﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
طيب نلتقي بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليه. دلت السنة على ان الامام يكون امام المصلين وان المأمومين يقفون خلف الامام. وذلك لان هذا هو هدي النبي

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
صلى الله عليه وسلم قد كان عليه الصلاة والسلام يتقدم اصحابه ويصلون خلفه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم انا ردهما الى خلفه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولكن

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
لو وقف الامام وسط المأمومين فان الصلاة صحيحة. ويدل لهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. رواه ابو داوود حديث صحيح

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
ولكن ينبغي الا يفعل ذلك الا عند الحاجة كضيق المكان في بعض الاماكن تضيق يضطر الامام الى ان يصلي وسط المأمومين فلا بأس بذلك. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
قبل ان ننتقل لوقوف الرجل عن يمينه اذا وقف بعض المأمومين قدام الامام اذا وقفوا قدام الامام هذا صلاتهم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا تصح صلاتهم وهو مذهب

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
الجمهور او المذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الاول لا تصح صلاتهم واليه ذهاب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف امام الناس

7
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
والناس يصلون خلفه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا هو قول الجمهور القول الثاني في المسألة انه تصح صلاة المأمومين قدام الامام. وهو مذهب المالكية وعللوا لذلك بان صلاة المأموم قدام الامام لا تمنعوا

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
دون الاقتداء به فاشبه الصلاة من خلفه والقول الثالث المسألة تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر. ولا تصح بدون عذر. تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر ولا تصح بدون عذر. والعذر كالزحام مثلا. وهذا قول في مذهب احمد

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
وهو قول وسط بين القولين قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح. وذلك لان صلاة المأموم خلف الامام غاية ما يقال فيها انها واجبة. يجب على المأموم ان يقف خلف الامام

10
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
والوجوب يسقط بالعجز عنه. واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب اولى وهذا هو الاقرب والله اعلم. وهذه المسألة تقع في المسجد الحرام. وفي

11
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
في ايضا ايام الحج مسجد الخيف من كذلك مسجد نمرة بعرفة وذلك ايضا في مسجد مزدلفة تجد بعض الناس يصلون قدام الامام. ايضا حتى يوم الجمعة في بعض الجوامع تجد بعض الناس يصلون قدام الامام. واذا كان ذلك لاجل الزحام

12
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
ولم يجدوا مكانا خلف الامام فانه بناء على قول الراجح نقول صلاتهم صحيحة. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك. لان التعليل شيخ الاسلام تعليم قوي لان هذا واجب وسقط هذا واجب بالعجز عنه. فمثلا في المسجد الحرام يكون هناك زحام شديد. وقد لا يجد

13
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
مكانا يصلي فيه الا قدام الامام. هنا نقول لا حرج في ان يصلي قدام الامام. وذلك لان هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه وآآ هذا القول يجمع ادلة القول الاول والثاني. فنقول ادلة القول الجمهور تحمل

14
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
حال السعة وعدم وجود العذر. واما عند العذر فيستدل ادلة القول الثاني مما ذكره ايضا شيخ الاسلام من ان هذا الواجب آآ يسقط بالعجز عنه طيب نعود العبارة المؤلف قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له

15
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
يعني اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي

16
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
فجعلني عن يمينه. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا تصح خلفه وذلك صورة المسألة اذا كان رجلان فلا يصح للمأموم ان يقف خلف الامام. وذلك لانه منفرد ولا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذي

17
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
هذه المسألة سيأتي بحثه بعد قليل ان شاء الله بالتفصيل. وقوله ولا عن يساره مع خلو يمينه. اذا وقف المأموم عن يسار الامام هل تصح صلاته؟ هنا المؤلف يقول انها لا تصح بشرط

18
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
خلو يمينه اما اذا وجد عن يمينه احد فانها تصح. لانه قلنا في البداية انه يصح للامام ان يقف وسط المأمومين اذا كان عن يمينه احد وعن يساره احد يقول انتصح. لكن مع خلو يمينه لا يصح لا تصح صلاة المأموم عن يسار الامام. هذا هو

19
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. اذا قلنا من المفردات مر معنا هذا المصطلح كثيرا يعني نعم انفرد به الحنابلة مع ذلك ان المذاهب الاخرى على القول الاخر وهو ان صلاته تصح. هذا قول جمهور الحنفية والمالكية

20
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
والحنابلة في رواية. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور اذ انه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته عن يساره. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك ومما يدل رجحان هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اداره ليكون عن يمينه

21
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
ولو كانت الصلاة عن يسار الامام لا تصح لامره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها من جديد ولهذا المرداوي في الانصاف لما ذكر قول الجمهور قال وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب

22
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
والحنابلة ايضا استدروا في حديث ابن عباس لكنه هو دلالته لقول الجمهور اقرب من قول الحنابلة. فالجمهور يقول لو كانت الصلاة عن يسار الامام تصح لاقر النبي آآ الحنابلة يقول لو كانت الصلاة على يسار الامام تصح لاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس

23
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
ولكن الجمهور يقولون بل حديث ابن عباس دليل على انها تصح انه كانت لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافه من جديد ولما اداره قطع عن يمينه ادارته عن يمينه تدل فقط على مسألة الافضلية. طيب

24
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
اما اذا وقف عن يسار الامام وكان عن يمين الامام احد فهذا تصح صلاته عند الجميع. تصح صلاته عند الجميع قال وتقف المرأة خلفه. طيب نريد نلخص الكلام الان يعني في المسألة السابقة نقول ان الصلاة

25
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
آآ الواحد عن يمين الامام هذه هي السنة عن يساره تصح اذا كان عن يمينه احد عند الجميع وعن يساره مع خلو يمينه هذا محل خلاف والصحيح انها تصح. فاذا تكون الصلاة تصح على كل تقديم

26
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
والحالة الوحيدة التي لا تصح فيها هو ان يكون خلفه. وهذا سيأتي بحثها بعد قليل. قال وتقف المرأة خلفه يعني اذا صلت المرأة مع الرجال فانها تقف خلفهم. طيب حتى لو صلت المرأة خلف زوجها

27
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
يعني حتى لو صلت المرأة مع زوجها هل يلزم ان تقف خلفه او يصح ان تكون عن يمينه نعم تكون خلفه كذلك حتى لو كان زوجها. لعموم الادلة يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا

28
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. لا اذا وقفت المرأة في صف الرجال كما يحصل في اوقات المواسم في المسجد الحرام هل تصح صلاتها؟ احيانا المسجد الحرام تكون المرأة قريبة من الرجل في صف الرجل. هنا لم تقف خلفه

29
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
هل تصح صلاة هذه المرأة ام لا؟ اه من العلماء من قال ان الصلاة لا تصح لكن اكثر العلماء اكثر العلماء قالوا ان صلاة تصح مع الكراهة. ولهذا قال المرفق بن قدامة ان وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها

30
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
ولا صلاة من يليها. وهذا مذهب الشافعي. وعزاؤه الحاضر ابن حجر فيفتح الباري لجمهور العلماء واذا تصح صلاتها مع الكراهة لكن مع شدة الزحام تزول الكراهة مع شدة الزحام تزول الكراهة

31
00:11:40.200 --> 00:12:03.300
اذا صحيحة. اما بدون عذر فنقول انها تصح لكن مع الكرامة  لان احيانا يكون في المسجد الحرام بامكانها ان تصلي خلف الرجال لكنها تتساهل وتصلي في صف الرجال فهذا بدون عذر لكن الصلاة صحيحة

32
00:12:03.300 --> 00:12:33.300
مع الكرام. اما لو كان لعذر فالصلاة صحيحة من غير كراهة. نعم نعم نعم وهذا هو الاولى الاولى ان يقال خاصة اذا كانت يعني قريبة من الرجل وكانت بعيدة في الصف فالامر اخف

33
00:12:33.300 --> 00:12:53.300
لكن لو كان قريبة من الرجل يقال للاولى ان ان لا تصلي في هذه الحال وتبتعد عن الرجال. لكن نحن نتكلم عن مسألة انه وقع امرأة صلت. هل نقول صلاته صحيحة او صلاتها يعني غير صحيحة. هذا محل البحث. اذا الحديث الاول حديث

34
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
ابن معبد. الحديث الثاني حديث علي بن شيبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان ونقل الاثرم

35
00:13:13.300 --> 00:13:43.300
عن الامام احمد انه قال هو حديث حسن وقال البوصيري في الزواج اسناده صحيح وهذه المسألة اختلف العلماء فيها ظاهر هذين الحديثين انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه لا تصح الصلاة المنفرد خلف

36
00:13:43.300 --> 00:14:13.300
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني انه تصح صلاة المنفرد خلف وهو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة. اما الحنابلة الاول استدلوا بهذين الحديثين. حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان وهما حديثان صحيحان وصريحان

37
00:14:13.300 --> 00:14:43.300
واما الجمهور فعللوا للقول بصحة الصلاة لانها صلاة مكتملة اعيد الصلاة وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي انه حديث حسن. وله طرق وشواهد متعددة حديث ثابت بمجموع طرقه اما حسن او صحيح. والقول الراجح هو القول الاول هو مذهب الحنابلة

38
00:14:43.300 --> 00:15:13.300
هو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك للحديثين السابقين وهما كما ذكرنا حديثان الصحيحان فان مصافة لمن يصلي في جماعة واجبة. كما دلت لذلك السنة ولهذا قد السنة على بطلان صلاة من اخل بهذا الواجب. وهذا القول هو الذي عليه عامة

39
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم هو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولهذا اذا رأينا انسان صلى خلف الصف وحده وفي الصف فرجة نأمره بما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بان

40
00:15:33.300 --> 00:16:03.300
الصلاة. ولكن اذا لم يجد فرجة اذا اتى المسبوق ولم يجد مكانه في الصف ولم يجد فرجة. هل له ان يصلي خلف الصف وحده. اما على قول الجمهور فيجيزون له ذلك. لانهم يجيزون ذلك لغير عذر فمع العذر من باب اولى

41
00:16:03.300 --> 00:16:33.300
واما من منع ذلك وهو قول هو القول الراجح فيقولون ان تيسر ان يقف عن يمين الامام فعل. لكن في كثير من المساجد قد لا يتيسر هذا وعند الحنابلة انه ان لم يمكنه ان يقف عن يمين الامام جذب احد المصلين. جذب احد المصلين ليصلي معهم

42
00:16:33.300 --> 00:17:03.300
فان لم يمكنه ان يقف لا عن يمين الامام ولا ان يجذب احد المصلين فانه ينتظر فان اتى احد صلى معه والا صلى وحده منفردا. وذهب بعض العلماء لانه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة. قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول

43
00:17:03.300 --> 00:17:33.300
وذلك لان المصافاة غاية ما يمكن ان يقال فيها انها واجبة واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فسقوط هذا الواجب من باب اولى سقوط هذا الواجب من باب اولى القاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز. قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله لا يكلف الله نفسا

44
00:17:33.300 --> 00:17:53.300
الا وسعه. واما القول بانه يصف عن يمين الامام. فنقول اولا قد لا يتيسر هذا. ثم ايضا اذا قلنا انه يصف عن يمين الامام فاتى بالسبق الثاني. فيصف عن يمين الامام ثم الثالث ثم الرابع. ثم بعد ذلك يترتب على هذا ان

45
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
ام سيكون في طرف هذا الصف؟ هذا خلاف السنة. اما القول بانه يجذب احد المصلين ليصف معه فهذا قول ضعيف ولهذا استقبحه الامام احمد واسحاق مرهوين. استقبح هذا القوم. وذلك لانه يترتب عليه عدة محاذير

46
00:18:13.300 --> 00:18:43.300
يترتب عليه نقل هذا المجذوب من المكان الفاضي الى مكان مفضول. ويترتب عليه خلخلة الصف واحداث حركة في الصف. ثمان هذا ايضا لم يؤثر. واما القول بانه واذا لم يجد فرجة يبقى في الصف وحده يبقى يبقى وحده فان جاء معه احد والا صلى وحده فيترتب على ذلك انه

47
00:18:43.300 --> 00:19:03.300
يصلي منفردا مع مع ان بامكانه ان يصلي مع الجماعة ومثل هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ان الشخص يأتي للمسجد يصلي جماعة ثم نقول له لا تدخل مع الجماعة وانما صلي منفردا. هذا لا يتفق مع اصوله

48
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
قواعد اه الشريعة. ولهذا فالاقرب والله اعلم انه تصح صلاته. لكن هنا ننبه الى انه لابد ان يبحث الفرجة وان يجتهد في البحث عنه. فاذا عجز ولم يستطع فهنا يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة لانه عجز

49
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
عن هذا الواجب. الغالب على كثير من الناس هو التساهل في المصافاة وفي التراص ولهذا ينبغي لمن وجد الصف مكتملا ان يسعى يعني ان يجد فرجة وينبه المأمومين الى التراص

50
00:19:43.300 --> 00:20:03.300
وسيجد فرجة في الغالب لكن الاشكال في من يأتي بعده. من يأتي بعده ربما لا يجد فرجة ولهذا اذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة ولم يجد فانه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. نعم

51
00:20:03.300 --> 00:20:23.300
الرجل الذي ركعت مصر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم نعم لكن جزء من لاحظوا انه جزء ليس جزء من ركعة. ولذلك هنا يشترطون ان يكون ركعة. لاحظ كلام المؤلف وان صلى الرجل ركعة. فهذا الرجل مضى جزء من الركوع

52
00:20:23.300 --> 00:20:43.300
جزء منه خلف الصف وحده والجزء الاخر آآ داخل الصف. لكن كلامنا يعني ان آآ يكون خلف الصف وحده وركعة كاملة فاكثر. ولهذا لو ان احدا اتى وصفى خلف الصف وحده

53
00:20:43.300 --> 00:21:03.300
في اول ركعة ويعلم مثلا بان هناك اناس في دورة المياه سيأتون فكبر خلف الصف لوحده وقبل الرفع من الركوع اتى بعض المصلين وصلوا معه هنا الصلاة صحيح حتى لو لو كان هناك فرجة في الصف. ولهذا نحن نقيد المسألة بما اذا صلى ركعة فاكثر

54
00:21:03.300 --> 00:21:23.300
ناخذه ويصلي الفجر نأمر بالاعادة لا اذا كان ممرا ليس محلا للصلاة لا نأمره. اما اذا كان محل للصلاة اعتاد الناس ان يصلوا فيه فالامر بالاعادة. او مجرد مثلا ممر

55
00:21:23.300 --> 00:21:43.300
الممر ليس موضع للصلاة اصلا. نعم. يقول هذا من باب الاستحباب. الجمهور يقولون هذا يحمل على استحباب. والا الادلة الصحيحة وصريحة في المسألة. وهذا يعطينا ايضا فائدة وهي انه ليس دائما القول الاكثر هو الصواب

56
00:21:43.300 --> 00:22:03.300
يكون الحق والصواب مع الاقل. لاحظ هنا اكثر العلماء على صحة الصلاة. الصواب كما دلت له السنة على يعني عدم صحتها. الامر وعليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة صريح في هذا او لا صلاة منفردة خلف الصف ايضا كذلك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء

57
00:22:03.300 --> 00:22:23.300
به ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صحا ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام والمأموم في مسجد لم تشترط الرؤية. هنا تكلم المؤلف عن مسألة اقتداء المأموم بالامام. اقتداء المأموم بالامام نستطيع ان نقسمه

58
00:22:23.300 --> 00:22:43.300
الى قسمين القسم الاول ان يكون الامام والمأموم في المسجد. اذا كان المأموم والامام في المسجد فانه لا يعتبر اتصال الصفوف في قول عامة اهل العلم. وقد حكي الاجماع العلماء على ذلك. وممن

59
00:22:43.300 --> 00:23:03.300
الاجماع النووي رحمه الله في المجموع. قال ولا خلاف في هذا ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين وعللوا لذلك بان المسجد انما بني للجماعة فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة

60
00:23:03.300 --> 00:23:23.300
ولكن ولا يشترط شرط واحد فقط وهو ان يكون مع الامام ان يكون مع المأموم من يزيل فذيته. يعني لا يصلي خلف الصف وحده. فقط هذا الشرط الوحيد وبناء على ذلك لو لو انه مثلا الصف الاول صلوا في الصف الاول الجماعة ثم في الصف الاخير صلى جماعة

61
00:23:23.300 --> 00:23:43.300
الصلاة صحيحة بالاجماع. هذي المسألة اكثر ما ترد في المسجد الحرام. المسجد الحرام تكون احيانا الصفوف غير متصلة اناس خلف الامام وثم هناك يعني فرجة كبيرة ثم اناس صفوا صفا اخر ثم تجد فرجا

62
00:23:43.300 --> 00:24:03.300
عدم اتصال الصفوف اذا كان ذلك داخل المسجد فلا بأس وصلاتهم صحيحة بالاجماع. صلاتهم صحيحة. لكن السنة هو اتمام الصفوف الاول في الاول هذا على سبيل الاستحباب مع التراصي فيها. قد اخرج مسلم في صحيحه عن جابر ابن سمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

63
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف اه لكن مع عدم اتصال الصفوف الصحيح ان انه تكره تكره الصلاة مع عدم اتصال الصفوف

64
00:24:23.300 --> 00:24:43.300
بغير عذر بغير عذر. اما اذا كان العذر فتزول الكراهة. كما في المسجد الحرام احيانا هذا لعذر ولذلك تزول الكراهة ولهذا نقول لا حرج في الصلاة في المسجد الحرام حتى لو كانت الصفوف غير متصلة. القسم الثاني ان يكون

65
00:24:43.300 --> 00:25:03.300
المأموم خارج المسجد. ويريد الاقتداء بالامام. الذي يؤم الناس في المسجد. هذه مسألة اكثر ما تحصل في المسجد الحرام. اه تجد هناك بعض الناس يكونون في عمائر قريبة من من الحرم. ويريدون ان يقتدوا بالامام في

66
00:25:03.300 --> 00:25:33.300
الحرام هل لهم ذلك؟ هل يصلون في تلك العمائر ام لا؟ آآ نقول اما اذا كانت الصفوف متصلة خارج مسجد فتصح الصلاة. وقد حكي اتفاق العلماء على هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد

67
00:25:33.300 --> 00:25:53.300
او في المسجد وبينهما حائل ان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. ان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة لكن مع عدم اتصال الصفوف اذا المأموم الان خارج المسجد والصفوف غير متصلة

68
00:25:53.300 --> 00:26:13.300
فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ المؤلف يقول ان امكن المأموم الاقتداء بالامام صحت. ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. قوله ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع اشارة للخلاف ولو

69
00:26:13.300 --> 00:26:33.300
يأتون بها شرع الخلاف القوي. وهذا فيه اشارة لقول بعض العلماء وهو انه اذا كان المأموم يبعد اكثر من ثلاث مئة ذراع فانه لا يصح الاقتداء فانه لا يصح الاقتداء

70
00:26:33.300 --> 00:27:03.300
وهذا ايضا حكي عن الشافعي ثلاث مئة ذراع تقريبا ستة امتار وربع. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر تقريبا. يعني حدود نص حدود اه نعم لاكثر من نصف متر اقل من نص متر بحدود نص متر تقريبا نقول يعني حدود نص متر تقريبا او اذا اردت

71
00:27:03.300 --> 00:27:23.300
دقة ثمانية واربعين سنتيمتر فثلاث مئة ذراع في حدود ستة امتار وربع. نعم ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع فالذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. ثلاث مئة وخمسين متر. كم بالامتار

72
00:27:23.300 --> 00:27:53.300
ثلاث مئة ذراع. المقصود يعني هذه حسبتها نعم. انها ثلاث مئة ذراع الذراع كما ذكرنا في حدود ثمانية واربعين سنة. طيب اه اذا المؤلف يقول انه يصح الاقتداء حتى وان كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. اه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من ذهب

73
00:27:53.300 --> 00:28:13.300
الى آآ اشتراط اتصال الصفوف ومنهم من اجاز ذلك المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة اجازوا ذلك قالوا واشترطوا اه ان كان اقتدى بالامام ان كان الاقتداء بالامام والضابط في امكان

74
00:28:13.300 --> 00:28:33.300
الامام قالوا اذا كان يرى الامام او يرى من وراءه. او يرى من وراءه. وذلك لانه امكن الاقتداء بهذا الامام فلم يمنع ذلك من صحة الصلاة خلفه. والقول الثاني في المسألة انه اذا كان اذا كان المأموم خارج المسجد ولم تكن

75
00:28:33.300 --> 00:28:53.300
الصفوف متصلة فان الصلاة لا تصح. وذلك لان الواجب في الجماعة ان تكون مجتمعة في الافعال وهي متابعة المأموم للامام وفي المكان. وفي المكان. والا لو قيل بانه لا يشترط اتصال الصفوف

76
00:28:53.300 --> 00:29:12.350
آآ لمن يقتدي بالامام وهو خارج المسجد للزم من ذلك صحة صلاة جيران المسجد وهم في بيوتهم اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين. فيأتي اجراء المسجد ويفتحون النافذة ويرون بعض المأمومين ويصلون وهم في بيوتهم

77
00:29:12.850 --> 00:29:34.750
وهذا القول يعني قول آآ لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية بل انه ايضا من لوازم هذا القول صحة الصلاة خلف التلفاز اذا كان يرى المأمومين فيما اذا نقلت الصلاة على الهواء مباشرة الان امكن رؤية المؤمنين او احيانا يمكن رؤية الامام

78
00:29:35.200 --> 00:29:55.400
فما المانع من هذا؟ هذا من لوازم هذا القول ولهذا فالاقرب والله اعلم هو انه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد اذا كانت الصفوف غير متصلة اذا كانت الصفوف غير متصلة فانه لا يصح قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

79
00:29:55.600 --> 00:30:21.400
بناء على ذلك صلاة الناس في العمائر القريبة من الحرم نقول اذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس كما تكون ذلك الاعمال القريبة وفي اوقات الزحام تكون الصفوف كلها متصلة هنا لا بأس ان يصلي في عمارته وما دام انه آآ

80
00:30:21.400 --> 00:30:44.000
يرى المأمومين  اما اذا كانت الصفوف غير متصلة ويريد ان يصلي في هذه العمارة قريبة من الحرم نقول بناء على القول الراجح صلاته غير الصحيحة. صلاته غير صحيحة  ولا فرق الحقيقة بين الحرم وغيره. ولهذا من لوازم القول بصحة الصلاة. ان نقول جيران المسجد

81
00:30:44.250 --> 00:31:02.600
يلزمكم يعني اصحاب الذين صححوا واجازوا للمأموم ان يقتدي بالامام وهو آآ خارج المسجد والصفوف غير متصلة نور عليهم هذا الايراد. نقول جيران المسجد اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين. هل تجوز لهم ان يصلوا؟ خلف الامام

82
00:31:02.900 --> 00:31:16.650
فتجد ان بعض اصحاب القول لا يجوز هذا فاذا هذا تناقظ انتم اذا اخذتم بهذا القول اجزوا حتى لجيران المسجد ترى المسجد خاصة بصلاة الجمعة مثلا اذا امكنهم رؤية للمأمومين او سماع الصوت

83
00:31:16.700 --> 00:31:32.700
فيصلون فهم في بيوتهم وحتى غير الجمعة. حتى صلاة الفجر يصلي وهو في بيته. بدل ما يأتي المسجد يسمعه صوت الامام ويصلي وهو في بيته  وهذا القول يعني لا يتفق مع اصول قواعد الشريعة

84
00:31:33.000 --> 00:31:49.400
ولا مع ما هو يعني مقصود من الجماعة. سبق ان تكلمنا في درس سابق عن يعني مقصود الشريعة من آآ صلاة الجماعة وحصول يعني الائتلاف اه المودة والمحبة بين اه جماعة المسجد

85
00:31:50.800 --> 00:32:08.750
لكن اذا كانت الصفوف متصلة لا اشكال لو كانوا خارج المسجد وضيق ضاق بهم المسجد وخاصة متصل لا اشكال. اما ان نجيد لهم ان يصلوا آآ خلف الامام المأموم هذا خارج المسجد والصفوف غير متصلة هذا حقيقة يرد عليه لوازم كثيرة. يرد عليه لوازم كثيرة

86
00:32:09.450 --> 00:32:24.950
فلو كان هذا المأموم بعيد جدا فوق ثلاث مئة ذراع ويرى هؤلاء المأمومين وهو بعيد. على بعد مثلا كيلو اه اصحاب هذا القول يقولون يجوز لها ان ان يقتدي بالامام

87
00:32:25.200 --> 00:32:41.100
هذا لا يتفق مع مقصود الشارع من صلاة الجماعة ولهذا نقول اقرب هو انه لا تصح ما دامت الصفوف غير متصلة. بقي ان ان نذكر ما هو ضابط الاتصال؟ ما هو ضابط اتصال الصفوف

88
00:32:41.200 --> 00:33:01.550
هل مقصود بالاتصال يعني آآ التراص؟ لا ليس المقصود اذا ما هو ضابط الاتصال حكي عن الشافعي وهو قول عند الحنابلة واشار اليه المؤلف ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع

89
00:33:02.550 --> 00:33:25.350
وآآ تعقب هذا الموفق ابن قدامة وقال ان التحديدات بابها التوقيف ولا نعلم في هذا نصا ولا اجماعا يعتمد اليه  فوجب الرجوع الى العرف كالتفرق يعني التفرق بالابدان الذي ينقظي به زمن خيار المجلس. ولهذا رجح الموفق ان

90
00:33:25.350 --> 00:33:50.650
الظابط في الاتصال هو العرف وذلك بالا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به  معنى ذلك يعني اذا كان الناس في عرفهم ان الصفوف متصلة يكون مثلا المسافة بينهما يسيرة وان هذا لا يؤثر في عرف الناس نقول لا حرج

91
00:33:50.650 --> 00:34:07.700
لكنه كانت المسافة كبيرة بينهما مثلا نفترض مثلا عشرة امتار فهذا في عرف الناس ان الصفوف غير متصلة. هنا نقول ليس لك ان تصلي ان تقتضي بهذا آآ الامام وهو في المسجد وانت خارج المسجد

92
00:34:09.900 --> 00:34:24.050
هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح ولد عليهما ايراد. ورد على اصحاب القول القائلون بصحة الصلاة ايراد. فقيل لو كان بينهما نهر

93
00:34:24.050 --> 00:34:48.850
او لو كان بينهما طريق فعلى قولكم ان الصلاة صحيحة. لانه يرى المأمومين من بعيد فقالوا لا نستثني هذه المسألة لاحظ من اصحاب القول رجعوا واستثنوا. ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات. بينما قول راجح لا ترد عليه استثناءات في الغالب

94
00:34:49.500 --> 00:35:05.500
وبناء على هذا نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة ان المأموم اذا كان داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف مطلقا لكن يشترط شرط واحد وهو الا يصلي خلف صف وحده. يعني ان يكون معه من يزيل فرديته. اذا

95
00:35:05.500 --> 00:35:23.300
خارج المسجد ان كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة. ان كانت الصفوف غير متصلة فمحل خلاف. والراجح ان الصلاة لا تصح هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وعليها تنزل مسألة حكم اه الصلاة في العمائر القريبة من اه المسجد الحرام

96
00:35:26.500 --> 00:35:48.450
لا الجدار المسجد الخارجي مقصود يعني خارج المسجد خارج المسجد ويعني صلى الناس خارج المسجد. انسان بعيد مثلا يريد ان يصلي في في عمارته او في شقته اذا كانت الصفوف متصلة يعني الساحة التي خارج المسجد كلها مليئة بالناس له ان يصلي. لكن لو كانت الساحة ليست مليئة

97
00:35:48.650 --> 00:36:29.250
ونقول له يلزمك ان تنزل وتصلي مع تصف مع الناس على القول الراجح نعم     احسن من كده    ولذلك نحن نحن ما رجحنا هذا القول قلنا هذا قول قول مرجوح   لا داخل المسجد ما يشترط داخل المسجد ما يشترط مطلقا كما مثلت لكم مثال لو كان مثلا الصف الاول يصلون وهناك اثنان في اخر المسجد صلاتهم

98
00:36:29.250 --> 00:36:47.550
صحيح بالاجماع ما في اشكال داخل المسجد لا اشكال في هذا الاشكال هو في خارج المسجد. اي نعم. نعم الصلاة بين السواري مكروهة كره يعني السلف وكان الصحابة يتقون الصلاة خلف السواري لكن الكراهة تزول الحاجة

99
00:36:47.650 --> 00:37:12.600
لو كان هناك زحام اما عند اي نعم اما اذا كان لم يكن هناك حاجة الصلاة صحيحة مع الكراهة نعم     كيف واذن لا ما تعد سارية اذا كان بين الساريتين ما تعد. الكلام اذا كانت السارية تقطع الصف

100
00:37:12.850 --> 00:37:32.850
كراهة الصلاة بين السواري لان السارية تقطع الصف. نرجو لكلام المؤلف رحمه الله قال وكره علو المأموم وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني ان يكون الامام اعلى من المأموم. ان يكون الامام اعلى

101
00:37:32.850 --> 00:37:49.050
من المأموم فيقول ان هذا يكره لاثار الرؤية عن بعض السلف في هذا. والقول الثاني انه لا يكره. القول الثاني انه لا يكره خاصة اذا كان ذلك للتعليم او للحاجة

102
00:37:49.350 --> 00:38:11.950
ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكان اذا اراد ان يسجد رجع القهقرة وسجد ثم اذا اراد اذا قام قام على المنبر والمنبر آآ يعني مكانه مرتفع

103
00:38:12.100 --> 00:38:28.350
فدل ذلك على انه لا بأس ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم وهذا هو القول الراجح انه لا يكره. وعلى ذلك لو كان هناك قبول للمسجد فلا بأس بالصلاة فيه من غير كراهة. على القول الراجح لكن

104
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
القول الاول انها تكره الصلاة في في مثل هذا. وعلى القول الذي رجحناه انها لا تكره لانه لا دليل يدل على الكراهة. لا دليل يدل على الكراهة. بعض المثل الجوامع او يكون قبو او طابق اسفل فيصلي فيه بعض الناس نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. وغاية ما فيه ان يقال انه

105
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على الكراهة. وقوله لا عكسه يعني العكس ان يكون المأموم اعلى من الامام فيقولون انها لا تكره الصلاة في هذه الحال. لا تكره الصلاة في هذه الحال والقول الراجح انها لا تكره مطلقا. قال وكره

106
00:39:08.350 --> 00:39:41.900
لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد يعني يكره آآ قبل ان نشير لهذه المسألة يعني واود التنبيه آآ  على مسألة يعني مهمة وهي ان بعض النساء اه يكون مصلى النساء خارج المسجد. ولا يرين الامام. ولا يرين المأمومين ولا بعض

107
00:39:41.900 --> 00:40:04.900
وتكون هذه الحجرة خارج المسجد ليست داخل المسجد  فبناء على القول الذي رجحناه تكون صلاتهن صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة وهذا موجود هذا موجود اذكر ان احد الناس اتى اخبرني ان هنا مسجدا في الرياض ان مصلى النساء بهذه بهذه الطريقة

108
00:40:05.000 --> 00:40:27.850
صلاتهن لا تصح بناء على القول الراجح فلا بد اما ان تجعل يجعل هذا المصلى داخل المسجد وداخل المسجد كما ذكره لا يشترط اتصال الصفوف  او انها لا بأس لك من خارج المسجد لكن تكون الصفوف متصلة يكون المسجد يمتلئ. يكون المسجد يمتلئ. وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

109
00:40:27.850 --> 00:40:50.000
هذا الموجود في مجموع الفتاوى سئل عن حكم صلاة نساء في غرفة جمعية اسلامية ملحقة بالمسجد اجاب اه اما صلاة النسا في غرفته في الدور الارظي مع جماعة المسجد ليس لهن الاقتداء بالامام لان من شرط الاقتداء لمن كان خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين فاصلح اقوال اهل العلم ولا يكفي

110
00:40:50.000 --> 00:41:07.800
رد سماع صوت الامام الا لمن كان داخل المسجد فعلى هذا لا تصح صلاتهن. هذه يا اخوان هذه موجودة. في بعض المساجد فينبغي تنبه والتنبيه على هذه اه المسألة  نعم

111
00:41:08.750 --> 00:41:43.700
لا لا تصح ليس لك لا تصح لانه اقتدينا بمن يعني لا لا يصلح بالاقتداء. نعم لا تصح الصلاة اصلا نعم  داخل سور المسجد   اذا كان محاطا بسور المسجد فهو من المسجد ولهذا عند العلماء ان رحمة المسجد من المسجد. اذا كانت محاطة بالسور احياء من لكن لو كانت

112
00:41:43.700 --> 00:42:02.400
في ملحق خارج السور فهذا هو الذي يعني اذا كنا لا يرينا الامام ولا بعض المأمومين فصلاتهن غير صحيحة طيب قال وكره لمن اكل بصلا وفجلا ونحوه حضور المسجد آآ

113
00:42:02.450 --> 00:42:12.450
وهذا قد جاءت به السنة كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم

114
00:42:12.450 --> 00:42:32.450
لا يقربن مسجدنا وايضا في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. في رواية المسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس

115
00:42:33.300 --> 00:42:53.300
وفي رواية اخرى لمسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. وايضا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب الناس يوم وقال في خطبته ثم انكم ايها الناس تأكلون من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول

116
00:42:53.300 --> 00:43:20.650
صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع. فمن اكلهما فليمتهما وما طبخة هذا يدل آآ على كراهة اكل البصل والثوم فان قال قائل الا تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم؟ لمن تجب عليه الجماعة؟ لان اخراجه من المسجد وقوله فليعتزل

117
00:43:20.650 --> 00:43:44.850
زلنا وان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. الا تدل هذه على تحريم اكل البصل والثوم  يقول اتى شخص واخذ بظهر هذه الاحاديث قال يعني هذه الاحاديث الامر باخراجه من المسجد والنهي يعني الاخبار بان الملائكة تتأذى

118
00:43:44.850 --> 00:44:04.200
الا تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم؟ لمن تجب عليه الجماعة نعم. نعم. طيب انسان تجب عليه يا جماعة يريد ان يصلي مع جماعة الناس مع الجماعة هل نقول ان اكل البصل والثوم حرام عليك

119
00:44:04.500 --> 00:44:33.950
نعم ليس حراما؟ لانه قد يصلي في    طيب نوضح اكثر انا اعتقد احنا قلنا حرام؟ نعم ويترتب عليه الاذان يعني ان الملائكة تتأذى يتأذى منه من بجواره نعم. وهو سيصلي وحده وصلاته وحده صحيحة

120
00:44:34.100 --> 00:44:59.450
فبالتالي لا هذا انسان يأكل البصل والثوم في بيته ثم يأتي ويصلي مع الناس. هل نقول انه اثم بهذا وانه يحرم عليه اكل البصل والثوم؟ نعم نعم   طيب على كل حال هذه المسألة ورد فيها نص ورد فيها نص يعني يفصل في هذا وهو ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لم تعد ان فتحت

121
00:44:59.450 --> 00:45:19.450
خيبر فوقعن يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ورحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في

122
00:45:19.450 --> 00:45:39.450
فقال الناس حرمت حرمت. يعني الناس فهموا هذا الفهم. وقالوا حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله لي ولكنها شجرة اكره ريحها. لولا هذا الحديث

123
00:45:39.450 --> 00:45:55.350
كان القول بالتحريم قول متجه لهذا الصحابة فهموا التحريم. لكن هذا الحديث نص في انه ليس حراما. لهذا قال انه ليس لي ان احرم ما احل الله  فهذا يدل على ان اكل البصل والثوم انه مكروه وليس حراما

124
00:45:55.900 --> 00:46:26.450
وبنص هذا الحديث طيب دقيقة بس ولهذا نجد ان عامة العلماء يعبرون بالكراهة كما صنع المؤلف طيب اه صلاة الجماعة واجبة واكل البصل والثوم اه اذا كان ذلك لحاجة يكون عذرا في ترك الجماعة. اذا كان يستخدمه الانسان للدواء من التداول مثلا ونحوه. فيكون هذا عذرا لترك الجماعة لقوله فليقعد ويقعد في بيته

125
00:46:26.950 --> 00:46:48.700
لكن ليس عذرا لمن يتخذ ذلك حيلة. كل يوم ياكل البصل والثوم ثم يصلي في البيت. ويقول انا معذور. فنقول هذا يعني ليس معذورا ليس معذورا ولكن لو انه اكله احيانا او انه آآ يعني يحتاج له لدواء ونحوه

126
00:46:48.700 --> 00:47:01.900
يكون هذا عذرا لهم ولهذا قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ان اباحة اكل هذه الخضروات لا ينافي كون الجماعة فرض عين وانما هو عذر في ترك الجماعة كما ان

127
00:47:01.900 --> 00:47:18.200
الطعام يسوغ لترك الجماعة لمن قدم بين يديه. مع كون ذلك مباحا. قال لك لو اراد احد ان يتخذ ذلك حيلة حرم عليه ذلك  بس دقيقتين بحث المسألة طيب آآ

128
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
تحديد بثلاثة ايام هذا لم يثبت ليس له اصل صحيح. تحديدا يعتزل المسجد ثلاثة ايام ليس له اصل صحيح. طيب في الوقت الحاضر وجدت بعض اه المعطرات التي توضع في الفم وتزيل رائحة البصل والثوم

129
00:47:40.000 --> 00:48:00.150
فلهذا نقول اه اذا كانت هذه المعطرات تقطع الرائحة فتزول الكراهة حينئذ. تزول الكراهة حينئذ. هذه موجودة في الصيدليات موجودة يعني معطرات اذا استخدمها الانسان فانها تقطع اه الرائحة الكريهة للبصل والثوم

130
00:48:00.400 --> 00:48:23.350
وهكذا ايظا بعظ ايظا الخضروات يعني اذا مضغها الانسان بعد البصلة والثوم ربما انها تزيل رائحتها فمثل هذه تزول معها الكراهة وايضا البصل والثوم يقاس عليهما كل كل ما كان رائحته كريهة. وتؤذي المصلين. كشرب الدخان مثلا

131
00:48:23.350 --> 00:48:45.000
فانها تأخذ شرب الدخان شرب الدخان اه الذي يكون معه رائحة مؤذية وكريهة يكره في حق من فعل ذلك ان يأتي للمسجد ويؤذي المصلين اه حوله. وهكذا كل ما كانت رائحته كريهة. كل ما كانت رائحته كريهة يأخذ هذا

132
00:48:45.000 --> 00:49:05.000
وهذا ايها الاخوة يدل على عظمة هذا الدين دين الاسلام. وهو ان انه يعني الاسلام يراعي شعور الاخرين. وانه ليس لاحد ان يأتي مسجد بروائح كريهة ويؤذي بها المصلين اه حوله وربما تسبب في تفويت اه الخشوع عليه

133
00:49:05.000 --> 00:49:26.000
تجمع الناس مع الاسف لا يبالي بهذه المعاني تجد انه يأتي للمسجد قد اكل بصره ثوما ورائحته كريهة وربما يأتي المسجد ملابس رثة ويعني هذا  اه لم يعظم شأن الصلاة. لم يراعي حرمة هذا اه

134
00:49:26.000 --> 00:49:46.000
المقام الذي يقوم فيه. قد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة هذا في السنة ان المصلي يأخذ زينته عند كل صلاة لكن اكل البصل والثوم لاجل تأذي من حوله في المسجد فقط. وغيرها يعني

135
00:49:46.000 --> 00:49:56.000
اذا صلى وحده اذا كان مثلا يصلي وحده او امرأة تصلي مثلا في بيتها فلا نقول انه يكره في حق اكل البصل والثوم. هذا فقط انما هو خاص لمن يصلي

136
00:49:56.000 --> 00:50:12.500
مع اه الجماعة طيب نحسب نعم فاذا وجد الى ود ما يقطع الرائحة لا شك ان هذا مطلوب لكن اذا اذا لم يوجد قد ما يوجد ما كل انسان سيتيسر له هذه معطرات ما كل نسيت

137
00:50:12.500 --> 00:50:22.500
قد يكون ايضا في مكان لا يتيسر له مثل هذا. بعض الناس قد يكون كبار السن او من غيرهم لا يتيسر له ولا يعرف مثل هذه الامور. متعودة على هذا الشيء

138
00:50:22.500 --> 00:50:42.500
ودنا يا اخوان فقط بس ننتهي من هذا الفصل ثم ننتهي حرص الاسئلة لحتى نقف عند باب صلاة اهل الاعذار. قال فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك للكلام عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة فبينا ان الجماعة انها واجبة ولذلك ننتقل

139
00:50:42.500 --> 00:51:02.500
بمسألة آآ من يعذر بترك الجمعة والجماعة. اول هؤلاء الذين يعذرون من ترك الجمعة والجماعة المريض. قال ابن منذر لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان للمريض ان يتخلف عن الجماعات من اجل المرض. ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج عن المكلفين

140
00:51:02.500 --> 00:51:29.350
لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض آآ لم يصلي بالناس وقال مروء ابا بكر فليصلي بالناس  قال والخائف حدوث المرض. يعني لو خاف من انه اذا ذهب الصلاة مع الجماعة مرض

141
00:51:29.350 --> 00:51:49.350
او حتى زيادة المرض او تأخر برؤه. فكل ذلك عذر له في ترك آآ الجمعة والجماعة. ولكن بعض الناس يكون عنده مرض يسير لا يحق معه حرج ولا مشقة ومع ذلك تجد انه يفتي نفسه بنفسه ولا يصلي مع الجماعة ويدعي انه مريض. وهذا لا تبرأ ذمته

142
00:51:49.350 --> 00:52:07.500
امام الله عز وجل ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقامه الصف وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وتتأكد الجمعة اكثر من الجماعة

143
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
ولهذا قال بعض الفقهاء انها تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. انتبه لهذه الفائدة الزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. وذلك لان صلاة الجماعة صلاة واحدة في الاسبوع ولا بدل

144
00:52:27.500 --> 00:52:47.500
فاذا فاتت بخلاف الجماعة فانه تعظم المشقة وربما تلحق المنة بمساعدته فلم تلزم في هذه الحال. ايضا من قال والمدافع احد الاخبثين. ولم يذكر المؤلف من صلى بحظر الطعام. وكان الاولى بالمؤلف ان يذكره لانه من الاعذار بل ان

145
00:52:47.500 --> 00:53:07.500
انه ورد هو ومدافعة الاخبثين في حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. فذكر النبي صلى الله وسلم في هذا الحديث عذرين العذر الاول حضور الطعام فحضور الطعام عذر في ترك الجماعة. ويدل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

146
00:53:07.500 --> 00:53:22.150
وسلم قال اذا وظع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وفي حديث انس قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا مغرب وذلك لان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عشاؤهم قبل المغرب

147
00:53:22.150 --> 00:53:43.600
اه كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام ولكن يشترط لاعتبار حضور الطعام في ترك الجماعة الشروط. الشرط الاول ان تتوق نفسه الى الطعام

148
00:53:44.850 --> 00:54:07.300
لان المعنى الذي لاجله ابيح ترك الجماعة وهو تشويش ذهنه واشتغال قلبه بالطعام منتفل اذا لم تتق نفسه طعام واذا لم يكن جائعا فانه ليس له ان يعتذر بحضور الطعام بين يديه في ترك الجماعة. الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة

149
00:54:07.300 --> 00:54:25.200
طعام علق الحكم بحضور الطعام. الحديث الاخر اذا قدم العشاء والحديث الاخر اذا وظع العشاء وبناء على ذلك اذا لم يحضر الطعام بين يديه ليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعا. حتى لو كانت نفسه تتوق اليه فلابد من حضور وتقديم الطعام

150
00:54:25.200 --> 00:54:40.150
بين يديه. الشرط الثالث الا يجعل ذلك عادة له حيث لا يقدم الطعام الا قبيل اقامة الصلاة لانه اذا كان عادة له فهذا قد يكون حيلة على ترك الجماعة فلا يجوز. فاذا اذا توفرت هذه الشروط الثلاث

151
00:54:40.150 --> 00:54:57.650
ان تتوقى نفسه الى الطعام وان يقدم الطعام بين يديه والا يكون ذلك عادة له. اضاف بعض العلماء شرطا رابعا وهو الا يأكل الا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه ومن ثم يلحق بالجماعة والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط

152
00:54:58.600 --> 00:55:16.000
وان له ان يأكل حتى يشبع قد نص على هذا الامام احمد ويدل له حديث ابن عمر السابق اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه

153
00:55:16.050 --> 00:55:39.950
ولا يعجل حتى يفرغ منه قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه وكالنص في هذه المسألة العذر الثاني مدافعة الاخبثين احدهما لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان والمراد بالخبثين البول والغائط اذا حس الانسان بالبول او الغائط فله ان يقضي حاجته ولو ادى ذلك الى تفويت الجماعة وهذا عذر له في ترك الجميع

154
00:55:39.950 --> 00:55:56.600
نعم. بل ان صلاته مع مدافعة الاخبثين مكروهة في هذه الحال. كما ان صلاته مع حضور الطعام مكروهة في هذه الحال. والظاهرية يقولون لا تصح وبحفظ الطعام ولا هو يدافع عن الخبثان. لكن قوله قول ضعيف الصواب ان الصلاة تصح مع الكراهة

155
00:55:57.650 --> 00:56:12.550
يقاس على البول والغائط الريح. فان من الناس من يكون عنده غازات ينتفخ بها بطنه. فهي في معنى الاخبثين فيكون احتباس الري عذرا له في ترك اه اجل هذا كله يا اخوان يدل على عناية الشريعة بمسألة الخشوع في الصلاة

156
00:56:12.650 --> 00:56:32.650
وان الخشوع يعني آآ يعني اجازت الشريعة ترك الجماعة حتى يزول ما قد يكون سببا لتفويت الخشوع والصلاة الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها وهو المقصود الاعظم منها فكونه يجيز لهذا الانسان يترك الجماعة لاجل اشتغاله بالطعام حتى لا يفوته الخشوع

157
00:56:32.650 --> 00:56:51.150
نجيز له ترك الجماعة لاجله مدافعة الخبثين حتى لا يفوت الخشوع. وهذا يدل على اهمية الخشوع في الصلاة ثم قال المؤلف ومن له ظائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه. آآ الخوف قسمه الفقهاء هذي ثلاثة اقسام. القسم

158
00:56:51.150 --> 00:57:08.950
اول الخوف على نفسه الخوف باقسامه الثلاثة عذر له في ترك الجماعة والقسم الاول الخوف على نفسه من لص او سبع او سيل قال الفقهاء او غريم يحبسه وهو معسر

159
00:57:09.050 --> 00:57:29.250
اذا كان الانسان معسرا لا يجوز حبسه فيجب انظاره لكن لنفترض ان شخصا اشتكى هذا الدائن اشتكى هذا المدين وهو معسر وهذا المعسر اختفى ووجد ان مثلا آآ انه ينتظر في الخارج لو خرج سوف يمسك اذا خرج يصلوا الجماعة

160
00:57:29.300 --> 00:57:39.000
فيقول الفقهاء اذا كان معسرا يجوز له ان يصلي في بيته يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لكن بهذا الشرط ان يكون معسرا اما اذا كان مسلما فليس له ذلك

161
00:57:39.750 --> 00:57:53.450
هذا اذا القسم الاول هو خوف على النفس. القسم الثاني الخوف على ماله واشار له اشار المؤلف لهذا القسم يخاف على ماله مثلا من لص او يخشى على منزلة ان يسرق او يخاف على سيارته

162
00:57:54.800 --> 00:58:13.350
ومن هذا ايضا يعني نص الفقهاء قالوا لو كان له خبز في التنور ويخشى انه صلى الجماعة احترق خبزه فيكون عذرا له بترك الجماعة قالوا ولو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه. فيكون عذرا له في ترك الجماعة

163
00:58:14.050 --> 00:58:39.150
طيب لو كان عمال اه يظعون الخرسانة يصبون خرسانة مسلحة ولو انهم صلوا مع الجماعة لربما يبست ويعني فاتت مصلحة هل هذا نقيسه على ما ذكر الفقهاء؟ نعم يقاس من باب اولى. الباب اولى اذا كان الطبيخ والخبز والتنور هذا من باب اولى. ولذلك يعني هؤلاء اذا

164
00:58:39.150 --> 00:59:02.900
مشغولين بمثل هذا فلا ينكر عليهم لكن ينبهون على انهم متى ما انتهوا يصلون جماعة يصلون جماعة فهذه كلها يعني تعتبر اعذارا ونص عليها الفقهاء قال او انخفض اعمالي او فوات او ضررا فيه. ايضا يلحق بهذا قال او يخاف على مال استأجر لحفظه. او يخاف على مال استأجر

165
00:59:02.900 --> 00:59:30.800
ومن ذلك في وقتنا الحاظر حراس الامن والشرطة. فهؤلاء يعني حراس خاف يحرسون اما يحرسون الناس او يحرسون الاموال. حراس الامن الذين وكل اليهم فراسة منشأة او سوق فهؤلاء معذورون في ترك الجماعة معذورون في ترك الجماعة فلا بأس ان يصلوا وحدهم بل حتى معذورون في ترك الجمعة

166
00:59:30.800 --> 00:59:46.500
هم اولى بالعذر ممن يخاف آآ من له خبز في التنور او طبيخ على النار يخاف تلفا. هؤلاء اولى بالعذر من ما ذكروا  قال كنطارة وفي نسخة كنظارة وكلاهما صحيح وبمعنى واحد

167
00:59:47.050 --> 01:00:06.950
كنظارة بستان يعني شخص ناظر على بستان مثلا ويخاف عليه من السرقة فله يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة القسم الثالث من الخوف آآ ان يخاف على اهله او ولده. قال الفقهاء او ان له قريبا. ويخشى ان يموت ولم

168
01:00:06.950 --> 01:00:34.800
فهذا عذر له في ترك الجماعة آآ ايضا يضاف لذلك قال او اذى بمطر او وحل وثلج وجليد هذه كلها يعني اعذار في ترك آآ الجماعة وريح باردة بليلة مظلمة. ايضا هذا عذر لترك الجماعة وقد آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت الليلة

169
01:00:34.800 --> 01:00:54.650
قال صلوا في الرحال كما جاء في حديث ابن عمر كما جاء في حديث ابن عمر قال اه قال البخاري في صحيحه باب الرخصة في المطر والعلة في ان يصلي في رحله ثم قال ثم ساق باسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما آآ قال اذن بالصلاة في ليلة ذات

170
01:00:54.650 --> 01:01:04.650
برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كان ليلة ذات برد ومطر ان يقول الا صلوا في الرحال

171
01:01:04.650 --> 01:01:24.650
وهذا ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما بلغ المؤذن حي على الصلاح قال قل الصلاة في الرحال فانكر بعضهم عليه فقال فعله من خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان احرجكم. على هذا اذا كان هناك مطر اذا كان هناك مطر مثلا او كان هناك وحل او مشقة

172
01:01:24.650 --> 01:01:41.500
على الناس فيقول صلوا في بيوتكم يقول المؤذن صلوا في بيوتكم فاما ان يؤذن المؤذن اذانا كاملا وبعد الاذان يقول صلوا في بيوتكم او ان بعد حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم كل هذا هذا وردت به

173
01:01:41.500 --> 01:01:54.150
السنة ورد به السنة وهذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد نزل المطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة لم ينقل عنه انه جمع وان كان

174
01:01:54.150 --> 01:02:06.100
يجوز لوجود الحرج لكن الظاهر انه كان اذا نزل المطار قال صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم ولكن هذه السنة لا يكاد يعمل بها في الوقت الحاضر. وهذا عندي انه اولى من الجمع

175
01:02:06.550 --> 01:02:26.550
اولى من الجنة احيانا خاصة في وقت الصيف قد يجمع الناس ثم يتوقف المطر ولا يكون هناك مشقة فلو انه لم يجمع وقال اذا اتى العشاء وكان هناك مطر غزير او مشقة نقول انه يؤذن المؤذن ثم يقول للناس صلوا في بيوتكم هذا اقرب الى السنة مع ان الجمع يجوز عند وجود الحرج وسنتكلم ان شاء الله عن

176
01:02:26.550 --> 01:02:50.300
جمع بالتفصيل في الدرس القادم قال او تطويل امام يعني اذا طول الامام آآ قبل تطويل الامام آآ ايضا ذكر الفقهاء من الاعذار خوف فوات الرفقة خوف فوات رفقة نص على ذلك الفقهاء وعللوا بذلك بانه لو الزم باداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الضرر بخوات مقصوده من الرفقة ثم انه ينشغل قلبه كثيرا

177
01:02:50.300 --> 01:03:00.300
واذا كان الشارع قد رخص في ترك الجماعة لمن هو بحظر الطعام او وهو يدافع رغبتان لئلا يتشوش فكره فهذا الذي يخشى فوات رفقته من باب اولى. في وقتنا الحاضر

178
01:03:00.300 --> 01:03:18.750
يقاس على فوات الرفقة ماذا؟ نعم خشية يعني آآ فواتق اقلاع الطائرة فاذا كان وقت اقلاع الطائرة يعني قريبا آآ من الوقت ولو صلى مع الجماعة لربما فاتته الطائرة فلا بأس ان يصلي وحده ويكون ذلك عذرا

179
01:03:18.750 --> 01:03:38.750
في ترك الجماعة بل حتى الجمعة. بل حتى الجمعة يكون له عذر في ترك اه الجمعة. يعني مثلا لو كانت الطائرة تقلع الساعة الواحدة ولو انه صلى مع الناس لم يمكنه الوصول للمطار ولا فاتت الرحلة فنقول تذهب المطار وتصليها وحدك ولو لم تقلع بعد الطائرة تصليها ظهرا

180
01:03:38.750 --> 01:03:58.750
ولا حرج في هذا. اخر مسألة معنا قال او تطويل امام. يعني تطويل الامام يعتبر عذرا آآ في ترك الجماعة لكن اذا كان تطويرا عما عما اتت به السنة والدليل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه وفيها ان ذلك الرجل لما اطال معاذ الصلاة ان فتلا وصلى وحده واقر

181
01:03:58.750 --> 01:04:13.550
النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاذا كان الامام اطال تطويلا زائدا عما جاءت به السنة للمأموم ان ينفتن ويكمل صلاته وحده ويكون هذا عذرا له بترك آآ في ترك جماعة

182
01:04:14.100 --> 01:04:29.400
نفترض انك ذهبت الى المسجد ثم اطال الامام اطالة شديدة فلك ان تنفتن وتكمل صلاتك وحدك وتكون معذورا آآ في هذه الحال الجماعة ونقف عند باب صلاة اهل الاعذار. طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم