بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة التطوع قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى غبا واقلها ركعتان واكثرها ثمان. ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. وافضله اذا اشتد الحر وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وتسن صلاة الضحى تسن المسنون وما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه وقوله صلاة الظحى الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى زمنه اي الصلاة التي تفعل ضحا وقولوا غبا بان يصليها بعض الايام دون بعض فيصلي يوما ويدع يوما وعلم من قوله غبا انه لا تسن المواظبة عليها بل السنة ان يصلي احيانا وان يدع احيانا وقد اختلف العلماء رحمهم الله حكم صلاة الضحى على اقوال فمنهم من قال ان صلاة الضحى ليست سنة لانه ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى واني لاسبحها قالوا على هذا فلا تسن والقول الثاني ان صلاة الضحى سنة لكنها تفعل غبا اي يوما دون يوم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه والقول الثالث انها تفعل بسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لاجل الفتح فاذا كان هناك سبب كقدوم من من سفر ونحو ذلك صلاها والا فلا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمانية ركعات والقول الرابع في هذه المسألة انها سنة لمن ليس له ورد من الليل انها سنة لمن ليس له ورد من الليل فاما من كان له ورد من الليل فلا تسن له واحتجوا بامرين الامر الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا هريرة بركعتي الضحى عوضا عن قيام الليل لانه كان لا يقوم الليل ولهذا قال وان اوتر قبل ان انام وثانيا قالوا لانه اذا داوم على صلاة الظحى فانه يتهاون ببقية الصدقات يصبح على كل سلامى من من الناس صدقة وبكل تسبيحة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة الى ان قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى قالوا فاذا صلى الظحى وواظب عليها وداوم عليها فهذا يجعله يتساهل ببقية الصدقات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن القول الراجح وهو القول الخامس القول الراجح في هذه المسألة ان صلاة الضحى سنة مطلقا سنة مطلقا في عمومات الادلة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريرة بركعتي الضحى ولحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين وفي رواية اربعا ويزيد ما شاء الله والاحاديث المثبتة لصلاة الضحى مقدمة على الاحاديث النافية لان القاعدة ان المثبت مقدم على النافي وعلى هذا فصلاة الضحى سنة مطلقا. اي انه يسن او تسن المواظبة عليها قال رحمه الله واقلها ركعتان اي اقل صلاة الضحى ركعتان لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى دون ذلك ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ركعتين وفي رواية اربعا ويزيد ما شاء الله ثم قال واكثرها ثمان اكثرها ثمان في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بيتي وصلى الظحى ثماني ركعات وهذا دليل على ان اكثرها ثمان ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمانية ركعات وعند بعضهم ان هذه صلاة ضحى ولكن ما ورد في حديث عائشة ليس قيدا بان قولها انه دخل فصلى ثماني ركعات هذه قضية عين قضية عين والقاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال فهي واقعة عين وقضية عين ولا يلزم من كونه اقتصر على ثماني ركعات ان يكون ذلك هو حد صلاة الضحى وعلى هذا فصلاة الضحى لا حد لاكثرها ان صلى اربعا او ستا او ثمانيا او عشرا او مائة له ان يصلي ما شاء ثم قال رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال وقتها من خروج وقت النهي اي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقدر ذلك نحو خمس عشرة دقيقة فاذا طلعت الشمس فبعد طلوعها بنحو خمس عشرة دقيقة يزول النهي قال الى قبيل الزوال وهو ما قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق اذا وقتها من ارتفاع الشمس قيل رمح اي من بعد طلوعها بنحو خمس عشرة دقيقة الى قبل زوال زوال الشمس اي قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو عشر دقائق كل هذا وقت لصلاة الظحى قال وافضله اي افضل وقت وزمن لصلاة الضحى اذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال الاوابون جمع اواب وهي صيغة مبالغة اي الرجاع الى الله عز وجل. او كثير الرجوع الى الله تعالى حين ترمظ الفصال والفصيل هو ولد الناقة اذا فصل عن امه وقوله حين ترمظ الفصال اي حين تقوم صغار الابل من من على الارض لشدة حرارة الارض يعني شدة وقع الشمس على الرمل وغيرها وهذا انما يكون هذا انما يكون قبل الزوال بنحو ساعة تقريبا هو وقت اشتداد الحرب هذا ما يتعلق بصلاة الظحى وقوله رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال اي ابتداؤه وتسمية بعض الناس بما يفعل بعد خروج وقت النهي بصلاة الاشراق يسمون صلاة الاشراق هذه التسمية لا اصل لها هذه تسمية لا اصل لها وهي صلاة الضحى ولكنهم سموها بذلك لانها تكون بعد بعد شروق الشمس ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن تحية المسجد تحية المسجد تحية المسجد من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي تفعل عند دخول المسجد والدليل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعلم من قوله رحمه الله تحية المسجد انها لا تسن لدخول المصلى لدخول المصلى لان هناك فرقا بين المصلى وبين المسجد والفرق بينهما ان المسجد هو المكان المشرع لاقامة الصلوات الخمس فيه بحيث ان الصلوات تقام فيه واما المصلى فهو ما اتخذ لفعل بعض الصلوات ولن يشرع لعموم الناس الاماكن التي توجد في المدارس والدوالي الحكومية يتخذون غرفة او صالة او نحو ذلك ويجعلونها مصلى مثل هذا المصلى لا تثبت له احكام المسجد من تحريم البيع وجواز الاعتكاف وتحريم دخول الحائض الى غير ذلك وقوله رحمه الله تسن تحية المسجد علم منه ان تحية المسجد سنة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء انها سنة وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها الى ان تحية المسجد واجبة اولا لظاهر الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو سلك القطفان وهو يخطب يوم الجمعة قال له اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ووجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وثانيا ان هذا الرجل سوف يصلي ركعتين وحينئذ يتشاغل عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب ولا ولا يتشاغل عن الواجب الا بواجب قالوا فهذا دليل على على وجوبها والقول بالوجوب قول قوي وله حظ من النظر لكن الجمهور كما تقدم على انها سنة وقوله رحمه الله وتسن تحية المسجد اي لمن دخل المسجد يريد الجلوس ويقصد الجلوس اما من كان عابرا للمسجد كان عابرا المسجد فانه لا يلزمه ان يصلي تحية المسجد ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من تحية المسجد مسائل اولا الخطيب يوم الجمعة المسألة الاولى مما يستثنى الخطيب اذا دخل المسجد يوم الجمعة فلا فلا يسن له ان يصلي تحية المسجد لان ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا مما يستثنى قيم المسجد بتكرر دخوله فلا يلزمه كلما دخل ان يصلي تحية المسجد للمشقة ثالثا مما يستثنى من دخل المسجد قد اقيمت الصلاة من دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فلا يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة. وفي رواية فلا صلاة الا التي اقيمت المسألة الرابعة الامام اذا دخل المسجد لصلاة مكتوبة دخل المسجد يريد ان يقيم الصلاة يقول فلا يسن له التحية والحقيقة ان هذا الاستثناء فيه نظر لان الامام حينما يدخل سيشرع في صلاة ولن يجلس خامسا مما استثنوه الداخل لمصلى العيد الداخل لمصلى العيد فمن دخل مصلى العيد قالوا لا يسن له ان يصلي تحية المسجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فعلى هذا لا تسن والقول الثاني ان تحية المسجد خصوصا لمن دخل مصلى العيد لان مصلى العيد مسجد وله احكام المساجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ام عطية ولتعتزل حيض المصلى فاعطاه حكما من احكام المسجد مما يدل على انه مسجد وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها يقول لانه حينما دخل المصلى شرع في ايش؟ شرع في الصلاة فلا دلالة في كونه لم يصلي قبلها ولا بعدها على انه لا صلاة قبلها وعلى هذا فالقول الراجح ان مصلى العيد ان مصلى العيد تسن له التحية بمعنى انه يسن لمن دخل مصلى العيد ان يصلي تحية المسجد لانه مسجد وله احكام المساجد ولكن في مثل هذه المسألة لا يجوز الانكار لا على من فعل ولا على من ترك فمن دخل المسجد وصلى لا ينكر عليه ومن دخل المسجد وجلس ايضا لا ينكر عليه. لان هذه المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. والقاعدة انه لا انكار في مسائل الاجتهاد المسألة السادسة مما استثناء الفقهاء رحمهم الله قالوا الداخل الى المسجد الحرام الداخل الى المسجد الحرام. لان تحيته الطواف وهذا الاستثناء ايضا فيه نظر وقولهم رحمهم الله ان تحية المسجد الحرام الطواف هذا ليس على اطلاقه بل تحية المسجد الحرام الطواف بمن قصد الطواف واراد الطواف واما من دخل المسجد الحرام لانتظار صلاة القراءة او حضور حلق علم ونحوه فان تحيته كغيره ان يصلي ركعتين في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وها هنا مسائل تتعلق اه تحية المسجد المسألة الاولى هل تجزئ الراتبة والفريضة عن تحية المسجد اولى الجواب انها تجزئ فتحية المسجد ليست مقصودة بذاتها وانما المقصود انه اذا دخل المسجد يوقع صلاة مشروعة هذا لو دخل المسجد وصلى الراتبة اجزأته عن تحية المسجد ولو دخل المسجد وصلى سنة الوضوء بان توظأ فتجزئه ولكن الاولى ان ينوي الجميع بمعنى انه لو توضأ ودخل المسجد واراد ان يصلي الراتبة فينوي الثلاث ينوي الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد لتحصل له الفضيلة المسألة الثانية هل يجزئ الوتر عن تحية المسجد او لا هذا او هذه مسألة تحتمل فيحتمل فيعفى يحتمل ان يقال انها تجزئ ان الوتر يجزئ لان المقصود عند دخول المسجد لان المقصود عند دخول المسجد ايقاع صلاة مشروعة والوتر من الصلاة المشروعة وقد يقال انه لا يجزئ لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن يجاب عن هذا لان قوله حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب بناء على الغالب المسألة الثالثة لو دخل المسجد فصلى اربع ركعات فهل يجزئ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصلي ركعتين لم ينه عن الزيادة وانما المراد انه لا ينقص عن هذا الركعتين. فلو دخل المسجد وصلى اربعا او ستا او عشرا فان ذلك من باب من باب اولى رابعا هل تجزئ الجنازة؟ هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد الجواب انها لا تجزئ لا تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد لان صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود ولهذا قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ركعتين وقال قم فاركع ركعتين وهذا كالصريح في انه لا بد ان تكون الصلاة التي تجزئ من من ذوات الركوع والسجود اه المسألة كم؟ الخامسة هل يجزئ سجود التلاوة والشكر عن تحية المسجد الجواب انه لا يجزئ قولا واحدا حتى عند القائلين بانه صلاة فلا يجزئ اما اذا قلنا ان سجود التلاوة ليس صلاة فالامر واضح ولكن اذا قلنا انه صلاة وله احكام الصلاة فلا يجزئ لانه ليس من ذوات الركوع ليس فيه ركوع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يصلي ركعتين المسألة السابعة هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي او لا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من المذهب كما سيأتي في اوقات النهي انها لا تصلى انها لا تصلى لعموم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعلى هذا فاذا دخل في وقت النهي فانه يجلس فيكون هذا الحديث مخصوصا باحاديث النهي والقول الثاني انها تصلى ان تحية المسجد وصلى وقت النهي لانها صلاة سبب او لها سبب وذوات الاسباب كما سيأتي تفعل في وقت النهي. وهذا القول ومذهب الشافعية وهو الراجح كما سيأتي اه المسألة الثامنة السابعة طيب المساء السابعة حكم من خرج من المسجد ثم رجع حكم من خرج من المسجد ثم رجع هل يلزمه انه اذا رجع يصلي بمعنى ان مثال ذلك شخص دخل المسجد وجلس فيه صلى ركعتين وجلس ثم خرج من المسجد ثم رجع فهل يلزمه ان يصلي تحية المسجد مرة ثانية او لا الجواب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود عن قرب كما لو خرج مثلا ليتوضأ ويرجع او خرج ليحضر شيئا من سيارته ونحو ذلك فحينئذ يدخل يخرج ويدخل المسجد ولا تلزمه التحية والحال الثانية ان يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع ان يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع فحينئذ تلزمه التحية اذا رجع ولو كان عند باب المسجد حتى لو تجاوز الباب بنية عدم الرجوع ثم نوى ان يرجع حينئذ يصلي التحية لماذا نقول لانه نوى ان يخرج خروجا منقطعا وحينما خرج خرج بنية الخروج ماذا؟ المنقطع فحينئذ يكون عوده الى المسجد ابتداء دخول ابتداء دخول لانه قطع نية المكث في المسجد بنيته الخروج المنقطع نعم. طيب الحال الثالثة ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الفصل ان يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الفصل كما لو خرج من المسجد ليتوضأ لما خرج وتوضأ وجد شخصا وصار يتكلم معه زمنا طويلا فحين اذا رجع يلزمه ان يصلي التحية ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة وسنة الوضوء اي لاي طواف اي طواف يعني تحية المسجد الحرام الطواف يقول اي طواف سواء النسك او غير النسك. واجب ام مستحب ولذلك بعض الذين يعملون في هذا العمل انا رأيت شخص قال انا كل ما دخلت المسجد الحرام اطوف اذهب واطوف حول ساعة يطوف احيانا ليش ؟ قال لي انا تحية المسجد الحرام الطواف تجد انه يصلي خارج المسجد بناء على هذا القول فنقول تحية المسجد الحرام الطواف لمن اراده بمعنى انه يجزئ عن التحية لان الوداد طاف سيصلي ركعتين اما من دخل المسجد الحرام يريد صلاة الفريضة او جلوس او نحو ذلك فلا قال رحمه الله وسنة الوضوء اي تسن سنة الوضوء والاضافة هنا سنة الوضوء من باب اضافة الشيء السبع يعني السنة التي سببها الوضوء والدليل على سنية سنة الوضوء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة وقال رضي الله عنه ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر ظهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي هذا الحديث يدل على ماذا؟ على مشروعية ركعتين بعد الوضوء وعن هاتين الركعتين ايضا تفعل في اي وقت من ليل او نهار لقوله في ساعة من ليل او نهار وظاهر الحديث ظاهر قول ما لم اتطهر طهورا ظاهره ان ركعتي الوضوء تسن بعد الوضوء سواء كان الوضوء عن حدث امكن تجديدا كان تجديدا فلو احدث وتوضأ فيسن له ان يصلي ركعتين ولو كان على وضوء وعلى طهارة ولكن اراد ان يجدد الوضوء فاذا جدد الوضوء فانه يسن له ان يصلي ركعتين ولكن متى يسن تجديد الوضوء الجواب يسن تجديد الوضوء ان فعل بالوضوء الاول صلاة ان فعل يعني ان صلى بالوضوء الاول فلو ان شخصا مثلا توضأ لصلاة توضأ الساعة الحادية عشر ضحى وبقي على طهارتها لما دخل وقت الظهر اراد ان يتوضأ مرة ثانية يقول اجدد الوضوء فالتجديد هنا لا يسن لانه لم لم يفعل بالوضوء الاول الا اذا كان هناك سبب اذا كان هناك سبب اخر كغضب ونحوه فهذا له سببه اما ان يجدد الوضوء لاجل الصلاة. فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان تجديد الوضوء انما يسن اذا فعل بالاول الصلاة بان صلى او اي صلاة ثم قال رحمه الله واحياء ما بين العشائين اي يسن احياء ما بين العشاءين وهما المغرب والعشاء بورود ذلك عن بعض السلف رحمهم الله الا وهو من قيام وهو من قيام الليل اي ان احياء ما بين عشائين من قيام الليل وقد احتجوا بقول انس رضي الله عنه في قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء والاحاديث الواردة في احياء ما بين العشائين المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة ولا تثبت كون صلاة ما بين العشائين الصلاة ما بين العشاءين من قيام الليل محل نظر ايضا ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة ان احياء ما بين العشائين ليس من قيام الليل وانما هو من النفل المطلق لان قيام الليل انما يكون بعد صلاة العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر وعلى هذا احياء ما بين العشائين ليس من قيام الليل بل هو نفل مطلق وايضا لا تسن المواظبة عليه اذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يواظبون على احياء ما بين العشاءين. لكن لو ان شخصا جلس بين العشائين وصار يتنفل احيانا يعني يصلي ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء هذا اقول عمل خير فيدخل في عموم بين كل اذانين صلاة. اما كونه من قيام الليل وكونه سنة على وجه الاطلاق فهذا محل نظر لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في ذلك لا تثبت والله اعلم سلام عليكم لو دخل المسجد وجلس شرب ماء يصلي تحية المسجد ولا؟ مم يقول لو دخل المسجد واراد ان يشرب ماء فهل يشرب الماء وهو قائم او يجلس يشرب يقول يشرب وهو الان عندنا تعارض عندنا الامر والدهن والنهي الامر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والنهي نهى عن الشرب لكن هنا اذا كان هناك حاجة هذي تعتبر من ايش شرب قائما فلا حرج وان جلس وشرب فلا حرج لان هذا الجلوس جلوس عارض. نعم طيب ايضا اه لو دخل المسجد وجلس وجلس ثم طال الفصل ولم يذكر لو دخل المسجد وجلس ولم يذكر الا بعد فاصل طويل لما دخل وجلس عشر دقائق ربع ساعة قال لم اصلي التحية حينئذ تسقط لفوات سببها. يعني هي تحية المسجد الصلاة التي تصلح عند دخول المسجد اما اذا طار الفصل فقد زال السبب. نعم