ما برئت به الذمة وسقط به الطلب طيب فان نواهما حصل يعني حصل ثوابهما وعلم منه ان ان انه في الصورتين ليس له الا ثواب ما نواه فقط. وان اجزأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب ما يوجب الغسل قال رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزع عن الاخر وانما رفع الحدثين او او الحدث او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء الا بوضوء وغسل اجزع عنهما يسن الوضوء بمد. وهو رطل وثلث بالعراق. واوقيتان واربعة اسباغ بالقدس. والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم. فان خيف كره وان علم حرم قال رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة وفي يومها لذكر ان حضرها ثم طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر تقدم ان النية باللغة بمعنى القصد واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى وان النية شرط لصحة العبادات كلها وكل عبادة فلا بد فيها من النية شرع المؤلف هنا في بيان ما ينوي من اراد الغسل قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر وهذه الجملة اشتملت صورا الصورة الاولى نوى غسلا مسنونا فانه يجزئ عن الواجب وظاهر كلامه ان الغسل المسنون يجزئ عن الواجب ولو كان ذاكرا ولو كان ذاكرا لا ناسيا ووجه ذلك قالوا لانهما عبادتان من جنس واحد فتتداخل مثال ذلك انسان اراد ان يغتسل غسل الجمعة غسل الجمعة للمذهب سنة وكان عليه جنابة نعم اغتسل هذا الغسل المسنون فان هذا الغسل المسنون يجزئ عن الجنابة يجزئ عن الجنابة هذا هو المثال الذي ذكره هذا المثال لما ذكر المؤلف من نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وقيل يجزئ اذا كان ناسيا وقيل يجزئ اذا كان ناسيا يعني ناسيا الجنابة هلا بغتال سلام غسل الجمعة ناسيا ان عليه جنابة فان هذا الغسل المسنون يجزئ عن الواجب والقول الثالث انه لا يجزئ ووجه ذلك ان المسنون ليس عن حدث فلا يجزئ عما كان حدثا ولا يجزئ عما كان حدثا فعلى هذا نقول الغسل المسنون الغسل المسنون يجزئ عن الواجب ما لم يكن الواجب عن حدث ما لم يكن الواجب الحدث فان كان الواجب عن حدث فانه لا يجزئ مثال الغسل المسنون الذي يجزئ عن واجب الله عن حدث كما لو اراد ان يحرم اراد ان يحرم واغتسل عند حرامي في الميقات مثلا وكان اليوم يوم جمعة وقلنا ان غسل الجمعة واجب فان هذا الغسل المسنون يجزئ عن الواجب لان المقصود بالغسل الواجب الذي ليس عن حدث هو الطهارة والنظافة وهذا حاصل لماذا في الغسل المسنون اما اذا كان الغسل عن حدث فانه لا يجزئ والفرق بينهما ان الغسل الذي عن حدث شرط لصحة الصلاة واما الغسل الذي ليس عن حدث وليس شرطا لصحة الصلاة ولذلك مثلا لو ترك غسل الجمعة على القول بالوجوب لو ترك الغسل جمعة على قول بوجوب فان صلاته صحيحة لكن لو ترك غسل الجنابة او تركت المرأة غسل الحيض او النفاس فان صلاتها لا تصح وبناء على هذا نقول ان الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب الذي عن حدث والفرق بينهما ان الغسل الذي عن حدث شرط لصحة الصلاة بخلاف الواجب الذي ليس ان حدث وليس شرطا لصحة الصلاة وقوله رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر عكسها ان ينوي الغسل الواجب عن الغسل المسنون فحينئذ يجزئ من باب من باب اولى فلو كان عليه لو كان عليه غسل جنابة واغتسل عن الجنابة وكان اليوم يوم جمعة وقلنا غسل الجمعة سنة فان هذا الغسل يجزئ عن عن غسل الجمعة يجزي عن جمعة ولهذا قال اجزأ عن الاخر. وقوله اجزأ المجزئ على القول بالإجزاء ليس له الا ما نواه وهذه المسألة لها اربع سور الصورة الاولى نوى غسلا واجبا فيجزئ عن المسنون الصورة الثانية نوى غسلا مسنونا اجزأ عن الواجب على المشهور من المذهب الصورة الثالثة نوى غسلا واجبا فهل يجزئ عن الوضوء الجواب ان كان الغسل الواجب عن حدث اجزاء الغسل الواجب على الحدث كجنابة اجزاء وان كان عن غيري حدث مفهوم الانسان مثلا عليه غسل جنابة نوى نوى غسلا نوى غسل الجنابة فان هذا الغسل يجزئه عن الوضوء لكن لو اراد ان يغتسل غسل الجمعة وقلنا ان غسل الجمعة واجب هل يجزئه غسل الجمعة في هذه الحال عن الوضوء الجواب لا يجزئ لان غسل لان غسل الجمعة ليس عن حدث الصورة الرابعة نوى غسلا مسنونا فلا يجزئ عن الوضوء فلو اراد مثلا ان يحرم فاغتسل عند احرامه فهل له ان يصلي بهذا الغسل الجواب لا ليس له ان يصلي هذه صور من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. والقول الراجح فيها ان الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الذي يقول عن حدث او سببه الحدث كجنابة وحيض ونفاس واما ما كان ليس عن حدث فانه يجزئ لان المقصود هو النظافة وهذا حاصل والفرق بينهما ان الغسل الذي يكون عن حدث شرط في صحة الصلاة واما الغسل الذي لا يكون عن حدث وليس شرطا في صحة الصلاة وقوله رحمه الله من نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر اذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يغتسل غسلين فيغتسل غسلا واجبا وغسلا مسنونا مثاله انسان بعد فجر الجمعة حصلت له جنابة فلما استيقظ ضحى اراد ان ان يتهيأ للجمعة فحينئذ يسن له ان يجب عليه ان يغتسل للجنابة ويسن له ان يغتسل عن الجمعة. يعني يغتسل الغسلين الصورة الثانية ان يغتسل غسلا واحدا ينويهما معا لا ينوي بهذا الاغتسال الجنابة والجمعة الصورة الثالثة ان ينوي الواجب فقط فيجزئ اي تسقط المطالبة بالمسنون لكن لا يحصل على الثواب لانه غير منوي مفهوم الصورة الرابعة ان ينوي المسنون ان ينوي المسنون المذهب انه يجزئ عن ماذا يا جماعة. ايجزي عن الواجب والقول الثاني انه لا يجزئ اذا اذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله اربع حالات الحالة الاولى ان يغتسل غسلين. غسلا عن الواجب وغسلا عن المستحب وهذه اكمل الحالات ولا يقال ان هذا من باب الاسراف ومن باب اضاعة الماء ونحو ذلك لان هذه عبادة وهذه عبادة. فهو مخاطب بهما ها معا قد يقول قائل كيف هذي الصراف يغتسل مرة هنا ومرة هنا فيقال هو مخاطب بغسل الجنابة ومخاطب بالغسل وما كان مخاطبا به من قبل الشرع فهو مأمور به. والمأمور به لا يكون فيه اسراف او تجاوز للحد الصورة الحال الثانية ان يغتسل غسلا واحدا ينويهما معا ينوي الواجب والمسنون فيحصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ وللقاعدة المشهورة المعروفة وهي انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان هنا عبادتان من جنس كلاهما غسل وليس لاحداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فيتداخلان الحال الثالث ان ينوي الواجب فقط. ان يغتسل غسلا ينوي به الجنابة فيجزئ عن المسنون اي تسقط المطالبة به لان المقصود بالغسل المسنون ماذا؟ النظافة وهذا حاصل لكن لا يحصل على ثواب المسنون لا يحصل على ثواب مسنون لانه لم ينوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحل الرابعة ان ينوي الغسل المسنون فهل يجزئه عن الواجب المذهب انه يجزئه والقول الثاني ان كان ناسيا والقول الثالث انه لا يجزئه اذا كان الغسل واجب عن ماذا؟ عن حدث الحدث وقوله رحمه الله وان نوى ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر طيب وان نوى واجبا المسنون لان الاضعف يدخل في الاقوى والواجب اقوى من اقوى من المسنون. ثم قال رحمه الله وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما ينوي من اراد رفع الحدث الاكبر اذا كان الانسان عليه حدث اكبر من جنابة ماذا ينوي؟ قال وان نوى رفع الحدثين اغتسل ينوي رفع الحدثين الاصغر والاكبر او الحدث واطلق الان هو لما اصابته الجنابة فيه حدث وصف فنوى رفع هذا الحدث واطلق حينئذ يجزئه او لا؟ نعم او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما ها هنا صور يعني صور النية في الغسل الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث مطلقا من غير تعيين وهو ما اشار اليه المؤلف بقوله او الحدث واطلق من غير ان يعين انه الاكبر او الاصغر فيرتفعان الاكبر والاصغر الاطلاق مثاله انسان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي الاكبر او الاصغر بل اطلق. نوى رفع الحدث فقط فيرتفع الاكبر ويرتفع الاصغر. لان الحدث اذا ارتفع ارتفع الصورة الثانية ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط ان ينوي رفع الاكبر فقط كما لو اغتسل ناويا الجنابة فقط فالمذهب انه يرتفع ما نوى فقط وهو الاكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فما دام انه لم ينوي لم ينوي الاصغر فانه لا لا يرتفع والقول الثاني انهما يرتفعان الاكبر والاصغر وهذا هو ظاهر الاية الكريمة وان كنتم جنبا ها فاطهروا فامر الله تعالى بالتطهر للجنب ولم يفرق الا بين نية الاصغر والاكبر ولان الاصغر داخل الاكبر اصغر داخل الاكبر الصورة الثالثة ان ينوي رفع الاكبر فقط على الا يرتفع غيره فلا يرتفع الاصغر لانه ليس منويا انتبهي ان ينوي ان ينوي رفع الاكبر فقط لكن نوى على الا يرتفع غير الاكبر فان الاصغر لا يرتفع لانه لم ينوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الصورة الثالثة الرابعة الصورة الرابعة ان ينوي رفع الحدثين معا والاكبر والاصغر فيرتفعان في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ الصورة الخامسة ان ينوي استباحة امر يتوقف على الوضوء والغسل معا ان ينوي السباحة امر يتوقف على الوضوء والغسل معا الصلاة بينما استباحة الصلاة فيرتفعان الاكبر بعد والاصغر لانه اذا نوى استباحة الصلاة فكأنه نوى الحدثين معا فيرتفعان الصورة السادسة ان ينوي ان ينوي امرا يتوقف على الطهارة الصغرى فقط فهذا كالذي قبله يرتفعان ينوي امرا يتوقف على الطهارة الصغرى فقط لانه اذا ارتفع الاصغر في الغسل ارتفع ها ارتفع الاكبر اذا ارتفع مثلا امرا يتوقف على طهارة الصغرى. نوى مس المصحف اغتسل لاجل مس المصحف المصحف تشترط له الطهارة الصورة يشترط له الطهارة الصغرى وكأنه نوى الحدث فيرتفعان الصورة كم؟ السابعة ان ينوي استباحة امر يتوقف على الغسل وحده ان ينوي استباحة امر يتوقف على الغسل وحده فهذا فهذا يرتفع فيه الاكبر فقط يرتفع الاكبر فقط اذا نوى استباحة امر يتوقف على الغسل وحده. كما لو اغتسل ليقرأ القرآن فيرتفع الاكبر فقط وكذلك ايضا لو نوت الحائض والنفساء حينما انقطع الدم استباحة الوطئ اغتسلت استباحة الوطئ ويرتفع الاكبر الاصغر بهذه الصورة في الصورة السابقة الثانية انه اذا ان فيما اذا نوى رفع الاكبر فقط اذا اذا نوى استباحة امر يتوقف على الغسل وحده يرتفع الاكبر دون الاصغر لانه في في حقيقة الامر كأنه نوى ماذا؟ الاكبر الصورة الثامنة ان ينوي ما يسن له الغسل ان ان ينوي امرا يسن له الغسل لا يجب له الغسل فهذا على المذهب يرتفع الاكبر والقول الثاني ان كان ناسيا الحدث والقول الثالث انه لا لا يرتفع كما تقدم لان الحدث الاكبر اذا كان لان الطهارة الكبرى اذا كانت عن حدث فان المسنون لا يجزئ هذي الصور لا تؤخذ من كلام المؤلف. كم كم صورة الان الصورة الاولى يا عبد الله ان ينوي رفع الحدث لا بالك تجي تقرا مما حفظها رافع الحدث مطلقا. ان ينوي رفع الحدث مطلقا. ما معنى مطلقا ما يقيم ما يقيد يقول سارفع الحدث الذي انا متصف به. لان الحدث وصف قائم بالبدن يمنعنا الصلاة ونحوها الثانية رزق اخترت اسهل شي طيب ان ينوي رفع الحدثين معا فيرتفعان لعموم انما الاعمال بالنيات الثالثة فقط والاصغر لا يرتفع لانه غير مم والاكبر فقط ان ينوي الاكبر فقط فلا يرتفع الاصغر والايجاب اخص منها ان ينوي الاكبر على الا يرتفع غيره طيب ان ينوي استباحة امر يتوقف على الوضوء يلا محمد جبنا الجمع وجبنا الاكبر فقط وجبنا الاكبر على الا يرتفع غيره الذكر الاصغر ان ينوي استباحة امر يتوقف على الاصغر والاكبر كالصلاة يرتفعان طيب كم هذي خمسة ثلاثة وينكم يحتاج نعيد مرة ثانية الرفع الاكبر لامر يستحب له الاكبر شلون تجي العبارة فيه؟ خطأ ان ينوي استباحة امر يتوقف على الغسل واستباحة امر يتوقف على الغسل فهذا كأنه لو الاكبر فقط قراءة القرآن صورة وهي ان ينوي ما يسن له الغسل فان كان المذهب انه يرتفع مطلقا والقول الثاني ان كان ناسيا حدثه والقول الثالث انه لا ايش؟ لا يرتفع. هذا معنى قول المؤلف وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق او امر لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. اجزأ عنهما طيب خل الاسئلة بعدين طيب اجزع عنهما لان الاصغر يدخل في الاكبر وهما عبادتان من جنس فتتداخل ثم قال المؤلف رحمه الله آآ ويسن الوضوء بمد يسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال صعب قوله يسن الوضوء بمد. علم من قوله يسن جواز الزيادة على المد والصاع علم من قوله يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع. انه تجوز الزيادة على المد ما لم يصل ذلك الى حد الاسراف فيكره على المذهب وقيل يحرم وعلم من قوله ايضا يسن الوضوء بمد انه يجوز الاقتصار على اقل من ذلك اذا السنة ان يتوضأ بمد ويغتسل في صاع فان زاد عليهما ما لم يصل الى حد السرف وان نقص عنهما جاز ما دام انه حصل التطهير للعضو كما سيأتي. وقوله ويسن الوضوء بمد. المد ربع الصاع والصاع كما حرره شيخنا رحمه الله كيلوان واربعون غراما البر الرزين الجيد والصاع اربعة امداد فيكون المد المد ربع الصاع كيلوان واربعون غراما اقسم كيلوين واربعين غراما على اربعة ستين جرام خمس مئة وعشرة خمس مئة وعشرة جرام خمس مئة خمس مئة وعشر جرامات هذا وزنه ولكن هذا المراد الصاع النبوي الصاع النبوي ولذلك متى ما مر بك الصاع في كلام الفقهاء فالمراد بذلك الصاع النبوي الذي يسع اربعة امداد اما صاعنا الصاع المستعمل عندنا فهو يزيد على الصاع النبوي فصاعنا خمسة امداد بالنبوي اكثر وعلى هذا كل اربعة اصواع في صاعنا تساوي خمسة بالنبوي كده واحد واحد واحد واحد اذا قلنا لنا صاعنا يزيد على الصاع النوب النبوي بالخمس وخمس الخمس فكل اربعة اصواع في صاعنا تساوي بالنبوي خمسة لان صاعنا بالنسبة للامداد النبوي خمسة امداد خمسة امداد فعلى هذا الاربعة اصواع صاعدة تساوي النبوي خمسة ثمانية اصعب النبوي باصواعنا تساوي بالنبوي عشرة يقول ويسن الوضوء بمد الى اخره. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع وكان تدل على الاستمرار غالبا غالبا يا دائما وانما قلنا غالبا هنا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلثي مد ولهذا ذكرنا فيما تقدم ان كان ان كان تريد في النصوص الشرعية على ثلاثة اوجه الوجه الاول ان تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن بقطع النظر عن الزمن واضح الوجه الاول ان يكون المراد بكانا ماذا اتصاف اسمها في خبرية ان تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن كقوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما هل المراد كان فيما مضى كان الله عليما حكيما. كان فعل ماضي نقول لا ليس المراد هنا كان فيما مضى هي مسلوبة الدلالة على الزمن هو سبحانه وتعالى كان ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما المراد هنا اتصاف الاسم بالخبر وانه لم يزل ولا يزال كذلك الوجه الثاني من اوجه كان ان تدل على الاستمرار دائما يدل كان على الاستمرار دائما كما في حديث عائشة وابي عميد الساعدي وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان اذا افتتح الصلاة كبر الذي قال الله اكبر فهل المراد انه يفعل تارة يكبر وتارة لا يكبر لا المراد هنا كان الاستمرار دائما الوجه الثالث ان يكون المراد بكانا الاستمرار غالبا لا دائما يعني الغالب الاعم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية وحديث ايضا كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقون كيف نجمع بينهما؟ هذي كان هذي كان او كان يقرأ في العيدين قاف واقتربت وكان يقرأ سبح والغاشية فتحمل هذه على الاغلب انه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. اذا كان اذا وردت في النصوص الشرعية فلها هذه الاوجه الثلاثة. الوجه الاول ان تكون مسلوبة الدلالة على الزمن حيث يراد اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن والثاني ان ماذا؟ ان تدل على الاستمرار دائما كحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم صلاته بالتسليم هل هذا غالبا دائما ايضا ما تقدم في حديث ابي سعيد وابي حميد الساعدي اذا افتتح الصاد كبر الوجه الثالث ان تأتي ان تدل على الاستمرار غالبا. يقول المؤلف رحمه الله والاغتسال بصاع يعني يسن الاغتسال بصاع وهو خمس خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشرة اواق بالقدس وهذي مكاييل واوزان اندثرت الان لكن المستعمل الان هو الجرامات والترات يقول المؤلف رحمه الله ويكره الاسراف يكره الاسراف يعني في الماء الذي يغتسل به او يتوضأ به والاشراف في الاصل هو مجاوزة الحد في امر مشروع الاسراف مجاوزة الحد في امر مشروع بحيث يكون الامر مشروعا من حيث الاصل ويتجاوز ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الاكل والشرب مباح لكن الذي نهي عنه هو الاسراف وهو تجاوز الحد واما التبذير فهو بذل المال في المحرم الذي يبذل ماله في في الامور المحرمة يسمى مبذرا قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وهذا هو الفرق بين الاسراف وبين التبذير ان الاسراف بل ان الاسراف تجاوز الحد في امر مباح من حيث الأصل واما التبذير فهو بذل المال في الامور المحرمة قال الله تعالى في الاول في الاسراف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال في التبذير ولا تبذر تبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وقوله ويكره الاسراف والدليل على ذلك الاية السابقة ويقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنهى عن الاسراف ودليل خاص ايضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على نهر جار ومن جهة التعليل ان الاسراف في الماء قد يكون سببا للوساوس الانسان اذا تجاوز الحد واشرف في الماء قد يكون سببا للوساوس ولانه ايضا اضاعة مال لان المال لان الماء مال له مالية قال رحمه الله لا الاسباب بماء. نعم. لا الاسباغ بدون ما ذكر بدون ما ذكر يعني بان يسبغ في اقل من مد في الوضوء وباقل من صاع في الغسل والدليل على جواز ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت اغتسلوا الا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء يسع ثلاثة امداد والثلاثة امداد اقل من الصاع وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد اذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه انه توضأ باقل من مد في الوضوء وباقل من صاع بالغسل وتجوز الزيادة ايظا وثبت انه تجاوز ذلك. وانه توضأ باكثر من مد واغتسل باكثر منه من صاع فعلى هذا نقول تجوز الزيادة عن الصاع والنقصان وتجوز الزيادة عن المد والنقصان داخل يشترط في الزيادة الا تصل الى حد الاسراف ويشترط في النقص الا يخل بالاسباغ يشترط في النقص الا يخل بالاسباق اذا نقول السنة ان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع واما الزيادة على ذلك فهي جائزة ما لم يصل الى حد السرف واما النقص على عن ذلك فجائز ايضا ما لم يمنع الاسباغ والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ولا يكون مسحا وقوله رحمه الله ويكره الاسراف لا الاسباغ بما بدون ما ذكر قال الامام احمد رحمه الله من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء يعني يعني تعلقه بالماء وذلك باقتصاده وعدم الاسراف وقد ذكر بعض تلامذة الامام احمد نسيت اسمه انه قال سترت ابا عبد الله وهو يغتسل لئلا يراه الناس فيظن انه لا يحسن الوضوء والغسل من قلة ما يستعمل من الماء رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله بالماء يعني ما يتولع بالماء يعني يتعلق يقول المولد رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به يباح غسل المسجد ما لم يؤذي به يعني ما لم يحصل ايذاء باغتساله فيه فان حصل ايذاء باغتساله فيه فانه يكون محرما في عموم قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولان هذا ايضا ينافي ما يجب للمسجد من الحرمة والتعظيم والرفعة وقد قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وقوله رحمه الله ويباح الغش في المسجد ما لم يؤذي به. يعني يؤذي به المصلين او اماكن صلاتهم وهذا قد يوجد في الزمن السابق لان المساجد سابقا كانت مفروشة بالحصباء والرمل وليس فيها فرص فلو كان معهما ودخل المسجد واغتسل فيه اغتسل يعني في المسجد سواء كان في مكان مخصص او في فضائه ونحوه فان هذا الجائز بشرط الا يحصل ايذاء طيب فان حصل اذا فانه حرام فانه يكون محرما قال رحمه الله وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم يباح الاغتسال في الحمام والحمام هو المستحم اي مكان الاغتسال وليس الحمام ماء تعارف عليه الناس في وقتنا الحاضر وهو موضع قضاء الحاجة. لا الحمام مكان الاستحمام وقد كان هناك فقد كان سابقا كان هناك اماكن مخصصة للاغتسال واظن موجود الان بعض البلدان موجود اماكن مخصصة للاغتسال يعني يدخلها الانسان ويغتسل فيها ليست محلا لقضاء الحاجة وايضا موجود حتى في الميقات في في بعض حواجز مكان فيه بس مغتسل فقط وعندنا ايضا في المسجد المسجد فيه واحد من اعزكم الله في دورة المياه معد للاغتسال فقط في بس المروش ها جربت طيب يقول وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم يجوز الاغتسال في الحمام ان امن الوقوع في المحرم يجوز انه يباح يباح الاغتسال في الحمام بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم والمحرم هنا ان ينظر الى عورات الناس او ان ينظروا الى عورتها المحرم المحظور في هذا هو نظره الى عورات الناس والاطلاع عليها وايضا ان يسلم من نظرهم الى عورته يسلم من نظرهم الى عورته. او مس عورتها الامن هنا يتعلق به وبغيره الذي يتعلق به الذي يتعلق بان يسلم من نظر الناس الى عورته او مسها والذي يتعلق بغيره ان يأمن الناس ماذا؟ من نظره اليهم او بس عورتهم فان كان كذلك قال فان خيف يعني الوقوع فيه محرم بدخول الحمام ولم يتحقق لم يتيقن فانه مكروه وظاهر القواعد وللقضاء تقتضي انه يكون محرما لانه اذا كان هناك خوف يعني غلبة ظن فان غلبة الظن تكون ملحقة باليقين. وعلى هذا فاذا تيقن الوقوع في المحرم حرم اذا غلب على ظنه او خاف الوقوع في المحرم ايضا يحرم على الصحيح. لان الوسائل لها احكام المقاصد ولهذا قال فان خيفا كره وان علم حرم. يعني ان علم الوقوع في المحرم بدخول حرم لان الوسائل لها احكام المقاصد وهذه المسألة تتأتى فيها صور الصورة الاولى ان يتيقن الوقوع في المحرم فيحرم الصورة الثانية ان يغلب على ظنه الوقوع في المحرم فيحرم الصورة الثالثة ان يتيقن عدم الوقوع في المحرم جائز الصورة الرابعة ان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحرم جائز الصورة الخامسة ان يجهل الحال الاصل ماذا الجواز ليس عنده يقين ولا غلب الظن لا للوقوع في المحرم ولا في عدمه. فنقول الاصل الحل والجواز وفي قوله رحمه الله وفي الحمام دليل على جواز دخول الحمام يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله ويباح في الحمام ان امن الوقوع يؤخذ منه جواز جواز دخول الحمام وما روي عن الامام احمد رحمه الله من كراهة دخول الحمام من كراهة دخول الحمام فهو محمول على ما اذا كان مما تكشف فيه العورات ما تكشف به العورات او كان الذي يدخل اليه من ذوي المروءة من ذوي المروءة والمكانة والجاه ولهذا ينبغي ذوي المروءة والمكانة والجاه من اهل العلم وغيرهم ان يصونوا انفسهم عن الوقوع في ما يقلل من هيبتهم ومكانتهم فكل موضع لو ذهب الانسان اليه لقلت هيبته ومكانته فان الواجب عليه ان يصون نفسه عن ذلك لا لذات نفسه ولكن لما يحمله من العلم لما يحنه من العلم والفقه لان الناس اذا رأوا هذا العالم او طالب العلم يذهب الى هذه الاماكن. وان كانت مباحة لغيرهم يذهب الى هذه الاماكن فان هذا يقلل من هيبته امامها واذا قلت هيبته قل ما ضعف اقبالهم عليه واخذهم العلم عنه. فمثلا لو ان عالما من العلماء او طالب علم معروف يمشي في اسواق حاسر الرأس صلع او والسروال الحمد لله العورة مستورة ستر العورة وش تقولون ها الذي يخل بالمروءة ليس مجرد اخلال بالمروءة هذا هذا يستلزم ان الناس يتنقصونه واذا تنقصوه تنقصوا ما يحمله من علم ترقصوا ما يحمله من علم فينبغي للانسان ان يصون نفسه عن مثل هذه الامور يعني عن ان يتهم وان يدفع التهمة عن نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا وذلك بعدم غشيان هذه الامور او اتيانها واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقلب صفية قال للرجلين انها صفية على رستكما انها صفية. وقال ان الشيطان كرهت نعم ان يوقع في في قلوبكم في قلوبكما شيئا سؤالك اي ما في بأس الناس يفرقون بين مثل هذا وهذه جرت به العادة ولذلك الاكل الآن ان المروءة تختلف باختلاف الاعراف والاحوال الاكل في السوق ينافي المروءة لكن لو انسان مثلا ذهب الى العمرة وبعد ما فرغ من العمرة كان جائع واخذ من مطعم واكل ما عنده لا يريد ان يأخذ سكنا ان نقول هذا ينافي المروءة؟ لا الناس يفرقون بين المسافر وبين غيرها اذا كان مو معروف ما في بأس المحظور الحكم يدور مع العلة نقول اذا كان اذا كان هذا الشخص ليس معروفا وفعل هذا ما ما في بأس حينئذ لا ليس لا يستنقصونه نعم يوسف اهم شي اللي يكون عن حدث الخير علي جنابة. واراد ان يغتسل جمعة قلنا غسل الجمعة واجب الافضل ان يغتسل غسلين غسلا للواجب الذي ان حدث وغسل للواجب الذي ليس عن حدث وان اغتسل غسلا نواهما معا اجزأ فلو مثلا اغتسل ناويا الجنابة والجمعة حتى لو قلنا الجمعة واجب يجزئ ولهذا قلنا في قلنا في صلاة الفجر الداخل الداخل المسجد في صلاة الفجر اذا اراد ان يصلي السنة الراتبة الافضل ان نصلي ركعة ان يصلي تحية الراتبة وتحية المسجد يعني يصلي اربع ركعات ركعتين ينوي بها الراتبة وركعتين ينوي بهما سنة الفجر هذا افضل هذا اكثر عملا ولا تقل ليبلوكم ايكم احسن عملا نقول احسن عملا هذا احسن عملا واكثر عملا اذا اذا تعارض حسن العمل وكثرة العمل حسن العمل مقدم لكن اذا اذا امكن الجمع بين حسن العمل وكثرة العمل مثلا الان الطواف ايهما افضل ان يطوف للافاضة طوافا وللوداع طوافا او ان يجمعهما في طواف واحد نفس الشيء فالداخل للمسجد صلاة الفجر له احوال. الحالة الاولى ان يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر وهذي اكمل الاحوال الحل الثاني ان يصلي ركعتين ينويهما معا فيحصل الثالثة ان يصلي ركعتي ينوي بهما سنة الفجر فتسقط عنه التحية الرابع ان يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئ عن ركعتي الفجر واضح يا اعجن عطنا الصور دخلت المسجد لصلاة الفجر ايه كم صورة؟ الصورة الاولى كفو الصورة الاولى انت دخلت دخلت صلاة الفجر باقي على الاقامة عشر دقايق وش الافضل انك تصلي ركعتين سنة سنة الفجر مسجد؟ ايه طيب احسنت. الصورة الثانية اللي تجمعها ان يجمعهما في نية واحدة. والصورة الثالثة ان ينوي الراتبة فتجزئه عن تحية المسجد يعني تحية تحية للمسجد المقصود ايقاع الصلاة الثالثة الرابعة ان ان ينوي تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتب والله اعلم الغسل المسنون ما يجزي عن الوضوء لا ما يمسك الوضوء لابد من غسل الاعضاء الاربعة الا يتمضمض والترتيب لو دفعة واحدة تمضمض واستنشق حتى لو تمضمض واستنشق ما يب زين لفقد الترتيب يمكنه يمكن الان غسل غسل راسه قبل قبل يديه ايه ايه لم يأتي بالوضوء اذا توضأ ثم اغتسل