اربعة ان يكون نماؤه له وان يكون نماؤه له. اذا اربعة قيود. ان يكون بيده لم يتعلق به حق الغير ان يتصرف به حسب اختياره والامر الاخير ان يكون نماؤه وزيادته اذا كان كل مصاب تيس ضراب جاز له ان يخرجه تيسا. لكن لو كانت تيوس ليست تيوس تراب يجب ان يخرج مأزق. هذه الثلاث صور فقط التي يوجد فيها اخراج الذكور قنابل في مصر ان نقلا عن بعض الفقهاء ان المراد الاستقرار ان يكون بيده لم يتعلق اذا الامر الاول ان هنا بيده اثنين لم يتعلق به حق للغير. ثلاثة ويتصرف به حسب اختياره اكملت ثلاثة سنين قال وفي احدى وستين جذعة وهي ما تمت اربع سنين قال وفي ست وسبعين بنتا لبون بنتا لبون اي ابنتا سنة بنت لبو سنة وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وتسعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة ثم الصلاة ترعى بعد ذلك بذكر احكام الزكاة وقد وافق في ترتيبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وبعض الفقهاء يقدم الصوم على الصلاة في ذكر الاحكام لانهم يريدون ان يذكروا العبادات البدنية ثم يذكر بعدها العبادة المالية وهي الزكاة ثم يذكر بعد ذلك العبادات المشتركة وهي الحج التي فيها اشتراك بين العبادة المالية والبدنية مع ولكن موافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب اولى واحرى ولا شك وقد سمى الله عز وجل الزكاة بهذا الاسم لانها مزكية لنفس المؤمن فان المؤمن اذا ادى زكاة ما له فقد زكت نفسه وطابت ولذلك جاء عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان وذكر من هذه الثلاث ان يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرف فمن ادى زكاة ماله كما اوجب الله عز وجل عليه فانها تزكية لنفسه وتطهير لها ويجد اثرها في قلبه حلاوة للايمان ولذة للطاعة اذ الزكاة لا يعلم مقدارها على الحقيقة الا الله سبحانه وتعالى وصاحب المال. فانت يكون في جيبك من النقد ما لا يعلم به اقرب الناس اليه ولذلك من صدق مع الله عز وجل فادى زكاة ماله كما اوجب الله عز وجل عليه كان ذلك دليل كان ذلك دليلا على نفسه وقوة ايمانه وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرف وسميت الزكاة زكاة ايضا لانها تطهر المال. فان المال اذا اخرجت زكاته كان طاهرا. فاذا طهر كانت فيه بركة تامة كاملة فاصبح القليل منه كافيا للمسلم ويغني عن كثير من المال الذي لا بركة فيه بل واصبح هذا المال الذي اؤدي زكاته كما اوجب الله عز وجل على العبد يصبح هذا المال مباركا في مصرفه كثير من الناس يكون عنده مال ربما قليل او كثير لكنه غير مبارك عليه في مصرفه فتجده يصرفه في محرم وفي استخدام غير مشروع ويصرفه في غير مهلكة يستفيد منها في دينه ودنياه. ولذلك فان البركة في المال تكون بصور منها ان يصرف المال على الوجه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا اثم وان يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على المعنى الثاني من قول النبي صلى الله عليه سلم ما روى الحميدي في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما الزكاة مالا قط الا افسدته. ما خالطت الزكاة مالا قط الا افسدته. قالوا ومعنى ان تخالط الزكاة مال المرء يكون بصور اما ان يمنع اخراجها واما ان يأخذ مالا وهو ليس من اهل الزكاة فيدخلها في ماله واما ان يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي قيل ان الذي قالها الحميدي صاحب المسند وقيل ان الذي قالها سفيان بن سعيد الثوري الراوي الذي روي عنه هذا الحديث قال ومعنى ان تخالط الزكاة مال المرء ان يؤخرها عن وقتها. وكل هذه ايها الاخوة وهو قضية اداء الزكاة على وجهها وعدم تأخيرها واداؤها كما افترض الله عز وجل لا ممكن للمسلم ان يؤديها كذلك الا ان يتعلم احكام هذا الباب. ولذلك كان الفقيه الذي ان من احكام احكام الزكاة هو من اقرب الناس او اكثر الناس رجاء ان يبارك له في ماله لانه يؤدي زكاة ماله كما اوجب الله عز وجل عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب كتاب الزكاة. قال تجب بخمسة بشروط خمسة. اما كون الزكاة تجب فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. وقد جاءت الاحاديث بل والنصوص من كتاب الله عز وجل تواترة في عددها والمتواترة في نقلها والمتواترة في معناها على وجوب الزكاة على المسلم. فان الله عز وجل يقول تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فجعل ايتاء الزكاة شرطا للاخوة في الدين. وقال جل وعلا فان اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا تخفية لسبيل من ليس بمسلم الا ان يلتزم احكام الاسلام. ويكون احكام احكام الاسلام باقامة الصلاة وايتاء الزكاة. ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس وعدد قال فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة اي صارت مئة وواحد وعشرين فثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بعد الزيادة عن مئة وواحد وعشرين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين حقة. اي اذا من هذه الخمس ايتاء الزكاة فهي ركن من اركان الدين واصل من مبانيه الخمس العظام التي عليها قوام الدين ومن حافظ عليها واداها كما اوجب الله عز وجل فانه يرجى له دخول الجنة بامر الله ففي الصحيح ان اعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا اوجب الله عليه؟ فذكر له الشهادتين والصلاة الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا اذا فدخول الجنة مشروط باداء الاركان ومنها الزكاة. يقول الشيخ تجب آآ اي الزكاة بشروط خمسة الزكاة تجب بشروط خمسة هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال وانما هي متعلقة بمالك المال. او حال المال. واما المال فانه ليست كل الاموال فيها زكاة. وانما الزكاة في ما لم يعدها او سيعدها المصنف وهي في سائمة الانعام وفي الاسنان وفي العروض التجارة وفي المعدن ونحو ذلك مما سيذكره والشيخ بعد قليل اذا ليس كل مال فيه زكاة وانما في مال دون مال في مال دون مال وهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ كلها متعلقة بالمالكي او بهيئة المال لا بالمال نفسه لا بالمال نفسه اذ المال سيتكلم الشيخ في تعذيبه وما انتفى عنه وصف اه المال في الابواب القادمة فلا زكاة فيه. قال بشروط خمسة الشرط الاول قال حرية قال حرية اي لابد ان يكون مالك المال حرا فان لم يكن مالك المال حرا فانه لا تجب والزكاة على العبد وانما تجب على ما لك العبد. فالزكاة تكون متجهة الى ما لك العبد. اذ ما له لسيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالماء فالعبد ماله لسيده. ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ما بقي عليه درهم فيكون الامر في المال الذي في ملك العبد متوجه للسيد هو الذي يجب عليه ان يؤدي زكاة ما لعبده واما العبد فلا زكاة عليه. هنا مسألة بعض الفقهاء يقول ان السبب شف ان السبب في عدم وجوب الزكاة على العبد ان العبد لا يملك ان العبد لا يملك وهذا هو مشهور المذهب قال الفقهاء من المتأخرين قال هذا التعريف غير صحيح. لانه اختلف عند المتأخرين ايضا. هل العبد يملك ام لا يملك على ثلاثة اراء؟ منهم من يرى انه يملك ومنهم من يرى انه لا يملك ومنهم من يرى انه يملك ان ملكه سيده. فنقول ان العبد لم تجب عليه الذكاء لا لكونه لا يملك وانما لكونه ليس مخاطبا بالعبادات المالية. اذا هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك. لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكي قال ولا تجب الزكاة على العبد وان قلنا بملكه وان قلنا انه يملك حتى وان قلنا انه يملك فانه لا تجب الزكاة عليه. هذا يدلنا على ان العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكون يملك فحسب وانما لكون العبد ليس محلا للتكليفات المالية العبادات المالية. واما التكليف تكليفات العبادات البدنية فانه يكون محلا لها ما لم تفوت على سيده مصلحة كصلاة الجماعة ونحوها. نعم. قلنا ان كون المال مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه انه لا يؤدى زكاة المال وانما يكون الخطاب متوجها لسيده فيجب على سيده ان يؤدي زكاة هذا المال قال الشيخ واسلام واسلام. اي ويجب لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال مسلما. والدليل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل لليمن قال فليكن اول ما تأمرهم به ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك. فاخبرهم بالصلاة والزكاة. فدل على ان الكافر لا تجب لا يجب عليه الزكاة. شف لا يجب عليه الزكاة. وينبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى ان ان الكافر اذا اسلم شف ان الكافر اذا اسلم يبتدأ حول ماله من حين اسلامه. واما قبل ذلك فانه لا زكاة عليه هذا واحد. الامر الثاني اننا عندما نقول لا زكاة عليه ليس معناه انه لا يعاقب عنها يوم ياما فان الصحيح ان الكفار معذبون يوم القيامة على الاصول والفروع معا. وهذه مرت معناة الصلاة وفي غيرها. ولم نك من فدل على انهم يعذبون على الفروع منها تركهم الزكاة. الامر الثالث ان الكافر حينما نقول انه لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك انه لا يجب عليه في ماله حق. بل انه تجب عليه حقوق اخرى. فقد يكون يجب عليه الجزية. وقد يكون يجب عليه ردة فيؤخذ ماله بكليته وقد يكون الذي وجب عليه التعشير مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك مما ربما ونشير اليها ان شاء الله في محلها؟ اذا عندما نقول ان الكافر لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك انه لا حق مالي في ماله بل تجب عليه عقوق قد تكون اكثر من الزكاة بل هي في احادينا اخرى في احادينا كثيرة اكثر من الزكاة. استثنى الفقهاء باسم فائدة استثنى الفقهاء مرة واحدة من الكفار تجب عليهم الزكاة. وهم نصارى بني تغلب. فنصارى بني تغلب انفوا ان تجب عليهم ان ان توضع عليهم الجزية لانهم يعني رأوا ان هذا من الانفة اذ كانوا هم وحدهم الذين توضع عليهم الجزية في جزيرة العرب وما عدا ذلك انما توضع على غير العرب فرأوا في ان فيها ان لهم في ذلك يعني نقصا. فقظى عمر رظي الله عنه باشارة من علي رضي الله عنه ان تضاعف عليهم الزكاة. يؤخذ من الناس ربع العشر ولكن نصارى بني تغلب يؤخذ منهم نصف العشر نصف العشر. فبقوا على هذه الامر الى عهد بني العباس اذ هم كثيرون في العراق وفي الشام. كثيرون احنا في العراق منهم الاخصل ومنهم كثير من نصارى بني تغلب؟ طيب اه نعم يقول الشيخ واسلام نعم ذكرنا دليله قال وملك نصاب يصح بكسل ميم تقول وملك ويصح ان تقول وملك وجهان لغويان صحيحان. اما الدليل على ان ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة. فدل ذلك على ان النصاب شرط لوجوب لوجوب الزكاة طيب هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء احيانا يكون تحديديا تحديدا احيانا يكون تحديدا واحيانا يكون تقريبا. ما معنى قولهم انه يكون تحديدا وتقريبا؟ تحديدا اي لو قسى عن ملك النصاب شعرة ما وجبت الزكاة. وعندما نقول انه تقريبي اي لو نقص عن النصاب شيئا يسيرا وجبت الزكاة وان كان كذلك. وظح الفرق عندما نقول هل ملك النصاب تحديد او تقريب؟ وظحت معنى من التحليل والتقريب. اذا عندما نقول ان ملك النصاب تحديد اذا نقص شف لا نقول في حساب الزكاة وانما نقول اذا نقص عن ملك النصاب شيئا يسيرا كحبة او حبتين او فلسا او فلسين او هللة او هللتين مثلا هل هذا النقص اليسير مؤثر سيكون من باب التحرير النصاب المحدد شرعا سنذكره بعد قليل او في كل باب بخصوصه او هو من باب التقريب فان نقص شيئا ان يسيرا فلا يضر. الذي مشى عليه في الاقناع والمنتهى ان الاسنان اللي هي النقد الذهب والفضة وما يلحق بهما وعروض التجارة ان ملك النصاب فيها على سبيل التقريب على سبيل التقريب فلو نقص شيئا يسيرا يعني مثلا لنقول مثلا نصاب الذهب كم؟ عشرون دينار اليس كذلك؟ لو نقص والدينار وزنه كم؟ اربع درامات وربع. اليس كذلك؟ يعني خمسة وثمانين جرام. لو لو كان عند الشخص ذهب وهذا الذهب اقل من خمسة وثمانين جرام بجرام او اقل حتى بحبة او حبتين شيء يسير جدا او اقل من جرام نقول نصف جرام نقول تجب فيه الزكاة لماذا؟ لان عروظ التجارة والنقدان الزكاة على سبيل التقريب ما عدا ذلك وهو سائمة الانعام البهيمة يعني فهي على سبيل التحديد فايضا على سبيل التحديد نعم آآ والزروع السائمة والزروع على سبيل التحديد. اما اما السائلة فواضح جدا لانها اربعون من الغنم تعد لو نقصت ما تنقص عن الاربعين فهي على سبيل التحديد. واما الزروع فالذي اعتمده صاحب الاقناع والمنتهى ان على سبيل التحديد. فلو نقصت اقل من الصاعب يسير. لم تجب الزكاة عن النصاب سنذكره بعد قليل. والذي اختاره القاضي علاء الدين المرداوي في الانصاف انها في زكاة الزروع من باب التقريب كذلك. قال وهو الصواب جزم بها المرداوي ولكن صاحب الاقناع والمنتهى مشيا على انها من سبيل على سبيل التحديد. طيب وظحت المسألة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واوى ملك نصاب واستقراره. واستقراره. مسألة استقرار الملك هذه مسألة دقيقة وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحته. وقد وجدت في بعض كلامهم مثل ما في حاشية الخلوة ضبطا لمعنى الاستقرار. فذكر الخلوة وهو من فقهاء له هذه القيود الحقيقة هي من باب الاغلب. ولكن معنى الاستقرار انظر هنا قبل ان ان ابين لك ما الذي يخرج من هذه المسألة عند الفقهاء امران عندهم ملك وعندهم شيء اسمه استقرار الملك قد تملك الشيء لكنه لم يستقر ملكك عليه. هذه المرحلة التي بين الملك وبين استقرار الملك قد ينزع هذا الملك منك بدون ارادة وبدون اختيار منك. ينزع الملك. مثال ذلك الشخص اذا وهب اخر مالا الشخص اذا وهب شخصا اخر مالا الموهوب له انت ملكته بمجرد الهبة وهبتك هذا الكأس. ملكته. لكن لا يستقر الا بقبضك له. بقبضك للموهوب التبرعات من الهبة والصدقة وما في حكمها. لا يستقر الملك الا بالقبض لانه يجوز لي انا ايها الواهب ان اتراجع عن هذه الهبة قبل قبضها قبل ان تقبضها ايها الموهوب له ولذلك كان ابو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة يعني ابنته ام المؤمنين رضي الله عنها نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته لملكته ولكنه في الورثة. فاما ان يكون رابعا من من من ابي بكر او لكونها لم تقبضه عند من يرى ان الورثة يقومون مقام الاصيل الذي تبرع في قضية الرجوع للهبة. اذا عرفنا مسألة. اذا الاستقرار يكون مرحلة بعد الملك. وليس في كل العقود وانما هو في بعضها. فهو يثبت في المضاربة ويثبت في الهبة ويثبت في بعض العقود التي سأذكرها لكم بعد قليل مثل دين الكتابة. طيب ما هو الدليل ما هو عفوا؟ المال غير المستقر. المملوك غير المستقر. ملك للشخص لكنه غير مستقر. ظربت لكم مثالا قبل قليل في اذا قبل قبضها فانها لم تستقر. لم يستقر ملكها فلا زكاة فيها. جاء شخص لاخر فقال او لك اني لك مني اربعون الف. اعانة على الزواج. ولم يعطك اياها الا لبعد سنة ما تزكيها انت لانها هبة او صدقة او سميها ما شئت من اسماء عقود التبرعات ففي هذه الحال لا زكاة لم تقبضها فمن حين تقبضها يبدأ الحوض. هذه الصورة. الصورة الثانية مما لم يستقر ملكه ربح المضاربة. ربح لا رأس المال. الشخص عندما يعطي اخر مالا. انا اعطي زيدا او حاتما الفا ويكون شريكي منه العمل ومني المال. فهو يعمل في هذا المال. فينميه بتجارة يشتكي ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال. انا بالنسبة علي لي انا يجب علي ان ازكي رأس المال كل سنة. رأس المال ازكيه. اي ما ايها المضارع. واما الربح فانه لا يزكى هو في ملك لكنه لم يستقر حتى تنتهي الشركة واعطى اياه. واقبضه اذا المضاربة ليس مستقرا وان كان في ملك صاحبه. تترتب عليه بعض الاحكام. ما يجوز له ان يتصرف كامل التصرف وانما بعض التصرفات. هذه سورة ثانية سورة ثالثة قالوا دين الكتابة وتعرفون عقد الكتابة هو ان الشخص يكون عنده عبد فيكاتبه فيقول له اذهب واعمل وتعطيني في كل شهر كذا. بين الكتابة الذي هو على مالكه على لمالكه على عبده. قال اشتري نفسك مني بخمسين الف. هذا الدين قد لا يستقر فيجوز للعبد ان يعجز نفسه ويجوز لسيده ان يعجزه فيلتغي فحين اذ ليس بمستقر فدين الكتابة مما ليس مستقر ليس مستقرا. قالوا ومثله الموقوف على غير المعين. الموقوف على غير معين. عندما تأتي بعمارة وغلتها على الفقراء او المحتاجين او من يمر في هذا الطريق غير معين. او على اهل البلدة الفلانية غير معينين. فهؤلاء في حقيقة هو ملكهم للمنفعة لكنه ليس ملكا مستقرا الا عندما يقع في ايديهم فان من الفقراء من يكون على شرط واقف لكنه ما يحجب هذه السنة ويمنع فلذلك فملكه ليس مستقرا وان كان يغلب على ظنه انه سيأخذه. بخلاف المعين فمشهور المذهب ان الملك على المعين فيه الزكاة وسيمر في محله ان شاء الله. طيب. اذا هذا هو الاستقراء. قال والشرط الخامس ومضي الحول ومضي الحول شرط باجماع اهل العلم انعقد الاجماع على اشتراط الحول وقد وردت فيه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والعجيب مع انعقاد الاجماع على شرط حولان الحول على المال الزكوي الا انه لم يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم واصح ما روي حديث ابن عمر رضي الله عنه وما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجة. ولكن لا يصح مرفوعا. وانما يصح موقوفا على الصحابة وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء. وهذا يجب ان ينتبه لها طالب العلم. انه ليس كل حديث ظعيف لا يعمل به بل ان الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل على العمل به بل تلزم العمل به مثل الاجماع وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث نص عليها الشافعي ونص عليها مالك ونص عليها الامام احمد ونص عليها كثير من ائمة الحديث وفقهائهم عليهم رحمة الله ان الحديث الضعيف يعمل به بقرائن معينة تحف به ومنها عمل الخلفاء الراشدين الاربعة او عمل الصحابة به او عليه ونحو ذلك من الامور. طيب. اه ذكرنا الحديث اه في قضية ان الدليل عليه هو الاجماع. وما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. روي عن جمع من الصحابة كما البغوي نحن من عشرة من الصحابة او اقل. وروي فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح. آآ قول ومضي الحول في غير المعشر قبل ان نبدأ في قضية الاستثناء هذا قوله ومضي الحول المراد بالحول هو الحول القمري اي السنة السنة السنة هو السنة القمرية وهذا باجماع اهل العلم وليس المراد به حول الشمس. نقل الاجماع الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من اهل العلم ان ان المراد بالحول في باب الزكاة انما هو الحول القمري. اي اثنا عشر شهرا قمريا. فهي تنقص عن حول الشمس باحد باحدى عشرة او باحد عشر يوما هذا الامر الاول. الامر الثاني المراد بالحول هو تمام هذه الاشهر فاذا كان الشخص ابتدأ ملكه للمال في اليوم الخامس عشر من شهر محرم فان زكاة ما له تكون في اليوم الخامس عشر من السنة القابلة. اذا بعد مرور السنة كاملة على هذا المال بعد طول السنة كاملة عليه اذا نعرف متى الابتداء فمضي الحول ابتداؤه يكون من حين الملك واستمرار الملك الى انتهاء الحول وبناء على ذلك لو انقطع ملك النصاب في اثناء الحول ولو شيئا يسيرا فان الحول يكون قد قطع شخص ملك النصاب اليوم الخامس عشر من من محرم. لما جاء اول ذي الحجة نقص ماله عن النصاب لنقل مثلا على سبيل المثال لا على سبيل الدقة النصاب ستة الاف ست مئة ريال خلنا نقول ست مئة ريال شخص كان اول ملك له في خمسة عشر من شهر محرم. اذا هنا يجب زكاة مالك في هذا اليوم. لما جاء شهر ذي الحجة نقص ملكه كل الذي يملكه في الحساب او في جيبه مجموع ذلك نقص عن ست مئة ريال. نقول ثم رجع بعدها باسبوع لما نزل الراتب لما جاء اليوم الخامس عشر من شهر محرم هل نقول ادي زكاة مالك؟ نقول لا انقطع الحول. طيب متى بدأ الحول الثاني من اول راتب نزل لك من حين ملكت من حين تملك الست مئة ريال. وضحت المسألة معي ولذلك هذه المسألة مستقرة ولكن نظرا لكثرة هذا الزمان وتغيره هذا يجب ان ننتبه لها ان هذا الزمان اصبح الشخص يدخل عليه من المال الشيء الكثير قديما الزمن الاول ربما لا يدخل عليهم من المال الا مرة او مرتين المال الكثير الذي هو يزيد عن النصاب. وانما يملك في يومه قوته. واما ما له فانه يدخل مرات محدودة في السنة فيعرف متى يخرج زكاة ماله ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يعتبرون يوما على سبيل الدقة ابتداء للحول. وانما يجعلون يوما مستمرا. يجعلون يوم مستمر حتى وان لم يتم الحول عليهم كما جاء عن عثمان رضي الله عنه عند البيهقي ومالك الموطأ انه قال للصحابة ان هذا الشهر شهر زكاتكم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم شهرا في السنة. يؤدون فيه زكاة مالهم. ان غلب على ظنهم انه في اثناء السنة كلها كان عندهم النصاب. وضحت المسألة من باب الاحتياط عند الجمهور. وضحت المسألة ارجو هذا اذا المقصود اذا خل نمشي على كلام الفقهاء لكي نعرف انه على سبيل الدقة وانما الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم انما هو من باب الاحتياط والاكمل ولصعوبة للحساب اذا قلنا مضي الحوض مضي الحول هنا يقول الفقهاء يعفى فيه عن نصف اليوم نصف اليوم لكن لا يعفى عن اليوم فلو تلف المال قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة. لكن لو تلف بعد يعني قبل تمام الحول يوم اي نصف نهار فانه تجب في الزكاة. فنصف اليوم يعفى فيه لا اقل لا اكثر. وهذا مفيد في امرين في وجوب قاعدة واحدة مضطردة ان الدين لا ان الدين لا ان الدين تجب فيه الزكاة. لو قلنا الدين يمنع الزكاة زكاة تصير عيش للمدينة انتبه. الدين ايش؟ تجب فيه الزكاة. في كل صوره وبالزكاة وفي تأخير الزكاة. ولذلك الفقهاء لما قالوا انه يعفى عن نصف نهار. الفائدة الثانية غير السلف تفيدنا انه يجوز للشخص اذا وجب عليه الزكاة ان يؤخره نصف نهار فقط. وهذه مسألة مهمة. لان لما نقول مضي او اللي يفيدنا في الابتداء والانتهاء. انتبه. تأخير الزكاة عن وقتها حرام باجماع اهل العلم. على سبيل الاجمال الا استثناء لبعضهم في قضية الحاجة ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ مشهور المذهب انه لا يجوز لك ان تؤخر الزكاة عن وقت الوجوب الا نصف نهار. فاذا وجبت عليك في اول النهار فاخرتها الى نهاية الى نهاية نهار وجبة الفجر فاخرتها الى المغرب فانت اثم. فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. انما يجيزون تأخير نصف النهار ويقولون ان المال لو تلس قبل حولان الحول بنصف نهار او تصرف به صاحبه قبل الحولان حول نصف نهار وجد ايضا فيه الزكاة اذا عرفنا لماذا قلنا ان نصف النهار يعفى به لفائدتين لحرمة التأخير ولزوم الزكاة ان تصر في المال قبل حوالين الحولي بنصف نهر. طيب. يقول الشيخ في غير المعشر في غير المعشر اي ان المعشر لا يجب فيها حولان الحول. ما هي المعثرات؟ هي زكاة الزروع والثمار. الزروع الثمار لا يجب فيها حول الحوض وانما يعني كما قال الله عز وجل واتوا واتوا حقه يوم حصاده انما تجب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار ولا يشترط ان يبقى عند صاحبه سنة كاملة. من المعشرات ايضا المعادن. فان المعادن معشرات فاذا استخرج المرء معدنا من الارض سنتكلم عنه في محله ان شاء الله. فانه تجب فيه العش وهذه لا يجب ان لا يلزم ان يبقى عند صاحبه سنة طيب يقول الشيخ الا نتاج السائمة الحقيقة ان هذه العبارة من الشيخ قوله الا النتائج دائمة هذا الاستثناء من ماذا؟ هو يحتمل احتمالين اما ان يكون الاستثناء منقطعا واما ان يكون متصلا. اذا كان متصلا فلا بد ان يكون هناك مستثنى منه. ولكن الشيخ حدثه اذا كان متصل فهو مستثنى منه وحدثه. فالعبارة الموجودة في المقنع يعني بمعناها قال وتجب الزكاة او قال فاذا استفاد مالا فاذا استفاد مالا فلا زكاة فيه الا ان يحول عليه الحول الا انا تاجر تائبا فيكون مستثنا من حولان الحول من المال المستفاد فقط. ليس من كل المال من حولان الحول من المال المستفاد. انظر هنا فهنا عبارة ساقطة. اذا قلنا ان الاستثناء منقطع. اعفه متصل. اذا لابد ان تقدر مستثنى منه وهو الاستثناء من المال المستفاد. اذا حان عليه الحول لان هذا من الصورة من المال المستفاد الذي لا يشترط فيه حولان الحول هذه الصورة وان قلت ان الا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن فتكون جملة مستأنفة جديدة فتقول لكن نتاج التائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما يعني ابتداء الناتج ان يكون هناك حولان حول وانا اردت في هذا التفصيل الطويل في معنى الا لانها في الحقيقة تركيبة الجملة تحتاج اما الى تقرير او بتغيير في سبكها طيب انظر هنا معي قبل ان اتكلم عن نتاج السائمة وربح التجارة وما الدليل عليه؟ اريد ان تعرف ان المال نوعان مال عند الشخص امتلكه ابتداء هل سمى ملك النصاب اول ما ملك المال؟ هناك مال سالي اسمه مال مستفاد. اي كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيا. اذا قلنا مال مستفاد ما معناه ان عندك مال سابق ثم استفدت مالا ثانيا. طيب هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم الى ثلاثة اقسام. المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم الى ثلاث اقسام. اعيدها مرة اخرى شخص عنده مال ثم جاءه مال اخر هذا يسمى ايش؟ مال مستفاد هذا المال المستفاد هل يشترط له تحولان حول ام لا؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اذا كان المال المستفاد من نماء او نتاج المال الاصلي فان حوله حوله اي فان حول المال المستفاد حول المال الاصلي. وانما متصل فهذا غير مهم. مثل ثمن ومثل النبت الشجر تكبر ومنفصل وهو امران ربح التجارة ونتاج السائل ربح التجارة ولتاج السائمة. شخص عنده تجارة. هذه التجارة ابتدأ ملك المال يوم احد محرم لما جاء الشهر الثالث او الرابع ربح في هذا المال مهما كانت تجارته الربح الذي اكتسب في شهر ستة او في شهر ثلاثة ما نقول انه يبتدأ حولا جديدا وانما يكون حوله حول المال الاصلي شف ما نقوم ليس له حول لا له حول ولكن ابتداء حوله. حول المال الاصلي ولذلك مهم جدا ان نقدر للا امر آآ نقدر امرا محذوفا اذا النوع الاول من المستفاد المال المستفاد الذي هو من نماء المال الاصلي حوله حول اصله. النوع الثاني من المال استفاد المال المستفاد الذي ليس بنماء ولا نتاج ولكنه من جنس المال اصلي شف من جنس المال الاصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا. كلنا نقع في هذا الشيء مثل ماذا؟ الرواتب رواتب الموظفين. رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع. مال مستفاد. عندك في حسابك خمسة الاف ريال وجاءك راتبك هذا الشهر ثلاثة الاف ريال. المال المستفاد هذا الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يبتدأ له حول جديد؟ ام يكون حوله حول اصله على المذهب بل هو قول الجمهور المال المستفاد الذي ليس بنماء وانعقد الحول على اصله يستأنف له حول جديد. شف يستأنف له حول جديد. هذا من حيث الوجوب. ولكن يقولون يستحب من باب الاستحباب انه يزكيه مع ماله. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه انه قال ان هذا الشهر شهر زكاتكم. فادوا ما لكم او فادوا فادوا ما عليكم من الدين ثم ادوا زكاة مالكم. وجاء عند عبد الرزاق باسناد لا بأس به. ان محمد بن شهاب الزهري التابعي المعروف؟ قال كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم يوما في السنة طبعا بمعنى الاثر فيؤدون فيه زكاة جميع مالهم طريفه وتلاوة ادم الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول. فدل ذلك على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهذا هو المذهب وهو طبعا دلت عليه الادلة ولا شك وضحت المسألة. طبعا ما الدليل على ان هذا لا تجب فيه الزكاة؟ ما روي مرفوعا ولا يصح وانما اه الوقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه انه قال من استفاد مالا شف من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول حتى وان كان الجنس قد انعقد على الاصل. النوع الثالث النوع الثالث من الاموال المال المستفاد وليس بنماذج نائم لكن الحول انعقد على غير جنسه لم يكن صاحبه ملكا من جنسه. شخص تملك مئة من الابل ثم جاءه يعني عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال ليست من جنس الابل اليس كذلك؟ هذه باجماع اهل العلم هذا باجماع ليس فيها خلاف ان المال المستفاد يبتدأ له حول جديد اذا عرفنا المال المستفاد واخذناه من اين؟ من قول الشيخ الا نتاج السائمة وربح التجارة. هنا يتكلم عن المال المستفاد فقط. تمشي ما كان منا ماء لا يمكن. هذا تسمى نبض العروض دراهم. هذه في الحقيقة نبض العروض دراهم ورب ونبض الدراهم عروظا هي حكم وحكم التجارة لانها بيع وشراء اما عمل تجارة صارت في حكم العروبة تعتبر الاصل نبظ العروض ويقطع الحول الا عند الشافعي. طيب. ما الدليل على ان النتائج السائمة وربح التجارة؟ لا يستأنف له حول جديد؟ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال وعد عليهم امر الساعي ان يعد عليهم استخارة صغيرة جدا لم تتم سنة كاملة ومع ذلك عدت في الزكاة. مما يدل على انها تحسب فيه واما ربح للتجارة فلالاجماع انعقد الاجماع على ان ربح التجارة حوله حول اصله طيب يقول ولو لم يبلغ نصابا هنا الذي لم يبلغ نصابا ما هو؟ المال المستفاد شف المال المستفاد اذا لا بد ان نقدر كلاما هنا فنقول لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء المستفاد يكون حوله حول اصله لو لم يبلغوا المستفاد نصابا. ولو لم يبلغ المستفاد نصابا. ماشيين معي او اعيدها. هذي مسألة في ظني ان ما اصعب مثل باقي كل السحر اعيدها باسلوب اخر ان اذنتم وان كان يعني بعض الاخوان يقول لا تريد دائما لكي نمشي انظر هنا ساحلل الكلمة الجملة كلمة كلمة انا فهمتم الفكرة معي قبل قليل. يقول الشيخ ومضي الحول اي هو شرط الا المعشرات قراءة الاشياء التي تعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن. هذه لا زكاة لا يشترط لها حول الحول بل من حين الملك. يجب الزكاة من حين الملك من حين تملك بشرطها الذي سيأتي بمحله. طيب قال الا هنا انتقل لموضوع اخر اذا الدائن كل دين له على غيره تجب فيه الزكاة. ويقول فقهاء المذهب سواء كان الدين على مليء او معسر عكسه. وسواء كان الدين على باذل او جاحد بلا بينة طبعا وهو موضوع المال المستفاد. فكأن الشيخ يقول ان كل مال يستفيده الشخص يعني يمتلكوا وقد كان عنده مال اخر فيشترط له حولان الحوض. فكل مال استفاده الشخص اي ملكه وعنده مال اخر فيشترط للمال المستفاد حولان الحول الا شيئا واحدا وهو النماء. ما هو النماء؟ نتاج السائمة وربح التجارة. فكأنه يقول ان المستفاد حكم حكم الملك الاصلي الذي ملك ابتداء فكلما استفدت مالا بالصورتين يكونون قبل قليل انعقد على جنس ليس من جنسه او ليس من نمائه انما لما يكون من نماء فان فيه ابتداء الحول يلزم فيه ابتداء الحول الا ان يكون نماء وهو نتاج سائمة وربح التجارة فهنا يكون حوله حول اصله وان كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء اقل من النصاب. هذا اسلوب اخر غير الاسلوب الاول لكن نفس المعنى طيب ارجو ان يكون وصلت الفكرة طيب يقول الشيخ فان حولهما اي حول السائمة وربح التجارة اصلهما ان كان مصابا اي ان كان النصاب ان كان الاصل نصابا. مفهوم هذه الجملة صحيح. ان لم يكن اصل نصابا وانما تمم النصاب بالمال المستفاد. فان ابتداء الحول يكون متى؟ من حين اكتمال النصاب. هذه واظحة يعني مفهومة لا شك فيه هو معنى الصحيح مئة بالمئة. قال والا اراد ان يؤكد على المفهوم. والا فمن كماله من حين يكمل. من الوقت الذي يملك فيه ان النصاب سواء كان سائمة او عروضا وغير ذلك. يقول الشيخ ومن كان له دين ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين وانظر هنا طبعا هنا ذكرها الشيخ لماذا؟ لان الفقهاء الذين يرون ان الدين لا زكاة فيه انما يعللونه بسبب عدم استقرار الملك. فاراد الشيخ ان يقول وهو المذهب ان الدين ليس بمؤثر في استقرار الملك اذا هذا هو سبب وضع هذه المسألة في هذا الموضع. عندنا مسألتان انتبه لهاتين المسألتين. عندنا مسألة اسمها زكاة الدين وعندنا مسألة اخرى اسمها كون الدين يمنع الزكاة. او هل الدين يمنع الزكاة؟ انتبه للمسألتين زكاة الدين وكون الدين يمنع الزكاة. المراد بزكاة الدين كما قال الشيخ منصور البهوتي في حواشيه على الاقناع لم تخني الذاكرة قال المراد بزكاة الدين اي على من هو له على من هو له واذا عبر الفقهاء بمنع الدين للزكاة يقصدون على من؟ هو عليه يعني اذا سمعت احد من الفقهاء يتكلم الدين فيه زكاة او الدين لا زكاة فيه. يعنون الدين للدائن او للمدين اذا قالوا الدين هل فيه زكاة ام لا؟ يقصدون الدائن ولا المدين؟ الدائن دائم. الدائن يسمى زكاته تسمى مسألة هل في الدين زكاة؟ شف اذا سألك سمعت فقيها يقول هل الدين فيه زكاة ام لا؟ فالمقصود به؟ الدائن. اذا ارادوا ان يتكلموا عن المدين قالوا هل الدين يمنع الزكاة؟ شف الفرق بين الثنتين. وهذا عدم الدقة تجعل بعظ الطلاب الذي لم يعني اول مرة يقرأ هذا الباب عقول زكاة الدين صعبة لان هي مسألتان فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة زكاة الدين الى المدينة وهو ليس مقصودا المقصود انما هو والدائن زي ما ذكر الشيخ منصور طيب نبدأ باولى المسألتين وهي مسألة زكاة الدائن وهي زكاة الدين يقول الشيخ ومن كان له دين او حق حق اي عروض تجارة تقوم الحقوق المالية التي تقوم بخلاف الحقوق الاختصاص التي لا قيمة لها مثل الكلب كأن يكون قد عار كلبا او اقرض كلبا لشخص ونحو ذلك هذه لا تقوض وانما الحقوق التي تقوم مما يجوز بيعه له قيمة طيب قال ومن كان له دين او حق من صداق مثل امرأة تزوجها زوجها ولم يعطها صداقها. تأخر ما اعطاها صداقة فبقي دينا في ذمته او نص نصك في عقدها ان ان المهر الف منه معجل ومئة الف مؤخر هذا يعتبر دين؟ من الدائن هنا؟ الدائن اذا احنا نتكلم عن الدين الزكاة في حق من؟ الزوجة. الزوجة. هذا الصورة. انظر لو ان الزوج خالع امرأته. خالعها على ان ترد له المهر. ما رجعت له المهر. وتمت المخالعة. واتفقوا على هذا الامر من الدائن هنا؟ الزوج. اذا لما نتكلم هنا عن عن الصداق. سواء كان في ابتداء العقد او في رده في الخلع نعرف من من الدائن. طيب. اذا كان له دين على غيره من صداق كالزوجة لها صداق اما بالشرط اجلوه كم منهم او بدون ذلك. من صداق او غيره على مليء مليء اي قادر على البذل او غيره او غير مليء وهو المعسر. ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. المذهب عنده بلا بينة جاحد بلا بينة واما الجاحد ببينة فلا فلا زكاة فيه. واما ان يكون الدين مؤجلا او معجلا فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن يجب على الدائن ان يزكي. ويلحق بالدين عندهم المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب والوديعة كل هذه الامور تجب فيها الزكاة على الدائن. قالوا لانه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم في نفي الزكاة عن الدائن بل هو في ملكه. قالوا ولان الملك لا يمنع التصرف فيجوز الحوال على هذه الديون يجوز الحوال عليها. فدل على انه الملك فيها مستقر هذا هو المذهب. وآآ استدلوا بما جاء عن رضي الله عنه انه سئل عن الدين المظنون الذي قد يأتي وقد لا يأتي فيحتمل معسر ويحتمل المماطل ويحتمل الجاحد فقال زكه وهذا قضاء من علي رضي الله عنه امره بان يزكي. اذا المذهب الدين فيه الزكاة مطلقا لكن يقول الفقهاء لا يزكيه الا اذا قبضه. يزكيه عما رمضان لان عندهم قاعدة ان الزكاة واجبة في العين كما سيأتي بعد قليل. وضحت المسألة لا يزكي الان وانما يبقى في الذمة متعلق بالعين فاذا قبضه زكاه او قبض بعضه زكى بعض بالنسبة للتناسل. فعلى سبيل المثال لو ان له على مئة الف وتركها عشر سنين ثم قبضها المذهب لا فرق واحد غير جاحد مماطل مليء وغير مملئ لا فرق. كيف يزكيها عشر سنين؟ كم يخرج؟ لا خطأ يزيد في السنة الاولى. يزكي السنة الاولى فيخرج ربع العشر. الفين ونصف. كم يبقى من عشرة الاف بعد ازالة الفين والنصف سبعة وتسعين وخمس مئة. يخرج ربع العشر منها. ثم هكذا بنسبة تناقص حتى يصل الى عشر سنين فهي ستكون اقل من خمسة وعشرين تصل الى عشرين او اقل تقريبا ما اعرف بالظبط اذا يحسبها كل سنة بعد ازالة النصاب منها اذا كانت اقل من النصاب خلاص لا يعيشون. اه اذا نقصت عن النصاب ان كان عنده من ما له هو نصاب يكملها وكان عندهم يعني من جنسها فيظم عليها. يعني كان الدين بالمال. وعنده من المال هو. مجموع اثنين يبلغ النصاب فيزكيه وان كان كذلك. لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين فاذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيه. تزكيه قبل سنوات حتى تصل الى النصاب فان نقصت عليه فلا زكاة بعد ذلك عدد السنوات الباقية. طيب. اه يقول الشيخ نعم اذا قبضه ولما مضى من حول ربما ان شاء الله ان امكن في الاسئلة افصل لكم في هذه المسألة ما الذي عليه الفتوى عند المشايخ؟ يقول الشيخ ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب هذه المسألة الثانية وهي مسألة ايش؟ نسيت تذكروني؟ هل يمنع الجسد؟ هل الدين يمنع الزكاة ام هذه المسألة الثانية هل الدين يمنع الزكاة؟ وانظر هنا الفقهاء عندما قالوا ان الدين يمنع الزكاة ذكروا سورة واحدة وانت معرفتك تأخذ الصورة الثانية منها. هم يقولون ان المذهب الدين يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة والباطنة. يقول ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب. اذا يمنع الزكاة اذا كان الدين ينقص النصاب. كم مالك؟ حنا قلنا على سبيل المثال ست مئة ريال مثلا النصاب مثلا. فكم مالك؟ عندك الف ولكن عليك دين بمقدار خمسمئة. اذا الغي خمسمئة. بقي خمس مئة اقل من نصاب فلا زكاة عليك. هذا هو المذهب. طيب. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا هل الظاهر يراد به امرين او يراد به امران؟ يراد به سائمة السائمة ويراد به زكاة الزروع. زكاة الزروع قال ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. اي ان الكفارة لو ان الشخص عليه كفارة اطعام ستين مسكين مثلا او يجب عليه عتق رقبة والرقاب موجودة عندما كانت موجودة في الزمن الاول. واراد ان يخرج الكفارة ويعلم ان هذه الكفارة ستنقصه عن النصاب. فحكم الكفارة ترك الدين لانها دين لله عز وجل ودين الله احق بالوفاء. طيب اذا المسألة التي ذكرها المصنف اذا كان الشخص عنده مال والدين ينقصه عن النصاب فلا زكاة فيه. انظر الصورة الثانية التي تبنى على فهمك. لو كان عند الشخص الف وعليه دين ولكن هذا الدين لا ينقص النصاب. هل فيه زكاة نعم لكن كم نزكي؟ كم نزكي؟ هل يزكي المال كله؟ ام يزكيه بحسابه بنقص الدين الذي عليه اكثر المتأخرين انه يلغى او بخصم الدين. والدليل على ذلك ما ثبت او بيعها المسألة ان الدين مؤثر في حساب الزكاة ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه هو حديث عظيم انه قال للمسلمين كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاة مالكم. او شهر زكاتكم. فأدوا ما عليكم من الديون. ثم ادوا زكاة اموالكم فدل ذلك على ان الدين مؤثر في حساب الزكاة. مؤثر في حساب الزكاة. وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة له في تأخير الزكاة؟ قال ان الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شهر يعرفونه. يؤدون فيه زكاة مالهم. كما ذكر كما ثبت الموطأ من حديث عثمان طيب هذا الشهر مسيء ما نقله الرواة قال وجاء عن بعض السلف انهم قالوا لقد فاتنا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه. نعم روي انه رمظان رجح البيهقي وروي انه كان في المحرم. وهذا مال له قاضي ابو يعلى. انه كان في شهر الله المحرم. العلم عند الله عز وجل اين كان الصحابي زكاة اموالهم ولعلها رحمة من الله عز وجل لكي يعني ما يحرص الناس ان يكونوا في شهوان فيتوزع الناس فالمحتاج يأخذ من في كل شهر من شخص يكون عنده مال. انا ودي امشي عشان يجي كتاب اخر تمشي تفضل. حديث عثمان رواه مالك في الموفى من حديث الساعة ابن يزيد ورواه البيهقي باسناد صحيح. انا ودي امشي يا شيخ خله في نهاية الدرس. طيب. اللهم صلي على محمد. نعم قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يقول الشيخ هنا ان الشخص اذا ملك في الانعام ان ملك نصابا صغارا ملكها والصغار لا يخرج من جنسها الزكاة لانه يشترط فيها سن معين كما سيأتي بعد قليل. فانه من حين ملكه الصغار تجب عليه الزكاة لانه اعتدت عليه كما قال عمر رضي الله عنه وعد عليهم بالسخان. فانها تحسب ولكن لا تخرج الزكاة منها وانما من الاسنان التي جاء اشترط بها كما سيمر معنا ان شاء الله. قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. اي من حين ملكه هذا الامر فاذا تم الحول كانت وصلت للسن المجزئة كستة اشهر ونحوها في الظأن فانه يخرجها من السن المجزئة. قال وان نقص النصاب في بعض الحول هذه قلناها في ابتداء الكلام ان نقص النصاب في بعض الحول في اثنائه انقطع او باعه باع المال او ابدله بغير جنسه باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة باع السائل من انها هي التي تباع النقد لا يباع. وانما يشتري به ابدله. يعني او او الغاه. اشترى به عروض قنية لكن لو ابدله عروض تجارة قالوا لا لان النقد هو اصل عروض التجارة فلا ينقض فلا ينقطع حول التجارة. او باعه اي باع الناتجة ائمة الانعام باعها بنقد او ابدله بغير جنسه. كان عنده ابل فابدلها بغنم. هذا الجنس غير الجنس الآخر قال انقطع حوله فينقطع الحول اذا ابدلها بغير الجنس او ابدل او او باعها او باعها او نقص النصاب فانه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة قال لا فرارا من الزكاة هذه مسألة مهمة. وهي دقيقة شوي فارجو ان تركزوا فيها. لذلك انا اجلتها بعد بعض الشيء الشخص اذا ابدل ماله او باعه فرارا من الزكاة فانه لا يؤثر سر هذا البيع فيجب عليه ان يزكي جنس المباع شخص عنده مئة من ابن وقبل ان يأتي حولان الحول قال سوف ابيعها بنقد فباعها بنقد كان من غير قصد فراب الفرار من الزكاة لا زكاة عليه الا السنة القادمة بعد شرائها. وان قصد الفرار فانه هم يقولون يجب عليه ان يزكي جنس المباح وليس الثمن. يزكي جنس المباع. فكأنه موجود عند لماذا؟ لان الاصل في الحيل انها ممنوعة شرعا. ما يجوز الحيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لتحيلهم ومن فعل الحيل فقد شابه اليهود. وهذا اصل عند فقهاء الحديث ويعمله الحنابلة كثيرا جدا انهم يلغون الحيل يلغون الحيل جدا كل شيء من باب الحيلة يلغونه الا ما ورد النص فيه وسيمر معنا في باب الربا ان شاء الله في محله ولماذا هذا السفلي طيب هذه مسألة المسألة الثانية انه يلحق بالابدال وبالبيع لو اتلفه او وهبه او وهبه لو اتلفه او وهبه لشخص اخر قالوا انه ملحق به كيف يجب عليه الزكاة؟ يجب عليه الزكاة. هذي الصورة الثانية. او المسألة الثانية. المسألة الثالثة في التبيع والتبيعة ومنها اللي ذكرناها قبل قليل ابن اللبون عن بنت المخاض فقط. ومنها لو كان كله من الذكور اذا كان التيس يعني يعني من التيوس الغالية تيس براب الفقهاء يسمونه تيس براب ان العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة. انتبه لهذه المسألة فيما قارب وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخص عنده مئة من الابل. قال ما ابغى ازكيها. قبل وجوب زكاة بثلاثة اشهر باعها. نقول هنا حتى وان كانت نيته الفرار من الزكاة لا زكاة عليه. ما السبب؟ قالوا لان الضابط ان يكون اه قصده الفرار من الزكاة قريبا من زكاة قريب من عند وجوب الزكاة قريبا منها بيوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين والقرب عرفي عند الناس كل يعرفون تقدير العرف واما الطويل فيجوز لي. ما ينظر ليش؟ لان قالوا انه لما وجب عليه الزكاة اغلب الحول او اكثره فيكون هنا ترفه بعدم باسقاط وجوب الزكاة عنه فيه كله. ولكن لما كان مبكرا في نصف الحول مثلا او في نصف الاول من الحول فانه لم وبعدم وجوب الزكاة فيه. طبعا فيه رواية في المذهب ذكر في الانصاف انها تأخذ الحول كاملا. في اثناء الحول كله لكن المعتمد انه ما قاربه هو الذي ماشي عليه صاحب المقنع والمتأخرين. طيب طيب يقول الشيخ وان ابدله بجنسه بنى على حوله. هناك اموال آآ اذا ابدلها من جنسها تكون من جنس واحد. فيستمر الحول مثل لو باع غنما بغنم. ابدلها من نفس الجزء او باع ابلا بابلا قالوا وفي معناها النقدان او النقد عموما فان النقد كله يعتبر جنسا واحدا فلو ابدل الذهب بالفضة فالحول هو الاول ومثله من يقوم بالصيرفة فيبيع الريالات بالدنانير والدنانير بالدراهم والدراهم بالدولارات. فهذا ابدل المال بجنسه لان نحن قلنا ان جميع الاثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها جنس واحد. فهي داخلة في قول مصنف وان ابدله بجنسه بنى على حوله اي حول الاول المال الاول المال الاول. نعم. يقول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال هذي مسألة من المسائل الكبرى في الزكاة. وهي هل الزكاة واجبة في عين المال ام في الذمة؟ وقد ذكر بعض الفقهاء انه يتفرع عن هذه المسألة اكثر من خمسين او هذه القاعدة يتفرع عنها اكثر من خمسين مسألة فقهية. سنذكر مسألة او مسألتين فقط بعد قليل المذهب ان الزكاة واجبة في عين المال. يعني من نفس المال. وجبت في السائمة تجب من دائما ولها تعلق بالذمة. ففي صور معينة يكون لها تعلق في الذمة. فيجوز اخراج الزكاة من غير المال. لكن الاصل انها متعلقة بعين المال. لكن لها تعلق بالذمة. لكن الاصل انها في عين وهذا قول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه خمسة اشهر في كذا فدل على انها متعلقة وفي ظرفية يدل على انها في عين المرء قال ولها تعلق بالذمة الاستثناءات سنذكرها بعد قليل. من الاشياء التي تتعلق طبعا هم يقولون ان تعلقها بالذمة شف تعلق المال بالذمة صور. قالوا كتعلق الارش برقبة الجاني. اذا كان قنا. هذه الصورة وكتعلق الرهن وتعلق الرهن بذمة الدائن بالراهن وكتعلق لانها اكثر من صورة لكن هنا في باب الزكاة قالوا انك تعلق العرش بالرقبة كتعلق الارش بالرقبة وهذي مسألة ربما نتكلم عنها ان شاء الله في باب البيوع باذن الله عز وجل طيب انظر هنا ما الذي تفرع على هذه القاعدة؟ يتفرع عن هذه القاعدة المسألة اللي ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. في زكاة الدين الشخص اذا كان دائما لغيره الزكاة واجبة عليه لكن متى يخرج الزكاة اذا قبضت. اذا هنا الزكاة متعلقة بالعين. لكن لها تعلق بالذمة. لو اخرجها من ماله هو جاهزة. اليس كذلك؟ هذه الصورة. صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة. الشخص اذا كانت عنده عروض تجارة عروظ التجارة لا يجوز اخراج الزكاة الا نقدا يجب ان تخرج نقدا الا قول عند المالكية واختيار الشيخ تقيدي لو لم تبع هذه العروض جلست عنده خمس سنوات. الزكاة واجبة خمس سنوات لا فرق بين المدار وغير المدار. لكن لا يخرج الزكاة. لا يجب عليه اخراج الزكاة الا عند بيعها لان الزكاة متعلقة بماذا؟ بالعين متعلقة بالعين لو قلنا انها متعلقة بالذمة نقول سنويا يجب عليك ان تستدين خذ الزكاة. وضحت الفرق مسألة الصورة الثانية. سيأتي الصورة الثالثة بعد قليل ان شاء الله عز وجل. نعم. طبعا اه بالنسبة للدين اذا كان الشخص ما له على دائن عفوا ما له على شخص. قلنا الزكاة واجبة في العين اي عين الدين اذا اذا قبضه. لو تلف هذا المال تلف. هل يزكيه ام لا نقول اذا كلت المال او سقط بان يكون صاحبه فقد لا يعرف او مات ولا مال عنده سقطت الزكاة لكن لو سقطت باسقاط صاحبها فمشهور المذهب ان فيها الزكاة المعتمدة ان فيها الزكاة لانها بفعل منه هو. فيجوز له ان يقول اخرج الزكاة واسقط عنك الباقي. اعطني قيمة الزكاة واخرج عنك الباقي طيب ومثله يقال في عروض التجارة. طيب. يقول الشيخ ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. آآ لا يشترط في وجوب الزكاة امكان الاداء. بل مجرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبا للزكاة. قال ولا بقاء المال فقد يكون وجب الزكاة عليه عنده في هذا الوقت واخره واخره فتلف المال في هذه المدة فالمذهب اذا كان اخره بتفريط منه فيه الزكاة. وكان تأخيره من غير تفريط منه. فانتلف المال بتفريط منه ففيه الزكاة والا فلا اذا اصبح عندنا ثلاث صور اذا تلف المال بعد وجوب الزكاة. امثل بمثال لتوظيح المقال وجبت زكاة مالنا متى يوم ايش؟ عشرة محرم جاء صاحبنا لم يخرج المال قال ساخرجه غدا اذا بهذا المال يسلخ كان عنده غنم فجاء سيل فاخذ المال كله. كان عنده زرع فجاء سيل فازال كل الحب بعد جعله في البيدرة. كان عنده مال فجاء شخص فسرق هذا المال من جيبه. وقد وجب عليه في يوم عشرة. نقول الحالة الاولى انظر هنا اذا كان التأخير من غير تفريط منه كون المال بعيد عنه. التأخير من غير تفريط منه والاتلاف من غير فعل منه او تفريط. فنقول سقطت لانها متعلقة بالعين والعين ذهبت. هذي الصورة. الصورة الثانية ان يكون اخرها بتفريط هو هو المؤخر من تفريط. يستطيع ان يخرجها يوم عاشوراء قال له بكرة بكرة نقول تجب الزكاة في ذمته سواء ترث المال بتفريط منه او بدون تفريط. ما السبب؟ لانه اساسا في التأخير. الصورة الثانية؟ طيب. الصورة الثالثة ان يكون اخرها من غير تفريط عيد المال عنه ولكنه فرط في اتلافه. كان معطي المال شخص صبي او سفيه لا يحفظ المال فضيعه. نقول عليك الفكاهة وهذا معنى قولنا انه لا يشترط امكان الاداء الا في الصورة الاولى حينما يكون التأخير والتلف من غير تفريط من صاحبها. طيب. ولذلك يشترط الفقهاء يقولون الا في الزروع والثمار. فانها اذا تلفت بجائزة من السماء فانه تسقط الزكاة لانه يتوفر فيها الشرطين ذكرت لكم قبل قليل. قال والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين لانها حق لله عز وجل. فيقتسم اه فيقتسمها هم الغرماء ورماء الدين. تقتسم الزكاة مع غرباء الدين بالحصص. كم كم زكاة عندك؟ عندي علي دين خمسين الف. وزكاتي خمسين الف. فيجب ان تخرج الخمسون الف والدين لكن لو كان الشخص انما ترك من التركة خمسين الفا فقط فنقول هذه التركة خمسة وعشرون منها تذهب زكاة وخمسة وعشرون منها تذهب دينا. فاول ما يقدم من الديون من من الحقوق في التركة مؤنة التجهيز ثم ثم تذكرون ما كان متعلقا بعين التركة وهو الرهن ثم ديون الله عز وجل وديون العباد مشتركة مشتركة في التركة ان بقي شيء اخرج الثلث ان بقي شيء قسم على الميراث. نعم الباب اللي بعده سهل جدا نمر عليه بسرعة بسرعة شديدة جدا. يقول الشيخ باب زكاة بهيمة الانعام طبعا المراد به مثل انعام ثلاثة انواع وهي البقر والغنم والضأن والماعز في حكمها. هذه هي الاشياء التي وفيها الزكاة ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة الا ان تكون معدة للتجارة بنفسها مثل ما جاء في حديث حماس حينما قضى عليه عمر رضي الله عنه بوجوب زكاة زكاة التجارة في في البهيمة. فبهيمة الانعام مخصوصة في باب الزكاة هنا بثلاثة بأنواع فقط والا هي في لسان اللغة تشمل كل الحيوانات تشمل كل الحيوانات. هناك حيوانات مشابهة لهذه الامور الثلاثة مثل بقر الوحي البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ لا لا زكاة فيه. الا ان يكون متولدا من وحشي واهلي فاذا تولد من وحشي واهلي فمشهور المذهب ان فيه الزكاة. فانما يكون الزكاة في المتولد منهما. البقر الوحشي مثل ماذا مثل شخص عنده البقرة وش نوع من أنواع الغزلان طبعا إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل آآ ان يأكل لحمها كثير من الناس يربي الغزلان من اجل لحمها هل تجب فيها الزكاة ام لا؟ نقول لا زكاة فيها وان شف وان كانت سائمة وان كانت سائمة. نعم. يقول تجب في ابل وبقر وغنم دون ما عداها. الا الوحشية اذا او الا الا الواحد من هؤلاء اذا تولد من وحشي واهلي. واما الوحشي فلا زكاة فيه اذا كانت سائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة. فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان غير السائمة لا زكاة فيها. وغير السائمة هي معلوفة التي تعلف الحول او اكثره. اي حيوان من بهيمة الانعام الثلاثة اذا كانت تعلف الحول كله او اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر فلا زكاة فيها. وما معنى كونها تعلف؟ واحد اثنتين. اما ان يشترى لها العلف او ان يكون الاعتلاف بالفعل كأن يحش تعرفون يحش يعني يقطع لها الحشيش ثم يعطيه اياه دفاعية فاذا كان مالكها او راعيها يعرفها اما شراء او بفعل منه هو ليس بذهابها للمرعى فانها تسمى معلوفة. طيب آآ نعم قال اذا كانت دائمة الشيء الوحيد من السائم الذي لا تجب فيه الزكاة العوامل فان العوامل اذا كان يعمل عليها ويركبها صاحبها بان كان يركبها مثلا في سقي مثل ابل في الثواني هذه التي تستخرج الماء هذه العوامل لا زكاة بات فيها لانها خرجت من كونها بهيمة انعام سائمة وان كانت فعلا سائمة فانه لا زكاة فيها. قال او اكثره اي اكثر الحول كما ذكرت لكم قبل قليل وهو اكثر من ستة اشهر. ولا يشترط في آآ الصوم النية. بل مجرد الفعل منها لو هربت منه فهربت ستة اشهر وهي في البر ثم وجدها بعد ستة اشهر ففيها الزكاة وكان يعلفها اقل من ستة اشهر مع انها هربت ستة اشهر في البر كانت ضالة فلا يشترط النية النية في السو قال فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. قول الشيخ فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. اي مهما كان سن الابل سواء كانت بنت سنة او واقل حتى لو كانت صغارا الم نقل قبل قليل تعد الصغار؟ لكنه وان كان نصابه كله صغار فيجب ان تكون بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما كان لها سنة كان لها سنة. طيب آآ هذه البنت المخاض احنا ذكرنا قبل قليل من الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة. اليس كذلك؟ هل يلزم ان تكون بنت المخاض من نفس ماله؟ لا ما يجوز له ان يشتري بنت مخاض من غير ما له بشرط. ان تكون موافقة لماله في الصفة. شف في الصفة والمراد بالصفات العيب عيوب من باب العيوب ليس من باب الغلاء وان من باب العيوب العيوب المذكورة في باب الاضاحي فلو ان على سبيل المثال في هذا الزمان شخص عنده من الابل كلها تسمى يسمونها ايش؟ مزاين او مزاين يعني جمع مزاين كذا جمعي صحيح؟ مزايين ها؟ طيب. كلها من من هذا النوع من الابل. فوجبت عليه بنت مخاض من هذه الابل الغالية التي تسوى واحدة منها مليون او مليونين كل قطيعة كذلك. نقول يجوز لك ان تشتري بنت مخاض من غيرها ثمانية له عشرة. بشرط ان تكون مثلها سليمة من العيوب. لكن لو كانت آآ نصابك كله معيب. كله يعرج كله هزيل كله مريض فتخرج مثله في عيبه. فتخرج مثله في عيبه. طيب. المسألة الثالثة معنا هنا قوله في بنت مخاض بنت مخاض هذه ان لم يجدها ماذا يفعل؟ ولم يجد ما يشتري. نقول يجوز له ان يأتي بما هو اعلى منها كم يلبون او بنت لبون؟ فان اتى بشيء اعلى منها اخذ الجبران اخذ الجبران الجبران كم؟ بين كل درجة ودرجة شاتان او عشر دراهم. طيب. نعم. قالوا وفيما دون؟ وفيما دونها اي في خمس وعشرين في كل خمس اي خمس من الابل شاة. يجب من كان يملك اقل من خمس وعشرين ان يخرج عن كل خمس شاة ففي الخمس شاة وفي التمثيل شاتين وفي الثلاث وفي الخمسة عشر آآ ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمسة وعشرين بنت مهر طيب اه الشاة هذه ما صفتها؟ نقول ان هذه الشاة يجب ان تكون كصفة الابل من حيث العيب والسلامة. من حيث العيب هل هي سليمة او معيبة؟ نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنتمخض. طيب لو لم يجد شاة ماذا يفعل يأتي بما هو اعلى ما هو الاعلى؟ بنت مخاطب. طيب لو اراد ان يأتي ببعير؟ ابن مخاض نقول البعير مهما كان سنه لا يجزئ حتى عن الشهوة. لان شف لان زكاة الانعام لا تخرج الا من الاناث. الا في صور ثلاث ساذكرها لكم بعد قليل منها في التبيع والتبيعة ومع ذلك يجب ان يكون اناثا. طيب الباقي يمشي بسرعة يقول وفي ست وثلاثين اي من الابل مهما كانت سنها بنت لبون. اي اه ناقة لها سنتان تمت السنتين وبدأت الثالثة. قال وفي ست واربعين حقة. لان استحقت الركوب وهي ما تمت ثلاث سنين يعني اذا جاءت مئة وعشرين زائد اربعين مئة وستين. اذا جاءت مئة وستين ففيها بنت لابون زيادة على ثلاث بنات لبون. يعني اصبح اربع بنات لبن وفي كل خمسين حبة يقولون اذا وصلت الى مئتين اتفق الفرظان فيجوز له ان يخرج اربع حقق او ان يخرج خمس بنات لبون. نعم. يقول ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة. هذه من الصور التي يستثنى فيها فيجوز اخراج الذكور وهو التبيع. واتبعه ما كان له سنة طيب اه قال وفي اربعين مسنة اي اربعين من البقر مسنة وهي ما كان له سنتان. قال وفي ستين تبيعاني او تبيعتان ايضا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نفس الكلام السابق وهذي يعني نحفظها من قديم نحن صغار ايام ابتدائي ونحن نحفظ هذه الانصبة. يقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا اي في التبييع. وابن لبون مكان بنت مخاض اللي ذكرت لكم قبل قليل. واذا كان النصاب كله ذكورا. لا يجوز اخراج الذكور في الزكاة بهيمة الانعام مطلقا الا في هذه الصور الثلاث فقط وهو اذا كان الذكور اه اذا اذا كان النصاب كله ذكور وكان التيس التيس ضراب او اه كانت بنت لبون ابن لبون يخرج مكان بنت مخاض وذكرنا محلها قبل قليل او تبيع مع التبيعة. نعم ثم نختم باخر جملة يقول الشيخ فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة. اه هذه الشاة اه طبعا لها سن مثل التي تجزئ في الاضحية فان كانت من من الضأن فيجب فيها ان تكون بنت ستة اشهر. ستة اشهر فتكون يعني جذعتهن وهي بنت اشهر وان كانت من المعز وان كانت شياهه وغنمه من المعد فيجب عليه ان يخرج ثنيا وهو ما اتم سنة ان اكمل كم سنتين؟ اتم سنتين. نعم. نعم ما اتم سنة احسنت. ما اتم سنة. قال الشيخ وفي مئة واحدى وعشرين من الغنم سواء كان من الضأن او من الماعز شافان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة. ثم قال الشيخ والخلطة اي بين المالين وهي نوعان الخلطة نوعان خلطة اعيان وخلطة اوصاف. اما خلطة الاعيان فهو ان يكون المال مشاعا فتكون هذه الابل او البقر لا تعرف اهي لي ام لك؟ انا عندي عشرين وانت عندك عشرين لكن لا اعرف عشرين من عشرينك فهي مختلطة خلطة اعيان فهو ملك مشاع هذا النوع الاول من الخلطة. النوع الثاني من الخلطة خلطة الاوصاف. ولا تكون الخلطة خلطة اوصاف الا بالاشتراك في خمسة امور المراهق اي المكان الذي تنام فيه وفي المسرح اي المكان الذي تذهب فيه للمرعى وفي المحلب وفي المحل وفي المرعى دون الراعي قال تصير المالين كالواحد. اي تصير المالين الذي يملكهما نفسان. لابد ان يكون نفسان ليس المالين لان اصل الواحد لو كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما وان واحد يضم بعضه الى بعض لكن لو كان المالك نفسه لو كان المالك نفسين او اكثر من نفسين تصيرهما مالا واحدا من حيث تقدير النصاب في سائمة بهيمة الانعام فقط دون ما عداها من الاموال اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين