﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:14.900 --> 00:00:30.550
ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة ثم الصلاة ترعى بعد ذلك بذكر احكام الزكاة

3
00:00:31.100 --> 00:00:47.150
وقد وافق في ترتيبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

4
00:00:47.600 --> 00:01:07.650
وبعض الفقهاء يقدم الصوم على الصلاة في ذكر الاحكام لانهم يريدون ان يذكروا العبادات البدنية ثم يذكر بعدها العبادة المالية وهي الزكاة ثم يذكر بعد ذلك العبادات المشتركة وهي الحج التي فيها اشتراك بين العبادة المالية والبدنية مع

5
00:01:07.650 --> 00:01:26.250
ولكن موافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب اولى واحرى ولا شك وقد سمى الله عز وجل الزكاة بهذا الاسم لانها مزكية لنفس المؤمن فان المؤمن اذا ادى زكاة ما له فقد زكت نفسه وطابت

6
00:01:26.350 --> 00:01:41.550
ولذلك جاء عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان وذكر من هذه الثلاث ان يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرف

7
00:01:41.950 --> 00:02:02.850
فمن ادى زكاة ماله كما اوجب الله عز وجل عليه فانها تزكية لنفسه وتطهير لها ويجد اثرها في قلبه حلاوة للايمان ولذة للطاعة اذ الزكاة لا يعلم مقدارها على الحقيقة الا الله سبحانه وتعالى وصاحب المال. فانت

8
00:02:03.000 --> 00:02:17.750
يكون في جيبك من النقد ما لا يعلم به اقرب الناس اليه ولذلك من صدق مع الله عز وجل فادى زكاة ماله كما اوجب الله عز وجل عليه كان ذلك دليل كان ذلك دليلا على

9
00:02:17.750 --> 00:02:35.900
نفسه وقوة ايمانه وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرف وسميت الزكاة زكاة ايضا لانها تطهر المال. فان المال اذا اخرجت زكاته كان طاهرا. فاذا طهر كانت فيه

10
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
بركة تامة كاملة فاصبح القليل منه كافيا للمسلم ويغني عن كثير من المال الذي لا بركة فيه بل واصبح هذا المال الذي اؤدي زكاته كما اوجب الله عز وجل على العبد يصبح هذا المال مباركا في مصرفه

11
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
كثير من الناس يكون عنده مال ربما قليل او كثير لكنه غير مبارك عليه في مصرفه فتجده يصرفه في محرم وفي استخدام غير مشروع ويصرفه في غير مهلكة يستفيد منها في دينه ودنياه. ولذلك

12
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
فان البركة في المال تكون بصور منها ان يصرف المال على الوجه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا اثم وان يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على المعنى الثاني من قول النبي صلى الله عليه

13
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
سلم ما روى الحميدي في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما الزكاة مالا قط الا افسدته. ما خالطت الزكاة مالا قط الا افسدته. قالوا ومعنى ان تخالط الزكاة

14
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
مال المرء يكون بصور اما ان يمنع اخراجها واما ان يأخذ مالا وهو ليس من اهل الزكاة فيدخلها في ماله واما ان يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي قيل ان الذي قالها الحميدي صاحب المسند وقيل ان الذي قالها سفيان بن سعيد

15
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
الثوري الراوي الذي روي عنه هذا الحديث قال ومعنى ان تخالط الزكاة مال المرء ان يؤخرها عن وقتها. وكل هذه ايها الاخوة وهو قضية اداء الزكاة على وجهها وعدم تأخيرها واداؤها كما افترض الله عز وجل لا

16
00:04:35.900 --> 00:04:55.900
ممكن للمسلم ان يؤديها كذلك الا ان يتعلم احكام هذا الباب. ولذلك كان الفقيه الذي ان من احكام احكام الزكاة هو من اقرب الناس او اكثر الناس رجاء ان يبارك له في ماله لانه يؤدي زكاة ماله كما اوجب الله

17
00:04:55.900 --> 00:05:15.900
عز وجل عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب كتاب الزكاة. قال تجب بخمسة بشروط خمسة. اما كون الزكاة تجب فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. وقد جاءت الاحاديث بل والنصوص من كتاب الله عز وجل

18
00:05:15.900 --> 00:05:35.900
تواترة في عددها والمتواترة في نقلها والمتواترة في معناها على وجوب الزكاة على المسلم. فان الله عز وجل يقول تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فجعل ايتاء الزكاة شرطا للاخوة في الدين. وقال جل وعلا فان

19
00:05:35.900 --> 00:05:55.900
اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا تخفية لسبيل من ليس بمسلم الا ان يلتزم احكام الاسلام. ويكون احكام احكام الاسلام باقامة الصلاة وايتاء الزكاة. ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس وعدد

20
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
من هذه الخمس ايتاء الزكاة فهي ركن من اركان الدين واصل من مبانيه الخمس العظام التي عليها قوام الدين ومن حافظ عليها واداها كما اوجب الله عز وجل فانه يرجى له دخول الجنة بامر الله ففي الصحيح ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله

21
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
عليه وسلم فسأله ماذا اوجب الله عليه؟ فذكر له الشهادتين والصلاة الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى

22
00:06:35.900 --> 00:07:05.900
هذا اذا فدخول الجنة مشروط باداء الاركان ومنها الزكاة. يقول الشيخ تجب آآ اي الزكاة بشروط خمسة الزكاة تجب بشروط خمسة هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال وانما هي متعلقة بمالك المال. او حال المال. واما المال فانه ليست كل الاموال فيها زكاة. وانما الزكاة في

23
00:07:05.900 --> 00:07:25.900
ما لم يعدها او سيعدها المصنف وهي في سائمة الانعام وفي الاسنان وفي العروض التجارة وفي المعدن ونحو ذلك مما سيذكره والشيخ بعد قليل اذا ليس كل مال فيه زكاة وانما في مال دون مال في مال دون مال وهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ

24
00:07:25.900 --> 00:07:45.900
كلها متعلقة بالمالكي او بهيئة المال لا بالمال نفسه لا بالمال نفسه اذ المال سيتكلم الشيخ في تعذيبه وما انتفى عنه وصف اه المال في الابواب القادمة فلا زكاة فيه. قال بشروط خمسة الشرط الاول قال حرية

25
00:07:45.900 --> 00:08:05.900
قال حرية اي لابد ان يكون مالك المال حرا فان لم يكن مالك المال حرا فانه لا تجب والزكاة على العبد وانما تجب على ما لك العبد. فالزكاة تكون متجهة الى ما لك العبد. اذ

26
00:08:05.900 --> 00:08:25.900
ما له لسيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالماء فالعبد ماله لسيده. ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ما بقي عليه درهم فيكون الامر في المال الذي في ملك العبد متوجه للسيد هو الذي يجب عليه ان يؤدي زكاة

27
00:08:25.900 --> 00:08:45.900
ما لعبده واما العبد فلا زكاة عليه. هنا مسألة بعض الفقهاء يقول ان السبب شف ان السبب في عدم وجوب الزكاة على العبد ان العبد لا يملك ان العبد لا يملك وهذا هو مشهور المذهب قال

28
00:08:45.900 --> 00:09:05.900
الفقهاء من المتأخرين قال هذا التعريف غير صحيح. لانه اختلف عند المتأخرين ايضا. هل العبد يملك ام لا يملك على ثلاثة اراء؟ منهم من يرى انه يملك ومنهم من يرى انه لا يملك ومنهم من يرى انه يملك ان ملكه سيده. فنقول ان العبد لم تجب عليه الذكاء

29
00:09:05.900 --> 00:09:25.900
لا لكونه لا يملك وانما لكونه ليس مخاطبا بالعبادات المالية. اذا هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك. لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكي قال ولا تجب الزكاة على العبد وان قلنا بملكه

30
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
وان قلنا انه يملك حتى وان قلنا انه يملك فانه لا تجب الزكاة عليه. هذا يدلنا على ان العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكون يملك فحسب وانما لكون العبد ليس محلا للتكليفات المالية العبادات المالية. واما التكليف تكليفات العبادات البدنية

31
00:09:45.900 --> 00:10:05.900
فانه يكون محلا لها ما لم تفوت على سيده مصلحة كصلاة الجماعة ونحوها. نعم. قلنا ان كون المال مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه انه لا يؤدى زكاة المال وانما يكون الخطاب متوجها لسيده فيجب على سيده ان يؤدي زكاة هذا المال

32
00:10:05.900 --> 00:10:25.900
قال الشيخ واسلام واسلام. اي ويجب لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال مسلما. والدليل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل لليمن قال فليكن اول ما تأمرهم به ان يشهدوا

33
00:10:25.900 --> 00:10:45.900
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك. فاخبرهم بالصلاة والزكاة. فدل على ان الكافر لا تجب لا يجب عليه الزكاة. شف لا يجب عليه الزكاة. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى

34
00:10:45.900 --> 00:11:05.900
ان ان الكافر اذا اسلم شف ان الكافر اذا اسلم يبتدأ حول ماله من حين اسلامه. واما قبل ذلك فانه لا زكاة عليه هذا واحد. الامر الثاني اننا عندما نقول لا زكاة عليه ليس معناه انه لا يعاقب عنها يوم

35
00:11:05.900 --> 00:11:25.900
ياما فان الصحيح ان الكفار معذبون يوم القيامة على الاصول والفروع معا. وهذه مرت معناة الصلاة وفي غيرها. ولم نك من فدل على انهم يعذبون على الفروع منها تركهم الزكاة. الامر الثالث ان الكافر حينما نقول انه لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك

36
00:11:25.900 --> 00:11:45.900
انه لا يجب عليه في ماله حق. بل انه تجب عليه حقوق اخرى. فقد يكون يجب عليه الجزية. وقد يكون يجب عليه ردة فيؤخذ ماله بكليته وقد يكون الذي وجب عليه التعشير مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك مما ربما

37
00:11:45.900 --> 00:12:05.900
ونشير اليها ان شاء الله في محلها؟ اذا عندما نقول ان الكافر لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك انه لا حق مالي في ماله بل تجب عليه عقوق قد تكون اكثر من الزكاة بل هي في احادينا اخرى في احادينا كثيرة اكثر من الزكاة. استثنى الفقهاء باسم فائدة استثنى الفقهاء

38
00:12:05.900 --> 00:12:25.900
مرة واحدة من الكفار تجب عليهم الزكاة. وهم نصارى بني تغلب. فنصارى بني تغلب انفوا ان تجب عليهم ان ان توضع عليهم الجزية لانهم يعني رأوا ان هذا من الانفة اذ كانوا هم وحدهم الذين توضع عليهم الجزية

39
00:12:25.900 --> 00:12:45.900
في جزيرة العرب وما عدا ذلك انما توضع على غير العرب فرأوا في ان فيها ان لهم في ذلك يعني نقصا. فقظى عمر رظي الله عنه باشارة من علي رضي الله عنه ان تضاعف عليهم الزكاة. يؤخذ من الناس ربع العشر ولكن نصارى بني تغلب يؤخذ

40
00:12:45.900 --> 00:13:05.900
منهم نصف العشر نصف العشر. فبقوا على هذه الامر الى عهد بني العباس اذ هم كثيرون في العراق وفي الشام. كثيرون احنا في العراق منهم الاخصل ومنهم كثير من نصارى بني تغلب؟ طيب اه نعم يقول الشيخ واسلام نعم ذكرنا دليله قال

41
00:13:05.900 --> 00:13:25.900
وملك نصاب يصح بكسل ميم تقول وملك ويصح ان تقول وملك وجهان لغويان صحيحان. اما الدليل على ان ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس

42
00:13:25.900 --> 00:13:45.900
فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة. فدل ذلك على ان النصاب شرط لوجوب لوجوب الزكاة طيب هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء احيانا يكون تحديديا تحديدا

43
00:13:45.900 --> 00:14:05.900
احيانا يكون تحديدا واحيانا يكون تقريبا. ما معنى قولهم انه يكون تحديدا وتقريبا؟ تحديدا اي لو قسى عن ملك النصاب شعرة ما وجبت الزكاة. وعندما نقول انه تقريبي اي لو نقص عن النصاب شيئا يسيرا

44
00:14:05.900 --> 00:14:25.900
وجبت الزكاة وان كان كذلك. وظح الفرق عندما نقول هل ملك النصاب تحديد او تقريب؟ وظحت معنى من التحليل والتقريب. اذا عندما نقول ان ملك النصاب تحديد اذا نقص شف لا نقول في حساب الزكاة وانما نقول اذا نقص عن ملك النصاب

45
00:14:25.900 --> 00:14:45.900
شيئا يسيرا كحبة او حبتين او فلسا او فلسين او هللة او هللتين مثلا هل هذا النقص اليسير مؤثر سيكون من باب التحرير النصاب المحدد شرعا سنذكره بعد قليل او في كل باب بخصوصه او هو من باب التقريب فان نقص شيئا

46
00:14:45.900 --> 00:15:05.900
ان يسيرا فلا يضر. الذي مشى عليه في الاقناع والمنتهى ان الاسنان اللي هي النقد الذهب والفضة وما يلحق بهما وعروض التجارة ان ملك النصاب فيها على سبيل التقريب على سبيل التقريب فلو نقص

47
00:15:05.900 --> 00:15:25.900
شيئا يسيرا يعني مثلا لنقول مثلا نصاب الذهب كم؟ عشرون دينار اليس كذلك؟ لو نقص والدينار وزنه كم؟ اربع درامات وربع. اليس كذلك؟ يعني خمسة وثمانين جرام. لو لو كان عند الشخص ذهب

48
00:15:25.900 --> 00:15:45.900
وهذا الذهب اقل من خمسة وثمانين جرام بجرام او اقل حتى بحبة او حبتين شيء يسير جدا او اقل من جرام نقول نصف جرام نقول تجب فيه الزكاة لماذا؟ لان عروظ التجارة والنقدان الزكاة على سبيل التقريب

49
00:15:45.900 --> 00:16:05.900
ما عدا ذلك وهو سائمة الانعام البهيمة يعني فهي على سبيل التحديد فايضا على سبيل التحديد نعم آآ والزروع السائمة والزروع على سبيل التحديد. اما اما السائلة فواضح جدا لانها اربعون من الغنم تعد

50
00:16:05.900 --> 00:16:25.900
لو نقصت ما تنقص عن الاربعين فهي على سبيل التحديد. واما الزروع فالذي اعتمده صاحب الاقناع والمنتهى ان على سبيل التحديد. فلو نقصت اقل من الصاعب يسير. لم تجب الزكاة عن النصاب سنذكره بعد قليل. والذي اختاره

51
00:16:25.900 --> 00:16:45.900
القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف انها في زكاة الزروع من باب التقريب كذلك. قال وهو الصواب جزم بها المرداوي ولكن صاحب الاقناع والمنتهى مشيا على انها من سبيل على سبيل التحديد. طيب وظحت المسألة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى

52
00:16:45.900 --> 00:17:15.900
واوى ملك نصاب واستقراره. واستقراره. مسألة استقرار الملك هذه مسألة دقيقة وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحته. وقد وجدت في بعض كلامهم مثل ما في حاشية الخلوة ضبطا لمعنى الاستقرار. فذكر الخلوة وهو من فقهاء

53
00:17:15.900 --> 00:17:35.900
قنابل في مصر ان نقلا عن بعض الفقهاء ان المراد الاستقرار ان يكون بيده لم يتعلق اذا الامر الاول ان هنا بيده اثنين لم يتعلق به حق للغير. ثلاثة ويتصرف به حسب اختياره

54
00:17:35.900 --> 00:17:55.900
اربعة ان يكون نماؤه له وان يكون نماؤه له. اذا اربعة قيود. ان يكون بيده لم يتعلق به حق الغير ان يتصرف به حسب اختياره والامر الاخير ان يكون نماؤه وزيادته

55
00:17:55.900 --> 00:18:15.900
له هذه القيود الحقيقة هي من باب الاغلب. ولكن معنى الاستقرار انظر هنا قبل ان ان ابين لك ما الذي يخرج من هذه المسألة عند الفقهاء امران عندهم ملك وعندهم شيء اسمه استقرار الملك قد تملك الشيء

56
00:18:15.900 --> 00:18:45.900
لكنه لم يستقر ملكك عليه. هذه المرحلة التي بين الملك وبين استقرار الملك قد ينزع هذا الملك منك بدون ارادة وبدون اختيار منك. ينزع الملك. مثال ذلك الشخص اذا وهب اخر مالا الشخص اذا وهب شخصا اخر مالا الموهوب له

57
00:18:45.900 --> 00:19:15.900
انت ملكته بمجرد الهبة وهبتك هذا الكأس. ملكته. لكن لا يستقر الا بقبضك له. بقبضك للموهوب التبرعات من الهبة والصدقة وما في حكمها. لا يستقر الملك الا بالقبض لانه يجوز لي انا ايها الواهب ان اتراجع عن هذه الهبة قبل قبضها قبل ان تقبضها ايها الموهوب له

58
00:19:15.900 --> 00:19:35.900
ولذلك كان ابو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة يعني ابنته ام المؤمنين رضي الله عنها نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته لملكته ولكنه في الورثة. فاما ان يكون

59
00:19:35.900 --> 00:19:55.900
رابعا من من من ابي بكر او لكونها لم تقبضه عند من يرى ان الورثة يقومون مقام الاصيل الذي تبرع في قضية الرجوع للهبة. اذا عرفنا مسألة. اذا الاستقرار يكون مرحلة بعد الملك. وليس في كل العقود وانما هو في بعضها. فهو يثبت في المضاربة

60
00:19:55.900 --> 00:20:15.900
ويثبت في الهبة ويثبت في بعض العقود التي سأذكرها لكم بعد قليل مثل دين الكتابة. طيب ما هو الدليل ما هو عفوا؟ المال غير المستقر. المملوك غير المستقر. ملك للشخص لكنه غير مستقر. ظربت لكم مثالا قبل قليل في

61
00:20:15.900 --> 00:20:35.900
اذا قبل قبضها فانها لم تستقر. لم يستقر ملكها فلا زكاة فيها. جاء شخص لاخر فقال او لك اني لك مني اربعون الف. اعانة على الزواج. ولم يعطك اياها الا

62
00:20:35.900 --> 00:20:55.900
لبعد سنة ما تزكيها انت لانها هبة او صدقة او سميها ما شئت من اسماء عقود التبرعات ففي هذه الحال لا زكاة لم تقبضها فمن حين تقبضها يبدأ الحوض. هذه الصورة. الصورة الثانية مما لم يستقر ملكه ربح المضاربة. ربح

63
00:20:55.900 --> 00:21:25.900
لا رأس المال. الشخص عندما يعطي اخر مالا. انا اعطي زيدا او حاتما الفا ويكون شريكي منه العمل ومني المال. فهو يعمل في هذا المال. فينميه بتجارة يشتكي ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال. انا بالنسبة علي لي انا

64
00:21:25.900 --> 00:21:45.900
يجب علي ان ازكي رأس المال كل سنة. رأس المال ازكيه. اي ما ايها المضارع. واما الربح فانه لا يزكى هو في ملك لكنه لم يستقر حتى تنتهي الشركة واعطى اياه. واقبضه اذا

65
00:21:45.900 --> 00:22:05.900
المضاربة ليس مستقرا وان كان في ملك صاحبه. تترتب عليه بعض الاحكام. ما يجوز له ان يتصرف كامل التصرف وانما بعض التصرفات. هذه سورة ثانية سورة ثالثة قالوا دين الكتابة وتعرفون عقد الكتابة هو ان الشخص يكون عنده عبد فيكاتبه فيقول

66
00:22:05.900 --> 00:22:35.900
له اذهب واعمل وتعطيني في كل شهر كذا. بين الكتابة الذي هو على مالكه على لمالكه على عبده. قال اشتري نفسك مني بخمسين الف. هذا الدين قد لا يستقر فيجوز للعبد ان يعجز نفسه ويجوز لسيده ان يعجزه فيلتغي فحين اذ ليس بمستقر فدين الكتابة مما

67
00:22:35.900 --> 00:22:55.900
ليس مستقر ليس مستقرا. قالوا ومثله الموقوف على غير المعين. الموقوف على غير معين. عندما تأتي بعمارة وغلتها على الفقراء او المحتاجين او من يمر في هذا الطريق غير معين. او على اهل البلدة الفلانية غير معينين. فهؤلاء في

68
00:22:55.900 --> 00:23:15.900
حقيقة هو ملكهم للمنفعة لكنه ليس ملكا مستقرا الا عندما يقع في ايديهم فان من الفقراء من يكون على شرط واقف لكنه ما يحجب هذه السنة ويمنع فلذلك فملكه ليس مستقرا وان كان يغلب على ظنه انه سيأخذه. بخلاف المعين فمشهور المذهب ان

69
00:23:15.900 --> 00:23:35.900
الملك على المعين فيه الزكاة وسيمر في محله ان شاء الله. طيب. اذا هذا هو الاستقراء. قال والشرط الخامس ومضي الحول ومضي الحول شرط باجماع اهل العلم انعقد الاجماع على اشتراط الحول وقد وردت فيه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم

70
00:23:35.900 --> 00:23:55.900
والعجيب مع انعقاد الاجماع على شرط حولان الحول على المال الزكوي الا انه لم يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم واصح ما روي حديث ابن عمر رضي الله عنه وما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجة. ولكن لا يصح مرفوعا. وانما يصح موقوفا على الصحابة

71
00:23:55.900 --> 00:24:15.900
وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء. وهذا يجب ان ينتبه لها طالب العلم. انه ليس كل حديث ظعيف لا يعمل به بل ان الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل على العمل به بل تلزم العمل به مثل الاجماع

72
00:24:15.900 --> 00:24:35.900
وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث نص عليها الشافعي ونص عليها مالك ونص عليها الامام احمد ونص عليها كثير من ائمة الحديث وفقهائهم عليهم رحمة الله ان الحديث الضعيف يعمل به بقرائن معينة تحف به ومنها عمل الخلفاء الراشدين الاربعة او عمل الصحابة به او

73
00:24:35.900 --> 00:24:45.900
عليه ونحو ذلك من الامور. طيب. اه ذكرنا الحديث اه في قضية ان الدليل عليه هو الاجماع. وما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. روي عن جمع من الصحابة كما

74
00:24:45.900 --> 00:25:05.900
البغوي نحن من عشرة من الصحابة او اقل. وروي فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح. آآ قول ومضي الحول في غير المعشر قبل ان نبدأ في قضية الاستثناء هذا قوله ومضي الحول المراد بالحول هو الحول القمري اي السنة السنة السنة هو السنة القمرية

75
00:25:05.900 --> 00:25:25.900
وهذا باجماع اهل العلم وليس المراد به حول الشمس. نقل الاجماع الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من اهل العلم ان ان المراد بالحول في باب الزكاة انما هو الحول القمري. اي اثنا عشر شهرا قمريا. فهي تنقص عن حول الشمس باحد باحدى

76
00:25:25.900 --> 00:25:45.900
عشرة او باحد عشر يوما هذا الامر الاول. الامر الثاني المراد بالحول هو تمام هذه الاشهر فاذا كان الشخص ابتدأ ملكه للمال في اليوم الخامس عشر من شهر محرم فان

77
00:25:45.900 --> 00:26:05.900
زكاة ما له تكون في اليوم الخامس عشر من السنة القابلة. اذا بعد مرور السنة كاملة على هذا المال بعد طول السنة كاملة عليه اذا نعرف متى الابتداء فمضي الحول ابتداؤه يكون من حين الملك واستمرار الملك الى انتهاء الحول

78
00:26:05.900 --> 00:26:25.900
وبناء على ذلك لو انقطع ملك النصاب في اثناء الحول ولو شيئا يسيرا فان الحول يكون قد قطع شخص ملك النصاب اليوم الخامس عشر من من محرم. لما جاء اول ذي الحجة نقص

79
00:26:25.900 --> 00:26:45.900
ماله عن النصاب لنقل مثلا على سبيل المثال لا على سبيل الدقة النصاب ستة الاف ست مئة ريال خلنا نقول ست مئة ريال شخص كان اول ملك له في خمسة عشر من شهر محرم. اذا هنا يجب زكاة مالك في هذا اليوم. لما جاء شهر ذي الحجة

80
00:26:45.900 --> 00:27:05.900
نقص ملكه كل الذي يملكه في الحساب او في جيبه مجموع ذلك نقص عن ست مئة ريال. نقول ثم رجع بعدها باسبوع لما نزل الراتب لما جاء اليوم الخامس عشر من شهر محرم هل نقول ادي زكاة مالك؟ نقول لا انقطع الحول. طيب متى بدأ الحول الثاني

81
00:27:05.900 --> 00:27:25.900
من اول راتب نزل لك من حين ملكت من حين تملك الست مئة ريال. وضحت المسألة معي ولذلك هذه المسألة مستقرة ولكن نظرا لكثرة هذا الزمان وتغيره هذا يجب ان ننتبه لها ان هذا الزمان اصبح الشخص يدخل عليه من المال الشيء الكثير قديما الزمن الاول ربما

82
00:27:25.900 --> 00:27:45.900
لا يدخل عليهم من المال الا مرة او مرتين المال الكثير الذي هو يزيد عن النصاب. وانما يملك في يومه قوته. واما ما له فانه يدخل مرات محدودة في السنة فيعرف متى يخرج زكاة ماله ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يعتبرون يوما

83
00:27:45.900 --> 00:28:05.900
على سبيل الدقة ابتداء للحول. وانما يجعلون يوما مستمرا. يجعلون يوم مستمر حتى وان لم يتم الحول عليهم كما جاء عن عثمان رضي الله عنه عند البيهقي ومالك الموطأ انه قال للصحابة ان هذا الشهر شهر زكاتكم

84
00:28:05.900 --> 00:28:25.900
فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم شهرا في السنة. يؤدون فيه زكاة مالهم. ان غلب على ظنهم انه في اثناء السنة كلها كان عندهم النصاب. وضحت المسألة من باب الاحتياط عند الجمهور. وضحت المسألة ارجو هذا

85
00:28:25.900 --> 00:28:45.900
اذا المقصود اذا خل نمشي على كلام الفقهاء لكي نعرف انه على سبيل الدقة وانما الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم انما هو من باب الاحتياط والاكمل ولصعوبة للحساب اذا قلنا مضي الحوض مضي الحول هنا يقول الفقهاء يعفى فيه عن نصف اليوم نصف اليوم لكن لا يعفى عن اليوم

86
00:28:45.900 --> 00:29:05.900
فلو تلف المال قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة. لكن لو تلف بعد يعني قبل تمام الحول يوم اي نصف نهار فانه تجب في الزكاة. فنصف اليوم يعفى فيه لا اقل لا اكثر. وهذا مفيد في امرين في وجوب

87
00:29:05.900 --> 00:29:25.900
وبالزكاة وفي تأخير الزكاة. ولذلك الفقهاء لما قالوا انه يعفى عن نصف نهار. الفائدة الثانية غير السلف تفيدنا انه يجوز للشخص اذا وجب عليه الزكاة ان يؤخره نصف نهار فقط. وهذه مسألة مهمة. لان لما نقول مضي

88
00:29:25.900 --> 00:29:45.900
او اللي يفيدنا في الابتداء والانتهاء. انتبه. تأخير الزكاة عن وقتها حرام باجماع اهل العلم. على سبيل الاجمال الا استثناء لبعضهم في قضية الحاجة ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ مشهور المذهب انه لا يجوز لك ان تؤخر الزكاة

89
00:29:45.900 --> 00:30:05.900
عن وقت الوجوب الا نصف نهار. فاذا وجبت عليك في اول النهار فاخرتها الى نهاية الى نهاية نهار وجبة الفجر فاخرتها الى المغرب فانت اثم. فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. انما يجيزون تأخير نصف النهار

90
00:30:05.900 --> 00:30:25.900
ويقولون ان المال لو تلس قبل حولان الحول بنصف نهار او تصرف به صاحبه قبل الحولان حول نصف نهار وجد ايضا فيه الزكاة اذا عرفنا لماذا قلنا ان نصف النهار يعفى به لفائدتين لحرمة التأخير ولزوم الزكاة ان تصر

91
00:30:25.900 --> 00:30:45.900
في المال قبل حوالين الحولي بنصف نهر. طيب. يقول الشيخ في غير المعشر في غير المعشر اي ان المعشر لا يجب فيها حولان الحول. ما هي المعثرات؟ هي زكاة الزروع والثمار. الزروع

92
00:30:45.900 --> 00:31:05.900
الثمار لا يجب فيها حول الحوض وانما يعني كما قال الله عز وجل واتوا واتوا حقه يوم حصاده انما تجب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار ولا يشترط ان يبقى عند صاحبه سنة كاملة. من المعشرات ايضا المعادن. فان المعادن معشرات

93
00:31:05.900 --> 00:31:25.900
فاذا استخرج المرء معدنا من الارض سنتكلم عنه في محله ان شاء الله. فانه تجب فيه العش وهذه لا يجب ان لا يلزم ان يبقى عند صاحبه سنة طيب يقول الشيخ الا نتاج السائمة الحقيقة ان هذه العبارة من الشيخ قوله الا

94
00:31:25.900 --> 00:31:45.900
النتائج دائمة هذا الاستثناء من ماذا؟ هو يحتمل احتمالين اما ان يكون الاستثناء منقطعا واما ان يكون متصلا. اذا كان متصلا فلا بد ان يكون هناك مستثنى منه. ولكن الشيخ

95
00:31:45.900 --> 00:32:05.900
حدثه اذا كان متصل فهو مستثنى منه وحدثه. فالعبارة الموجودة في المقنع يعني بمعناها قال وتجب الزكاة او قال فاذا استفاد مالا فاذا استفاد مالا فلا زكاة فيه الا ان يحول عليه الحول الا

96
00:32:05.900 --> 00:32:25.900
انا تاجر تائبا فيكون مستثنا من حولان الحول من المال المستفاد فقط. ليس من كل المال من حولان الحول من المال المستفاد. انظر هنا فهنا عبارة ساقطة. اذا قلنا ان الاستثناء منقطع. اعفه متصل. اذا لابد

97
00:32:25.900 --> 00:32:45.900
ان تقدر مستثنى منه وهو الاستثناء من المال المستفاد. اذا حان عليه الحول لان هذا من الصورة من المال المستفاد الذي لا يشترط فيه حولان الحول هذه الصورة وان قلت ان الا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن فتكون جملة مستأنفة جديدة فتقول

98
00:32:45.900 --> 00:33:05.900
لكن نتاج التائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما يعني ابتداء الناتج ان يكون هناك حولان حول وانا اردت في هذا التفصيل الطويل في معنى الا لانها في الحقيقة تركيبة الجملة تحتاج اما الى تقرير او بتغيير في سبكها

99
00:33:05.900 --> 00:33:25.900
طيب انظر هنا معي قبل ان اتكلم عن نتاج السائمة وربح التجارة وما الدليل عليه؟ اريد ان تعرف ان المال نوعان مال عند الشخص امتلكه ابتداء هل سمى ملك النصاب اول ما ملك المال؟ هناك مال سالي

100
00:33:25.900 --> 00:33:45.900
اسمه مال مستفاد. اي كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيا. اذا قلنا مال مستفاد ما معناه ان عندك مال سابق ثم استفدت مالا ثانيا. طيب هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول

101
00:33:45.900 --> 00:34:05.900
ينقسم الى ثلاثة اقسام. المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم الى ثلاث اقسام. اعيدها مرة اخرى شخص عنده مال ثم جاءه مال اخر هذا يسمى ايش؟ مال مستفاد هذا المال المستفاد هل يشترط له

102
00:34:05.900 --> 00:34:35.900
تحولان حول ام لا؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اذا كان المال المستفاد من نماء او نتاج المال الاصلي فان حوله حوله اي فان حول المال المستفاد حول المال الاصلي. وانما متصل فهذا غير مهم. مثل

103
00:34:35.900 --> 00:35:05.900
ثمن ومثل النبت الشجر تكبر ومنفصل وهو امران ربح التجارة ونتاج السائل ربح التجارة ولتاج السائمة. شخص عنده تجارة. هذه التجارة ابتدأ ملك المال يوم احد محرم لما جاء الشهر الثالث او الرابع ربح في هذا المال مهما كانت تجارته الربح الذي اكتسب

104
00:35:05.900 --> 00:35:25.900
في شهر ستة او في شهر ثلاثة ما نقول انه يبتدأ حولا جديدا وانما يكون حوله حول المال الاصلي شف ما نقوم ليس له حول لا له حول ولكن ابتداء حوله. حول المال الاصلي ولذلك مهم جدا ان نقدر للا امر آآ نقدر امرا

105
00:35:25.900 --> 00:35:45.900
محذوفا اذا النوع الاول من المستفاد المال المستفاد الذي هو من نماء المال الاصلي حوله حول اصله. النوع الثاني من المال استفاد المال المستفاد الذي ليس بنماء ولا نتاج ولكنه من جنس المال

106
00:35:45.900 --> 00:36:05.900
اصلي شف من جنس المال الاصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا. كلنا نقع في هذا الشيء مثل ماذا؟ الرواتب رواتب الموظفين. رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع. مال مستفاد. عندك في حسابك خمسة الاف ريال

107
00:36:05.900 --> 00:36:25.900
وجاءك راتبك هذا الشهر ثلاثة الاف ريال. المال المستفاد هذا الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يبتدأ له حول جديد؟ ام يكون حوله حول اصله على المذهب بل هو قول الجمهور المال المستفاد الذي ليس بنماء وانعقد الحول على اصله

108
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
يستأنف له حول جديد. شف يستأنف له حول جديد. هذا من حيث الوجوب. ولكن يقولون يستحب من باب الاستحباب انه يزكيه مع ماله. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه انه قال ان هذا الشهر شهر زكاتكم. فادوا

109
00:36:45.900 --> 00:37:05.900
ما لكم او فادوا فادوا ما عليكم من الدين ثم ادوا زكاة مالكم. وجاء عند عبد الرزاق باسناد لا بأس به. ان محمد بن شهاب الزهري التابعي المعروف؟ قال كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم يوما في السنة طبعا بمعنى الاثر فيؤدون فيه زكاة جميع مالهم طريفه وتلاوة

110
00:37:05.900 --> 00:37:25.900
ادم الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول. فدل ذلك على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهذا هو المذهب وهو طبعا دلت عليه الادلة ولا شك وضحت المسألة. طبعا ما الدليل على ان هذا لا تجب فيه الزكاة؟ ما روي مرفوعا ولا يصح وانما اه الوقوف من قول ابن

111
00:37:25.900 --> 00:37:45.900
عمر رضي الله عنه انه قال من استفاد مالا شف من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول حتى وان كان الجنس قد انعقد على الاصل. النوع الثالث النوع الثالث من الاموال المال المستفاد وليس بنماذج

112
00:37:45.900 --> 00:38:05.900
نائم لكن الحول انعقد على غير جنسه لم يكن صاحبه ملكا من جنسه. شخص تملك مئة من الابل ثم جاءه يعني عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال ليست من جنس

113
00:38:05.900 --> 00:38:25.900
الابل اليس كذلك؟ هذه باجماع اهل العلم هذا باجماع ليس فيها خلاف ان المال المستفاد يبتدأ له حول جديد اذا عرفنا المال المستفاد واخذناه من اين؟ من قول الشيخ الا نتاج السائمة وربح التجارة. هنا يتكلم عن المال المستفاد فقط. تمشي

114
00:38:25.900 --> 00:38:45.900
ما كان منا ماء لا يمكن. هذا تسمى نبض العروض دراهم. هذه في الحقيقة نبض العروض دراهم ورب ونبض الدراهم عروظا هي حكم وحكم التجارة لانها بيع وشراء اما عمل تجارة صارت في حكم العروبة تعتبر الاصل نبظ العروض

115
00:38:45.900 --> 00:39:05.900
ويقطع الحول الا عند الشافعي. طيب. ما الدليل على ان النتائج السائمة وربح التجارة؟ لا يستأنف له حول جديد؟ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال وعد عليهم امر الساعي ان يعد عليهم استخارة صغيرة جدا لم تتم سنة كاملة ومع ذلك عدت في الزكاة. مما يدل على انها

116
00:39:05.900 --> 00:39:25.900
تحسب فيه واما ربح للتجارة فلالاجماع انعقد الاجماع على ان ربح التجارة حوله حول اصله طيب يقول ولو لم يبلغ نصابا هنا الذي لم يبلغ نصابا ما هو؟ المال المستفاد شف المال المستفاد

117
00:39:25.900 --> 00:39:45.900
اذا لا بد ان نقدر كلاما هنا فنقول لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء المستفاد يكون حوله حول اصله لو لم يبلغوا المستفاد نصابا. ولو لم يبلغ المستفاد نصابا. ماشيين معي او اعيدها. هذي مسألة في ظني ان

118
00:39:45.900 --> 00:40:05.900
ما اصعب مثل باقي كل السحر اعيدها باسلوب اخر ان اذنتم وان كان يعني بعض الاخوان يقول لا تريد دائما لكي نمشي انظر هنا ساحلل الكلمة الجملة كلمة كلمة انا فهمتم الفكرة معي قبل قليل. يقول الشيخ ومضي الحول اي هو شرط الا المعشرات

119
00:40:05.900 --> 00:40:25.900
قراءة الاشياء التي تعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن. هذه لا زكاة لا يشترط لها حول الحول بل من حين الملك. يجب الزكاة من حين الملك من حين تملك بشرطها الذي سيأتي بمحله. طيب قال الا هنا انتقل لموضوع اخر

120
00:40:25.900 --> 00:40:55.900
وهو موضوع المال المستفاد. فكأن الشيخ يقول ان كل مال يستفيده الشخص يعني يمتلكوا وقد كان عنده مال اخر فيشترط له حولان الحوض. فكل مال استفاده الشخص اي ملكه وعنده مال اخر فيشترط للمال المستفاد حولان الحول الا شيئا واحدا وهو النماء. ما هو النماء؟ نتاج

121
00:40:55.900 --> 00:41:15.900
السائمة وربح التجارة. فكأنه يقول ان المستفاد حكم حكم الملك الاصلي الذي ملك ابتداء فكلما استفدت مالا بالصورتين يكونون قبل قليل انعقد على جنس ليس من جنسه او ليس من نمائه انما لما يكون من نماء فان فيه

122
00:41:15.900 --> 00:41:35.900
ابتداء الحول يلزم فيه ابتداء الحول الا ان يكون نماء وهو نتاج سائمة وربح التجارة فهنا يكون حوله حول اصله وان كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء اقل من النصاب. هذا اسلوب اخر غير الاسلوب الاول

123
00:41:35.900 --> 00:41:55.900
لكن نفس المعنى طيب ارجو ان يكون وصلت الفكرة طيب يقول الشيخ فان حولهما اي حول السائمة وربح التجارة اصلهما ان كان مصابا اي ان كان النصاب ان كان الاصل نصابا. مفهوم هذه الجملة صحيح. ان لم يكن اصل نصابا

124
00:41:55.900 --> 00:42:15.900
وانما تمم النصاب بالمال المستفاد. فان ابتداء الحول يكون متى؟ من حين اكتمال النصاب. هذه واظحة يعني مفهومة لا شك فيه هو معنى الصحيح مئة بالمئة. قال والا اراد ان يؤكد على المفهوم. والا فمن كماله من حين يكمل. من الوقت الذي يملك فيه ان

125
00:42:15.900 --> 00:42:36.400
النصاب سواء كان سائمة او عروضا وغير ذلك. يقول الشيخ ومن كان له دين ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين وانظر هنا طبعا هنا ذكرها الشيخ لماذا؟ لان الفقهاء الذين يرون ان الدين لا زكاة فيه انما يعللونه

126
00:42:36.400 --> 00:42:56.400
بسبب عدم استقرار الملك. فاراد الشيخ ان يقول وهو المذهب ان الدين ليس بمؤثر في استقرار الملك اذا هذا هو سبب وضع هذه المسألة في هذا الموضع. عندنا مسألتان انتبه لهاتين المسألتين. عندنا مسألة اسمها زكاة الدين

127
00:42:56.400 --> 00:43:16.400
وعندنا مسألة اخرى اسمها كون الدين يمنع الزكاة. او هل الدين يمنع الزكاة؟ انتبه للمسألتين زكاة الدين وكون الدين يمنع الزكاة. المراد بزكاة الدين كما قال الشيخ منصور البهوتي في حواشيه على الاقناع

128
00:43:16.400 --> 00:43:46.400
لم تخني الذاكرة قال المراد بزكاة الدين اي على من هو له على من هو له واذا عبر الفقهاء بمنع الدين للزكاة يقصدون على من؟ هو عليه يعني اذا سمعت احد من الفقهاء يتكلم الدين فيه زكاة او الدين لا زكاة فيه. يعنون الدين للدائن او للمدين

129
00:43:46.400 --> 00:44:06.400
اذا قالوا الدين هل فيه زكاة ام لا؟ يقصدون الدائن ولا المدين؟ الدائن دائم. الدائن يسمى زكاته تسمى مسألة هل في الدين زكاة؟ شف اذا سألك سمعت فقيها يقول هل الدين فيه زكاة ام لا؟ فالمقصود به؟ الدائن. اذا ارادوا ان يتكلموا عن المدين

130
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
قالوا هل الدين يمنع الزكاة؟ شف الفرق بين الثنتين. وهذا عدم الدقة تجعل بعظ الطلاب الذي لم يعني اول مرة يقرأ هذا الباب عقول زكاة الدين صعبة لان هي مسألتان فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة زكاة الدين الى المدينة وهو ليس مقصودا المقصود انما هو

131
00:44:26.400 --> 00:44:46.400
والدائن زي ما ذكر الشيخ منصور طيب نبدأ باولى المسألتين وهي مسألة زكاة الدائن وهي زكاة الدين يقول الشيخ ومن كان له دين او حق حق اي عروض تجارة تقوم الحقوق المالية التي تقوم بخلاف الحقوق

132
00:44:46.400 --> 00:45:06.400
الاختصاص التي لا قيمة لها مثل الكلب كأن يكون قد عار كلبا او اقرض كلبا لشخص ونحو ذلك هذه لا تقوض وانما الحقوق التي تقوم مما يجوز بيعه له قيمة طيب قال ومن كان له دين او حق من صداق مثل امرأة تزوجها

133
00:45:06.400 --> 00:45:36.400
زوجها ولم يعطها صداقها. تأخر ما اعطاها صداقة فبقي دينا في ذمته او نص نصك في عقدها ان ان المهر الف منه معجل ومئة الف مؤخر هذا يعتبر دين؟ من الدائن هنا؟ الدائن اذا احنا نتكلم عن الدين

134
00:45:36.400 --> 00:45:56.400
الزكاة في حق من؟ الزوجة. الزوجة. هذا الصورة. انظر لو ان الزوج خالع امرأته. خالعها على ان ترد له المهر. ما رجعت له المهر. وتمت المخالعة. واتفقوا على هذا الامر

135
00:45:56.400 --> 00:46:16.400
من الدائن هنا؟ الزوج. اذا لما نتكلم هنا عن عن الصداق. سواء كان في ابتداء العقد او في رده في الخلع نعرف من من الدائن. طيب. اذا كان له دين على غيره من صداق كالزوجة لها صداق اما بالشرط اجلوه

136
00:46:16.400 --> 00:46:36.400
كم منهم او بدون ذلك. من صداق او غيره على مليء مليء اي قادر على البذل او غيره او غير مليء وهو المعسر. ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. المذهب عنده

137
00:46:36.400 --> 00:46:56.400
قاعدة واحدة مضطردة ان الدين لا ان الدين لا ان الدين تجب فيه الزكاة. لو قلنا الدين يمنع الزكاة زكاة تصير عيش للمدينة انتبه. الدين ايش؟ تجب فيه الزكاة. في كل صوره

138
00:46:56.400 --> 00:47:16.400
اذا الدائن كل دين له على غيره تجب فيه الزكاة. ويقول فقهاء المذهب سواء كان الدين على مليء او معسر عكسه. وسواء كان الدين على باذل او جاحد بلا بينة طبعا

139
00:47:16.400 --> 00:47:36.400
بلا بينة جاحد بلا بينة واما الجاحد ببينة فلا فلا زكاة فيه. واما ان يكون الدين مؤجلا او معجلا فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن يجب على الدائن ان يزكي. ويلحق بالدين عندهم

140
00:47:36.400 --> 00:48:06.400
المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب والوديعة كل هذه الامور تجب فيها الزكاة على الدائن. قالوا لانه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم في نفي الزكاة عن الدائن بل هو في ملكه. قالوا ولان الملك لا يمنع التصرف فيجوز الحوال على هذه الديون

141
00:48:06.400 --> 00:48:26.400
يجوز الحوال عليها. فدل على انه الملك فيها مستقر هذا هو المذهب. وآآ استدلوا بما جاء عن رضي الله عنه انه سئل عن الدين المظنون الذي قد يأتي وقد لا يأتي فيحتمل معسر ويحتمل المماطل

142
00:48:26.400 --> 00:48:46.400
ويحتمل الجاحد فقال زكه وهذا قضاء من علي رضي الله عنه امره بان يزكي. اذا المذهب الدين فيه الزكاة مطلقا لكن يقول الفقهاء لا يزكيه الا اذا قبضه. يزكيه عما

143
00:48:46.400 --> 00:49:06.400
رمضان لان عندهم قاعدة ان الزكاة واجبة في العين كما سيأتي بعد قليل. وضحت المسألة لا يزكي الان وانما يبقى في الذمة متعلق بالعين فاذا قبضه زكاه او قبض بعضه زكى بعض بالنسبة للتناسل. فعلى سبيل المثال لو ان له على

144
00:49:06.400 --> 00:49:36.400
مئة الف وتركها عشر سنين ثم قبضها المذهب لا فرق واحد غير جاحد مماطل مليء وغير مملئ لا فرق. كيف يزكيها عشر سنين؟ كم يخرج؟ لا خطأ يزيد في السنة الاولى. يزكي السنة الاولى فيخرج ربع العشر. الفين ونصف. كم يبقى من عشرة الاف بعد ازالة الفين

145
00:49:36.400 --> 00:49:56.400
والنصف سبعة وتسعين وخمس مئة. يخرج ربع العشر منها. ثم هكذا بنسبة تناقص حتى يصل الى عشر سنين فهي ستكون اقل من خمسة وعشرين تصل الى عشرين او اقل تقريبا ما اعرف بالظبط اذا يحسبها كل سنة بعد ازالة النصاب منها

146
00:49:56.400 --> 00:50:16.400
اذا كانت اقل من النصاب خلاص لا يعيشون. اه اذا نقصت عن النصاب ان كان عنده من ما له هو نصاب يكملها وكان عندهم يعني من جنسها فيظم عليها. يعني كان الدين بالمال. وعنده من المال هو. مجموع اثنين

147
00:50:16.400 --> 00:50:36.400
يبلغ النصاب فيزكيه وان كان كذلك. لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين فاذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيه. تزكيه قبل سنوات حتى تصل الى النصاب فان نقصت عليه فلا زكاة بعد ذلك عدد السنوات الباقية. طيب. اه يقول الشيخ نعم اذا قبضه

148
00:50:36.400 --> 00:50:46.400
ولما مضى من حول ربما ان شاء الله ان امكن في الاسئلة افصل لكم في هذه المسألة ما الذي عليه الفتوى عند المشايخ؟ يقول الشيخ ولا زكاة في مالي من عليه دين

149
00:50:46.400 --> 00:51:06.400
ينقص النصاب هذه المسألة الثانية وهي مسألة ايش؟ نسيت تذكروني؟ هل يمنع الجسد؟ هل الدين يمنع الزكاة ام هذه المسألة الثانية هل الدين يمنع الزكاة؟ وانظر هنا الفقهاء عندما قالوا ان الدين يمنع الزكاة ذكروا سورة واحدة

150
00:51:06.400 --> 00:51:26.400
وانت معرفتك تأخذ الصورة الثانية منها. هم يقولون ان المذهب الدين يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة والباطنة. يقول ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب. اذا يمنع الزكاة

151
00:51:26.400 --> 00:51:46.400
اذا كان الدين ينقص النصاب. كم مالك؟ حنا قلنا على سبيل المثال ست مئة ريال مثلا النصاب مثلا. فكم مالك؟ عندك الف ولكن عليك دين بمقدار خمسمئة. اذا الغي خمسمئة. بقي خمس مئة

152
00:51:46.400 --> 00:52:06.400
اقل من نصاب فلا زكاة عليك. هذا هو المذهب. طيب. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا هل الظاهر يراد به امرين او يراد به امران؟ يراد به سائمة السائمة ويراد به زكاة الزروع. زكاة الزروع

153
00:52:06.400 --> 00:52:26.400
قال ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. اي ان الكفارة لو ان الشخص عليه كفارة اطعام ستين مسكين مثلا او يجب عليه عتق رقبة والرقاب موجودة عندما كانت موجودة في الزمن الاول. واراد ان يخرج الكفارة ويعلم ان هذه الكفارة ستنقصه عن النصاب. فحكم الكفارة

154
00:52:26.400 --> 00:52:46.400
ترك الدين لانها دين لله عز وجل ودين الله احق بالوفاء. طيب اذا المسألة التي ذكرها المصنف اذا كان الشخص عنده مال والدين ينقصه عن النصاب فلا زكاة فيه. انظر الصورة الثانية التي تبنى على فهمك. لو كان عند الشخص

155
00:52:46.400 --> 00:53:16.400
الف وعليه دين ولكن هذا الدين لا ينقص النصاب. هل فيه زكاة نعم لكن كم نزكي؟ كم نزكي؟ هل يزكي المال كله؟ ام يزكيه بحسابه بنقص الدين الذي عليه اكثر المتأخرين انه يلغى او بخصم الدين. والدليل على ذلك ما ثبت او بيعها

156
00:53:16.400 --> 00:53:36.400
المسألة ان الدين مؤثر في حساب الزكاة ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه هو حديث عظيم انه قال للمسلمين كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاة مالكم. او شهر زكاتكم. فأدوا ما عليكم من الديون. ثم ادوا زكاة اموالكم

157
00:53:36.400 --> 00:53:56.400
فدل ذلك على ان الدين مؤثر في حساب الزكاة. مؤثر في حساب الزكاة. وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة له في تأخير الزكاة؟ قال ان الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شهر يعرفونه. يؤدون فيه زكاة مالهم. كما ذكر كما ثبت الموطأ من حديث عثمان

158
00:53:56.400 --> 00:54:16.400
طيب هذا الشهر مسيء ما نقله الرواة قال وجاء عن بعض السلف انهم قالوا لقد فاتنا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه. نعم روي انه رمظان رجح البيهقي

159
00:54:16.400 --> 00:54:36.400
وروي انه كان في المحرم. وهذا مال له قاضي ابو يعلى. انه كان في شهر الله المحرم. العلم عند الله عز وجل اين كان الصحابي زكاة اموالهم ولعلها رحمة من الله عز وجل لكي يعني ما يحرص الناس ان يكونوا في شهوان فيتوزع الناس فالمحتاج يأخذ من في كل شهر من شخص

160
00:54:36.400 --> 00:54:56.400
يكون عنده مال. انا ودي امشي عشان يجي كتاب اخر تمشي تفضل. حديث عثمان رواه مالك في الموفى من حديث الساعة ابن يزيد ورواه البيهقي باسناد صحيح. انا ودي امشي يا شيخ خله في نهاية الدرس. طيب. اللهم صلي على محمد. نعم

161
00:54:56.400 --> 00:55:16.400
قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يقول الشيخ هنا ان الشخص اذا ملك في الانعام ان ملك نصابا صغارا ملكها والصغار لا يخرج من جنسها الزكاة لانه يشترط فيها سن معين كما سيأتي بعد قليل. فانه من حين ملكه الصغار تجب عليه الزكاة

162
00:55:16.400 --> 00:55:36.400
لانه اعتدت عليه كما قال عمر رضي الله عنه وعد عليهم بالسخان. فانها تحسب ولكن لا تخرج الزكاة منها وانما من الاسنان التي جاء اشترط بها كما سيمر معنا ان شاء الله. قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. اي من حين ملكه

163
00:55:36.400 --> 00:55:56.400
هذا الامر فاذا تم الحول كانت وصلت للسن المجزئة كستة اشهر ونحوها في الظأن فانه يخرجها من السن المجزئة. قال وان نقص النصاب في بعض الحول هذه قلناها في ابتداء الكلام ان نقص النصاب في بعض الحول في اثنائه انقطع او باعه باع المال

164
00:55:56.400 --> 00:56:16.400
او ابدله بغير جنسه باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة باع السائل من انها هي التي تباع النقد لا يباع. وانما يشتري به ابدله. يعني او او الغاه. اشترى به عروض قنية

165
00:56:16.400 --> 00:56:36.400
لكن لو ابدله عروض تجارة قالوا لا لان النقد هو اصل عروض التجارة فلا ينقض فلا ينقطع حول التجارة. او باعه اي باع الناتجة ائمة الانعام باعها بنقد او ابدله بغير جنسه. كان عنده ابل فابدلها بغنم. هذا

166
00:56:36.400 --> 00:56:56.400
الجنس غير الجنس الآخر قال انقطع حوله فينقطع الحول اذا ابدلها بغير الجنس او ابدل او او باعها او باعها او نقص النصاب فانه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة

167
00:56:56.400 --> 00:57:16.400
قال لا فرارا من الزكاة هذه مسألة مهمة. وهي دقيقة شوي فارجو ان تركزوا فيها. لذلك انا اجلتها بعد بعض الشيء الشخص اذا ابدل ماله او باعه فرارا من الزكاة فانه لا يؤثر

168
00:57:16.400 --> 00:57:46.400
سر هذا البيع فيجب عليه ان يزكي جنس المباع شخص عنده مئة من ابن وقبل ان يأتي حولان الحول قال سوف ابيعها بنقد فباعها بنقد كان من غير قصد فراب الفرار من الزكاة لا زكاة عليه الا السنة القادمة بعد شرائها. وان قصد الفرار فانه

169
00:57:46.400 --> 00:58:06.400
هم يقولون يجب عليه ان يزكي جنس المباح وليس الثمن. يزكي جنس المباع. فكأنه موجود عند لماذا؟ لان الاصل في الحيل انها ممنوعة شرعا. ما يجوز الحيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن

170
00:58:06.400 --> 00:58:26.400
اليهود لتحيلهم ومن فعل الحيل فقد شابه اليهود. وهذا اصل عند فقهاء الحديث ويعمله الحنابلة كثيرا جدا انهم يلغون الحيل يلغون الحيل جدا كل شيء من باب الحيلة يلغونه الا ما ورد النص فيه وسيمر معنا في باب الربا ان شاء الله في محله ولماذا

171
00:58:26.400 --> 00:58:56.400
هذا السفلي طيب هذه مسألة المسألة الثانية انه يلحق بالابدال وبالبيع لو اتلفه او وهبه او وهبه لو اتلفه او وهبه لشخص اخر قالوا انه ملحق به كيف يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة. هذي الصورة الثانية. او المسألة الثانية. المسألة الثالثة

172
00:58:56.400 --> 00:59:26.400
ان العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة. انتبه لهذه المسألة فيما قارب وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخص عنده مئة من الابل. قال ما ابغى ازكيها. قبل وجوب زكاة بثلاثة اشهر باعها. نقول هنا حتى وان كانت نيته الفرار من الزكاة

173
00:59:26.400 --> 00:59:46.400
لا زكاة عليه. ما السبب؟ قالوا لان الضابط ان يكون اه قصده الفرار من الزكاة قريبا من زكاة قريب من عند وجوب الزكاة قريبا منها بيوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين والقرب عرفي عند الناس كل يعرفون تقدير العرف

174
00:59:46.400 --> 01:00:06.400
واما الطويل فيجوز لي. ما ينظر ليش؟ لان قالوا انه لما وجب عليه الزكاة اغلب الحول او اكثره فيكون هنا ترفه بعدم باسقاط وجوب الزكاة عنه فيه كله. ولكن لما كان مبكرا في نصف الحول مثلا او في نصف الاول من الحول فانه لم

175
01:00:06.400 --> 01:00:26.400
وبعدم وجوب الزكاة فيه. طبعا فيه رواية في المذهب ذكر في الانصاف انها تأخذ الحول كاملا. في اثناء الحول كله لكن المعتمد انه ما قاربه هو الذي ماشي عليه صاحب المقنع والمتأخرين. طيب طيب يقول الشيخ وان ابدله بجنسه بنى على حوله. هناك اموال

176
01:00:26.400 --> 01:00:46.400
آآ اذا ابدلها من جنسها تكون من جنس واحد. فيستمر الحول مثل لو باع غنما بغنم. ابدلها من نفس الجزء او باع ابلا بابلا قالوا وفي معناها النقدان او النقد عموما فان النقد كله يعتبر جنسا

177
01:00:46.400 --> 01:01:16.400
واحدا فلو ابدل الذهب بالفضة فالحول هو الاول ومثله من يقوم بالصيرفة فيبيع الريالات بالدنانير والدنانير بالدراهم والدراهم بالدولارات. فهذا ابدل المال بجنسه لان نحن قلنا ان جميع الاثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها جنس واحد. فهي داخلة في قول مصنف

178
01:01:16.400 --> 01:01:36.400
وان ابدله بجنسه بنى على حوله اي حول الاول المال الاول المال الاول. نعم. يقول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال هذي مسألة من المسائل الكبرى في الزكاة. وهي هل الزكاة واجبة في عين المال ام في الذمة؟ وقد ذكر بعض الفقهاء انه يتفرع عن

179
01:01:36.400 --> 01:01:56.400
هذه المسألة اكثر من خمسين او هذه القاعدة يتفرع عنها اكثر من خمسين مسألة فقهية. سنذكر مسألة او مسألتين فقط بعد قليل المذهب ان الزكاة واجبة في عين المال. يعني من نفس المال. وجبت في السائمة تجب من

180
01:01:56.400 --> 01:02:16.400
دائما ولها تعلق بالذمة. ففي صور معينة يكون لها تعلق في الذمة. فيجوز اخراج الزكاة من غير المال. لكن الاصل انها متعلقة بعين المال. لكن لها تعلق بالذمة. لكن الاصل انها في عين

181
01:02:16.400 --> 01:02:26.400
وهذا قول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه خمسة اشهر في كذا فدل على انها متعلقة وفي ظرفية يدل على انها في عين المرء

182
01:02:26.400 --> 01:02:46.400
قال ولها تعلق بالذمة الاستثناءات سنذكرها بعد قليل. من الاشياء التي تتعلق طبعا هم يقولون ان تعلقها بالذمة شف تعلق المال بالذمة صور. قالوا كتعلق الارش برقبة الجاني. اذا كان قنا. هذه الصورة

183
01:02:46.400 --> 01:03:06.400
وكتعلق الرهن وتعلق الرهن بذمة الدائن بالراهن وكتعلق لانها اكثر من صورة لكن هنا في باب الزكاة قالوا انك تعلق العرش بالرقبة كتعلق الارش بالرقبة وهذي مسألة ربما نتكلم عنها ان شاء الله في باب البيوع باذن الله عز وجل طيب انظر هنا

184
01:03:06.400 --> 01:03:26.400
ما الذي تفرع على هذه القاعدة؟ يتفرع عن هذه القاعدة المسألة اللي ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. في زكاة الدين الشخص اذا كان دائما لغيره الزكاة واجبة عليه لكن متى يخرج الزكاة

185
01:03:26.400 --> 01:03:46.400
اذا قبضت. اذا هنا الزكاة متعلقة بالعين. لكن لها تعلق بالذمة. لو اخرجها من ماله هو جاهزة. اليس كذلك؟ هذه الصورة. صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة. الشخص اذا كانت عنده

186
01:03:46.400 --> 01:04:09.200
عروض تجارة عروظ التجارة لا يجوز اخراج الزكاة الا نقدا يجب ان تخرج نقدا الا قول عند المالكية واختيار الشيخ تقيدي لو لم تبع هذه العروض جلست عنده خمس سنوات. الزكاة واجبة خمس سنوات

187
01:04:09.200 --> 01:04:29.200
لا فرق بين المدار وغير المدار. لكن لا يخرج الزكاة. لا يجب عليه اخراج الزكاة الا عند بيعها لان الزكاة متعلقة بماذا؟ بالعين متعلقة بالعين لو قلنا انها متعلقة بالذمة نقول سنويا يجب عليك ان تستدين

188
01:04:29.200 --> 01:04:49.200
خذ الزكاة. وضحت الفرق مسألة الصورة الثانية. سيأتي الصورة الثالثة بعد قليل ان شاء الله عز وجل. نعم. طبعا اه بالنسبة للدين اذا كان الشخص ما له على دائن عفوا ما له على شخص. قلنا الزكاة واجبة في العين اي عين الدين

189
01:04:49.200 --> 01:05:19.200
اذا اذا قبضه. لو تلف هذا المال تلف. هل يزكيه ام لا نقول اذا كلت المال او سقط بان يكون صاحبه فقد لا يعرف او مات ولا مال عنده سقطت الزكاة لكن لو سقطت باسقاط صاحبها فمشهور المذهب ان فيها الزكاة المعتمدة

190
01:05:19.200 --> 01:05:39.200
ان فيها الزكاة لانها بفعل منه هو. فيجوز له ان يقول اخرج الزكاة واسقط عنك الباقي. اعطني قيمة الزكاة واخرج عنك الباقي طيب ومثله يقال في عروض التجارة. طيب. يقول الشيخ ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء

191
01:05:39.200 --> 01:05:59.200
ولا بقاء المال. آآ لا يشترط في وجوب الزكاة امكان الاداء. بل مجرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبا للزكاة. قال ولا بقاء المال فقد يكون وجب الزكاة عليه عنده في هذا

192
01:05:59.200 --> 01:06:19.200
الوقت واخره واخره فتلف المال في هذه المدة فالمذهب اذا كان اخره بتفريط منه فيه الزكاة. وكان تأخيره من غير تفريط منه. فانتلف المال بتفريط منه ففيه الزكاة والا فلا

193
01:06:19.200 --> 01:06:39.200
اذا اصبح عندنا ثلاث صور اذا تلف المال بعد وجوب الزكاة. امثل بمثال لتوظيح المقال وجبت زكاة مالنا متى يوم ايش؟ عشرة محرم جاء صاحبنا لم يخرج المال قال ساخرجه غدا

194
01:06:39.200 --> 01:06:59.200
اذا بهذا المال يسلخ كان عنده غنم فجاء سيل فاخذ المال كله. كان عنده زرع فجاء سيل فازال كل الحب بعد جعله في البيدرة. كان عنده مال فجاء شخص فسرق هذا المال من جيبه. وقد وجب عليه في يوم عشرة. نقول الحالة الاولى

195
01:06:59.200 --> 01:07:19.200
انظر هنا اذا كان التأخير من غير تفريط منه كون المال بعيد عنه. التأخير من غير تفريط منه والاتلاف من غير فعل منه او تفريط. فنقول سقطت لانها متعلقة بالعين

196
01:07:19.200 --> 01:07:39.200
والعين ذهبت. هذي الصورة. الصورة الثانية ان يكون اخرها بتفريط هو هو المؤخر من تفريط. يستطيع ان يخرجها يوم عاشوراء قال له بكرة بكرة نقول تجب الزكاة في ذمته سواء ترث المال بتفريط منه او بدون تفريط. ما السبب؟ لانه

197
01:07:39.200 --> 01:07:59.200
اساسا في التأخير. الصورة الثانية؟ طيب. الصورة الثالثة ان يكون اخرها من غير تفريط عيد المال عنه ولكنه فرط في اتلافه. كان معطي المال شخص صبي او سفيه لا يحفظ المال فضيعه. نقول

198
01:07:59.200 --> 01:08:19.200
عليك الفكاهة وهذا معنى قولنا انه لا يشترط امكان الاداء الا في الصورة الاولى حينما يكون التأخير والتلف من غير تفريط من صاحبها. طيب. ولذلك يشترط الفقهاء يقولون الا في الزروع والثمار. فانها اذا تلفت

199
01:08:19.200 --> 01:08:39.200
بجائزة من السماء فانه تسقط الزكاة لانه يتوفر فيها الشرطين ذكرت لكم قبل قليل. قال والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين لانها حق لله عز وجل. فيقتسم اه فيقتسمها هم الغرماء ورماء الدين. تقتسم الزكاة

200
01:08:39.200 --> 01:08:59.200
مع غرباء الدين بالحصص. كم كم زكاة عندك؟ عندي علي دين خمسين الف. وزكاتي خمسين الف. فيجب ان تخرج الخمسون الف والدين لكن لو كان الشخص انما ترك من التركة خمسين الفا فقط فنقول هذه التركة خمسة وعشرون منها تذهب زكاة

201
01:08:59.200 --> 01:09:19.200
وخمسة وعشرون منها تذهب دينا. فاول ما يقدم من الديون من من الحقوق في التركة مؤنة التجهيز ثم ثم تذكرون ما كان متعلقا بعين التركة وهو الرهن ثم ديون الله عز وجل وديون العباد مشتركة مشتركة في التركة

202
01:09:19.200 --> 01:09:39.200
ان بقي شيء اخرج الثلث ان بقي شيء قسم على الميراث. نعم الباب اللي بعده سهل جدا نمر عليه بسرعة بسرعة شديدة جدا. يقول الشيخ باب زكاة بهيمة الانعام طبعا المراد به مثل انعام ثلاثة انواع وهي البقر والغنم والضأن والماعز في حكمها. هذه هي الاشياء التي

203
01:09:39.200 --> 01:09:59.200
وفيها الزكاة ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة الا ان تكون معدة للتجارة بنفسها مثل ما جاء في حديث حماس حينما قضى عليه عمر رضي الله عنه بوجوب زكاة زكاة التجارة في في البهيمة. فبهيمة الانعام مخصوصة في باب الزكاة هنا بثلاثة

204
01:09:59.200 --> 01:10:19.200
بأنواع فقط والا هي في لسان اللغة تشمل كل الحيوانات تشمل كل الحيوانات. هناك حيوانات مشابهة لهذه الامور الثلاثة مثل بقر الوحي البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ لا لا زكاة فيه. الا ان يكون متولدا من وحشي

205
01:10:19.200 --> 01:10:39.200
واهلي فاذا تولد من وحشي واهلي فمشهور المذهب ان فيه الزكاة. فانما يكون الزكاة في المتولد منهما. البقر الوحشي مثل ماذا مثل شخص عنده البقرة وش نوع من أنواع الغزلان طبعا إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل آآ ان يأكل لحمها كثير من الناس يربي الغزلان

206
01:10:39.200 --> 01:10:59.200
من اجل لحمها هل تجب فيها الزكاة ام لا؟ نقول لا زكاة فيها وان شف وان كانت سائمة وان كانت سائمة. نعم. يقول تجب في ابل وبقر وغنم دون ما عداها. الا الوحشية اذا او الا الا الواحد من هؤلاء اذا تولد من وحشي واهلي. واما الوحشي فلا زكاة فيه

207
01:10:59.200 --> 01:11:19.200
اذا كانت سائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة. فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان غير السائمة لا زكاة فيها. وغير السائمة هي معلوفة التي تعلف الحول او اكثره. اي حيوان من بهيمة الانعام الثلاثة اذا كانت تعلف الحول

208
01:11:19.200 --> 01:11:39.200
كله او اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر فلا زكاة فيها. وما معنى كونها تعلف؟ واحد اثنتين. اما ان يشترى لها العلف او ان يكون الاعتلاف بالفعل كأن يحش تعرفون يحش يعني يقطع لها الحشيش ثم يعطيه اياه

209
01:11:39.200 --> 01:11:59.200
دفاعية فاذا كان مالكها او راعيها يعرفها اما شراء او بفعل منه هو ليس بذهابها للمرعى فانها تسمى معلوفة. طيب آآ نعم قال اذا كانت دائمة الشيء الوحيد من السائم الذي لا تجب فيه الزكاة العوامل فان العوامل

210
01:11:59.200 --> 01:12:19.200
اذا كان يعمل عليها ويركبها صاحبها بان كان يركبها مثلا في سقي مثل ابل في الثواني هذه التي تستخرج الماء هذه العوامل لا زكاة بات فيها لانها خرجت من كونها بهيمة انعام سائمة وان كانت فعلا سائمة فانه لا زكاة فيها. قال او اكثره اي اكثر الحول

211
01:12:19.200 --> 01:12:39.200
كما ذكرت لكم قبل قليل وهو اكثر من ستة اشهر. ولا يشترط في آآ الصوم النية. بل مجرد الفعل منها لو هربت منه فهربت ستة اشهر وهي في البر ثم وجدها بعد ستة اشهر ففيها الزكاة وكان يعلفها اقل من ستة اشهر مع انها هربت ستة اشهر

212
01:12:39.200 --> 01:12:59.200
في البر كانت ضالة فلا يشترط النية النية في السو قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. قول الشيخ فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. اي مهما كان سن الابل سواء كانت بنت سنة او

213
01:12:59.200 --> 01:13:19.200
واقل حتى لو كانت صغارا الم نقل قبل قليل تعد الصغار؟ لكنه وان كان نصابه كله صغار فيجب ان تكون بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما كان لها سنة كان لها سنة. طيب آآ هذه البنت المخاض احنا ذكرنا قبل قليل من الزكاة واجبة

214
01:13:19.200 --> 01:13:39.200
في العين ولها تعلق في الذمة. اليس كذلك؟ هل يلزم ان تكون بنت المخاض من نفس ماله؟ لا ما يجوز له ان يشتري بنت مخاض من غير ما له بشرط. ان تكون موافقة لماله في الصفة. شف في الصفة

215
01:13:39.200 --> 01:13:59.200
والمراد بالصفات العيب عيوب من باب العيوب ليس من باب الغلاء وان من باب العيوب العيوب المذكورة في باب الاضاحي فلو ان على سبيل المثال في هذا الزمان شخص عنده من الابل كلها تسمى يسمونها ايش؟ مزاين او مزاين يعني جمع مزاين

216
01:13:59.200 --> 01:14:19.200
كذا جمعي صحيح؟ مزايين ها؟ طيب. كلها من من هذا النوع من الابل. فوجبت عليه بنت مخاض من هذه الابل الغالية التي تسوى واحدة منها مليون او مليونين كل قطيعة كذلك. نقول يجوز لك ان تشتري بنت مخاض من غيرها ثمانية

217
01:14:19.200 --> 01:14:39.200
له عشرة. بشرط ان تكون مثلها سليمة من العيوب. لكن لو كانت آآ نصابك كله معيب. كله يعرج كله هزيل كله مريض فتخرج مثله في عيبه. فتخرج مثله في عيبه. طيب. المسألة الثالثة معنا هنا قوله في بنت مخاض

218
01:14:39.200 --> 01:14:59.200
بنت مخاض هذه ان لم يجدها ماذا يفعل؟ ولم يجد ما يشتري. نقول يجوز له ان يأتي بما هو اعلى منها كم يلبون او بنت لبون؟ فان اتى بشيء اعلى منها اخذ الجبران اخذ الجبران الجبران

219
01:14:59.200 --> 01:15:19.200
كم؟ بين كل درجة ودرجة شاتان او عشر دراهم. طيب. نعم. قالوا وفيما دون؟ وفيما دونها اي في خمس وعشرين في كل خمس اي خمس من الابل شاة. يجب من كان يملك اقل من خمس وعشرين ان يخرج عن كل خمس

220
01:15:19.200 --> 01:15:39.200
شاة ففي الخمس شاة وفي التمثيل شاتين وفي الثلاث وفي الخمسة عشر آآ ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمسة وعشرين بنت مهر طيب اه الشاة هذه ما صفتها؟ نقول ان هذه الشاة يجب ان تكون كصفة الابل من حيث العيب والسلامة. من حيث العيب

221
01:15:39.200 --> 01:15:59.200
هل هي سليمة او معيبة؟ نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنتمخض. طيب لو لم يجد شاة ماذا يفعل يأتي بما هو اعلى ما هو الاعلى؟ بنت مخاطب. طيب لو اراد ان يأتي ببعير؟ ابن مخاض

222
01:15:59.200 --> 01:16:19.200
نقول البعير مهما كان سنه لا يجزئ حتى عن الشهوة. لان شف لان زكاة الانعام لا تخرج الا من الاناث. الا في صور ثلاث ساذكرها لكم بعد قليل منها في التبيع والتبيعة

223
01:16:19.200 --> 01:16:39.200
في التبيع والتبيعة ومنها اللي ذكرناها قبل قليل ابن اللبون عن بنت المخاض فقط. ومنها لو كان كله من الذكور اذا كان التيس يعني يعني من التيوس الغالية تيس براب الفقهاء يسمونه تيس براب

224
01:16:39.200 --> 01:16:49.200
اذا كان كل مصاب تيس ضراب جاز له ان يخرجه تيسا. لكن لو كانت تيوس ليست تيوس تراب يجب ان يخرج مأزق. هذه الثلاث صور فقط التي يوجد فيها اخراج الذكور

225
01:16:49.200 --> 01:17:09.200
ومع ذلك يجب ان يكون اناثا. طيب الباقي يمشي بسرعة يقول وفي ست وثلاثين اي من الابل مهما كانت سنها بنت لبون. اي اه ناقة لها سنتان تمت السنتين وبدأت الثالثة. قال وفي ست واربعين حقة. لان استحقت الركوب وهي ما تمت ثلاث سنين

226
01:17:09.200 --> 01:17:29.200
اكملت ثلاثة سنين قال وفي احدى وستين جذعة وهي ما تمت اربع سنين قال وفي ست وسبعين بنتا لبون بنتا لبون اي ابنتا سنة بنت لبو سنة وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وتسعين

227
01:17:29.200 --> 01:17:49.200
قال فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة اي صارت مئة وواحد وعشرين فثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بعد الزيادة عن مئة وواحد وعشرين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين حقة. اي اذا

228
01:17:49.200 --> 01:18:09.200
يعني اذا جاءت مئة وعشرين زائد اربعين مئة وستين. اذا جاءت مئة وستين ففيها بنت لابون زيادة على ثلاث بنات لبون. يعني اصبح اربع بنات لبن وفي كل خمسين حبة يقولون اذا وصلت الى مئتين اتفق الفرظان فيجوز له ان يخرج اربع حقق او ان يخرج خمس بنات لبون. نعم. يقول

229
01:18:09.200 --> 01:18:29.200
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة. هذه من الصور التي يستثنى فيها فيجوز اخراج الذكور وهو التبيع. واتبعه ما كان له سنة طيب اه قال وفي اربعين مسنة اي اربعين من البقر مسنة وهي ما كان له سنتان. قال وفي ستين تبيعاني

230
01:18:29.200 --> 01:18:49.200
او تبيعتان ايضا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نفس الكلام السابق وهذي يعني نحفظها من قديم نحن صغار ايام ابتدائي ونحن نحفظ هذه الانصبة. يقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا اي في التبييع. وابن لبون مكان بنت

231
01:18:49.200 --> 01:19:09.200
مخاض اللي ذكرت لكم قبل قليل. واذا كان النصاب كله ذكورا. لا يجوز اخراج الذكور في الزكاة بهيمة الانعام مطلقا الا في هذه الصور الثلاث فقط وهو اذا كان الذكور اه اذا اذا كان النصاب كله ذكور وكان التيس التيس ضراب

232
01:19:09.200 --> 01:19:29.200
او اه كانت بنت لبون ابن لبون يخرج مكان بنت مخاض وذكرنا محلها قبل قليل او تبيع مع التبيعة. نعم ثم نختم باخر جملة يقول الشيخ فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة. اه هذه الشاة اه طبعا لها سن مثل التي تجزئ في الاضحية

233
01:19:29.200 --> 01:19:49.200
فان كانت من من الضأن فيجب فيها ان تكون بنت ستة اشهر. ستة اشهر فتكون يعني جذعتهن وهي بنت اشهر وان كانت من المعز وان كانت شياهه وغنمه من المعد فيجب عليه ان يخرج ثنيا وهو ما اتم سنة ان اكمل

234
01:19:49.200 --> 01:20:09.200
كم سنتين؟ اتم سنتين. نعم. نعم ما اتم سنة احسنت. ما اتم سنة. قال الشيخ وفي مئة واحدى وعشرين من الغنم سواء كان من الضأن او من الماعز شافان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة. ثم قال الشيخ والخلطة اي

235
01:20:09.200 --> 01:20:29.200
بين المالين وهي نوعان الخلطة نوعان خلطة اعيان وخلطة اوصاف. اما خلطة الاعيان فهو ان يكون المال مشاعا فتكون هذه الابل او البقر لا تعرف اهي لي ام لك؟ انا عندي عشرين وانت عندك عشرين لكن لا اعرف عشرين من عشرينك فهي مختلطة خلطة اعيان

236
01:20:29.200 --> 01:20:49.200
فهو ملك مشاع هذا النوع الاول من الخلطة. النوع الثاني من الخلطة خلطة الاوصاف. ولا تكون الخلطة خلطة اوصاف الا بالاشتراك في خمسة امور المراهق اي المكان الذي تنام فيه وفي المسرح اي المكان الذي تذهب فيه للمرعى وفي المحلب وفي المحل وفي المرعى دون الراعي

237
01:20:49.200 --> 01:21:09.200
قال تصير المالين كالواحد. اي تصير المالين الذي يملكهما نفسان. لابد ان يكون نفسان ليس المالين لان اصل الواحد لو كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما وان واحد يضم بعضه الى بعض لكن لو كان المالك نفسه لو كان

238
01:21:09.200 --> 01:21:27.232
المالك نفسين او اكثر من نفسين تصيرهما مالا واحدا من حيث تقدير النصاب في سائمة بهيمة الانعام فقط دون ما عداها من الاموال اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين