﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:32.000
قال فصل ويسن سجود التلاوة عقب التلاوة قال مع قصر الفصل مع قصر الفصل للقارئ يسن للقارئ لمن يقرأ وكذلك المستمع دون ايش السامع. السمع الذي قصد ايش؟ السمع فرحمه الله كالنافلة فيما يعتبر لها

2
00:00:32.200 --> 00:00:53.400
يعتبر ما ينشر لها ما يشترط لصلاة النافلة والطهارة من حدثين واجتناب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة قال يكبر اذا سجد يكبر وجوبا طبعا اذا سجد بلا تكبيرة احرام بلا تكبيرة احرام

3
00:00:53.550 --> 00:01:26.350
بيكبر للسجود مباشرة للانحناء للسجود واذا رفع ايضا وجوبا ويجلس ويجلس قال ويسلم جلوس هنا آآ على ما في الاقناع ندب مندوب ليس يعني اه واجبا ويسلم ويسلم اه التسليم هنا ايضا اه من الاركان التسليم من الاركان

4
00:01:26.700 --> 00:01:52.700
اذا اركان سجود التلاوة السجود و الرفع من السجود والتسليم كما قاله الشيخ عثمان نعم اما الجلوس فهو كما ذكرنا انه مندوب انه مندوب ليس ركنا ولا واجبا نعم واجباتها تكبير الانحطاط

5
00:01:53.500 --> 00:02:19.100
وتكبير الرفع والذكر في السجود واجباتها تكون ايش ثلاثة تكبير الانحطاط وتكبير الرفع والذكر في السجود السجود الشيخ منصور رحمه الله يرى ان الجلوس لسجود التلاوة واجب يعني اذا رفع من السجود

6
00:02:19.350 --> 00:02:40.700
يجلس وجوبا اما ما ذكرنا انه ظاهر المذهب انه حتى لو رفع من السجود وقام وسلم فانه اه لا بأس وهذا ما آآ ذكره في الفروع والمبدع تابعهم الغاية الشيخ منصور يرى ان الجلوس

7
00:02:40.750 --> 00:03:11.300
فيه واجب. قال الشيخ عثمان وفيه نظر وفيه نظر. نعم كيف لا يسلم فقط يجلس يعني ويسلم سجدة واحدة ويسلم بلا تشهد قام  قال وبلا تشهد بلا تشهد بخلاف السجود للسهو بعد السلام فان السجدتين ويتشهد ويسلم. هنا لا

8
00:03:11.300 --> 00:03:31.850
بلا تشهد قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه هو مأموم ويسجد لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته. لا شك لانه اختلف فلا تختلفوا عليه ويلزم المأموم متابعة الامام في صلاة الجهر اذا سجد

9
00:03:32.050 --> 00:03:55.200
اذا سجد يفهم من انه اذا كانت في صالة السر فانه لا يلزمه ان يتابع الامام. بل يكره الامام ان يقرأ اية السجدة في صلاته ايش السر ويكره ان يسجد لها. يكره ان يقرأ اية سجدة. ويكره ان يسجد لها. واذا سجد لا يلزم مأموما يتابعه

10
00:03:55.200 --> 00:04:20.450
يلزم مأموم يتابعهم في الصلاة الجهرية قال فلو ترك متابعته عمدا بطلة قال ويعتبر كون آآ القارئ يعني يشترط لاستحباب السجود في حق المستمع اية التي فيها سجدة قال كونه قال يصلح

11
00:04:20.550 --> 00:04:42.550
اماما للمستمع يصلح امام المسلمين قال فلا يسجد ولا تفريع ان لم يسجد القارئ ولا قدامه انه لا يصح في الصلاة ان يكون المأموم قدام اه الامام ايضا ولا خلفه منفردا

12
00:04:43.300 --> 00:04:59.900
قال ولا عن يساره مع خلو يمينه. قال ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة لانها لا تؤم لا تصلح ان تؤم الرجل وخنثى والخنثى كما هو معروف من له الة ذكر والة

13
00:05:00.150 --> 00:05:33.800
وانتقاله يسجد رجل اه ايش عندكم واسجد ايش عندكم اه عندي انا رجل واخنت. قال ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز مميز هذه في الحقيقة استثناءات لان الرجل آآ المتعلم لا يصح ان يصلي خلفه ايش

14
00:05:33.900 --> 00:05:48.850
الامي والامي كما سيأتينا هو الذي لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة لا يحفظ الفاتحة وسيأتينا ان شاء الله. كذلك لا يصح الصلاة خلف الزمن الذي لا يستطيع على فعل الاركان

15
00:05:49.350 --> 00:06:11.000
لكن هنا يصح والمميزة هذه لا شك لان سجدة التلاوة فنافلة وتصح الصلاة صلاة النافلة خلفا مميز. اما الفرق كما سيأتي لا تصح والسجدات في القرآن عندنا اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان وسجدة صاد ليست

16
00:06:11.250 --> 00:06:35.750
سجدة تلاوة بل سجدة شكر وحينئذ لو سجدها المصلي تبطل صلاته على المذهب لو سجلت سجدة صاد تبطل الصلاة قالوا يسن سجود الشكر عند تجدد النعم عند تجدد النعم اذا تجددت النعم

17
00:06:36.000 --> 00:07:03.650
مطلقا لا لدوامها لان النعم لا تنقطع لكن اذا تجددت نعم انتصار المسلمين واندفاع النقم لو اندفعت نقم عن المسلمين فانه يسن حينئذ اه ان يسجد سجود الشكر لكن قيدها في في الاقناع والمنتهى بالظاهرتين. يعني السجود

18
00:07:03.750 --> 00:07:27.450
الشكر عند تجدد النعم الظاهرة واندفاع النقم الظاهرة وسواء كانت هذه النعمة او اندفاع النقمة له او لغيره قال رحمه الله وان سجد له للشكر عالما ذاكرا في صلاة بطلة بطلة

19
00:07:27.800 --> 00:07:47.900
وصفته واحكامه كسجود التلاوة يعني يشترط له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكل الاحكام التي ذكرها في قالوا فصل في اوقات ايش النهي قال وهي من طلوع الفجر هكذا عندكم وهي

20
00:07:48.850 --> 00:08:10.400
طبعا المؤلف هنا عدها ثلاثة  عدها ثلاثة وهنا عد لها بالاجمال والا في المذهب انها كم؟ خمسة في المنتهى والاقناع والغاية يعددونها خمسة قال وهي من طلوع الفجر من طلوع

21
00:08:10.850 --> 00:08:34.600
الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح يعني قدر الرمح في رأي العين اذا ارتفعت الشمس عن الارض مقدار رمح لرأي العين خرج وقت ايش النهي من طلوع الفجر هذا اجمال والا هنا ذكر وقتين الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول

22
00:08:34.950 --> 00:09:05.750
الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح وهل النهي متعلق بطلوع الفجر او بصلاة الفجر هم نعم والمؤلف ماذا يقول من طلوع الفجر وليس بفعل الصلاة. يعني اعتبار بطلوع

23
00:09:05.900 --> 00:09:28.550
الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين الفجر  وفيه خلاف طبعا معروف اه وهو قول يعني كثير من اه العلماء بل حكاه الترمذي اجماعا

24
00:09:29.350 --> 00:09:46.650
واختار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى  الرواية الثانية انه من الصلاة هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختيار ايضا شيخ الاسلام لكن الاقرب للدليل هو انها من طلوع

25
00:09:47.600 --> 00:10:21.700
الفجر من طلوع الفجر وآآ الحديث طيب لا صلاة بعد صلاة الفجر الا ركعتي الفجر كيف يوجهها ها ها  له طبعا يستثنى عندنا على المذهب من طلوع الفجر الى آآ يعني طلوع الشمس استثنى ركعتي الفجر فقط

26
00:10:22.400 --> 00:10:44.900
واما الفريضة فهو وقتها فيسن له ان يصلي ركعتي الفجر لكن آآ الحديث الاخر لا صلاة بعد يعني بعد صلاة الفجر وهذا حديث صريح لان النهي متعلق بايش بالصلاة وليس متعلقا

27
00:10:45.300 --> 00:11:21.700
الوقت هاه ايش  عموما اترك لكم اجابة الاسبوع القادم نريد توجيه المذهب لهذه الرواية  لان القاعدة عندنا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يعني ايش؟ انه تخصيص لا يعني انه تخصيص

28
00:11:22.100 --> 00:11:38.400
فانت الان لو يعني لا صلاة نقول لك لا تصلي بعد طلوع الفجر ثم قلت لك لا تصلي بعد صلاة الفجر. الان ذكرت فرد من افراد العام هل يعني ان العام الذي قبله انمسح وانتهى

29
00:11:38.450 --> 00:11:54.300
العام موجود لازم نقول لك لا تصلي بعد طلوع الفجر. فذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا ليس تخصيصا وهذه مسألة اصولية اما في العصر الامر متعلق بايش

30
00:11:54.900 --> 00:12:12.750
بالصلاة وهذا بالاتفاق بالاتفاق قالوا من صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر الى غروب الشمس لا صلاة من صلاة العصر ولو كانت مجموعة مع الظهر

31
00:12:14.650 --> 00:12:35.100
الى غروب الشمس. وهنا اجمل والا هنا وقتان. الوقت الاول من صلاة العصر الى ها الى غروب الشمس واذا بدأت في الغروب هذا الوقت الثاني لها حتى تختفي تماما الى غروب الشمس

32
00:12:37.950 --> 00:12:52.350
قال الوقت الخامس وعند قيامها حتى تزول حديث عقبة بن عامر حين يقوم قائم الظهر ثلاث ساعات نهار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيهن وذكر منها قال وحين يقوم قام الظهيرة حتى تميل

33
00:12:52.400 --> 00:13:11.600
الشمس تزول يعني تميم. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات يعني يحرم ان يبتدأ صلاة تطوع في هذه الاوقات. بل ولا تنعقد ولا تنعقد طيب لو صلى قبل صلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي

34
00:13:13.550 --> 00:13:57.100
ها  نعم  تصح اداء يعني هل له ان يواصل هنا وله ان يداوم عليها يعني واصل فيها ماذا يفعل ايه  نترك الجواب لكم في الدرس القادم مذهب فيه ايضا هل يحرم عليه ان يواصل فيها

35
00:13:57.200 --> 00:14:13.850
او يجب عليه ان يقطعها. في كلام الشيخ منصور والشيخ مرعي في الغاية لعل اه احد الطلاب النشيطين يأتي بالكلام. قال ولو التحريم للوقت او التحريم ثم ذكر المستثنيات مستندات تقريبا ثمانية

36
00:14:14.000 --> 00:14:33.650
تمارة المستثنيات تجوز في اوقات النهي. اولها قال سنة الفجر قبل الفجر ثانيا ركعتي الطواف تصح في اي وقت اي وقت من اوقات النهي ثالثا وسنة الظهر بعد العصر اذا جمع. اذا جمع جمعة ايش؟ تقديم او تأخير

37
00:14:35.250 --> 00:15:05.350
الرابع قال واعادة جماعة اذا اقيمت وهو في المسجد اذا اقيمت وهو في المسجد اه قال رحمه الله الخامس ويجوز فيها قضاء الفرائض يجوز ان تقضى في اي وقت من اوقات النهي

38
00:15:05.600 --> 00:15:23.000
السادس قال وفعل المنذورة يجوز ان تفعل الصلاة يعني نذر ان يصلي ركعتين يجوز ان يفعلها في العصر بعد صلاة العصر مثلا  مطلقا سواء قيدها بزمن او لم يقيدها بزمن

39
00:15:23.050 --> 00:15:37.200
ولو نذرها فيها يعني ولو قال نذرت علي نذر ان اصلي ركعتين في وقت العصر يصح وله ويجوز له ويرتفع التحريم السابع الذي لم يذكر المؤلف تحية المسجد لمن دخله

40
00:15:37.350 --> 00:16:04.250
حال خطبة الجمعة يعني لو دخل وقت الزوال فانه يصلي الثامن صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. ما هما الوقتان الطويلان  الى طلوع الشمس والوقت الثاني

41
00:16:04.700 --> 00:16:23.450
من صلاة العصر الى الغروب. نعم يعني افهم من انه فيما عدا الوقتين ها لا يجوز لا يجوز الا قالوا ما لم يخف عليها. فان خيف على الجنازة جازت صلاة الجنازة في كل وقت من اوقات النهي. قال رحمه الله اعتباره في التحريم بعد العصر بفراغ

42
00:16:23.450 --> 00:16:45.600
بصلاة نفسه ذكرنا هذا لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق يجوز ان يقرأ الانسان القرآن في الطريق سواء كان قائما او قاعدا او راكبا

43
00:16:46.550 --> 00:17:05.150
ومع حدث اصغر لا يشترط تطهر من الحدث الاصغر وهذا مرة معنا ونجاسة ثوب وبدن وفم قال وحفظ القرآن برضو كفاية يعني على الامة بالاجماع هذا اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن

44
00:17:05.200 --> 00:17:22.600
القادرين قالوا يتعين حفظ ما يجب في الصلاة وما هو الذي يجي في الصلاة الفاتحة فقط على المذهب ثم كما قال الشيخ منصور يتعلم من العلم ما يحتاج اليه من امور دينه وجوبا

45
00:17:25.900 --> 00:17:29.600
وهنا يذكرون ايش؟ احكام قراءة القرآن في هذا الموضوع