ثم قال المؤلف رحمه الله واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل فيشتري به طعاما فيطعمه فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اه اما بعد فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق في كتاب الحج على قول المؤلف رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات الى اخره. والفرق بين الاركان والواجبات ان الاركان لا بد من الاتيان بها. فلا تجبر فلا تجبر بشيء. بخلاف الواجبات فان الانسان اذا فاته الواجب فانه يجبر بدم. فمثلا الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. اذا فات فات الحج ولا يصح الحج الا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الطواف كذلك ركن من اركان الحج. لا يصح حج الا به فلو لم يطف لم يصح حجه. ولا يكمل حجه الا به ولا يجبر بالدم. بخلاف الواجبات كالمبيت في منى ورمي الجمار. لو ان الانسان مثلا لم يرمي الجمار فانه يجبر ذلك بالدم. يقول الاركان والرباع التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات التي هي الاحرام. وصواب العبارة ان يقال كون الاحرام من الميقات المعتبر. والوقوف بعرفة الى الغروب. ان يقف الى ان تغرب الشمس فلو قبل ان تغرب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج. والمبيت ليلة النحر بالمزدلفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها. وفي حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار. فقد تم حجه وقضى تفثه قال وليالي ايام التشريق بمنى يعني المبيت ليالي التشريق بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقا والرعاة ان يبيتوا خارج منى. فكونه يرخص لهؤلاء يدل على ان الامر بالنسبة لغيرهم عزيمة ورمي الجمار في ان الرسول عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات وقال خذوا عني مناسككم. والحلق او التقصير لاجزأه ذلك. والحلق او التقصير نسك. لان الله عز وجل عبر عنه بالنسك. فقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين عبر عن النسك بالحج فعبر عن النسك بالحلق. او التقصير. ومن القواعد المقررة ان اذا كنا عن العبادة ببعضها دل ذلك على ان هذا البعض ركن فيها او واجب قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان ترك الواجب لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. من ترك ركنا من اركان الحج فان حجه لا يصح الا به. ولا يجبر شيء. اما من ترك واجبا فان تركه عمدا اليه امران الاثم والفدية. وان تركه لعذر شرعي فلا اثم عليه لكن تجب عليه الفدية. قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراط. هذه هي الانساك الثلاثة وقد تقدمت السلام على شيء منها. يقول فالمتمتع فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم بالحج من عامه. فلابد في التمتع ان تكون العمرة. والحج في عام واحد. وان يفرغ من عمرته. وان تكون العمرة في اشهر الحج وعلى هذا فلو احرم بالعمرة في رمضان وحج فليس بمتمتع. ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولم يحج من عامه بل حج من قابل فليس بمتمتع. قال وعليه دم وعليه دم وهذا الدم هو هدي في الواقع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. لكن بشرط الا يكون من حاضر المسجد الحرام. لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام على يقول الراجح هم اهل مكة والحرم. فمن كان من اهل الحرم فلا دم عليه. ومن كان من اهل مكة ولو خارج الحرم فندم عليه قال والافراد ان يحرم بالحج مفردا او مفردا والقران ان يحرم بهما معا بان يقول لبيك عمرة حجا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويجوز على القول الراجح حتى فلو بعد يجوز ان يدخل الحج على العمرة ولو بعد الفراغ من الطواف والسعي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف وسعى وقال على المروة لاصحابه من لم يسق الهدي فليحلو وليجعلها عمرة فدل هذا على انه يجوز التحلل يجوز التحلل ولو بعد آآ الطواف والسعي. وهناك سورة ثالثة الاهلي القران. وهي ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليها. وهذه الصورة فيها خلاف والراجح انها جائزة قال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة ان اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته يعني اذا احرم بالعمرة وادخل الحج عليها متى؟ نقول اذا كان مضطرا كما لو خشي ان يفوته الوقوف بعرفة لو اشتغل ابي العمرة فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارنا. كذلك ايضا اذا حاضت المرأة او نفست انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. كما حصل لعائشة رضي الله عنها فانها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعلك نفست. فأمرها ان تدخل الحج على العمرة وان تكون قارناه. وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة. يسعك لحجك وعمرتي. قال المؤلف رحمه الله والمفرد والقارن فعلهما واحد. المفرد والقارن لا فرق بينهما من حيث الافعال وانما يفترقان في امرين. الامر الاول ان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. والثاني ان القارن ان القارن عليه هدي واما المفرد فلا هدي عليه. قال المؤلف رحمه الله ويجتنب المحرم وقت احرامه القى الشعري الى اخره. شرع المؤلف في بيان محظورات الاحرام. والمحظورات هي الممنوعات التي يمنع منها الانسان اذا تلبس بالنسك اولا حلق الشعر. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز ان يحلق شعره او بعض الشعر. وضابط الحلق الذي تجب به الفدية هو ما اتحصل به اماطة الاذى؟ ما تحصل به اماطة الاذى فاذا حلق من رأسه ما تحصل به اماطة الاذى وجبت عليه اما لو حلق شيئا يسيرا فلا حرج ولا فدية. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم ينقل ولم ينقل انه فدى. ثانيا تقليم الاظفار. ان يقلم اظفاره. وليس ثمة نص في ذلك ولكن الفقهاء قاسوا ذلك على حلق الشعر. قالوا بجامع الترفه. بانه يترفه بذلك. فعلى هذا يمنع من تقريم الاظفار عند جمهور العلماء الثالث لبس المخيط. ان كان رجلا والمخيط ليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة وانما المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن. هذا هو المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن وليس المراد ما فيه خياطة. والدليل على انه لا يجوز للمحرم ان يلبس المخيط. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس وللخفاف الى اخره. الذي ينهى عنه المحرم حقيقة هو ان يلبس اللباس المعتاد. ولذلك لو انه ومثلا اه وظع غترته ازارا او رداء او وظع ثوبه ازارا او رداء يعني لبسه على غير الصفة المعتادة فلا حرج. اذا المخيط هو ما فصل على قدر عضو من البدن. فهو من محظورات الاحرام اذا كان رجلا واما المرأة فتلبس ما تشاء من الثياب. غير متبرجة بزينة. قال وتغطية رأسه ان كان رجلا. وهذا ايضا من يختص بالذكور. تغطية الرأس. والدليل على تحريم تغطية الرأس. حديث ابن عباس رضي الله الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. الشاهد قوله ولا تخمروا رأسه. كذلك ايضا في حديث ابن عمر قال لا يلبس قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الشاهد قوله العمائم والبرانس. العمائم ما يوضع على الرأس البرانيس ثوب يكون رأسه معه. يشبه ثياب المغاربة. قال والطيب رجلا كان او امرأة. الطيب حرام على المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فيحرم على المحرم ان يستعمل الطيب في بدنه او ثوبه او اكله او شربه. اذا احرم اما قبل حرام فانه يسن ان يتطيب. ان يتطيب كما سبق. قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد فرد الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. مما يحرم على المحرم قتل الصيد. والصيد هو حيوان البري المأكول المتوحش طبعا. الحيوان البري فخرج بذلك البئر البحري فلا حرج لقوله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه. ثانيا المأكول فغير المأكول لا يسمى صيدا. الثالث ان يكون وحشيا. يعني لا يستأنس. فخرج به المستأنس. فلا حرج للمحرم في اكله كالدجاج. وبهيمة الانعام وما اشبه ذلك. اذا هذا هو الصيد. الصيد هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. وما هو الصيد المحرم على المحرم؟ الصيد المحرم على المحرم هو احد اشياء ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده. باشارة او اعانة او دلالة. الصيد المحرم على المحرم ما صاده بنفسه. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثانيا ما صيد لاجله لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صعب ابن الجثامة لما صاد حمارا وحشيا واهداه للنبي عليه الصلاة والسلام رده عليه وقال قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. الثالث ما كان له اعانة فيه. يعني اعان على قتل هذا الصيد باشارة او اعانة لحديث ابي قتادة ان ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد فقال هل احد منكم اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا. اذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ايضا صيد البر لكم حلال ما لم او يصادركم. فالصيد المحرم على المحرم احد ثلاثة اشياء ما ما باشر صيده او صيد من اجله او كان له اثر في صيده باشارة او اعانة او دلالة ولو بمناولة سلاح. قال المؤلف رحمه الله واعظم محظورات في الاحرام الجماع لانه مغلب تحريمه مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. الجماع هو اعظم محظورات الاحرام. والجماع اما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول. فان كان قبل تحلل الاول ترتب عليه خمسة احكام. اولا الاثم. وثانيا فساد النسك. وثالثا وجوب المضيفين. ورابعا وجوب القضاء. وخامسا وجوب الفدية. هذه خمسة احكام تترتب على الجماع اذا كان قبل التحلل الاول فمثلا لو جامع في عرفة او ليلة المزدلفة قبل ان يتحلى التحليل الاول فيأثم هذا واحد ويفسد نسكه ويجب ان يمضي فيه. ويجب ان يقضيه من قابل. وتجب الفتية. واما اذا كان الجماع بعد الحل للاول فان النسك لا يفسد. لكن عليه امران. الامر الاول الفدية وهي شاة. والامر الثاني ان يجدد اذا اذا كان قبل الطواف بحيث يخرج الى الحرم ويرجع يخرج يخرج خارج الحرم ليجدد احرامه ثم ثم يرجع اه قال المؤلف رحمه الله واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام من ستة مساكين او ذبح شاة. هذا هو آآ هذه هي فدية الاذى. اذا فدية الاذى يخير الانسان بين ثلاث اشياء قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد بينت السنة كما في حديث كعب ابن عجرة بينت السنة ان الصيام ان يصوم ثلاثة ايام. وان الاطعام ان يطعم ثلاثة مساكين. فيها ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع وان النسك ان يذبح شاة فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة ان شاء ذبح شاة وان شاء اطعم ستة مساكين وان شاء صام ثلاثة ايام. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض المفتين من كونهم اذا سئلوا عمن غطى رأسه او لبس مخيطا او لبس او استعمل طيبا يقول عليك دم عليك كدم تقول هذا خطأ. خطأ من وجهين. الوجه الاول انه الزمه بالدم مع ان الفدية فيها تخيير الفدية فيها تأخير. الدم ليس بلازم. يجوز ان يذبح شاة ويجوز ان يصوم ثلاثة ايام. ويجوز ان يطعم ستة مساكين وثانيا انه في الواقع هذا الذي قال عليك دم انه قدم ما اخر الله ولم يذكر ما قدموا الله. الله عز وجل في الاية فيما يقول ففدية من صيام او صدقة او نسك. النسك الذي هو الذبح هو اخر مرتبة ذكرها الله عز وجل. اذا كون بعض المفتين او بعض طلبة العلم حينما يسأل عمن غطى رأسه او عن من لبس مخيطا او عن من لبس لبس قفازين او عن من تطيب يقول عليك دم. اذبح شاة عليك دم. نقول هذا خطأ من وجهين الوجه الاول انه الزمه بخصلة واحدة مع ان خصال الكفارة اكثر من واحد على التخيير. فهي ذبح شاة او صيام او اطعام. وثانيا كيف تقدم ما اخر الله وتؤخر ما قدم الله. انت اذا الزمته بالدم قد يكون هذا الرجل فقيرا لا يملك شيء. يستطيع ان يصوم ثلاثة ايام. يعني الان لو ظربنا مثلا الشاة ربما تكلبه خمس مئة ريال هذا اقل ما يكون خمس مئة ريال اه لو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قد لا يكلف ذلك ستين ريالا يجب على المفتي ان يبين احكام الله عز وجل كما هي اشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. آآ فدية الصيد او جزاء الصيد اولا ان يذبح مثل لقوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبين الخيار الثاني تقويم المثل. وقيل ان الذي يقوم هو صيد وهذا اصح ان التقويم يكون للصيد لانه الاصل. قال وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف به طعاما يشتري بقيمته طعاما لكل فيطعم كل مسكين مدا من البر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما هذا هو المشهور عند اكثر العلماء. وقال بعض العلماء ان ابنه اذا قتل صيدا فانه ان وجد المثل وجبت وجب عليه ان يذبح هذا المثل. ان يذبح هذا المثل وان لم يجد المثل لا فان عليه فدية اذى. وهذا اختيار ابي ثور رحمه الله وجماعة. اذا على هذا القول تكون يكون جزاء والصيد ان وجد مثلا وجب عليه. مثاله قتل حمامة. الحمامة فيها شاة. فيجب ان يذبح الشاة. لكن لو قتله حيوان حيوانا ليس له مثل فان الواجب عليه ان يخرج فدية اذى كما سبق صيام ثلاثة ايام او ستة مساكين او ذبح شاة. لان هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ليس عليها دليل. قال واما مأدم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية. يعني اذا وجب عليه دم لتمتعه او لقرانه فانه يذبح هديا او ينحر هديا. ما هو هذا الهدي؟ ما يجزئ في الاضحية. فاحكام الهدي واحكام الاضحية. سواء من حيث الجملة. قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا لم يجد الهدي او ثمنه فماذا نقول يصوم؟ قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ومتى يبتدأ صيام الايام الثلاثة؟ من حين ان يحرم بالعمرة. فوقت صيام فالصيام له وقتان. وقت جواز ووقت افضلية. فوقت الجواز من حين ان يحرم بالعمرة. فمثلا انسان احرم بالعمرة في ثاني ايام شوال شهر شوال. وهو معدم لا شيء عنده. يجوز ان يصوم من حين ان يحرم. والوقت في الثاني من اوقات الصيام ان يصومها ايام التشريق. وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لحديث ابي هريرة وعائشة وغيرهما. قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. لقوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وقوله اذا رجعتم قال اهل العلم الرجوع نوعان رجوع تام كامل وهو رجوع الى بلده والثاني رجوع غير تام ناقص وهو انقضاء المناسك. فعلى هذا لو قظى مناسكه وبقي في مكة مدة جاز ان يصوم الايام السبعة. قال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية دي مباشرة من ترك واجبا من واجبات الحج فان عليه دما كذلك ايضا من وجبت عليه الفدية بمباشرة فان عليه الدم على المشهور واذا لم يجد الدم فالقول الراجح انه لا يصوم وان صيام عند عدم ما يذبح انما هو في دم المتعة والقران فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيم وافقي. كل هدي وجب ان يذبح في الحرم او اطعام او او اطعام كل هدي او اطعام يتعلق بالحرم او الاحرام فانه يكون لمساكين الحرم. اه ومساكن الحرم من هم؟ من كان في الحرم من مقيم من مستوطن مقيم وافقي او افقي كل هؤلاء يجوز ان ادفع اليهم هذا الهدي او هذا الاطعام. اذا لو فرض مثلا ان شخصا ترك واجبا من واجبات الحج ترك المبيت في منى. واراد ان يخرج الفدية وان يجبر هذا الواجب فيذبح يذبح شاة ويوزعها على الفقراء. لا يشترط ان يكون الفقراء من اهل مكة فلو كانوا من الحجاج او من القادمين الى مكة فيجوز ان يعطيها اياهم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان لان قوم منفعته قاصرة ليست متعدية. الهدي منفعته متعدية. والاطعام منفعته متعدية. ولهذا كان للفقراء الحرم واما الصوم فيجزئ بكل مكان. فلو ان انسانا مثلا وجبت عليه اه وجب عليه اه هدي صام عن هذا الهدي في بلده فلا حرج. لكن المشروع ان يكون صيامه على التفصيل السابق اه ثم قال المؤلف رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل ان يأكل علما وورعا يعني علما ودينا. لان الانسان الذي تسأله قد يكون عالما لكن ليس عنده دين او ليس عنده من من التقوى. وقد يكون عنده ديانة ولكن ليس عنده علم. فالاول الذي عنده والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. كل الدماء المشروعة من الهدي والاضحية والعقيقة الافضل ان يجعلها اثلاثا. فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. الاضحية والهدي والعقيقة. كلها احكامها واحدة فمن حيث ما يأكل وما يهدي وما يتصدق به. فعلى هذا دم المتعة والقران اذا ذبح او نحر فان السنة ان يأكل منه كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر ثلاثا وستين واعطى عليا ما غبر دعا ببضعة من كل بدنة وضعت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من وشرب من مرقها. قال والدم الواجب لفعل محظور او ترك الواجب ويسمى دم الجبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. اذا الدم الذي يكون عن واجب او فعل محظور. مثال ذلك انسان مثلا غطى رأسه عمدا او تطيب عمدا فان عليه الفدية ان عليه الفدية اراد ان يذبح شاة نقول لا يجوز ان تأكل من هذه الشاة ولا تقول اذبح اكل ثلثا واتصدق بثلث واهدي ثلث سادة لان هذه لان هذا الدم يجري مجرى الكفارة. والكفارة لا يجوز للانسان ان يأكل منها شيئا. بخلاف باب المتعة القران والعقيقة والاضحية. فانها من الدماء التي تجب شكرانا. شكرا لنعمة الله عز وجل. ولهذا لا يأكل لا من تركي واجب ولا من فعل محظور. وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان خلاصة ما يتعلق بمحظورات الاحرام من حيثما يجب على الذكر والانثى وما يلزم في كل محظور في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وناخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول اذا كان في الصف مكانين الاول قريب من الامام ولكنه يسار الصف والاخر بعيد لكنه يمين الصف ايهما افضل؟ القرب من الامام افضل. القرب من الامام افضل. وقول الفقهاء رحمهم الله ان ميمنة الصف هذا مع التقارب. التقارب او التساوي. اما اذا كان يسار الصف اقرب من يمين الصف. فالافضل ان يصلي في المكان الاقرب ولو كان يسارا. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله لما ذكر كلام فقهاء وميمنة صف افضل. قال رحمه الله ويتوجه ان بعد يمينه ليس افضل من قرب يساره يسار ولعله مرادهم. يتوجه ان بعد يمينه يعني المكان البعيد يمينا ليس افضل من قرب اليسار. ولعله مرادهم يعني مراد الاصحاب يقول حكم الاستماع للقرآن عند النوم والنوم وهو شغال نقول لا بأس بهذا لكن الله عز وجل يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المشروع للانسان حينما يستمع او حينما يفتح القرآن اما على اذاعة او على مسجل او غيره ان ينصت ويستمع للتلاوة. لا ان يتشاغل عنها لان استماعه فيه امتثال لامر الله عز وجل في قوله فاستمعوا له وانصتوا. قال هل يشرع الاغتسال الاحرام؟ نعم. تقدم ان الاغتسال الاحرام مشروع يعلم ان الاغسال المشروعة في الحج ثلاثة. الغسل للاحرام. وثانيا الغسل لدخول مكة. وثالثا الاغتسال ليوم في عرفة. هذه هذه هي الاغسال المشروعة في الحج ثلاثة. وما سواها لا اصل له. قال من اراد ان يحجب في الطائرة فعله ان ينوي قبل الوصول للميقات حتى لا تتعدى الطائرة الميقات وهو لم يحرم بسبب سرعة طائرة نعم الانسان اذا اه اراد ان يذهب الى مكة بالطائرة فله ان يحرم بعد اقلاعها اذا كان يخشى ان ينام او ينعس او يغفل او تتجاوز الطائرة الميقات بسرعة فانه يحرم والاحرام قبل الميقات لا بأس به الاحرام قبل الميقات لا بأس به اذا كان هناك حاجة فهو خير من ان يحرم بعد الميقات لانه لو احرم بعد الميقات فقد ترك الواجب يقول رجل افطر عدة ايام من رمضان واتى عليه رمضان اخر ولم يقضي الصوم ويريد الان ان يقضي الصيام فهل عليه اثم وهل يجب عليه اطعام عن تأخير الصيام وما مقدار هذا الاطعام؟ اولا ان كان تأخيره لقضاء رمضان الى عن جاء رمضان الثاني ان كان تأخيره لعذر شرعي من مرض او نحوه فهو معذور ولا اثم عليه. فعليه ان يقضي فقط واما اذا كان تأخيره عمدا يعني متهاون ومتكاسل فهذا عليه الاثم فيجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. لانه اخر العبادة الواجبة عن وقتها. وثانيا عن عليه القضاء واما الاطعام فلا يجب على القول الراجح بل تكفيه التوبة النصوح. اه يقول هل اهل مكة يجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة ام لا لا لا يجمعون لان القول الراجح ان علة الجمع ان علة القصر للحجاج في عرفة ومزدلفة هو السفر والسفر وذهاب اهل مكة الى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفرا اليس سفرا لا شرعا ولا عرفا. وعلى هذا فنقول اهل مكة لا يشرع في حقهم ان يقصروا. نعم يجب لهم الجمع لان الجمع اوسع من القسم. فلهم ان يجمعوا لكن ليس لهم ان يقصروا. يقول اه هناك يسأل عن كتب الشيخ ابن عثيمين قال هناك فتاوى طبعت وحدها في العقيدة والصلاة والصيام تبع المؤسسة هل تختلف عن التي جمعها الشيخ فهد سليمان لا هي هي لكن حذفت منها الرسائل لان مجموع الفتاوى الذي طبعه الشيخ فهد بن ناصر سليمان وفقه آآ في مجموع فتاوى ورسائل فهو جمع الفتاوى والرسائل يعني مثل كتاب آآ القواعد المثلى وكتاب مثلا عقيدة السنة والجماعة رسائل التي كتبها الشيخ في سجود السهو رسالة في الحيض الى غير ذلك موجودة. الفتاوى هذه المفردة جردت هذه الكتب يعني لم يطبع لم تطبع هذه الكتب والرسائل مع الفتاوى فهي فتاوى مجردة والا فهي هي هي هي. يقول ذكرت امس ان نسك القران يكفي فيه طواف وسعي واحد. سؤالي هل اذا وصل الى مكة يقدم السعي اولا ثم يجعل الطواف عند خروجه من مكة لا لا يصح من شرط تقديم السعي بالنسبة للقارن والمفرد ان يسبقه طواف نسك ولو مسنونا يعني لو انسان لو ان انسانا اراد ان يكون قارنا لما قدم من مكة قال اريد ان اقدم السعي لا يصح ان يذهب ويسعى مباشرة لابد لصحة السعي او لصحة تقديم السعي ان يطوف قبله اذا لم يطوف فان تقديمه للسعي غير صحيح اه يقول هل يأثم الانسان على تحمل المرض دون تسخط حتى لو كان مرضه مظنته الموت او يأثم لو ترك العلاج. هذه مسألة تنبني على حكم التداوي. هل التداوي واجب او مباح او ما اشبه ذلك المشهور من مذهب الامام احمد ان التداوي مباح وتركه افضل. يقول التداوي مباح وتركه افضل بانه اقرب الى التوكل على الله عز وجل. والقول الثاني ان التداوي يختلف حكمه بحسب الحال. فان كان يتيقن النفع او يغلب على ظنه النفع فان التداوي واجب. يعني اذا اصيب الانسان بمرض وتيقن انه آآ الى عالج هذا المرض سوف يشفى. او قال الاطباء اذا عالجت هذا المرض سوف تشفى. يقينا او غلب الظن. فانه يجب ان يتداوى وان لان لانه ينقذ نفسه من الهلكة. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واما اذا كان التداوي او العلاج لا يتيقن نفعه او لا يغلب على الظن انه ينفع بل هو ردد واراد الانسان ان يصبر ويحتسب فله ذلك. اذا نقول التداوي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بحسب الحال. فيكون واجبا اذا تيقن الانتفاع او غلب على ظنه الانتفاع. وما سوى ذلك يكون مباحا يعني اذا كان لا يتيقن يعني قالوا مثلا نجاح العلاج خمسين بالمئة تنجح العملية وخمسون بالمئة لا تنجح العملية. فاراد ان يدع ذلك فلا لا حرج. قال يقول اذا طاف الانسان طواف الوداع هل يلزمه الخروج من مكة مباشرة؟ او يكفي ان يكون خارج حدود الحرم لا يجب ان يخرج من الحرم. اذا طاف طواف الوداع فان طواف الوداع هو اخر المناسك. لان لان لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف. فاذا طاف فانه يخرج مباشرة. الا اذا تأخر لعذر شرعي. كانتظار ركن رفقة مثاله مثلا حملة من حملة من حملات الحج ذهبوا الى الطواف فقضى احدهم طوافه وجلس عند سيارة ينتظر اصحابه. هو مثلا قد سعى من قبل وليس عليه سوى طواف. ومن معه من الرفقة معهم نساء وهم لم يطوفوا ولم تسعوا فاحتاج ان ينتظرهم لمدة ست ساعات سبع ساعات فانه ما دام محبوسا لاجلهم فلا حرج ولو طالت المدة كذلك ايضا لو فرض ان انسان طاف وخرج وخرج وفي اثناء طريقه تعطلت سيارته. فذهب الى الورش لاصلاحها بقي بعد ذلك ستة ساعات سبع ساعات فان ذلك لا يضره. الضابط في هذا ان الانسان اذا حبس بعد الطواف بغير اختيار ويريد الخروج لكن حبس بغير اختيار فذلك لا يضر. اما اذا كان بقاؤه في مكة باختيار منه. كما يفعله بعض الناس الان تجده يطوف بعد العشاء ثم يذهب الى الفندق وينام ثم يصلي الفجر ويذهب نقول هذا لا يصح لانك جعلت اخر عهدك بالبيت صلاة الفجر او النوم ولم تجعل اخر عهدك بالبيت الطواف. يقول اه بعض الناس يستعجل في مكة كل ايام الحج اذهب الى منى يرمي الجمار ويرجع وعذره انه اني لست مجبرا ان ادفع اجار ضخم واجلس في مجرد خيمة هذا هو غلط الانسان المبيت في منى والبقاء في منى واجب من واجبات الحج. فمن كان مستطيعا ان يتمكن من المبيت في منى فيجب عليه ان القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهنا انبه ايضا ان بعض الناس يتساهلون في مسائل الحج. فتجد انه يتساهل في ترك كثير من الواجبات ويقتصر على الاركان يقول انا اقف بعرفة الوقوف المجزئ وابيت في المزدلفة ومنى وبقية الانساك هذا سنة وهذا قد قال بعض العلماء انه ليس بواجب وما اشبه ذلك. وهذا في الواقع خطأ. يعني مشروع الانسان حينما يؤدي هذه العبادة ان يحرص على ادائها كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. فانت اما ان تحج اما ان تحج كما حج الرسول والا لا دع الحج الحج عبادة ليس محلا الاستهتار وليس محلا للتندر. ولذلك تجد بعض الناس ولا سيما الذي يكون حجهم نفل يعني قد حجوا من قبل تجد انهم يستأجرون مساكن مع انهم يستطيعون مثلا ان يجدوا مكانا في منى وان يبقوا فيه ولو ببذل مال لا يشق عليهم اما اذا كان الانسان لا يجد مكانا في منى او يجد مكانا بمبالغ تفوق طاقته ولا يستطيعها فهذا عذور يقول نذر ان يحج هذا العام نادى عليه لان هذه السنة لن يتمكن نقول يحج من قابل ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة. بعض الناس يقسط لكن يأخذ فائدة كبيرة جدا هل يجوز هذا او في ظلم؟ من المعلوم ان البيع ان البيع نقدا ليس كالبيع مؤجلا. فانا ابيعك مثلا هذا الكتاب بعشرة ريالات نقدا. او بخمس عشر ريالا مؤجرا. هذا جائز لكن ما ضابط الزيادة وما اشبه ذلك؟ تقول هذا يرجع فيه الى العرف انت لست مجبرا يعني لو قال لك من ابيعك هذا كتاب بعشرة نقدا او بخمسة عشر مؤجلا لست مجبرا على ان تشتري منه ابحث عن عن غيره فالمهم ان الزيادة في مقابل الاجل لا بأس بها. يقول هل فعلا ان وقت المساء يبدأ من بعد اذان الظهر؟ حتى يظلم الليل وان هذا القول وان الشيخ محمد اختار هذا القول هل يجب وقت المساء؟ لا. المساء هو يمكن يظن المساء بالنسبة بالنسبة لي للاذكار من بعد العصر. المساء بالنسبة للاذكار اذكار المساء يكون بعد العصر الا قيد بالليل فانه يكون في الليل. فمثلا قول انسان اللهم ان امسيت بحمدك امسينا وامسى امسينا وامسى الملك لله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الى اخره لا حرج ان يقولها بعد العصر. اما ما قيد ما قيد بالليل فيجب ان يكون في الليل لقول النبي عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. شف قال من قرأ اية الكرسي في ليلة فلا يصح ان يقرأها مثل العصر ولا يجزيه ذلك. لان الليل انما يكون بعد غروب الشمس. فتبين بهذا ان اذكار المساء منها ما يصح الاتيان به قبل غروب الشمس. يعني بعد العصر ولم يقل احد انه بعد الظهر. ومنها ما يكون ومنها ما يكون بعد الغروب وذلك فيما قيد بالليل اية الكرسي. يقول هل يجب علي في الفتوى ان الزم عاما هل يجب علي في الفتوى ان الزم عامل لعله يقصد عالما واحدا؟ نقول الفتوى الواجب على الانسان حينما يريد ان يستفتي ان يستفتي اوثق من يجده علما وورعا. ارأيت لو انك اصبت بمرض او اصيب احد ابناءك بمرض هل تذهب الى طبيب عام؟ تذهب الى مستوصف مكتوب طبيب عام تذهب اليه وتعالج تجد انك تبحث عن امهل الاطباء وعن الاشخاص الاستشاريين الذين يكون لهم خبرة ومعرفة ودراية وتسأل ها هنا وها هنا اذا كان هذا في طب الابدان فما بالك بطب الاديان؟ المشروع الانسان حينما يريد ان يسأل عن دينه او عن امور دينه ان يسأل اوثق من يجده. فاذا كان عندك اذا كان هناك عالمان لكن احدهما اوثق عند لك من الاخر. فالمشروع ان تسأل اوثق. نعم اذا تساويا او تقارب فانت تخير. لكن اذا كان هناك تفاوت انسان عالم كبير له معروف بالعلم والتحقيق وطالب علم. لا لا شتان بين هذا وهذا. فهذا الطالب العلم الذي دونه انما تسأله عند الضرورة. يعني اذا لم تتمكن من من سؤال هذا العالم اما لغيبته او سفره او عدم التمكن من الوصول اليه حينئذ تسأل هذا الشخص فالمهم ان المشروع لانسان حينما يريد ان يستفتي وان يسأل عن امور عن امور دينه ان يسأل او يبحث عن اوثق من يجده علم الذي عنده علم لكن ليس عنده دين يردعه يفتي بالهوى لا بالهدى. والذي عنده دين دين ولكن ليس عنده علم يفتي بالجهل. ربما شدد في مسائل هي هي رخصة او رخص في مسائل هي عزيمة نعم. يقول اذا لم يسهو الامام يقينا وانا متأكد من ذلك نبه احد المأمومين الامام خطأ ظانا ان الامام قد سهى قائلا سبحان الله فكيف يكون ردي انا في ذلك الموقف حتى لا يصير تشويش على الامام من تكرار قول سبحان الله في مثل هذا اذا سبح واحد اذا سبح يعني مثلا امام يصلي وسبح به واحد ولم سبح سواه فان الامام لا يلتفت اليه. في هذا الحال لا يلتفت الا اذا كان عنده غلبة ظن. ولو فرض ان الامام في هذه الحال التفت اليه يعني عمل بقول هذا الشخص الذي سبح به ثم اراد ان يتمشى مع مع هذا الذي به حينئذ تسبح. مثال ذلك ان الامام جلس جلس في الركعة الثالثة انا في الركعة الثالثة اراد ان يقوم فسبح به شخص وجلس. جلس على انه التشهد الاخير فيجب عليك ان تسبح بالامام. يجب عليك ان تسبح بالامام اذا جاءت سبحان الله سبحان الله حتى يتنبأ ان هذا الذي نبهه خطأ. يقول امامنا يقرأ من الجوال في صلاة الفجر والعشاء ما حكم ذلك هذا جائز لكن لا ينبغي لا ينبغي الانسان ان يقرأ من المصحف او من الجوال الا عند الحاجة الى ذلك انما يحتاج الانسان للقراءة من الجوال او من المصحف في الصلاة التي تطال فيها القراءة كصلاة التراويح وقيام وقيام رمضان اما في صلاة الفجر اما في الصلوات الخمس فيقرأ من حفظه يقرأ من حفظه ولا اظن اماما يعني تعين فمن لا يحفظ جزءا ولا جزئين من القرآن. يقرأ من حفظه. لان كونه يمسك الجوال قد تلقى في الشاشة فيحتاج الى فتح. وقد يمسك المصحف ويحتاج الى اغلاق ففيه حركات لا لا داعي لها. ثم انه ايضا اذا قرأ من المصحف اذا قرأ من المصحف او قرأ من الجوال يفوت على نفسه سننا منها اولا انه يفوت على نفسه ان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ثاني يفوت على نفسه انه ينظر الى موضع في سجوده. ثالثا ايضا كثرة الحركة بتقريب صفحات المصحف او صفحات المصحف في الجوال. يقول بحمد الله انا طالب علم في نفس الوقت اتاجر ولكن في بعض الاوقات التجارة تشغلني ما نصيحتك؟ نقول لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن لا تجعل الدنيا اكبر همك اجمع بين هذا وهذا واحرص على ان آآ ان تحصل من الدنيا ما يعينك على الاخرة ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول ينبغي للانسان ان يجعل المال ان يجعل المال او ان يطلب المال عند الحاجة اجعل المال كالحمار تركبه وكبيت الخلاء تدخله. متى يحتاج الانسان ان يركب الحمار؟ اذا احتاج. ومتى تدخل بيت اعزكم الله اذا احتجت فكذلك الماء لا تأخذ من الدنيا الا بقدر حاجتك لان هذا المال الذي آآ عندك لا لن ينفعك عند الله عز الا ما قدمته في سبيله من نفقات واجبة او زكوات او صدقات او اوقاف او وصايا او ما اشبه ذلك. فالمهم انك لا حرج ان تحصل آآ مالا وان تشتغل المال لتكف يدك عن سؤال الناس لكن لا يطغى لا تطغى الدنيا على الاخرة. يقول اه كرمنا التفصيل في كلام العلامة العثيمين بالنسبة للكحول لكثرة الكلام عليها بين الشباب ومنهم ابني نعم شيخنا رحمه الله هو ما دل عليه الحديث كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام فالشراب اذا اكثرت فمنه سكرت. واذا اقللت منه لم تسكر هو حرام. فمثلا لو انك شربت قارورة. قارورة الماء الصحة التي بظل قيمتها ريالين او غيرها. شربت منها اذا شرب منها بهذا القدر سكر. اذا لو شرب قدر فنجان القهوة فهذا حرام. ما اسكر كثيره فقليل حرام. اذا المعنى الشراب الذي اذا اكثرت منه سكرت. واذا اقللت منه لم تسكر فالقليل حرام. فالانسان يقول انا هذا الشراب ان شربت منه لتر لتر فاني اسكر وان شربت بمقدار فنجان القهوة لا اسكر نقول فنجال القهوة حرام هذا اوضح معنى لهذا الحديث. يقول حكم لعب البلوت. لعب البلوت اه اختلف العلماء المعاصرون منهم من شدد فيه وحرمه ومنهم صاحب الكتاب الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فانه يرى ان يرى ان الموت محرمة ومنهم من اجازها بشرط الا تشغل عن واجب والا يترتب عليها محرم هذان الشرطان الشرط الاول ان لا تشغل عن واجب يعني اقيمت الصلاة وهو يلعب بلوت فيفوت على نفسه صلاة الجماعة. والثاني الا تشتمي على محرم من بلعن او سب او شتم او ما اشبه ذلك. فاذا توافر هذان الشيطان فلا حرج وهذا اه اختيار شيخنا رحمه الله وشيخ عبد العزيز بن باز يا ريان جواز البلوت بشرط الا تشغل عن امر واجب. والثاني الا يترتب عليها اه مفاسد. قال رزقني الله بمال الحمد لله هل افضل الوصية او الوقف وهل افضل الثلث او الخمس؟ آآ نقول الوقف الوقف اولى من لماذا؟ لان الوقف يجري ثوابه واجره من حينه. الوقف اولى لان ثوابه واجره لان ثوابه واجره فلو قلت مثل هذا البيت وقف فثوابه واجره يكون من حين من حين الوقف. اما الوصية فانها لا تثبت الا بعد الموت لكن الوصية اوسع من الوقف. اوسع من الوقف من جهة ان الانسان يجوز له ان يرجع فيها. فلو قلت مثلا اوصيت ببيتي هذا اوصيت بيتي هذا بعد موتي للفقراء. ومن ومن الغد رجعت يجوز او قلت اوصيت بنصف بيتي مثلا غيرت فالوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز فيها الزيادة والنقص لانها لا تثبت ولا تلزم الا بعد الموت بخلاف الوقف فالانسان ينظر ما ما يعني ما يناسبه ولكن هل الافضل ان يوصي الانسان اذا اراد الوصية ان يوصي بالثلث او الخمس او الربع. آآ افضل قدر يوصي به الانسان هو الخمس. وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان الافضل ان يوصي بالخمس قول ابي بكر رضي الله عنه ارضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. وقال بعض العلماء الافضل ان يوصي بالربع. وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال رضي الله عنه لو ان الناس غظوا من ثلثي الى الربع لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. الثلث جائز. يعني لو اوصى بالثلث فهذا جائز ثم هو الافضل؟ نقول افضل ان ينقص عن الثلث. ان يوصي بالخمس او بالربع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال الثلث كثير قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالتي يتكففون الناس. فلا تظن ان ما تخلفه من مال لاولاد انه انه ليس لك فيه اجر. بل لك فيه اجر. هذا المال يستفيدون منه. ويكفون ايديهم عن سؤال الناس. وعن اه اه ان يذلوا انفسهم بمد ايديهم للناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم الة يتكفف الناس. قال حكم الجلوس بمكان واحد مع نساء غير محارم مع وجود المحارم لا بأس. الا ان الانسان جلس في مجلس وفيه نساء من محاربه ونساء من غير محاربه. ولم يكن هؤلاء النساء عندهن تبرج او سقور فلا حرج. وما زال الناس يفعلون هذا المهم ان جلوس الانسان في مكان فيه نساء من محارمه ومن غير محارمه اذا لم يكن ثمة محذور شرعي فلا لا حرج في اه ذلك. والمحظور واما اذا كان هناك خلوة يعني يخلو بامرأة اجنبية فهذا لا يجوز. لكن اذا قدر ان المكان فيه نسا خمس من محارمه وخمس لسن من محارمه. وكن متحجبات قد لم يحصل منهن تبرج او فتنة فلا حرج في ذلك خدمت الصلاة الاجابة عليه. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين