ان لان الله عز وجل قال في الاية او يجعل الله لهن سبيلا كيف هو قال لك او يجعل الله له الماء سبيلا ثم بين السبيل مجمل مبين هذا ليس بنص لكن نعود الى قضية الاستدلال الاية مثلا ما ننسخ لان هذي المسألة ترى مسألة كبيرة وحصل فيها نقاش طويل ما ننسخ من اية او نسيها ناتي بخير منها او مثلها هم الصوت واضح كنت اتكلم قبل قليل يبدو اني نسيت نسيت مغلق المايك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون المجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر. وقد وصلنا الى اه الفصل الذي ذكر فيه المصنف النسخ والاخف والاثقل يقول المصنف رحمه الله فصل يجوز النسخ بالاخف والاثقل وهذا قول الجمهور يجوز النسخ بالاخف والاثقل يعني يجوز نسخ الحكم من الاخف الى الاثقل ويجوز من الاثقل الى الاخف وجزء من الاثقل الى الاخص ويجوز المساوئين ويجوز النسخ بالمساوي كما سيأتي ان شاء الله طيب هنا يقول المصنف يجوز النسخ بالاخص والاثقل يعني بالاخص وبالاثقل ما تدخل عليه الباء هو الناسخ اضبطوا هذا لانه احيانا يحصل لبس اذا قيل اه مثلا هل يجوز النسخ نسخ الحكم بالاثقل هل انت الان ستمثل على نسخ من الاخف الى الاثقل او من اثقل الى الاخف اذا قلنا النسخ بالاثقل اذا الناسخ هو الذي دخلت عليه الباء. بالاثقل اذا الناس هو هو الاثقل واذا قلنا نسخ بالاخص اذا النسخ هو الاخص نسخ هو الاخف اذا الباء تدخل على النسخ آآ هو لا اولا يعني اذا اردنا ان نحرر محل النزاع لا خلاف في جواز النسخ من الاثقل الى الاخص مثل ماذا نسخ تحريم الاكل بعد النوم ليلة رمضان الى اباحته في جميع الليل هذا زادة نسخة للاخف هم من الاثقل الى الاخف او بعبارة اخرى نسخ بالاخص نسخ تحريم الاكل بعد النوم ليلة رمضان كانوا تعرفون كان في السابق من بعد العشاء اذا نام الصحابة لا ياكلون الى غروب شمس ثم خفف الله عز وجل عنه كذلك النسخ من اه في الايات المصابرة من واحد امام عشرة الى واحد امام اثنين الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وهكذا واياكم منكم الف يغلبه الفين باذن الله هذا نسخ من الاثقل الى ولا خلاف اثنين في جواز النسخ الى مساو. وهذا لم يذكر المصنف ولكنه ذكره في مواضع اخرى وهي وهو نسخ ماذا؟ نسخ القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام. هذا نسخ الى مساوي نفس الكلفة ما فيش شيء التوجه الى بيت المقدس مثل التوجه الى البيت الحرام اذا النسخ من البيت من البيت المقدس الى البيت الحرام هذا نسخ الى مساوي واختلفوا في النسخ الى الاثقل هذا هو الذي وقع في خلاف اكبر هذا هو الذي وقع فيه الخلاف الاكبر ولذلك قال المصنف يجوز النسخ بالاخف والاثقل وانكر بعض اهل الظاهر جواز النسخ بالاثقل وانكر بعض اهل الظاهر جواز النسخ بالاثقال لماذا قالوا لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول تعالى الان خفف الله عنكم ويقول عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم فهذه الايات التي مجموعها يدل على رفع الحرج والتخفيف الشريعة وما اشبه ذلك ان الشريعة جاءت بالتخفيف والتيسير تدل على انه لا يمكن ان ينسخ الله عز وجل الحكم من الاخف الى الاثقل. او اه نسخ نسخ الحكم بالاثقل طيب ويقولون ولان الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد. فلا يليق بالتثقيل والتشديد يعني مقتضى رأفته سبحانه وتعالى مقتضى رأفته سبحانه وتعالى الا ينسخ من الاخف الى الاثقل ان لا ينسخ من الاخف الى الاثقل هذه ادلتهم ولنا انه لا يمتنع لذاته يعني عقلا ليس بممتنع هل هناك مانع من نسخ الحكم من الاخف الى الاثقل هل هناك مانع؟ لا يمتنع لا يمتنع. يعني يمكن ان الانسان يأمر ابنه مثلا او خادمه فيقول له احمل لي مم آآ هذا هذا مثلا مثلا هذه الحقيبة ها ثم بعد قبل ان يحملها او بعد يعني ان حملها قال احمل معها مثلا. انا لا يعني الان اطلب منك ان تحمل حقيبتين بدل حقيبة هذا ما تصور يعني يعني عقلا لا يمنع لا لا يوجد شيء يمنع فيكون مثلا الواجب على ان يقول له مثلا كل يوم اسقي كل يوم مثلا اغسل آآ مثلا آآ اسقي هذه حديقة وهذه هذه الاشجار ثم غدا يقول اليس غدا؟ بعد ايام يقول له كل يوم تسقيها وايضا تغسل يعني الدار ايضا الان صار بدل ان يكون الحكم عليه فقط سقيل الزرع صار عليه هم اثقل او حتى في الحكم الواحد كان يقول له اسقي هذه النخلة ثم بعد زمنه يقول كل يوم بدل ان تسقينا هذه النخلة الواحدة تسقي خمس نخلات هذا مثال يعني تقريب. اذا هو لا يمتنع بذاته ثم قال ولا يمتنع ان تكون المصلحة يعني الان في الشرع لا يمتنع ان تكون المصلحة بالتدريج والترقي من الاخف الى الاثقل كما في ابتداء التكليف. ابتداء التكليف في الواقع هو يشبه النسخ من الاخف الى الاثقال اذا قضية ان الله عز وجل رؤوف لا يليق بالتثقيل والتشديد. والان خفف الله عنكم يريد الله ان يخفف عنكم. هذا فيما فيما قرر الله عز وجل واثبت حكمه ميسرا لا بأس بذلك. او آآ فيما آآ نسخ فيه الاحكام من اثقل الى خف هذا من الصوم لكن هذا مع مع ذلك لا ينافي ان الله عز وجل ينسخ بعض الاحكام من الاخص الى الاسقل. لا منافاة هذا لا لا ينافي رأفته سبحانه وتعالى ولا سيما ان الله عز وجل يدرج الاحكام على عباده فقد يقال ان من مقتضى رأفته تدريج الحكم لكن لا يلزم ان مقتضى الرأفة الا الا يعني آآ يثقل عليهم يعني لا يكلفهم بشيء اذا اذا حتى الواجبات ستكون ثقيلة ولماذا لا تكون واجبات مخيرة فيها لماذا يلزمنا ان نأتي بها؟ ولماذا آآ الله عز وجل كان في اول الامر ما فرض علينا رمضان ثم فرض علينا رمضان ورمضان ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم يعني اه ان كان يعني قلنا مثلا ان اه لم يكن الصوم واجبا ثم صار واجبا وهكذا اما ان نقول تدريج الاحكام او نسخ عاشوراء الى صوم رمضان على كل حال هذا كله لا ينافي ضعفته سبحانه وتعالى ولا يمتنعه ان تكون المصلحة في التدريج والترقي الله عز وجل يعني يكون يعلم مصلحة عباده ان يدرج من احكام من الاخف الى الاثقل. وهذا فيه احكام كثيرة فيه احكام كثيرة. طبعا لما نقول هنا لا يمتنع لذاته دائما لما يقولون لا يمتنع لا يمتنع عقلا اي لا يلزم من فرض وقوعه محال يعني ليس بممتنع عقلا اي لا يلزم فرض وقوع محام يعني لو اتينا الى العقل مجردا هل لو فرضنا وقوعه هل العقل يقول لا لا هذا محال محال مستحيل لا لا يلزم فرظ وقوعهم طيب هنا يقول وقد نسخ هذا الان يقول لك الوقوع. هنا نسميه دليل الوقوع وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام بتعين الصيام. هذا نسخ للقبض. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف الى وجوب الاتيان بها حتى في حالة الخوف. اليس كذلك هذا الان نفس من الخفير اثقل وحرم الخمر التحريم تحريم الخمر كان بالتدريج لانها اولا اه كان يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى آآ ثم آآ يعني هو مر بثلاث مراحل تدريج الخمر تحرير الخمر اولا كان لا يعني لا يشربون الا في الليل ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم بعد ذلك حرم الخوف انما الخمر والميسر ومن صوب الازلام يجلس من عمل الشيطان فاجتنبوه اول الامر كان ايش واسمهما اكبر من نفعهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس في قراءة اثم كثيرون وما يفعل الناس واثمهما اكبر من نفعيمة هذا اولى ثم بعد ذلك لا تقربوا صلاة انتم سكارى. ثم ارمي الخمر شميته نسخ او سميته تدريج في الاحكام على كل حال هذا يدل على انه لا تنافي او لا اشكال في ان الله عز وجل يثقل الاحكام العبادة بالتدريج بما يلائمهم بما لا يخرج عن طاقتهم لان التكليف ما لا يطاق ممتنع قالوا نكاح المتعة الكحل المتعة ابيح اه ثلاثة ايام ثم حرم الى يوم القيامة فلما الى يوم القيامة وهذا نص الى الاثقل والحمرة الاهلية كذلك والحمرة الاهلية كذلك هنا الحديث ذكره الحاشية قال يا ايها الناس اني كنت رددت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة مم اه وامر الصحابة بترك القتال والاعراض عنهم. هم ثم نسخة بجهاد الجهاد. قال الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا كفوا ايدياكم هذا اول الامر ثم نسخة بايجاب الجهاد فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وايضا في اية سورة محمد افضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثائق. الى اخره هنا ذكر انه كان في اول الامر فاعرض عنهم فاعف عنهم واصفح تعفو واصفحوا ثم نسخة من مشروعية القتال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. وايضا كتب عليكم قتال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. واية اه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وهكذا نعم قال والايات التي احتجوا بها يعني الظاهرية وردت في سور خاصة وليس فيه منع ارادة التثقيف هذا الذي ذكرنا الايات التي ذكرناها هي فيما اراد الله عز وجل التخفيف فيه فهي وردت في سور خاصة وورودها في هذه الصور الخاصة لا ينافي ان الله عز وجل يعني يثقل على عباده لمصلحة يعلمها في بعض الاحكام الاخرى قال وقولهم ان الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالاثقل ايضا قولهم ان الله رؤوف اه لا يمنع من بالاثقل يعني يعني مقتضى رأفته هم مقتضى رأفته ان لا يكلف بالاثقال. نقول لا لا يلزم كما في التكليف ابتداء اذا يقول في التكرير ابتداء لماذا كلفنا لماذا كلفنا؟ هو الان هو سبحانه وتعالى رؤوف ومتقرر عندنا انه رؤوف سبحانه وتعالى ومع ذلك هو درج لنا الاحكام كثيرا من الاحكام من الاخف الى الاثقل في التكريس وايضا الله عز وجل اه يقدر كونا وآآ يعني من من قضائه وقدره سبحانه وتعالى اصول الامراض والفقر انواع العذاب بدون صالح يعلمه. وتسليط المرظ والفقر وانواع العذاب ونصائحه الله سبحانه وتعالى يعلم مصلحة عباده حينما يقدر عليهم هذه الاشياء فبعض الناس اه يؤجر ويثاب وبعضهم قد يكون هذا المرض عليه زيادة في يعني اه الضيق وكذا وبعضهم يشكر وبعضهم لا يشكر آآ وبعضهم آآ يهلك بسبب هذا المرض. حكمة يعلمه وبعضهم لا يهلك يكون هذا المرض سببا اه في قوته بعد ذلك وكذلك الفقر بعض الناس لو اغناهم الله عز وجل فجروا وبطروا فيخبرهم ومن الناس من لو آآ افقره الله لكفر وهكذا جاء في شيء من الاحاديث مثل هذا مثل هذا فهذه كلها راجعة لحكمة الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين النفخ والاثقل و ضعفته سبحانه وتعالى قد يكون من رأفته بعباده ان يثقل لهم بعض الاحكام لانه هو يترتب على هذا التثقيل ماذا ثواب يترتب عليه اه يعني تهيؤ لهذه العبادات يترتب عليه انصراف عن كثير من معاصي ونحو ذلك هذا يعني على كل حال فصل واضح يعني من الامثلة ايضا آآ مثلا كان في اول الامر الغسل لا يجب اذا لم ينزل هم اه اذا جامع اهله ولم ينزل كان كان الغسل لا غير واجب ثم آآ وجب الغسل. كما في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل دلوقتي انه ان لم ينزل وان لم ينزل هذا من من الاخف الى الاثقل اه الامثلة التي ذكرها المصنف يعني فيها كفاية فيها كفاية ثم قال المصنف رحمه الله فصل اذا نزل الناس فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه اذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حقي من لم يبلغه يعني اذا جاء الناسخ الان ونزل فهل يشترط حتى يكون نسخا ان يبلغ المكلف اولى هذه المسألة فحاصل يعني حاصل هذا الفصل انهم اختلفوا في الحكم هل يثبت الحكم الناسخ الجديد هل يثبت بمجرد وروده وان لم يبلغ المكلف ام لا بد من بلوغه للمكلف هذا الحكم الجديد هل يثبت بمجرد وروده ونزوله وان لم يبلغ المكلف ام لابد من بلوغه للمكلف قال القاضي ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكون نسخا لا يكون نسخا لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة الى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم اهل قباء نزل عليهم يعني بلغهم بلغهم تحويل القبلة في صلاة الصبح في صلاة الصبح مع ان تحويل القبلة جاء في صلاة قبلها جاء في صلاة قبلها فاء هم صلوا صلاة او صلاتين الى بيت المقدس هم لان اه صلاة لان تحويل القبلة نزل عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في في المدينة في صلاة اه العصر فيما اذكر فعلى كل حال اهل قباء بلغهم في صلاة الصبح هنا الامام احمد يستدل بذلك على انه لا يكون نسخا حتى يثبت ايش حتى يبلغ المكلف حتى يبلغ الحكم المكلف يعني لو كان نسخا في حقي لما من لم يبلغه لاعادوا الصلاة لاعادوا الصلاة الصلوات التي يعني لم يصلوها لانهم صلوا الى غير القبلة هكذا وجه الاستدلال فاعتدوا بما مضى من صلاته. فاعتدوا بما مضى من صلاتهم كذلك صلاة الفجر نفسها بلغهم اثناء الصلاة فتحولوا مباشرة ما قالوا يعني نعيد الصلاة لو كان نسخا الكان اه يعني هذا اه يعني يلزمهم اه اعادة الصلاة طبعا قد يجاب عنا بين هذا بانهم كانوا معذورين يعني من يقول انه انه نسخ يقول هو نسخ لكنهم كانوا معذورين بعدم العلم طيب يقول وقال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا. ما معنى يتخرج ما معنى يتخرج التخريج كما سيأتينا ان شاء الله في اخر الكتاب التخريج هو ان المجتهد في المذهب المجتهد في المذهب يبني مسألة على مسألة كيف الان نحن عندنا مسألة فقهية امامنا وهي قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم هذي مسألة فقهية تقتضي ان العزل الوكيل يثبت حكمه وان لم يعلم موكل وان لم يعلم الموكل اللي هو الوكيل احنا عندنا موكل ووكيل الوكيل هو الموكل فتح. مم اذا لا معناه اثبتنا الحكم وان لم يعلم المؤمن هذا حكم مشابه لمسألة النسخ لما كان بين المسألتين مشابهة هل يجوز لنا ان نخرج حكما من المسألة الاولى الى المسألة الثانية فنقول كما انه في مسألة في عزل الوكيل يثبت الحكم وان لم يعلم يعني قبل ان يبلغه فيتخرج تخريجا على اه يتخرج في مسألة النسخ ان يكون الحكم ثابتا اللي هو الناسخ وان لم يبلغ المكلف وان لم يبلغ المكلف هذا يسمى نقل وتخريج ان جوزنا النقل والتخريج سميناها رواية مخرجة وان لم نجز النقل والتخريج وهو الاصح عند الحنابلة فهذا يسمى وجه مخرج. وجه مخرج. وابن الخطاب من اصحاب الوجوه. ما في اشكال. ابو الخطاب يخرج الا وجه يعني هو ابو الخطاب وابو يعلى وابن عقيل طيب وقال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا ما معنى يتخرج لا بد ان افهم اي يصح ان نبني حكم مسألة النسخ هنا؟ هل يثبت الحكم؟ بمجرد نزوله وروده او لابد من بلوغه يقول ابو الخطاب يتخرج ان يكون اسخن يعني يثبت بمجرد بروده. وان لم يبلغ المكلف قياسا او تخريجا على مسألة ماذا؟ على مسألة الوكيل. عزل الوكيل وان لم يعلم عزل الوكيل وان لم يعلم يعني ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل يعني واحد وكل زيدا قال له وكلتك في بيع مالي هذا اليوم ثم بعد ثلاثة ايام زيت غير موجود زيد الان وكيل قال لاثنين عنده اشهدوا اني عزلت زيدا وانه لم يعد وكيلا فتصرف زيد بعد العزل فتصرف زيد بعد عزله ما حكم هذا التصرف لا ينضج لا ينفذ هذا التصرف يعني لو انه باع فجاء يعني صاحب الموكل الاصيل الذي يسمى الاصيل الموكل وقال انا عزلته من يومين وعندي بينة فلان وفلان يشهدان باني فزت باني عزلته. هذا عزل الوكيل وان لم يعلم آآ وان لم يعلم يعني عز الوكيل الاصيل يعزم يعزل الوكيل. او نقول الموكل يعزل الموكل طيب قال يتخرج ان يكون نسخا بناءا على قوله في الوكيل يعني قول الامام احمد في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم لان النسخ آآ نعم مظبوطة نعم لان النسخة بنزول الناسخ لا بالعلم يعني حقيقة النسخ بنزول الناس اخ لا بالعلم لو لم يعلم الناس بالناسخ هل معناه ان النفخ ما حصل؟ لا. هذا هم يكونون معذورين فقط. قال لان النسخ بنزول الناس خلاف العلم اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر فالعلم هو يعني الجهل يكون عذرا لك في العمل فقط اما تأثير العلم والجهل في في في النسخ لا اثر له لا اثر له قال ولا يمتنع وجوب القضاء عن المعذور كالحائض والنائم ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم يعني شخص امرأة امرأة صلت صلاة من الصلوات ولم تعلم ان الحيض قد نزل عليها لان لا يشترط الحيض ان يثج ثجا مباشرة بل يمكن ان ينزل بالتدريج فا اذا نزل وهي لا تعلم انه نزل وقد يعني دخل عليه وقت صلاة من الصلوات هنا تقضي وهنا هي معذورة فينا في في في آآ في عدم علمها. لا نقول والله تقول والله انا صليت خلاص انا ما كنت ادري نقول لا اه ما كنتش تدرين هذا عذر في اه يعني في ادائك للصلاة وفي رفع الاثم عنك ونحو ذلك لكن ليس عذرا في عدم القضاء. ليس عذرا في اه في القضاء وكذلك النائب النائب معذور مع ذلك ما يقول والله انا نائم والنائم معذور وفاتتني الصلاة انا معذور معذور نقول لا انت معذور في نفي الاثم لكن لست معذورا في قضاء الصلاة. لابد من من ان تقظيها وهكذا يعني اشياء كثيرة يعني اصحاب الاعذار لا يمتنع وجوب القضاء عليهم وجوب القضاء عليهم يعني مع عذرهم فالعذر فالعلم يفيد في ماذا في نفي العذر او من عدمه. يعني اذا كان يعلم فليس بمعدوم واذا كان غير عالم فهو معذور وهكذا وذلك قال والقبلة يسقط استقبالها في حق معدوم. ترى هذا الذي قبل تمهيد للرد لاتمام هذا الجواب لما قال اذ العلم لا تأثير له الا في نفث العذر ولا يمتنع وجوب القضاء الى اخره قال والقبلة يسقط استقبالها في حق معذور هذي مناقشة لاي شيء هذي مناقشة الدليل الاول لما قال لان اهل قباء بلغهم نصف الصلاة الى ايش؟ الى الى الى اخره قال والقبلة يسقط استقبال في حق معذور فلهذا لم يجب على اهل قباء الاعادة ولهذا لم يجب على اهل قبال اعادة اذا هم معذورون من حيث انه لم يبلغهم العلم لكن لا يعني انه لم ينسخ لا يعني انه لم ينسى طيب اظن هذا واظح ثم قال وقال بعض من نصر الاول في نسخة فرع النتون وقال بعض من نصر الاول وهنا امامنا وقال من نصر ها بس خسران المتون وقال بعض من نصر الاول اه النسخ بالناسخ لكن العلم شرط هم النسخ بالناسخ يعني صحيح يثبت النسخ بالناسخ. لكن العلم شرط لكن العلم شرط لان الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه يعني هذا نظر اخر هذا نظر اخر يعني قال بعض من نصر القول الاول اللي هو آآ ان النسخ آآ بالعلم ان نصب العلم يعني انه ليس بنسخ حتى يبلغه. هذا هو. يعني انه ليس اه بنسخ حتى يبلغه قالوا حقيقة النسخ باي شيء حقيقة النسخ بالناسخ هذا نحن نتفق عليه لكن الحكم لا يثبت التكليف من شرط التكليف العلم من شرط التكليف العلمي طبعا اذا تذكرون اذا تذكرون نحن قلنا من شرط التكليف العلم الا في كذا وكذا من يذكر ما هي المستثناة من شرط العلم التكليف ها نحن قلنا التكليف شرط آآ من شرطه العلم صحة التكليف من شرطه العلم الا في كذا وكذا ما هي مم تحت اثر اللي اقولها العقوبات هم العقوبات اللي هو اسباب الاتلاف اسباب الاتلاف. نعم الظمان يعني فنحن نقول ان التكليف من شرطه العلم من شرطه العلم صحيح النسخ بالناسخ الناس بالناس لا اشكال في هذا لكن اليس هذا النسخ حكم تكليفي اليس حكما؟ ليس حكما طيب حتى يثبت في حق المكلف لابد من ثبوت شرطه. لابد من ثبوتي شرطي ومن شرطه ماذا؟ من شرطه العلم. من شرطه العلم لا اشكال يعني نحن لا ننازع في قضية ان النسخ بالناسخ حتى تلزمونه وتناقشون فيه. نحن نقول انه لم يتحقق شرطه لم يتحقق شرطه الذي هو العلم ولا نقول ان النسخ بنفس العلم يعني اه حصل النسخ آآ نفس العلم اذا التكليف يشترط له العلم الا في العقوبات ونقل الاملاك واسباب والاتلاف اللي هو الضمان طبعا هم يقولون العقوبات يعني يشمل الاتلاف ونقل الملك نقل الملك آآ لا نقل ملكي يشترط في اللعب يشترط فيه العلم اه لا عفوا عفوا الان نحن قلنا ماذا لا هذا الذي يشترط فيه العلم لعله انقلب علينا انقلب علي لا هذا في في اسباب الاتلاف في خطاب الوضع نعم الان انا دخل علي مسألة اخرى خطاب الوضع خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم الا في هذه هاتين او سنتين انا لما تذكرت المثال تذكرت خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم. طب الوضع راح يكون وضعي لا يشترط فيه العلم الا في هاتين المسألتين اللي هو نقل الملك نقل الاملاك يشترط فيه العلم كالبيع مثلا لابد ان ان تكون عالما حتى يكون البيع صحيحا. وكذلك لاسباب العقوبات كحد الزنا مثلا شرط العلماء يعني انا وهمت انا وهمت اولا ووهمتكم معي هم طيب على كل حال العلم آآ هذا في الخطاب الوضعي اما الخطاب تكليف العلم شرط العلم شرط لان الضمان شيخ جهاد هذا من خطاب الوضع ليش خطاب التكييف طيب وقال من نصر الاول النسخ بالنسخ لكن العلم شرط لان النسخ خطاب ولا يكون خطابا يعني تكليفيا لان الناسخ خطاب تكليفي ولا يكون خطابا تكليفيا في حق من لم يبلغه. في حق من لم يبلغه فمن شروط الفعل المكلف به ان يكون معلوما للمكلف. من شروط الفعل المكلف به ان يكون معلوما للمكلف طيب من فروع هذه المسألة من فروع هذه المسألة اللي هي مسألة التصرف بعد عزل الوكيل هذه ذكرها المصنف لكنها ليست نسخا على كل حال شرعيا اه اه نسخ خمسة واربعين صلاة ليلة الاسراء هل يصح ان يكون مثالا ليلة الاسراء اول مفروظة الصلاة كم؟ خمسين ثم نسخ منها خمسة واربعين صلاة قبل ان يبلغنا صح ولا لا يعني يمكن تمثيل عليه يمكن التمثيل بهذا المثال ان صح طيب كم الساعة الان طيب يقول فصل انتهينا من هذا واظنه واضح فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والاحاد بالاحاد الكلام واضح يا جماعة انا يعني ساكتين العادة في اسئلة وفي اشياء طيب اذا كان الكلام واضحا الحمد لله طيب اه فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والاحاد الاحاد والسنة بالقرآن طيب حتى لا نطيل نسخ القرآن بالقرآن ما مثاله؟ نسخ عدة المتوفى عنها نشر عدة المتوفى عندنا كان في اول الامر ها متاعني الحول غير اخراج ثم اه اربعة اشهر وعشرة. كذلك كان في اول الامر ان يكن منكم اه عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم بعد ذلك يكن منكم مئة يغلب الا نخصص الله عنكم وعلم ان ان فيكم مضاعفة فهي منكم مئة صابرة في غريمته. اذا هذا نص قرآن بالقرآن هذا واظح والسنة المتواترة بمثلها هذا جائز عقل وجاءت شرعا لكنه ليس له مثال واضح السنة المتواترة بسنن متواترة سنة متواترة وسنة متواترة والاحاد بالاحاد الاحد الاحد ايضا واضح كنت نهايتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الا فكروا ادخروا فاكروا ما شئتم وآآ لذلك ان كنتوا نهيتكم عن زيارة القبور انا بزوره هذا نسخ احدنا وكذلك اه من مس ذكره فليتوضأ نسخ انما هو بضعة منك. كل هذا نسخ احد هذا كله ما في اشكال لانه نسخ بالمساوي منزلة آآ يعني رتبة ودلالة رتفة رتبة رتبة اما الدلالة قد يكون يعني شيء اخر والسنة بالقرآن. يعني القرآن ينسخ السنة القرآن ينسخ السنة كما نسخ التوجه الى بيت المقدس. كما نسخ التوجه الى بيت المقدس. هذا نسخ السنة بالقرآن. الذي تدخل عليه الباء ناسخ كما تقدم الذي تدخل عليه الباء هو الناسخ نسخ مثال السنة بالقرآن نسخ التوجه الى بيت المقدس وهذا واضح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس اه كما في حديث البراء بن عازب ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبلة البيت آآ وانه اول صلاة صلاها صلاة العصر صلى معه قوم الى اخر الحديث والحديث صحيح وكذلك قال تحريم المباشرة في ليالي رمضان احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائي هذا نسخ السنة بالقرآن لان المباشرة في ليالي رمضان مباشرة في ليالي رمضان اه يعني تحريم اه المباشرة اللي هو وجوب الصوم من العشاء اذا نام الصحابة هذا كان في السنة وفي القرآن احللت بليلة الصيام والرفعات خلاص هذا الان كله نسخ السنة بالقرآن وجواز تأخير صلاة الصلاة حالة الخوف بالقرآن. وهو في السنة وهو في السنة. ما هو الذي في السنة وتأخير الصلاة حالة خوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لما في حديث الخفي قصة الخندق حشى الله قبورهم نارا وملأ الله اجوافهم النار وقبورهم نارا آآ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر قال آآ عمر والله ما صليته حتى كادت كادت تغرب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فصلى العصر ثم صلى المغرب بعد ان غربت الشمس هذا تأخير في حالة الخوف هذا نسخ بالقرآن لما نزلت ايات صلاة الخوف لما نزلت ايات صلاة الخوف واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فقم طائفة منهم معك الى اخيك فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة كل الماضي جائز لماذا؟ لانه اما نسخ بالمساوي او نسخ اقوى كل الماضي جائز لا اشكال فيه. القرآن بالقرآن. السنة متواترة بمثلها والاحد الاحاديث هذي كلها مساوية والسنة بالقرآن لانه نسق بالاقوى لاقوى رتبة طبعا فاما نسخ القرآن بالسنة يعني ان تكون السنة هي الناسخة سواء كانت متواترة او احد. الان نصف القرآن بالسنة فقال احمد رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده هنا بس ارجع الى اه شيء سابق رايتو بالحاشية اللي هو روى البخاري عن البراء بن عاز بالغظاء عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمظان كله وكان رجال يخونون انفسهم انزل الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم تاب عليكم عفا عنكم فالان باشا هذا هو الناسخ وان كان يشمل ذاك الحديث ايضا الامساك الصيام اه من بعد العشاء طيب او بعد النوم. فقال احمد هنا فاما لصق القرآن بسنة متواترة فقال احمد رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده اه قال القاضي ظاهره انه منع منه عقلا وشرعا نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالسنة هل ينسخ هل السنة تنسخ القرآن مع انها في الرتبة بعده هذا منعه الامام احمد في في احدى الروايتين كذلك الشافعي شرعي مشهور عنه ها؟ المشهور عنه انه يمنع ذلك طيب يقول لا ينسى الامام احمد لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده قال القاضي ظاهره انه منع منه يعني نسخ القرآن بالسنة عقلا وشرعا عقلا وشرعا طبعا عبارة القاضي هنا ذكرها في العاشية آآ قال عبارة القاضي لا يجوز نصف القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك نص عليه احمد في رواية الفضل بن زيادة وابي الحارث وقد سئل هل تنسخ سنة القرآن؟ فقال لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده يعني كأنه يقول اه ان عبارة القاضي نسخ شرعا لكن عقلا ربما ان ابن قدامة وقف على اه كتاب للقاضي غير العدة او نقله عنه في موضع اخر ظاهر بظاهره انه منهم منع منه عقلا. لماذا يمنع عقلا هم لماذا يمنع عقلا لان العقل يعني لان اه يعني الظاهر طبعا الظاهر عقلا لأن السنة اه كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام الله فلا ينسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى عقلا هذا طبعا. شرعا شرعا لان السنة اه هي في الرتبة الثانية في الرتبة الثاني فلا تكون ناسخة لما هو اقوى منها من حيث الرتبة هذا يعني اجمال في في توجيه هذا القول. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك. لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس. يعني التجانس بين نسخ منسوخ ليس معتبرا يعني ان يكون القرآن قرآن او سنة سنة هذا معنى التجانس. تجانس يعني قرآن وقرآن او سنة وسنة. هذا غير معتبر والدليل انكم ايش؟ جوزتم نسخ السنة بالقرآن هنا لم يعتبر تجانس لم يعتبر تجانس فالعكس جائز بالعكس جائز ما دام انه الكل من عند الله لان السنة هي وحي ان هو الاوح يقول يوحى النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انما حرم رسول الله كما حرم الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال والعقل لا يحيله فان الناسخ في الحقيقة هو الله على لسان رسوله. تذكرون لما قلنا ان العقل قالوا كيف كلام الرسول ينسخ كلام الله فنقول الناسخ في الحقيقة ليس هو الرسول. الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى لانه هو صاحب الشرع قال فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غيره من القرآن. يعني بوحي اخر اللي هو السنة والوحي ينسخ الوحي سواء كان الاول ووحي القرآن الثاني وحي سنة او العكس لا اشكال في ذلك ما دام ان الناس في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وان جوزنا له نسخ الاجتهاد فالاذن في الاجتهاد من الله. هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر اليس النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الستم تجيزون ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل وهل ستأتينا بباب الاجتهاد فنقول هذا الان السؤال المقدر او الاعتراض المقدر. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وانتم تجيزون اجتهاد الانبياء فنقول حتى وان جوزنا له النسخ والاجتهاد فالاذن في الاجتهاد من من؟ من الله سبحانه وتعالى. ونحن نقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث اجزنا له الاجتهاد فانه لا يقر على اجتهاد باطل او على الخطأ لا يقرأ على الخطأ بخلاف غيره من الناس. يعني المجتهدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ ولا حج يعني يقول له شيئا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كلامه احكام الوحي آآ حتى وان اجزنا له اجتهاد فالله عز وجل يصوبه او يخطئه يعني ان كان يعني لما عاتبه في اسارة بدر مثلا هذا يدل على انه لا يقر على اجتهاد اخطأ فيه الله عز وجل يبين له الصواب وهكذا فحتى وان جوزنا له اجتهاد فلا مانع السنة تنسخ القرآن لان في النهاية ان السنة هذه ستكون يعني قد آآ يعني بعد ان اقر الله عز وجل هذا الحكم وقد نسخت الوصية للوالدين وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين بقوله لا وصية لوارث يعني هذا اه كلام فيه يعني مناقشة كثيرة هل فعلا الوصية للوالدين والاقربين كتب عليك اذا حضر احدكم موطن ترك خيرا يوصيكم بالوالدين والاقربين. بالمعروف حقا على المتقين. هل هذه الاية اللي هي الوصية للوالدين والاقربين لان والدين قريب وهم وهم من الورثة والاقربين كذلك قد يكونوا وارثين اما اخوة او اه ما اشبه ذلك اعمال قد يكونوا وارثين ففي هذه الحال كيف توصي للوارث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث هل لوصية الوارث هو نفسه الناسخ او الناسخ ايات المواريث فالمصنف هنا يقول الناسخ حديثنا وصية الواتس اذا القرآن نسخ بالسنة وهذا ما لا يسلمه اه اصحاب القول الاول طبعا ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وسيب الجلد والرجم الله عز وجل يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. يعني هؤلاء اتينا فاحشة. ما حكم من يأتي الفاحشة في اول الامر قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيل. او يجعل الله لهن سبيلا. هذا الذي جعل فيه الله عز وجل سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جذر مئة تغيب عام. والثيب بالثيب الجد والرجم طبعا لو تلاحظون هل الثيب يجلد او لا يجلد؟ هذي مسألة اه يعني فيها فيها خلاف هذا الان دليل من؟ دليل من يرى وقوع نسخ نسخ القرآن بالسنة دليل من يرى وقوع نسخ القرآن بالسنة. ولنا الان المصنف يقول ولنا قول الله عز وجل ما ننسخ من اية انا انسى احيانا نحرك الشاشة لا يوجد نسخ بالاجتهاد يا شيخ لا يوجد نسخ واجتهاد. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجزنا له الاجتهاد هذا في في هذه العبارة. لما قالوا وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد يعني حتى وان جوزنا للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فكان مقتضى اجتهاده ناسخا لحكم ثبت في القرآن. فالواقع ان هذا الاجتهاد مو منسوب للسنة هذا اجتهاد سنة فلا يخرج عن السنة يعني لا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده سنة وعنده اجتهاد فالسنة هذي يمكن تنسخ واجتهاد لا ينسخ لا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة لماذا؟ لان اجتهاده عليه الصلاة والسلام اه يعني حتى وان اخطأ فيه فالله عز وجل يصوبه فيؤول الى الصواب. فيقول له لأ الصواب. طيب. يقول ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها او ننسأها ناتي بخير منها او مثلها والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه يعني يقول نأتي بخير منها او مثلها نأتي بخير منها او مثلها هل السنة مثل القرآن؟ لا ولا هي ليست خيرا منه ولا مثل القرآن سنة لا تساوي القرآن يعني من حيث الرتبة ولا هي خير منه من باب اولى فهذا يدل على ان السنة لا تنسخ القرآن. وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن طبعا هذا الحديث ضعيف يعني يناقش انه حديث ضعيف بل قال بعضهم انه موضوع ولا يجوز ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمهم ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمه يعني هل يجوز ان تثبت مكان اية حديثا من حيث التلاوة. تقول انا بدل ان اتلو اه يعني مثلا اية كذا آآ اتي بحديث هم تقول والله كلها من عند من عند الله يجوز يعني في نفس المعنى مثلا تأتي حديث البخاري وتضعه في اه في سورة النور مثلا ها لان والله في ايات مثلا حديث البخاري حديث اه قصة الافك مثلا هم بدلا ان تقول ان الذين جاءوا بالافك عصوة منكم تجيب الحديث وتجيب مقاطع من حديث ما يجوز هذا هل يجوز؟ لا يجوز. فكذلك حكمه لا يمكن ان يكون السنة ناسخة لحكم القرآن. ناسخة لحكم القرآن طبعا الاجابة عنه بان السنة انما لم تنسخ الفاظ القرآن لماذا وهذا اذا تريدون تقيدون يعني لماذا؟ السنة لا تقيدوا لا السنة لا تنسخوا الفاظ القرآن لان الفاظ القرآن معجزة متعبد بها. اما الحكم فليس كذلك الفاظ القرآن الفاظ قد بلغت حد الاعجاز تجاوزت يعني حد الاعجاز اه السنة ليست كذلك الفاظ القرآن متعبد بتلاوتها السنة ليست كذلك واضح فهذا الفرق هذا هو الفرق. لاجل هذا لا يجوز ان نثبت الفاظ السنة مكان القرآن قالوا اما الوصية فانها نسخت باية المواريث. يعني لا نسلم ان الوصية للوالدين والاقربين نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وانما نسخت بآيات المواريث. قاله ابن عمر وابن عباس يعني ان الله عز وجل لما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثله حظ الانثيين الى اخره وكذلك الاية في اخر السورة اللي هو آآ آآ يستفتونك بالكلالة الى اخره فهذه ايات المواريث هي التي نسخت الوصية للوالدين والاقربين طيب هذا الحديث اذا ما موقعه؟ ما موقع هذا الحديث لا وصية للوارث؟ هذا الحديث اشار الى الناسخ قالوا قد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقا يعني خلاص ما في وصية للوالدين والاقربين لان الله في القرآن قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لولده فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك في القرآن اعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ونسخت ايات المواريث. فمن الآن لا وصية لوارث. فهذا يدل على ان انه لا ان هذا هذا الحديث ان هذا الحديث لا وصية لوالده ليس هو الناسخ وانما الناسخ ايات المواريث. واما الاية الاخرى فان الله سبحانه امر بامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل له من السبيل كذلك يعني من قال لكم ان هذا نسخ لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وثيب الثيب الجلد والرجم. من قال من قال ان هذا نسخ؟ هذا بيان هذا ليس بنسخ فبناء على ذلك السنة لا تنسخ السنة متواترة لا تنسخ القرآن. السنة المتواترة لا تنسخ القرآن. طبعا سيأتي الاحاد من باب اولى النزاع فيه. وسيأتي الكلام فيه في الدرس القادم اجيب عن هذه عن عن الاستدلال لما قالوا السنة لا تساوي القرآن ولا تكونوا خيرا منه كيف الجواب؟ الجواب تقدم في درس المال هم تستحضرون؟ يلا حتى نختم الدرس ماذا قلنا؟ بالنسبة نسخ لا غير بدل ايوه نعم ليش المراد تلاوة يعني المراد نأتي بخير منها ليس بالضرورة نأتي بخير منها يعني من حيث الرتبة بل نأتي بخير منها من حيث الاحكام والمصالح من حيث الاحكام والمصالح ولا نص في الاية على ان الناسخ في القرآن فقط لاحظ الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي باية خير منها؟ لا قال ما ننسخ من اية او نسينا نأتي بخير شف لما لما عبر الله عز وجل بذلك نأتي بخير هذا يدل على انه اشمل اعم من ان يقول نأتي باية خير هل قال الله عز وجل الناس باية خير منها؟ لا. قال نأتي بخير منهم. الله اعلم كيف تكون هذه الخيرية؟ قد تكون الخيرية بحديث من السنة. قد تكون في المصانع في الاحكام. تكون الخيرية في النسخ الى غير بدء قد تكون الى بدل. وهكذا يعني هذي مناقشة العين استدلال بالاية فعلى كل حال يعني الفريقان لهم ادلة وادلتهم يعني اه في عشان قوة وعلاك على يعني على الفريقين جميعا يمكن ايراد بعض المناقشات على الفريقين جميعا يمكن ايراد بعض المناقشات طيز اه لعلنا نقتص بعد هذا وان شاء الله نشرع في نسخ القرآن باخبار الاحاد في المجلس القادم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما هو الحكم بحديث خمس رضعات هذا منسوخ منسوخ لفظه وبقي حكمه خمس رضعات. اما عشر رضعات فنسخ لفظه وحكمه يعني حكمه موجود كان فيما انزل خمس عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نتمنى بخمس معلومات هو المشكلة الحديث كله يعني من حيث اللفظ كله نسخ الان العفو عفوا الآية الآية مما كان فيما انزل كلها نسخت يعني كان نسخ قرآن بالقرآن هو كان نفس القرآن بالقرآن ثم جاءنا خبر من السنة انه كان فيما انزل كذا ثم نسخنا بكذا يعني كان نسخ قرآن بقرآن ليس نسخ قرآن بحديث واضح يعني المقصود انه كان نسخ قرآن بقرآن هم لكن عائشة رضي الله عنها انه كانت تقرأ عندما ذكر الحديث هي تخبر عما مضى هي تخبر الان الان بالنسبة الينا الموجود الحكم موجود في الحديث بالنسبة الينا الحكم موجود في الحديث. لان الاية غير موجودة في القرآن بالنسبة الينا الان نحن نثبت التحريم بالخمس رضعات بالحديث لكن عائشة تخبرنا انه كان في القرآن انه كان في القرآن اللي هو العشر والخمس ثم نسخنا بخمس. ليس المقصود ان الحديث نسخ ال القرآن لا الحديث نسخها قبل ان تنسخ الاية لا لا لا لا لا الظاهر والله اعلم ان المراد ان القرآن نسخ يعني الخمس رضعات جاءت في القرآن اولا ولذلك نحن قلنا هناك بنجلس العشر رضعات معلومات نسخ لفظها وحكمها نسخ لفظها وحكمها. وخمس رضعات نسخ لفظها من قرآن. وبقي حكمها في السنة ولذلك نحن نعتبر العشر والخمس كلاهما بقرآن كانت عفوا كانت في القرآن واضح؟ نحن نمثل بما الشيخ لفظه وحكمه بالعشر رضعات. نقول عشر رضعات معلومات هذه نسخ لفظه وحكمه طيب وخمس رضعات هذي نسخ لفظها يعني من القرآن وبقي حكمها في السنة اظن ان شاء الله واضح هل اتضح طيب بارك الله فيكم. اذا اه نلتقيكم على خير والسلام عليكم