضل ابن الشهيد والدارقطني وجماعة من اهل العلم والجيان ايضا له في تتبع مسلم كذلك طيب اه نستعجل المسألة او او نرجى المسألة في قضية اه ما هو حد السفر حينما نتكلم عن حديث ابن عباس بعد تقريبا اربعة احاديث او خمسة سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم سنتكلم عن حد السفر فيه حينما قال اقصروا من مكة الى عثمان تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة افكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث الذي بعده يتعلق بمسألة مهمة جدا قبل ان نتكلم عنها وهي حد الاقامة لابد ان نعرف الدور الثلاثة هذي الدور الثلاثة مهمة لكي تعرف احكام السفر وهذا الحديث والذي بعده والذي بعده ايضا كله متعلق بحد الاقامة. نقول ان الدور حكي عليها اتفاق اهل العلم ان الدور ثلاثة باعتبار السفر دار استيطان ودار اقامة ودار سفر. اذا الدور ثلاثة يجب ان تعرفها وهذه الدور تمر معنا في باب الحج ان شاء الله اما دار الاستيطان فهي الدار التي يكون المرء فيها اهله. قال الامام احمد جعل الله عز وجل العبرة في الاستيطان بالاهل الزوجة والولد وذلك في قول الله عز وجل في باب في الحج ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام اذا المرء في البلدة والمدينة التي فيها زوجه واهله ويقيم فيها اقامة دائمة فانه مستوطن. فانه مستوطن وهذا المستوطن باجماع اهل العلم بلا خلاف. لا يترخص بشيء من رخص السفر مطلقا ولا رخصة من رخص السفر مطلقا باجماع اهل العلم قالوا ولا حد لمدته ما له حد ايضا. حتى قال الفقهاء ولو مر ببلدته مرورا من غير حاجة لزمه الاتمام رجل جاي من جدة وهو من اهل الرياض الى مكة مر بالطريق في الرياض فاراد ان يصلي في الرياض فانه يتم ويمسك ان كان مسافرا ونحو ذلك ان كان صائما استمر معناه قضية الامساك اذا افطر في اول النهار اذا عرفنا المسألة وهو الاستيطان هذا يجب ان نخرجه من مسائل التي في ذهننا يبقى عندنا داران هما محل الاشكال والخلاف كله في الدارين الباقيتين وهما دار السفر ودار الاقامة. وقد حكي الاجماع على وجود الدارين ومن الغى دار الاقامة فانه يلزم على قوله شيء كثير. بل ان فيه مخالفة لاجماع قد حكم في مخالفة الاجماع قد حكم فلابد من الاقامة لنأخذ حكم الدارين ثم نذكر ما هي الداران حكم الدارين ان المقيم يمكث في بلدة غير بلدته مدة معينة سنذكره بعد قليل ما هي المدة لا يترخص بشيء من رخص السفر ابدا يصلي الجمعة والجماعة والفرائض تامة لا يجمع ولا يقصر ولا يمسح اكثر من يوم وليلة ولا يفطر في نهار رمضان ونحو ذلك اذا لا يترخص الا برخصة واحدة هي التي تسقط عنه اخطأت قبل قليل فذكرتها مما لا يترخص به وهي الجمعة فتسقط عنه الجمعة وهذا حكي اجماع فيه وسيمر معنا دينها ان شاء الله بعد قليل اذا المقيم لا يسقط عنه من الواجبات على على المستوطن الا الجمعة تسقط عنه الا الجمعة المسافر هو الذي يجوز له ان يترخص على سبيل الاجمال والجملة او في الجملة نقول نقول في الجملة يترخص في الجملة برخص السفر انا مسافر الخلاف بين اهل العلم كله فقط في التفريق بين المسافر والمقيم من هو المسافر ومن هو المقيم؟ واما المستوطن فلا خلاف فيه انه لا يترخص بشيء من رخص السفر طيب هذا المسافر نقول انه ثلاثة اشخاص المسافر ثلاثة اشخاص ومن عاداه هو المقيم وهو صورة واحدة له ثلاث صور المسافر والمقيم له صورة واحدة المسافر له الصورة الاولى حينما يكون حال اشتداد السير وهذه الصورة مجمع عليها انه مسافر مجمع بين اهل العلم ان المرء في حال اشتداد السير منتقلا من بلدة الى بلدة فانه يأخذ حكم المسافرين هذه الصورة الصورة الثانية اذا دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث في تلك البلد لم يعلم يوما يومين ثلاثة عشر عشرين لا يعلم فانه كذلك حكي اجماع حكي لكن قد يكون في خلاف لا اعلم وحكي اجماع انه ايضا يكون له حكم المسافر ماشي معي يا شيخ ركز معي في هذي اذا فهمتها فهمت باب السفر ان شاء الله الثالثة وانتبه للثالثة اننا نقول ان المسافر هو من جلس في بلدة غير بلدة استيطانه عشان نخرج صورة الاستيطان واجمع المقام بها اكثر من حد الاقامة او نقول اجمع على الاقامة بها حد الاقامة فاكثر اجمع الاقامة بها حد الاقامة فاكثر طيب لا عفوا واجمع الاقامة بها اقل من اقل من حد الاقامة اسف واجمع الاقامة بها اقل من حد الاقامة يعني لو اجمع الاقامة حد الاقامة فاكثر فيكون مقيم يكون مقيما يكون مقيما لخبطتكم ولا واظحة لخبطتك طيب انتبه لهذا اعيدها. الحالة الثالثة هو كل المشكلة الخلاف الفقهي كله في هذه السورة الحالة الثالثة من المسافر هو من دخل بلدة وقام في بلدة غير بلدته التي استوطن فيها لكي نخرج المستوطن واجمع على الاقامة فيها اقل من حد الاقامة فان اجمع على حد الاقامة فاكثر فانه مقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر الا ترك الجمعة بقيده اللي سنذكره في محله طيب اذا ما الخلاف؟ اذا قلت وهذي ايضا باجماع اذا ما الخلاف؟ الخلاف كله ما هو حد الاقامة بس كل خلاف بين اهل العلم في ظبط حد الاقامة كم مقداره؟ فقط. الخلاف الكبير الطويل بين اهل العلم انما هو في حد الاقامة. اذا عندنا اصبح خمس سور خمس سور المستوطن مجمع عليه من دخل في بلدته المسافر اذا حال اشتداد السفر مجمع عليه المسافر اذا دخل بلدة لا يعرف مقر لا يعرف كم مقداره سيمكث شبه مجمع عليه فانه يأخذ حكم المسافر الرابعة والخامسة بانهم متقابلتان المسافر اذا اجمع الاقامة اقل من حد الاقامة او دخل المرء بلدة فاجمع على الاقامة فيها حد الاقامة فاكثر فنقول هو مجمع عليه ولكن مختلف في مقدار حد الاقامة ولكن مختلف في حد الاقامة كم مقداره واضح؟ طيب. هذه المسألة لن نذكر خلاف الفقهاء وانما سأذكر فيه قولين مهمين فقط. مشهور المذهب او نذكر ثلاث طبعا الخلاف فيها يصل الى سبعة او تسعة بل عشر او اكثر ربما سأذكر قولين فقط مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب فمشهور المذهب ان حد الاقامة التي اذا مكثها الشخص فانه يكون مقيما ان نقص عنها فانه يكون مسافر فهي اكثر من اربعة ايام. شف عبارة الفقهاء اكثر من اربعة ايام يعني اذا عزم على الاقامة في بلدة واحدا وعشرين صلاة فاكثر فانه مقيم وان عزم على الاقامة واجمع الاقامة عشرين صلاة فاقل فريضة فاقل فانه يسافر يترخص برخص السفر جميعا هذا هو مشهور مذهب سيأتي دليله وهو اول حديث حديث انس طبعا في رواية ثانية اختيار الموفق والخرقي فرق صلاة واحدة اذا جلس واحدا وعشرين صلاة يجمع ويقصر مسافر اثنين وعشرين صلاة ما يجمع ولا يقصر بناء على اختلاف فهم حديث انس الذي سيأتي الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار جماعة ومنهم الشيخ تقيي الدين وغيره. يقول انتبه فهم عبارة الشيخ يقول ان الحد الاقامة يضبط بالعرف فمتى المرء كان عرفه انه مقيم فانه مقيم ومتى كان عرفه انه ليس بمقيم فليس كذلك فمن استأجر حنأخذ بعرفنا الان فمن استأجر بيتا من اخذ انزل متاعه بهيئة معينة اشترى شيئا معين نقول نشتري اواني منزلية اللي هي المواعين. واحد ما يشتري مواعين وهو يسافر ماشي يشتري عدة الطبخ ويشتري في اشياء ما تشترى ثلاجة ما احد يشتري ثلاجة وسيجلس لي فترة ويرجع هذا معناه انه سيقيم في في مؤنة تشترى ما تكون في البيت الا لمن كان يريد الاقامة عرف فمردها للعرف اذا يقول هذا مرده العرف ما نقول اربعة ايام ولا نقول اقل ولا اكثر اذا الشيخ تقي الدين اناطة الحد الاقامة بالعرف ولم ينط مطلق السفر بالعرف وانما حد الاقامة ولذلك لما كان كثير من الناس لا يستطيع ظبط هذا العرف ما يستطيع ظبطه الحقيقة اغلب الناس الحين قد يذهب الرجل مع زوجته او هو واخوه اثنان اخوان فيأتي الاخ فيقول نحن في نظري اننا مسافرين اننا مسافرون عرفا والثاني يقول لا لست بمسافرين فلما نجد انه غير منضبط هذا الشيء فنقول ان قول الجمهور بتقديره بالايام او بالصلوات احوط وذاك الشيخ تقيدني لنفسه او نفسه لما سئل عن هذه المسألة قال الاولى والاحوط ان من مكث اربعة ايام يقصر ومن زاد فيتم الاحوط لان اغلب الناس ما يستطيع يا شيخ تخيلوا اثنين ماشين في سفر وواحد يقصر وواحد ما يقصر هذا يقول حنا في سفر والثاني يقول ليس بسفر ومن مقاصد الشرع الائتلاف والاجتماع للاختلاف وخاصة في الرفقة الواحدة اذا فالاحوط والاتم هو قول المذهب بل هو قول الجمهور الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب نأتي في ادلة المثل في هذا المسألة انا اردت ان اتي بتأصيل المسألة لكي نفهم الحديث ايضا تفضل شيخي لا يرى ان الاقامة لها حد يضبطه العرف لان الشيخ تقي الدين هو نفسه نص على هذا وقال ان الدور ثلاثة سفر واقامة وآآ استيطان نص على ان الدور ثلاث. من فهم انه من كلام شيخ الاسلام انه يقول انه لا اقامة مطلقا هذا موجود من الناس من فهم ذلك من كلام شيخ الاسلام هذا كلام له لوازم خطيرة جدا من لوازمه ان الرياض فيها خمسة ملايين شخص يقولون يمكن مليون ونص ليس معهم زوجاتهم بل ثلاثة ملايين ليس معهم زوجاتهم اما خارج الرياض او خارج المملكة. كل هؤلاء يجمعون ويقصرون ويفطرون في نهار رمضان بل اكثر من هذا العقد وهذا كلام خطير جدا يعني يلزم عليه لوازم فاسدة ليست مقاصد الشرع انك يجوز لك القصر لم يقل به احد وهذا خطير جدا هذا القول فلوازم الغاء دار الاقامة خطير من حيث اثر الحكم معروف نحن ان ان الفقهاء يبطلون القول بلازمه احيانا. انه يلزم منه لازم جزاك الله خير الحديث الاول حديث انس انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة هذا الحديث في هذه الجملة التي ذكرها المصنف يدلنا على ان المرأة يجوز او يعني يقصر الصلاة في موضعين حال اشتداد السفر وحال الاقامة شف وحال وحال وحال الاجماع في بلد اقل من حد الاقامة وعندما يمكث في بلد او يقيم في بلد اقل من حد الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من من من المدينة وجلس في مكة وفي الطريق وفي مكثه في مكة مجموع الامرين كان يقصر. ولذلك وكان مجموع الامرين عشرة ايام ولذلك جاء في الصحيح لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها قال واقمنا عشرا مجموع الايام عشرة يقول الامام احمد لما ذكر هذا الحديث انتبه عبارة الامام احمد قال انما وجه هذا الحديث انما وجه هذا الحديث عندي انه حسب اي انس رضي الله عنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له عندي الا ذلك فاقام فحسب الاقامتين معا وبناء على ذلك فانه قد ثبت من حديث جابر وغيره وهذا الذي استدل به الحنابلة بل الجمهور الحنابلة والمالكية والرواية عند الحنفية طبعا فرق الصلاة هذا امرها سهل على ان حد الاقامة اربعة ايام قالوا لأن اقل ما ثبت او اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مكث في بلد مجمع الاقامة فيه مكة قبل خروجه الى الى منى فانه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن الى منى وخرج منها في اليوم الثامن الى منها وبناء على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجمع اقامته اربعة ايام وهذا الحقيقة اقوى حديث في الباب. اقوى حديث في الباب. وهذا اللي استدل به الجمهور على اربعة ايام. طيب صفحة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر وفي لفظ في مكة تسعة عشر يوما رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمس عشرة. وله العمران ابن حصين ثماني عشرة وله عن جابر اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورؤته ثقات الا انه اختلف في وصله نعم هذا الحديث حديث ابن عباس وعمران وجابر في مكث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وتبوك وهذه الاحاديث عارضت في الحديث السابق ولذلك قلت لكم ان حد الاقامة لا يوجد فيها حديث صريح وانما هي فهومات فهو مات وهذه الاحاديث التي تعارضت سنأتي لكيف جمع العلماء بينها. اول حديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام تسعة عشرة يوما وليلة يقصر الصلاة اقامة النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة او تسع عشرة تسعة عشر يوما انما كان في فتح مكة انما كان في فتح مكة ولم يك في حجة الوداع. حجة الوداع هو الذي ذكره انس وجابر رضي الله عنه مكث اربعة ايام فقط. وعشرة بذهابه الى منى وطريقه اليها اذا هذا كان في فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث تسعة عشر يوما في لفظ انه مكث في مكة نعم تسعة عشر يوما هذا من باب التصريح انها ليست الصلوات وانما هي بالايام. وهذا لفظ البخاري قال وفي رواية لابي داوود سبع عشرة وفي اخرى خمسة عشرة وهو حديث واحد مخرجه واحد ولاهل العلم في الجمع بين هذه الروايات الثلاث طريقان الطريق الاول منهم من رجح الرواية الاولى فقال ان اصح الطرق الذي رواه البخاري من حديث علي ابن المبارك وهذه طريقة اسحاق ابن راهوية والبيهقي فانهم قالوا ان اصح طرق الحديث حديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث في مكة تسعة عشر يوما وليلة. يجمع يقصر الصلاة. يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه الطريق الثاني اشار لها البيهقي في بعض كتبه قال ان سبعة عشر يوما حسب الدخول والخروج حسب يوم الدخول والخروج فتكون تسعة عشر يوما ومع حذف يوم الدخول والخروج يكون المجموع سبعة عشر يوما هذا توجيه لهم في الجمع بين الاحاديث طيب خمسة عشر يوما قالوا ان هذه ضعيفة جدا لا تصح كما ضعفها النووي في الخلاصة وغيره ولكن الحافظ وثق رجالها لم يصححها قال رجاله ثقات ووجهها ايضا خمسة عشر يوما قال انها فهم من الراوي فانه لما نقل عن الذي قبله من شيوخه انها سبعة عشر يوما بحذف الدخول والخروج هو حذفت ظنها انها مع الدخول والخروج فحذف الدخول خروج فقال خمسة عشر يوما فهي رواية بالمعنى لكنها غير صحيحة. وعلى الطريقتين اما بتضعيف الخمسة عشر يوما او بتصحيحها وهي طريقة الحافظ مع فيها بانها فهم من الراوي فان خمسة عشر يوما غير مقبولة وهذه الروايات الخمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر اخذ بها بعض اهل العلم. فمن اهل العلم من قال ان حد الاقامة خمسة عشر يوما ومنهم من قال انه سبعة عشر يوما منهم من قال تسعة عشر يوما يهمنا هنا كما قلنا في بداية درسنا الروايتان مشهور المذهب والرواية الثانية كيف وجهوا هذا الحديث تفكر معي قليلا قبل ان اجيب كيف وجه فقهاء المذهب هذا الحديث وهو صحيح وهو في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة في ذهنكم كيف توجهوا هذا الحديث سامي الشيخ نعم وجهوا توجيه سهل نص عليه الموفق في الكافي قال هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامة ما اجمع الاقامة لم لا يدري متى سيخرج متى يؤذن له بالخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث او في في دخوله الى مكة نهى المهاجرين عن المكث في مكة اكثر من ثلاث ليال نهاهم عن المكث والاقامة بها. فدل على ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم له في انه في حكم المسافر. فهو لم يجمع والحقيقة كلامهم قوي جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة. فمكثه يأخذ حكم المسافر وتوجيههم قوي جدا طيب الرواية الثانية في المذهب الذين يرون ان الاربعة ايام غير معتبرة وانما العبرة بالعرف وانما العبرة بالعرف توجهوا هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجمع الاقامة. نعم ولكنه عرفا ليس مقيم لم يأخذ اهبة المقيم لم ينزل نزول المقيم وانما نزل نزول المسافر نزولا طارئا نزول المسافر المسافر يجلس في فندق مثلا فهو في كهيئة نزول المسافر لم يأخذ بيتا لم يأخذ اهبة في بيت. وانما نزل في بيت ام هانئة او في غيرها نسيت الان في من فيمن نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فاذا عرفنا توجيه الروايتين لهذا الحديث ونتعارض بين هذين التوجيهين نعم تفضل يا شيخ طبعا اه رواية حديث عمران اعذرني يا شيخ. رواية حديث عمران اه قال اه مكث ثماني عشرة يوما اه حديث عمران حسنه الترمذي والحقيقة ان هذا عجيب من الترمذي وهذي من اشكاليات اه في تحسين الترمذي لان هذا الحديث حديث عمران تفرد به علي بن زيد بن جدعان ومعروف ان الترمذي يضعف برواية علي بن زيد بن جدعان بن جدعان ومع ذلك حسن هذا الحديث فقالوا ان الترمذي حسن معنى الحديث من حيث الاقامة دون التحديد على ثمانية عشر يوما ولذلك بعض اهل العلم يقول ان تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسينا للحديث. ان معنى الحديث صحيح وليس نصه. والامام احمد لما ورد له حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال ان هذا الحديث ليس له اصل مكث ثمانية عشر يوما وانما هذا كان في حنين وانما كان في حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خروجه لحنين فقط. الحديث جابر رضي الله عنه قال وله اي لابي داوود ايضا وافقه غير ابو داوود الامام احمد وغيره. ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة هذا الحديث عرفنا توجيهه فانه على مشهور المذهب يوجه بماذا؟ بانه لم يجمع الاقامة وعلى القول الآخر اما انه لم يجمع الاقامة او انه اجمع الاقامة لكنه لم يك عرفا قد اقام لم يكن عرفا قد اقام. لان حد الاقامة عنده ليس بالمدة وانما حد الاقامة عنده بالعرف هذا توجيهه. يقول رواته ثقات اي الحديث الا انه اختلف في وصله وروي موصولا وروي مرسلا. مرسلا والصحيح انه مرسل بمعنى انه ليس فيه جابر وانما هو من حديث محمد بن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك عشن يوما وليس فيه لفظة وليس فيه يعني ذكر جابر والائمة من اهل الحديث كالبخاري والدارقطني وابو داوود وغيرهم من الائمة الكبار كلهم رجحوا الارسال كلهم رجحوا الارسال وانه ليس من حديث جابر وانما هو من حديث محمد ابن ثوبان فقط نعم الشيخ احسن الله اليك سؤال على السريع تخصيص اربعة ايام في اي حديث خصص مرة اخرى انت تراك انت اللي مانعنا من الاسئلة سم انت الذي منعتنا من الاسئلة. طيب الحديث الاول حديث جابر طبعا ما ذكره المصنف بل انه في حديث انس ما ذكر محل الشاهد. اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ايام لان المصنف رحمه الله تعالى كان شافعيا ومذهبه مؤثر في انتقائه الاحاديث فذكر حديث الثاني اللي هو حديث عبد العباس فان الشافعي يرون الاقامة بتقييدها بخمسة عشر يوما وفي رواية عندهم سبعة عشر والرواية سبعة تسعة عشرة يوم او تسعة عشر يوما فالمصنف اتى بهذا الحديث وركز عليه لانه يوافق مذهب الشعب وامام مذهب الجمهور كابي حنيفة واحمد وبعض اصحاب مالك فانهم يستدلون بحديث انس وحديث جابر في اقامة في مكة اربعة ايام. اربعة ايام في فتح في في في الحج حجة الوداع وليس في الفتح. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابي نعيم في في مستخرج مسلم كان فاذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. نعم نقرأ الاحاديث ثم ونذكر المسألة صحة الاسانيد ثم يذكر عن مسائل الفقه على سبيل الاجمال وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع انتهينا من قصر وعرفنا احكامه وعرفنا حد الاقامة وحد السفر وسنرجع له بعد قليل في حديث ابن عباس وهنا تتكلم عن احكام الجمع ذكر فيه حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ارتحل ليس من دار شف هنا ارتحل ليس بمعناه انه انتقل من دار استيطان الى سفر. ليس المقصود به ذلك وانما المقصود بذلك اذا كان مقيما في موضع نازلا فيه ثم ارتحل اي اشتد سفره اي اشتد السفر طيب قال اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس قبل ان تزيغ الشمس اي قبل الزوال. اخر الظهر الى وقت العصر صلاها جمع تأخير ثم نزل فجمع بينهما اي في اخر الوقت فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل يعني بعد الزوال. صلى الظهر من غير جمع ثم ركب. شف هنا صلى الظهر لم يذكر فيها صلاة العصر لم يذكر صلاة العصر ولم ينفها ولم ينفها. فمن اهل العلم من نفى ومنهم من لم ينفى. اذا تحتمل احتمالين الاحتمال وهو ظاهر الحديث انه صلى الظهر ثم قام وصلى العصر بعد ذلك ويحتمل انه قد جمع. طيب قال هذه رواية الصحيح هذا رواية الشيخين متفق عليه. قال وفي رواية للحاكم في الاربعين الحاكم ابو عبد الله وليس ابا احمد صاحب الكنى. صاحب المستدرك. يقول هذا الحديث رواه في الاربعين ولم يروه للمستدرك. مع انه يجب ان يكون في المستدرك. لان ظاهر الحديث هو اسناد الشيخين لكن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل. وهي من طريق شيخي. قال باسناد صحيح بل هو طريق الشيخين صلى الظهر والعصر ثم اين هذه الجملة في الحديث السابق بقوله فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر فقط هناك وفي رواية الحاكم من طريق الشيخين صلى الظهر والعصر ثم ركب. زاد كلمة والعصر هذه الزيادة والعصر ينبني عليها فقه كثير جدا لكن ظاهر الحديث رواية الحاكم الصحة ولذلك صححه المنذر والعلائي وغيرهم لان ظاهر الحديث صححه ولكن الحقيقة ان هذه الزيادة زيادة والعصر فيها معلولة معلولة ووجه العلة من جهتين. اولا من حيث المعنى من حيث المعنى. انظر في الحديث يقول لك اذا ركب قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر اخرها ثم اذا نزل جمع بينهما فجمع بينهما. واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب لماذا لم يقل ثم جمع؟ لم يذكر كلمة جمع بينهما هذي من جهة لان من حيث المعنى فانه غير مناسب. فان الاولى ان يقول جمع بينهما اما قبل واما بعد. فقال جمع ولم يأتي بهذه بالجملة الطويلة هذي من جهة من جهة اخرى ان هناك قاعدة ذكرها بعض اهل العلم ومنهم ابن رجب وذكرتها لكم قبل ان ابن رجب يقول انما كان من الالفاظ زوائد الالفاظ خارج الصحيحين وخارج السنن الستة وان كان ظاهر الحديث ظاهر الحديث الصحة وظاهر الاسناد عفوا ان كان وان كان ظاهر الاسناد الصحة فان له علة خفية له علة خفية قطعا له علة خفية والا ما اعرظ صاحب الصحيحين واهل السنن عنه عبثا ما اعرضوا عنه عبثا ولذلك فان ابا عبدالله الحاكم نفسه هذا صاحب الاربعين والمستدرج في معرفة علوم الحديث لما ذكر الشاب ذكر بعض الاحاديث قال وهذا الحديث صحيح لكنه معلوم عندنا لابد له علة لكن لا اعرفها اذا اهل العلم يعرفون ان هناك علل تخفى عند تظهر لاقوام وتخفى على اخرين وتخفى على اخرين. طيب اذا هذه هذه الجملة معلولة وان كان صحها بعض اهل العلم وان كان يعني ظاهر الحديث ايضا الصحة. قال ولابي نعيم في المستخرج على مسلم لان ابا نعيم له مستخرج على صحيح مسلم قال اذا كان ما معنى المستخرج ان يأتي بالحديث؟ يوافق مسلما في بعض شيوخه اما الاول او الثاني او الثالث ويرويه من طريقه. والمستخرجات لها فائدتان اساسيتان الاولى معرفة الشواهد والمتابعات للحديث الامر الثاني معرفة الالفاظ وخاصة في مسلم. فان مسلما كثيرا ما يذكر الاسانيد ولا يذكر الالفاظ ومنها الحديث المشهور الذي بنيت عليه كثير من الاحكام حديث ابي الزبير عن ابن عمر في التطليق انه قال لم يحتسبها شيئا نسبها بعض الناس لمسلم مسلم انما روى اسنادها وابو نعيم في المستخرج ذكر لفظها من طريق مسلم. ولذلك المستخرج مفيد في الالفاظ. قال ولابي نعيم اذا كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ثم ارتحل ايضا هذا الحديث ظاهره الصحة فانه رجاله على شرط مسلم لكن ليس بلفظ مسلم ليس باسناد مسلم مثل الحاكم اسناد مسلم اصح ويعني ظاهر اسناد الصحة وحاول بعض اهل العلم ان يبحث له عن علة فقال الحافظ انه قد اعل شف اعل بماذا؟ بتفرد اسحاق بن راهوية به وانه قد تفرد عن اسحاق بن راهوية برواية الحديث جعفر الفريابي. قال وهذا عجيب فانهما امامان من ائمة الحديث. من ائمة الحديث غير ضار وتفردهما غير ضار لكن العلماء عندهم علة في زيادة في في في هذه الجملة اهي صحيحة ام لا؟ طيب هذا الحديث قبل ان ننتقل للحديث الثاني فيه من الفقه مسائل امر عليه بسرعة لاجل وقت المسألة الاولى وهو انه ان الجمع مشروع ان الجمع مشروع فيشرع الجمع يستحب الجمع وهذا في الجملة متفق عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له طيب وانما اختلف في مناطقه فقط المسألة الثانية ترك الجمع سبق معناه ان ترك الجمع ماذا عن المذهب ان ترك الجمع مباح ما دليلكم قالوا حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مسافر وتركه احيانا شفت كيف؟ جمع وترك فان الحديث الاول الذي قلنا انه الاصح رواية الشيخين حديث انس انه مرة جمع مرة لم يجمع مرة جمع ومرة لم يجمع فحمله فقهاء المذهب على ماذا؟ على انه يجوز الترك ويجوز الفعل. وانه من الرخص التي يجوز فعلها ويجوز تركها وضح وجه استدلالهم واضح يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه احنا فهمنا الحديث الحديث ماذا كان الرسول يفعل؟ كان اذا ركب قبل الزوال اخر الصلاة فجمع جمع تأخير واذا ركب في قتال او في غيره في تبوك او لينظر او نحو ذلك. واذا ركب بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب. وصلى العصر في وقتها كان يقصر بلا جمع في الحالة الثانية فدل على انه يفعله احيانا واتركه احيانا هذا توجيه فقهاء المذهب الرواية الثانية لما وجهوا الحديث بما وجهوا الحديث؟ قالوا ان الجمع مثل ما قلت لكم قبل. ركز معي ان الجمع انما يكون حال اشتداد السير الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يركب قبل الزوال فتحظر له الصلاة وهو ماذا؟ مشتد سيره يتنقل. اذا فهنا يجمع واما اذا كان نازلا ولم يشتد به السير فانه لا يجمع فانه لا يجمع. الشيخ تقييدي ماذا يقول؟ يقول ان كان مقيما حرم عليه الجمع. عفوا ان كان يعني مقيما في بلده طبعا اقل من حد الاقامة يحرم عليه الجمع حرام وبعض المشايخنا يقول لا يكره كراهة وقاعدة في ذلك قال لان الجمع ليس لاجل السفر. وانما الجمع لاجل المشقة لكن ان كان مقيما وعنده مشقة جاز له الجمع الجمع عنده ليس لاجل السفر وانما لاجل المشقة. طيب. اذا هذه المسألة الحديث الثالث حديث معاذ وعن قصد اخرت شرحه اه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا هذا الحديث صريح على انه يجمعهما مطلقا. ولم يفرق بين حال يعني يعني ركوب قبل الزوال او بعده لم يفرق وانما قال يجمعهما جميعا يجمع الصلاتين جميعا ولذلك ابن ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال فيه كلاما قويا في الرد على الرواية الثانية الرواية الثانية هي قول المالكية وخيار الشيخ تقييد. قال هذا الحديث يعني حديث معاذ في هذا الحديث اوضح الدلائل. عبارته قوية اوضح الدلائل واقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين الا اذا جد به السير. لانه كان يجمع وهو نازل غير سائر وهو ما في خدائه جاء بعض الروايات الصحيحة انه ما كان في خباءه. والاخذ بهذا الحديث متعين بثبوته. وكونه صريحا في الحكم ولا معارظ. لا معارظ له لذلك قالوا حديث انس صحيح فكان يتركه احيانا ويجمع احيانا وهو نازل في حديث معاذ. في حديث انس محمول على احيان وليس على الدائم وحديث معاذ هو الذي اثبته. ولكن لا نثبت في حديث انس انه كان يجمع جمع تقديم. ما ما ثبت في الحديث لكن ثابت من حديث معاذ وانما جانب جانب يعني في الحديث نفس لا في الحكم والحال جميعا وضحت المسألة طيب قبل ان انتقل للحديث الذي بعده عندي مسألة مهمة جدا جدا في الجمع كي ننتهي مسألة الجمع وننتقل لحد السفر وركزوا معي في هذه المسألة ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ ما رأيكم؟ ما معنى الجمع بين نعم انا انا ما ابغى ادخل خلاف ان انا ذكرت في البداية طبعا الذي تقوله الذي يرى الذي يمنع من الجمع مطلقا هو ابو حنيفة النعمان عليه رحمة الله ابو حنيفة الامام واصحابه لا يرون عدم جواز الجمع ويرون ان الاحاديث التي وردت انما هو جمع صوري وهذا غير صحيح. الحديث صريحة وانما نأخذ قول الجمهور بالجمع لكن اتكلم عن ما معنى ذات الجمع؟ لا حكم الجمع. انتبه. نفس الشيء الرواية الاولى والثانية. مشهور المذهب ان المراد بالجمع شف الفقهاء ادقة في دقيقون في كلامهم المذهب ان المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. والرواية الثانية وعرفنا ما المراد بالرواية الثانية. والرواية الثانية وهو التي عليها الفتوى ان المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا اعيد الرواية الاولى جمع الصلاتين فتكونا كالصلاة الواحدة اذا كالصلاة واحدة والثانية جمع الوقتين حتى يكون كالوقت الواحد في فرق بين المسألتين قد تقول لا فرق نقول لا الفرق جوهري جدا وسأعطيك مسألتين مهمتين تنبني على هذا الخلاف في حد في معنى الجمع المسألة الاولى وهي مسألة هل يشترط الموالاة بين الصلاتين ام لا فمن قال ان الجمع بين الصلاتين هو ان الجمع هو جمع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة؟ قال يشترط الموالاة. ولذلك مشهور المذهب انه لا يجوز الفصل بين الصلاتين مجموعتين بكلام ولا يجوز الفصل بينهما بفعل الا بمقدار الوضوء. انتقض الوضوء فتتوظأ بسرعة وترجع فقط وتكلمت كلام الدنيا بطلة جمع تصلي صلاة العصر في وقتها. وعلى الرواية الثانية قالوا يجوز لك التعمد ان تفصل اترك نصف ساعة ساعة حتى يجوز لك وهذا هذا فرق جوهري ليس بالسهل ليس بالسهل من من الاثار المترتبة على هذه المسألة انه على المذهب ان من شرط الجمع وجود النية عند الصلاة الاولى فلا يصح جمعك حتى تنوي عند المغرب او عند العصر انك ستجمع معها العصر. لان الصلاتين كالصلاة الواحدة. فاذا كانت صلاة واحدة فيجب ان تكون النية متقدمة يجب ان تكون النية متقدمة على اول افعالها او موافقة لاول افعالها والرواية الثانية في المذهب وعليها الفتوى كما قلت لكم لا تشترط النية وبناء على ذلك فلو ان امرأ صلى الظهر ثم عرض عليه بعد بعد انتهاء الصلاة. جمع الصلاة جاز له. لما انتهى من الصلاة قال له من معه من المسافرين الا نجمع الصلاة؟ قال بلى فيجوز له الجنة. هذه مسألة من اهم المسائل في الجمع. وهي مسألة ما معنى الجمع وما ينبني عليها؟ ينبني عليها مسائل اهمها هاتان المسألتان فانتبه لهما وفيهما الروايتان مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدي. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى طواف الدار القطني باسناد ضعيف. والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد. هذا الحديث طبعا انه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف انه رواه الدار قطني باسناد ضعيف. قال والصحيح العجز عن ركن ان يعجز عن الباقي المسألة الثانية معنا وهي قضية ما هي هيئة القعود كيف يقعد المرء في الصلاة نقول يجوز للمرء في صلاته ان يجلس اي جلسة شاء انه موقوف. وسبق الحافظ على هذا الكلام انه يعني عدم صحته مرفوعا ائمة كالامام احمد والبيهقي ابن حجر في التحقيق وابن ابن الجوزي في كتاب التحقيق في لاحاديث التعليق فانهم كلهم ضعفوا آآ رفع الحديث للنبي صلى الله عليه قال لك اعل هذا الحديث رفعه بإسماعيل ابن عياش وبعبدالوهاب بن مجاهد فان اه رواية اسماعيل بن عياش عن غير الشامي لا تصح. وعبد الوهاب المجاهد فيه ضعف شديد ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث يعني حديث ابن عباس مرفوعا مما لا يشك او مما يعلم اهل الحديث او اهل المعرفة بالحديث انه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح مطلقا من حيث السند بل يقول حتى من حيث المعنى خلينا نبدا بالرواية الثانية انها الاسهل هل يقصر ما بين مكة وجدة الان في عرف الناس هل يسمى ما بين مكة وجدة سفرا ام لا في العرف ما يسمونه السفر فان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يخاطب اهل المدينة. فكيف يقول من مكة الى عسفان؟ فالواجب ان يدل اهل المدينة الى الى يعني شيء قريب منهم واقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة انما كانت بضعة ايام عشرة ايام او بضعة عشر يوما في فتح مكة ولم يسأل عن مسائل القصر والجمع وانما كان في مكة في يسأل اكثر ولم ينقل عنه انه قدر في المدينة. مما يدلنا على ان هذا الكلام انما هو من كلام مكي وهو ابن عباس. فان ابن عباس كان مكيا الله عنه سكن مكة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي استفتي فسئل. وذلك الصحيح ما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث عطاء انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما هل يقصر الى عرفة؟ قال لا ولكن يقصر الى عسفان والى جدة والى طائف والى جدة والى الطائف. طيب هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي مسألة مقدار حد السفر وهذه المسألة جدا مهمة وسبق معنا قبل حديث انس رضي الله عنه في مسيرة ثلاثة ايام في مسيرة اه ثلاثة فراسخ او في مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة مراسخ. او ثلاثة فراسة طيب سأتكلم عن حد السفر ثم نتكلم في الجمع الى الحيثين كما سيأتي. هذا الحديث اخذ به جمهور اهل العلم اخذوا بهذا الحديث وهو المذهب فقالوا انه لا تقصر الصلاة الا في مسيرة في فيما زاد عن اربع الا في اربع برد فما زاد الا في اربع برد فما زاد طيب الحديث ظعيف قالوا ان الامام احمد ظعف الحديث واحتج به واحتج به كذا نقله جماعة من اهله. قالوا انه ضعفه واحتج به احتجاجه كان بقول الصحابي رضي الله عنه اذ هذا جاء عن عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وكلاهما مكي انه يقصر من مكة الى عسفان فاذا قدرت ما بين مكة وعسفان في الزمن او وليس في الزمن الان وجدته اربع وجدته اربع برد قالوا والبريد يعادل اربع فراسخ اربعة فراسخ والفرسخ يقدر تقريبا بالاميال ثلاثة اميال لكن بالكيلو يقدر تقريبا باربعة كيلوات واثنين وثمانين بالمئة فاذا ضربت ستة عشر فرسخا في اربعة فاصلة اثنين وثمانين وجدت ان كم مقداره تقريبا سبعة وسبعين كيلو تقريبا. يزيد قليل ينقص قليل اذا المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي كم سبعة وسبعون كيلا هذا هو مشهور مذهب بل هو قول الجمهور دليلهم ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر انهما قالوا تقصر الصلاة في من مكة الى عسفان من مكة الى عسفان. طيب قبل ان ننتقل للقول الثاني نقول ان ابن مفلح قال ان هذه المدة عفوا ان هذه المسافة او المقدار ان ظاهر كلام الاصحاب انها على سبيل التقريب. لا على سبيل التحديد وهذا صحيح فان اغلب تقديرات الفقهاء تقريبية لا تحديدية. والشرط اغلب تحديدات الشرع عموما تقريب لا تحديد. وبناء على ذلك لو نقص قليلا او زاد قليلا اذا قد يعفى عنه فلا يلزم بالملي لا يلزم بالسانتي. قد تنقص قليل قد تزيد. ولذلك بعض المفتين يحتاط فيقول اذا جاوز الثمانين وبعض الناس يتساهل فيقول خمسة وسبعين اثنين وسبعين فينظر يعني مع قرينة العرف ونحو ذلك اذا هذا هو حد السفر طيب الرواية الثانية يقول ان هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وان وقول ابن عباس رضي الله عنهما تقصر الصلاة الى عثمان لم يقل لا تقصر الصلاة. المرفوع لا تقصر الصلاة لكن لا يصح. وان يجوز ان يجلس متربعا متربع معروفة جلسة التربع مثل الشيخ ماجد هذي هيئة المتربع ويجوز له ان يكون مفترشا مفترشا مثل ما بين جلستين ما بين السجدتين ويجوز له ان يكون ثم قال تقصر الى عسرة وانما كان هذا التقييم بحسب العرف اذا في الرواية الثانية ان حد السفر هي العرف فمتى اخذ المرء اهبة السفر او كان في عرف اهل البلد ليس بعرف الشخص بعينه عرف اهل البلد. ان الانتقال من هذه البلدة الى هذه البلدة يعتبر سفرا فانه يكون سفرا فانه يكون سهرا وهذه الرواية الثانية. طيب قبل ان يعني نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية اضرب مثالا ثم ساتكلم عن مسألتين متعلقين بهذه الجزئية اه ابن عباس رضي الله عنهما قال يقصر من مكة الى جدة. اليس كذلك قلناها قبل قليل وهذا في رواه الشافعي في كتاب الام باسناد صحيح طيب انظر معي في وقتنا هذا هل يقصر بينهما ام لا على الروايتين على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية الكدادة اصحاب التكاسل يروح ويجي في اليوم عشرين مرة يعني رايح جاي هذا مشوار اخذ له عشر مسوي في اليوم بسهولة اي سفر هذا تروح تجيه عشر مرات اذا في العرف لا يسمى سفرا. معتاد الناس يروحون ويأتون وعلى المذهب وقول الجمهور ليس مذهب فقط لكن كل المذهب لكي نعرف ظبط النساء تسمى سفرا ام لا كيف نحسب المدة قالوا نحسب المدة هذا الذي قصدته نحسب المدة ليس من البيت وانما من طرف البلد فلو حسبت من طرف البلد في عهد ابن عباس من مكة الى جدة اكثر من ثمانين كيلو بكثير اكثر من مئة ربما في الزمان الاول. في زماننا هذا اقل بكثير من سبعين كيلو. اقل بضع وستين او اقل حتى. امتدت مكة ممتدة جدة فهو امتدت ولذلك صدرت الفتوى ان مكة وجدة لا يجمع بينهما ولا يقصر لا يترخص بشيء من رخص السفر على المذهب وعلى الرواية الثانية معا وهذا من اختلاف الحكم باختلاف الحال اذن في الزمن الأول يقصر ومثله نفس الكلام الخرج الخرج نفس الشيء عن الروايتين لا يقصر الدمام والجبيل نفس الشيء الناس يترددون يوميا فلا يقصد وهكذا طيب اذا عرفنا هذه المسألة عندنا مسألة ثانية كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث انس السابق نقول ان الجمع بينهما بطريقين. الطريق الاول نقول ان حديث انس السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة ايام او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين نقول ان هذا الحديث خطأ من يحيى بن يزيد الهناء فلا يصح الاحتجاج به فلا يعمل به هذا طريقه. الطريقة الثانية وهذي مهمة لنا ان نقول ان حديث انس ليس لي قام بمقدار حد السفر وانما هو متعلق بمتى يترخص المسافر برخص السفر. فبذلك نعمل بحديث انس. ونحن نقول ان المسافر اذا كان قاصدا مسافة السفر وهي ثمانين سبعة وسبعين كيلو اذا كان قاصدا فيجوز له ان يترخص من حين يخرج من العامر من حين يتعدى البلد هذي مسألتك قبل قليل. من حين تخرج من البلد ولو كنت ترى العامر ترى البيوت. فيجوز لك ان تترخص. وعلى ذلك نحمل حديث انس انه قال يجوز لك ان تترخص بعد ثلاثة اميال بعد خمسة عشر ميلا التي هي ثلاثة فراسخ. فيكون على سبيل التخيير يجوز لك ان تترخص وقت ما تشاء وبذلك نعمل حديث انس ولا نهمله نعم واضح الكلام؟ هو مسأل الحج السفر جبناها مرة واحدة تكاثرت. تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد ابن المسيب عند البيهقي مختصرا. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امة اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اه الجملة الاولى تتعلق بالاستغفار وهذا يجب على المؤمن ان يعتني بالاستغفار وان يكون ملازما للسانه واذا علمنا ان الاستغفار يكون بعد الطاعات. بعد الصلاة تستغفر وبعد صوم رمضان تستغفر كما جاء عن عمر ابن عبد العزيز. وبعد الاتيان مادا قدميه امامه يجوز له مع قدرته على اي هيئة يجوز له ويجوز له ان يكون محتبيا ويجوز له ان يكون جالسا على الكرسي كل هذه تجوز حال القيام كلها حال القيام تجوز مناسك الحج تستغفر وهكذا فمن باب اولى بعد الاساءة والذنب ولذلك المؤمن اذا اساء ولو كان ذنبا يسيرا استغفر الله عز وجل وتاب اليه قال واذا سافروا قصروا وافطروا استدل بهذه الجملة اذا سافروا قصروا وافطروا استدل بها الشافعي بعدما رواها على ان الافضل للمسافر اقل من افضل المسافر قصر الصلاة والافطار للصائم ايضا. وهما اعمى لهما المذهب وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. قال اخرجه الطبراني في الاوسط اي في المعجم الاوسط باسناد ضعيف ووجه تضعيفه انه تفرد به عبدالله بن لهيعة وهو مضعف في روايته. قال وهو في مرسل سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب ينطقه علماء الحديث اسم مفعول مسيب بالفتح وروي انه قال نهى عن هذه التسمية وانما يعني قال يعني سموني باسم فاعل المسير ولكن هذه لا ادري عن صحتها وان الذهبي يعني تكلم في في هذه القصة عن سعيد طيب هل يجوز للمرء ان يصلي مستلقيا على ظهره المذهب نعم يجوز له مع قدرته على الشق الايمن والايسر. يجوز له ان يستلقي على ظهره مع رفع ظهره يسيرا وهي اختيار الشيخ تقي الدين. والرواية الثانية ونظعفها اظن ان لم تخني الذاكرة. قال عند البيهقي مختصرا اي عند البيهقي في كتاب معرفة السنن والاثار فان البيهقي رواه في كتاب معرفة السنن والاثار. وهذا الحديث ايضا من مراسيل سعيد ضعيف. لا يصح لا مرسلا ولا موصولا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر احكام صلاة المسافر ومررنا عليها في مجملها بل مررنا على اغلب المسائل ان لم يكن كلها على سبيل الاجمال شرع الشيخ من هذا الحديث من هذا الحديث فيما بعده في ذكر احكام صلاة المريض فبدأ باولا بحديث عمران ابن حصين رظي الله عنه انه قال كانت بي بواسير وهو مرض معروف قال فسألت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاة كيف فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما يدلنا على ان القيام في الصلاة واجب. ونحن قلنا ان القيام في الصلاة له ثلاث هيئات تذكرون هو ركن من اركان الصلاة وله ثلاث هيئات الهيئة الاولى انه يكون من غير اعتماد ولا استناد والهيئة الثانية ان يكون باعتماد الثالث ان يكون باستناد وفي الحالات الثلاث كلها تصح. تصح الصلاة تصح الصلاة انما يمنع فيما لو رفع ما اعتمد عليه لم يسقط الشخص او كان يمكنه ان يرفع رجليه كهيئة المعتمد ويرفع قدميه فلا يسقط ففي هذه الحالة نقول انه لا يكون معتمدا ولا مستندا وانما في حكم وفي حكم الجالس طيب قال فان لم تستطع فقاعدا. ان لم تستطع فقاعدا. هذا يدلنا على انه يجوز للعاجز عن قيام والعاجز عن الركوع والسجود وغيرها ان يصلي قاعدا ولنعلم ان كل ركن من اركان الصلاة شف كل ركن من اركان الصلاة له هيئة تخصه والعجز عن فعل بعض الاركان ليس عجزا عن جميعها فقد يكون المرء عاجزا عن القيام لكنه قادر على على الركوع والسجود فيجب عليه الركوع والسجود ولا يصلي فيهما جالسا وانما يسجد ويركع وقد يكون الشخص قادرا على على تكبيرة الاحرام قائما فيجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يجلس لان القيام في الصلاة ركن فيها وشرط في تكبيرة الاحرام ذكرنا هذا الشيء قبل او ما ذكرته طيب تكبيرة الاحرام ركن اليس كذلك من شرط صحتها شوف كيف من شرط تكبيرة الاحرام من شرط صحتها ان يكون قائما الركن الذي بعده القيام القدرة على تكبيرة الاحرام قائما والعجز عن الثاني لا يجعلك تكبر جالسا بعض الناس يخطئ تجده يمشي يمشي من من بيته الى المسجد وهو عاجز عن القيام واستمرار القيام ثم يجلس على كرسي فاذا جاءت تكبيرة الاحرام كبر جالسا مع قدرته على القيام في تكبيرة الاحرام نقول لا يجوز لان الفقهاء يقولون من شرط تكبيرة الاحرام القيام فتكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس مثله الذي يكون قادرا على القيام عاجز عن الركوع والسجود فنقول يجب ان تكون في حالة القيام قائما وفي الركوع والسجود جالس بس ما في اشكال وهكذا. اذا كل ركن منفصل عن الركن الذي يعني الاخر وكل ركن له هيئته اما هو ان يكون القيام ركن في ذاته او ان يكون شرطا فيه وهكذا. طيب قال فان لم تستطع فقاعدا. اذا عرفنا متى يكون القعود وانه لا تلازم نتكلم عن ركن القيام لكن ما الافضل منها نقول ان الافضل منها هو التربع افضلها التربع لما سيأتي معنا بعد قليل من حيث عائشة عند النسائي. وقد جاء عن ابن مسعود وغيره ان حال القيام الافضل ان يكون متربعا الافضل ان يكون متربعا لانها حالة قيام طيب في حال السجود يجب عليه ان يسجد على هيئته فان كان عاجزا يجلس على اي جلسة شاء الافضل في حال السجود ان يجلس مفترشا ان كان قادرا في حال السجود ان يجلس مفتش لانها اقرب لهيئة السجود واما في حال القيوم في حال القيام فالافضل التربع. طيب الجملة الاخيرة انتهى الوقت اخر جملة. قال فان لم تستطع فعلى جنب قوله فعلى جنب ما معناها؟ يعني انه يصلي على شقه تشمل الايمن والايسر فيجوز له ان يصلي على شقه الايمن وعلى شقه الايسر معا وانما الافظل ان يقدم الشق الايمن على الشق الايسر بعض المشايخ يرى انه لا يجوز الاستلقاء. الصلاة مستلقيا الا اذا كان عاجزا عن الصلاة على جنب الا ان يكون عاجزا قالوا بان الحديث يعني لا يدل على ذلك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد