﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
واذا كانت المرأة تريد ان تزكي عن حليها كيف تزكي عن هل تجمع حليها وتزنه؟ وتظهر على حسب وزنه يكون اذا حال عليه الحول واذا كان كذلك فان كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في اي شهر من السنة

2
00:00:19.150 --> 00:00:34.300
ارشدوني كيف ازكي عن حريي لانني اريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي. وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرا لان كل نوع من هذه الحلول قد اشتري في شهر من شهور السنة

3
00:00:35.100 --> 00:00:57.200
الحليم عندهم الفظة فيه زكاة في وجوب الزكاة في الزكاة عليه اختلاف بين اهل العلم كما قالت السائلة. نعم. ولكن الصواب ان فيه الزكاة. الصواب والارجح من قوله العلماء ان في الحليب فضة الزكاة لانه ورد في احاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ولو كانت

4
00:00:57.200 --> 00:01:10.850
ولو كانت تعيره هذا هو الصواب. ومن ذلك ما روى ابو داوود والنسائي عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها السوارا من ذهب

5
00:01:10.900 --> 00:01:29.700
فقال اتوطن الزكاة هذا؟ قالت لا قال يسر في ان يسرك الله بهما يوم القيامة من نار فالقتهما واقتهما لله ولرسوله. في احاديث اخرى تدل على ذلك والواجب ان تنظر في النصاب فاذا كان يبلغ النصاب زكاة كل سنة

6
00:01:30.000 --> 00:01:44.900
على حسب قيمة الذهب فاذا كانت ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاثة جنيه حول النصف لنصف الليل تقريبا اذا بلغ ذلك فيه زكاة. وما زالت بحساب ذلك. نعم. فاذا كان عندها ذهب

7
00:01:44.950 --> 00:02:01.750
يعني يقدر باربعين جنيه يكون بجنيه واحد او قيمته وهكذا ما زاد على ذلك ويمكن سؤال الصاغة عن زينته لان النصاب عشرون مثقالا. نعم. هو مقدار ذلك من الجنيهات احدى عشر جنيه وثلاث اسباع جنيه. هذا مقدار

8
00:02:01.750 --> 00:02:22.000
فزكاته ربع العشر اما الفظة هل يصابها مئة واربعون مثقالا مقداره بالذهب الفظي السعودي ستة وخمسون ريالا فظيا فاذا بلغ النصاب هذا هذه الفطرة او هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وعشرون

9
00:02:22.200 --> 00:02:42.200
ريالا فظيا وستة وخمسون ريالا فظيا وجودة الزكاة. وهكذا الذهب اذا كان عندها ذهب يبلغ احد عشر جنيها وثلاث اشباع جنيه وجدت فيه الزكاة كل سنة. نعم. ولو بلغ الاف الجنيهات عليها ان تزكي يوم العشر من هذه الحلي. من الذهب اه

10
00:02:42.200 --> 00:02:59.950
اه اسورة اخلاص غير ذلك تجمع الجميع وتزكي على الجميع يوم العشر اذا كان يبلغ مثلا مئة الف ريال تزكي هذا المبلغ الفين ونص وهو العشير. نعم. عن هذا الان هذا الذهب الذي عندها. اما الماس

11
00:03:00.100 --> 00:03:22.900
واللؤلؤ والعقيق فلا زكاة فيه. نعم. اذا كان في حورية ماس او عقيق او فشبه ذلك من المعالي هذا لا زكاة فيه. نعم. انما الزكاة في الذهب خاصة اذا كانت هذه الامور لن تعد للتجارة لؤلؤ ونحوها والناس انما اعد اللبس هذا ليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذهب خاصة بالفضة

12
00:03:22.950 --> 00:03:37.850
عند اهل العلم كما جاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والواجب الاخير في الذهاب الموجود عندها كل ساعة. نعم. نعم. ولا عبرة باثمانها السابقة. العبرة بالقيمة وقت الزكاة

13
00:03:37.850 --> 00:03:52.400
ويساوي هذا الذهب وقت الزكاة في رمضان او في غير رمضان. نعم نعم لكن آآ سماحة الشيخ الزكاة على الذهب والفضة اذا كانت حليا هل يلزم ان تبلغ آآ الذهب مثلا

14
00:03:52.400 --> 00:04:07.385
احدعشر جنيه وثلاثة اسباع الفضة خمس اواق مئة واربعين نعم مئة واربعين نعم مثقال اذا نقص عليه شيء لا ما كان اقل من هذا احسنتم