﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.550
الدرس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدخول في الماء بغير ازار

3
00:00:37.150 --> 00:01:13.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الانسان قد يغتسل بالانغماس في الماء. الماء الكثير لانغماس الماء الكثير سواء للتنظف او لجنابة

4
00:01:14.150 --> 00:01:51.350
او للتبرد وان كان المقصود هنا اغتسال الاغتسال من الجنابة او الاغتسال المستحب فلا بأس ان ينغمس بالماء الكثير ولكن لا يتجرد من ثيابه قبل ان يدخل في الماء يكشف عورته

5
00:01:52.650 --> 00:02:23.550
وانما يجعل على عورته شيئا فاذا انغمس اسفله في الماء توارت عورته بالماء فلا بأس ان يرفع الستارة التي عليه هذا هو الافظل هذا هو الافظل وان انغمسوا وليس عليه ستارة

6
00:02:24.950 --> 00:02:44.600
انغمس وليس عليه ستارة فهذا جائز كما يأتي نعم عن علي ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى ابن عمران عليه السلام

7
00:02:44.750 --> 00:03:07.700
كان اذا اراد ان يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه احمد موسى بن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حييا كما سبق لانه كان لا

8
00:03:08.550 --> 00:03:39.750
يغتسل مع بني اسرائيل بدون استتار من كان يغتسل وحده مستثرا عن الناس وكذلك هنا لان اذا اراد ان ينغمس في الماء لا يرفع الستارة التي على عورته الا اذا توارى في الماء توارت عورته في الماء فصار الماء شاكرا له

9
00:03:40.650 --> 00:04:03.450
هذا هو الافظل نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار قال اسحاق نص احمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير ازار يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء

10
00:04:04.150 --> 00:04:33.050
لانها تبدو عورته حتى ولو لم يكن عنده احد اذا كان في فضاء واذا كان في فضاء فانه يستر نفسه هذا ما رآه الامام احمد رحمه الله واستدلوا له بحديث

11
00:04:33.300 --> 00:04:57.550
بقصة موسى عليه السلام. نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار. وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين كذلك اسحاق بن رهوي الامام الجليل الحنظلي وكان معاصرا للامام احمد

12
00:04:58.850 --> 00:05:22.900
وكان ايضا يرى عدم التجرد قبل الانغماس في الماء وان الافضل ان يستر عورته نعم وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا في الماء وعليهما بردان

13
00:05:22.900 --> 00:05:49.400
فقال ان للماء سكانا نعم الحسن والحسين ابن علي ابن ابي طالب وابن ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانا يدخلان الماء وعليهما بردان. بمعنى انهما لا يتجردان

14
00:05:50.300 --> 00:06:10.750
بل يكون البردان عليهما حتى وفي داخل الماء داخل الماء ويكون على الانسان ستارة حتى في داخل الماء هذا افضل هذا افضل يقولان لان الماء له سكان يعني من الجن

15
00:06:11.600 --> 00:06:34.650
لو لم يكن الانس يرونك هناك من لا تراهم يرون انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه او سكان من الجن فيستر عورته عن الانس وعن الجن نعم وقال قال اسحاق

16
00:06:34.800 --> 00:06:59.150
وان تجرد رجونا الا يكون اثما واحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام وان تجرد يعني داخل الماء ان تجرد داخل الماء يقول اسحاق رجونا الا يكون به باسا لفعل موسى عليه السلام يعني داخل الماء. لان الحسن والحسين رضي الله عنهما

17
00:06:59.150 --> 00:07:32.000
يقولون حتى داخل الماء لا يتجرد لا يتجرد لا شك ان هذا احوط نعم باب ما جاء في دخول الحمام اعمل حمام المراد به ما المكان الذي يعد للاستحمام بالماء

18
00:07:32.900 --> 00:07:59.150
الدافي والبخار لاجل النظافة ولاجل الاستشفاء به وهذا كان موجودا في الامصار كان موجودا في الانصار في الشام وفي مصر وفي غيرها وليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس الان محل قضاء الحاجة لا

19
00:07:59.900 --> 00:08:33.100
الحمام ما يعد مكان يعد لاجل الاستحمام به منفعة الجسم والعضلات وكان هذا يوجد في الانصار ويدخل بالاجرة يعني يكون هناك اناس يبنون حمامات ويؤجرونها للداخلية وهذا شيء موجود ومتعارف عليه

20
00:08:33.200 --> 00:08:54.750
من عصر السلف فمن العلماء من يكره دخول الحمام لانه لا يخلو من كشف العورات والجمهور على انه لا بأس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة لا يدخل بدون

21
00:08:55.250 --> 00:09:27.550
ازار يستر به عورته واما النساء الا تدخلوا الحمامات لان المرأة عورة ولا تعرض نفسها للانكشاف والحمامات يأتيها الناس يأتيها الناس والزباين المرأة تحتشم من دخول الحمامات الا ما استثني في الحديث الاتي

22
00:09:28.450 --> 00:09:46.850
مع ضعفه نعم باب ما جاء في دخول الحمام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي

23
00:09:47.100 --> 00:10:08.700
فلا يدخل الحمام الا بمئزر وماذا يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل من امتي فلا يدخل الحمام بدون ازار دل هذا على ان اباحة دخول الحمام للرجال وان هذا مقتضى الايمان

24
00:10:08.800 --> 00:10:30.800
يعني كمال الايمان هذا مقتضى كمال الايمان وليس المراد ان ان الذي يدخله بدون ايجار انه يكون كافرا لا هذا من كمال الايمان ان يدخله بازر وهذا للرجال خاصة نعم

25
00:10:31.850 --> 00:10:56.950
ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام. مطلقا من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام لانها عرظة لانظار الناس نعم رواه احمد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

26
00:10:57.050 --> 00:11:19.200
ان دل على اباحة دخول الحمام للرجال بشرط الازار ستر العورة وعلى منعه للنساء مطلقا نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

27
00:11:19.500 --> 00:11:44.000
انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة انها ستفتح هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل

28
00:11:44.250 --> 00:12:12.550
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته ستفتح البلاد المشرق والمغرب ويأتون على بلاد فيها حمامات يقولون بلادا فيها حمامات فلا يدخلها احد من الرجال الا بازار

29
00:12:14.200 --> 00:12:46.800
واما النساء فلا تدخلوها الا النفساء والمريضة تدخلها النفساء والمريظة والرواية هذي ظعيفة وفيها مقالة والبقاء على العموم منع النساء من الحمامات هو الارجح نعم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء

30
00:12:46.950 --> 00:13:03.250
رواه ابو داوود وابن ماجة وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف. هذا فقه المؤلف رحمه الله يقول في الحديث هذا ان من حلف لا يدخل بيتا

31
00:13:04.200 --> 00:13:23.900
اه انه يحنث اذا دخل الحمام لان الحمام يسمى بيتا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا فيها بيوت فسمى الحمام بيتا فاذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فانه تجب عليه

32
00:13:24.050 --> 00:13:46.350
الكفارة هذا من فقه الحديث نعم الحديث وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستفتح لكم ارض العجم. ستفتح لكم ارض العجم. يعني فارس

33
00:13:46.450 --> 00:14:16.700
والروم وذلك من ما اطلعه الله عليه لان رسالته عامة الثقلين الجن والانس ولابد من تبليغها للعالم عن طريق الدعوة وعن طريق الجهاد والفتوحات قد حصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم

34
00:14:17.750 --> 00:14:40.900
فقد فتح الله المشارق والمغارب لهذه الامة انتشر الاسلام المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار ولله الحمد كما قال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

35
00:14:41.550 --> 00:15:06.350
فظهر دين الله المشارق والمغارب ففيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم والشاهد منه انه انهم يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلها الا بازار وهذا سبق نعم

36
00:15:06.900 --> 00:15:26.150
انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالإزار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة. النسا ممنوعة من دخول الحمامات

37
00:15:27.500 --> 00:15:54.500
الا المريض والنفساء على ضعف في هذه الرواية والراجح انه تمنع المرأة مطلقا نعم وفيه ان هذا فيه المحافظة على النساء ولكن المستغربون الان من ابناء المسلمين يدعون الى ان تكون النساء

38
00:15:54.550 --> 00:16:19.050
مثل الرجال يشارك الرجال في دخول الحمامات وفي المنتديات وفي كل شيء. تخالط الرجال تنزع الحجاب يقولون هذي تقاليد بالية وانتم تمنعون انفسكم من الحضارة ومن الرقي والتقدم الى اخر ما يقولون ويهذون به

39
00:16:19.500 --> 00:16:48.550
نعم وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنيفا فيه يقول المصنف رحمه الله في الحديث مسألة ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام فانه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة لان الحمام سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا. نعم

40
00:16:49.250 --> 00:17:26.300
كتاب التيمم انتهى باب الاغتسال انتقل الى التيمم والتيمم لغة القصد لغة القصد والمراد به هنا قصد آآ الصعيد او قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء او العجز عن استعماله

41
00:17:28.200 --> 00:17:49.500
وهو رخصة من الله عز وجل لازالة الحرج عن هذه الامة قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء

42
00:17:49.800 --> 00:18:19.550
فتيمموا اي اقصدوا صعيدا طيبا صعيدا صعيد ما هو وجه الارض وجه الارض يسمى بالصعيد وقيل هو ما تصاعد من الغبار  صعيدا طيبا يعني طاهرا طيبا يعني طاهرا امسحوا بوجوهكم وايديكم

43
00:18:20.000 --> 00:18:47.000
منه لسورة المائدة في سورة النساء فامسحوا من وجوهكم وايديكم  هذا هو الاصل في التيمم مع الاحاديث التي ترد في هذا الباب وهو من خصائص هذه الامة خصائص هذه الامة ان الله جعل لها

44
00:18:47.200 --> 00:19:10.150
التراب بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله  وهذا من تيسير الله ولهذا قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

45
00:19:11.000 --> 00:19:38.100
ولعلكم تشكرون فهذا من نعم الله على هذه الامة ان الله رخص لها في التيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله نعم جابوا تيمم والتيمم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة

46
00:19:38.850 --> 00:20:07.600
ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة لا خلاف فيه نعم كتاب التيمم باب تيمم الجنب للصلاة. اذا لم يجد ماء تيمم الجنب للصلاة الجنب الذي عليه جنابة ولماذا خص الجنب؟ لان من

47
00:20:08.450 --> 00:20:31.500
من العلماء من يقول ان التيمم لا يكون الا عن الحدث الاصغر الا عن بدل الوضوء ولا يكون عن الجنابة  وهو يريد ان يبين ان هذا القول يخالف الدليل وان نسب الى عمر رضي الله عنه

48
00:20:31.650 --> 00:20:54.100
وطائفة من الصحابة فما يأتي من الاحاديث يبين ان ان التيمم يستعمل في الجنابة ايضا نعم باب تيمم الجنوب للصلاة اذا لم يجد ماء؟ اذا لم يجد ماء لقوله تعالى فلم تجدوا

49
00:20:54.200 --> 00:21:16.700
ما اما مع وجود الماء فلا يجوز التيمم ولا يجزي  الا اذا عجز عن استعماله لمرض او جراحة فيه كما يأتي اما اذا كان اذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله

50
00:21:16.850 --> 00:21:51.500
الا يطهره التيمم لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث الاكبر  وكثير من الاعراب والبادية  يتيممون ولو كانوا عند البحر او عند الانهار ويقولون عفور والله غفور هذه اللفظة عفور والله غفور. وهذا باطل وهذا جهل. لا يجوز التيمم مع وجود الماء

51
00:21:51.650 --> 00:22:13.200
والتمكن من استعماله ولا تصح الصلاة به نعم باب تيمم الجنوب الى الصلاة اذا لم يجد ماء عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

52
00:22:13.600 --> 00:22:36.850
فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه نعم هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه نص في ان الجنب

53
00:22:37.300 --> 00:22:57.100
طهره التيمم عند عدم الماء فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في سفر فلما صلى اذا هو برجل معتزل لم يصلي معهم هذا فيه دليل على ان من حضر الصلاة

54
00:22:57.500 --> 00:23:17.000
انه لا يعتزل بل يصلي معهم ان كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة وان كان ما صلى فانه يصلي ولا يعتزل المصلين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه

55
00:23:17.800 --> 00:23:43.100
وانه كان جنب ولا ماء هو فهم ان انه لابد من الماء يعني هذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم بين له انه يكفيه الصعيد يعني وجه الارض او او التراب او الغبار

56
00:23:44.750 --> 00:24:09.250
او الغبار الذي يعلق باليد اذا كان طهورا فيتيمم ويصلي جنبا او غير جنب نعم بشرط عدم الماء نعم قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه. عليك هذي كلمة حث

57
00:24:09.300 --> 00:24:35.750
تحفيظ عليك عليكم انفسكم هذا تحظيظ وحث عليك بالصعيد وهو التراب الصعيد قيل هو ما تصاعد وهو الغبار وقيل الصعيد وجه الارض ووجه الارض عموما نعم باب تيمم الجنب للجرح

58
00:24:37.450 --> 00:25:06.300
نعم تيمم الجنب اذا لم يجد الماء عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر ويطهر بذلك وكذلك اذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله اما لقلة الماء وانه لا يكفي لحاجته

59
00:25:06.700 --> 00:25:35.950
وحاجة من معه واما لانه في جسمه شيء يمنع من استعمال الماء فانه يتيمم ايضا مع وجود الماء نعم باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه

60
00:25:36.600 --> 00:25:54.650
ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك

61
00:25:54.750 --> 00:26:15.050
فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود والدار قطمي

62
00:26:16.100 --> 00:26:45.800
نعم هذا الحديث في ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فاصاب رجلا منهم شجة ميراثه ومن الابتلاء انه ايضا احتلم في الليل صار عليه جنابة واستشكل الرجل لان الماء يظر الجرح

63
00:26:46.750 --> 00:27:16.350
يظر الجرح اذا دخله هل يجدون له رخصة في ان يتيمم قالوا لا  بنوا على علمهم بنوا على علمهم قالوا لا اغتسل الرجل دخل الماء في جرحه ومات فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

64
00:27:16.700 --> 00:27:40.650
فقال قتلوه يعني تسببوا بقتله تسببوا في قتله قتلهم الله هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه زجر للجاهل الا يفتي وان يقف عند حده يقول لا ادري

65
00:27:42.300 --> 00:28:05.750
او يسأل اهل العلم قال تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون  ترتب على هذه الفتوى قتل هذا الرجل  قتلوه قتلهم الله دل على زجر من يفتي بغير علم

66
00:28:07.350 --> 00:28:26.850
ثم قال صلى الله عليه وسلم الا سألوا اذا لم يعلموا وهذا كما في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون  فانما شفاء العي السؤال العي يعني العجز

67
00:28:27.650 --> 00:28:50.100
والاصل في العي انه عدم القدرة على الكلام الاصل في العيد عدم القدرة على الكلام فاذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب ان يسأل اهل العلم الا سألوا اذا لم يعلموا

68
00:28:51.250 --> 00:29:13.350
فانما شفاء العيد للسؤال نعم شفاء الجهل العلم والعلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او العلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او ان يكون عند الانسان علم يفتي به

69
00:29:13.750 --> 00:29:31.500
فان كان عنده علم من الكتاب والسنة يفتي به. وان لم يكن عنده علم فانه يسأل من هو اعلم منه؟ قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فدل هذا على وجوب الرجوع

70
00:29:31.650 --> 00:29:56.450
الى العلماء والا يتخرص الانسان من فكره ومن وهو لا يدري ولا يعلم لان المسألة فيها خطورة مات هذا الرجل بسبب هذه الفتوى الخاطئة فالفتوى بغير علم يترتب عليها مخاطر كثيرة

71
00:29:56.600 --> 00:30:25.150
مو بس فتوى وتروح لا فانما شفاء العيس سؤال ثم قال انما يكفي يكفي هذا الرجل عن الاغتسال ان  ان يغسل الصحيح من جسمه ويعصب على الجرح عصابة او جبيرة او لصوق

72
00:30:26.200 --> 00:31:00.550
يكون حائلا عن الماء لا يصل الى الجرح ثم يتيمم عن الجريح يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح  او انه يمسح على على الحايل  والحديث جمع بين المسح  وبين المسح على

73
00:31:00.800 --> 00:31:27.100
على الجرح وبين التيمم والمعروف انه اذا مسح على موطن الجراحة ان هذا يكفي يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج الى تيمم   والحاصل ان هذا الحديث يدل على مساوئه

74
00:31:27.550 --> 00:31:55.750
يد اولا على ما ترجم له المؤلف بان التيمم يرفع الجنابة او يبيح الصلاة للجنب وانه يقوم مقام الماء هذا الذي ترجم المؤلف من اجله وفيه وجوب سؤال اهل العلم والتوقف

75
00:31:56.400 --> 00:32:29.400
للانسان الذي لا يعلم انه يتوقف ويرجع الى اهل العلم وهكذا كان الصحابة يفعلون ما يتسرعون في الفتاوى ويتسابقون عليها وكل يفتي من راسه يخافون الله عز وجل كان عمر رضي الله عنه اذا عرضت له المشكلة يجمع اهل بدر

76
00:32:30.850 --> 00:32:54.950
يجمع المهاجرين والانصار يستشيرهم فيها واصحابنا اليوم على طول الفتوى جاهزة على طول في الاذاعة في التلفاز في الفظائيات في اي مكان الفتوى جائزة ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياذ بالله

77
00:32:55.300 --> 00:33:18.900
فهذا فيه خطورة الفتوى اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة هذا الانكار الشديد فكيف بهؤلاء  الذين ليس عندهم علم ويتسارعون الى الفتوى ويتهافتون عليها ويتساقطون عليها

78
00:33:19.300 --> 00:33:36.500
اسألوا الله العافية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلمها فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم

79
00:33:36.650 --> 00:33:54.900
وقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال

80
00:33:54.950 --> 00:34:17.200
انما كان يكفيه ان الفتوى. هذه الفتوى. انما انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم ان هذا الذي هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:34:18.150 --> 00:34:41.550
انه يغسل الصحيح من جسمه ويجنب الماء الجراحة ويظع عليها ان كان عليها حايل من من ظماد او لصق او جبيرة يمسح عليها وان لم يكن عليها شيء فانه يجنبها الماء ويتيمم

82
00:34:42.450 --> 00:35:07.100
يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا. دين الله يسر ولله الحمد. ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا فيه مشروعية المسح على الحايل اذا كان على جرح  التيمم اذا كان ليس على الجرح شيء لكن يجنبه الماء

83
00:35:07.150 --> 00:35:33.150
ويتيمم هذا والله اعلم توجيه هذا الحديث وانه لا يجمع بين التيمم والمسح انما هذا في حالة وهذا في حالة. نعم باب الجنب يتيمم لخوف البرد من من مسوغات التيمم

84
00:35:33.600 --> 00:36:01.350
مع وجود الماء سبق لنا ان مسوغاته اذا كان في الجسم جراحة يخشى على نفسه من مرور الماء عليها هذا عذر. والعذر الثاني اذا خاف من شدة البرد عندهما لكن الما بارد والجو بارد لو لو اغتسل عليه خطر

85
00:36:02.500 --> 00:36:24.650
عليه خطر فهذا ايضا يتيم والحمد لله الا اذا كان عنده ما يسخن به الماء عنده حطب عنده غاز عنده كهربا عنده ما يسخن به الماء فلا يجوز له انه يتيم بل يسخن الماء ويستعمله

86
00:36:24.800 --> 00:36:45.950
نعم باب الجنوب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال وادي القرى يعني شمال الحجر

87
00:36:46.150 --> 00:37:05.900
شمال الحجر نعم انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. كان هو هو رئيس السرية رضي الله عنه انا هو امير السرية. نعم

88
00:37:06.200 --> 00:37:25.300
قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله ايها الفقه عمرو بن العاص رضي الله عنه فطر

89
00:37:25.900 --> 00:37:49.250
انه علم ان الماء بدل ان التيمم بدل الماء عند تعذر استعمال الماء او الخوف او الخوف من استعماله  فرأى ان التيمم يقوم مقام الاغتسال بالماء هذا من فقهه رظي الله عنه

90
00:37:49.300 --> 00:38:11.000
نعم فاشفقت ان اغتسلت باغتسل هين ما علي مثل ما قالوا للجريح اغتسل لا وتوقف عن هذا وراح للبديل اخذا من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

91
00:38:11.700 --> 00:38:32.250
اخذ من هذه الاية هذا فيه قتل للنفس فتجنبه رضي الله عنه نعم فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت. ثم صليت باصحابي صلاة الصبح صليت باصحابي ان هو الامير. نعم

92
00:38:32.550 --> 00:38:52.650
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ذكروا ما فعله عمرو بن العاص وانه صلى بهم بدون اغتسال بل اكتفى بالتيمم نعم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو

93
00:38:52.700 --> 00:39:11.250
صليت باصحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

94
00:39:11.350 --> 00:39:35.700
رواه احمد وابو داوود والدارقطمي نعم هذا فيه دليل على انه اذا خاف ظررا باستعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه انه يتيمم دفعا للظرر ويصلي وفيه صحة ائتمام المتوضيء

95
00:39:36.300 --> 00:40:12.550
بالمتيمم صحة اقتداء المتوضيء بالمتيمم فالصحابة كانوا متوضئين وعمرو كان متيمما نعم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرورا سرورا بتصرف عامر رضي الله عنه اقرارا له اقرارا له على ذلك ولم يأمره بشيء يعني لم يأمره بالاعادة

96
00:40:13.750 --> 00:40:38.000
واخذ المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب اخذ منه المؤلف ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة والمسألة فيها خلاف هل التيمم مبيح مبيح للصلاة او رافع للحدث

97
00:40:38.500 --> 00:40:58.450
هذا الحديث يدل على انه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لان الرسول قال له وانت جنب. نعم وفيه من العلم اثبات التيمم لخوف البرد هذه مسألة عظيمة نعم وسقوط الفرض به

98
00:40:58.700 --> 00:41:24.450
وسقوط الفرض به وانه لا يعيد لان الرسول لم يأمره بالاعادة نعم وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم. وهذه المسألة الثالثة صحة اقتداء متوضئ بالمتيمم. لان كلا منهما متطهر والحمد لله. نعم. وان التيمم لا يرفع الحدث. هذه المسألة الرابعة

99
00:41:24.650 --> 00:41:49.850
ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة نعم. وان التمسك بالعمومات المسألة الخامسة ان التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص انه دليل صحيح لان عمرو رضي الله عنه اخذا من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

100
00:41:49.950 --> 00:42:11.250
اخذ من عمومها انه لا يغتسل في هذه الحالة لان فيه تسببا في قتل النفس نعم هذه المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث. نعم. وان التمسك بالعمومات حجة صحيحة

101
00:42:11.250 --> 00:42:35.650
قوله ولا تقتلوا انفسكم. نعم. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء نعم التيمم بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله لكن هل يجوز للانسان انه يجامع زوجته وهو ما معهم ماء

102
00:42:36.600 --> 00:42:57.000
ويكفي التيمم نعم يجوز يجوز هذا؟ نعم عن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة اجتويت المدينة ابو ذر رضي الله عنه اصابه حمى من جو المدينة سويت يعني اصابه

103
00:42:57.150 --> 00:43:18.000
اما او تأثر من جو المدينة لان المدينة فيها حمى  فيها حمى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلحق بالابل ويشرب من اموالها والبانها فكان رظي الله عنه يجامع

104
00:43:19.250 --> 00:43:35.700
يجامع في هذه الحالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها

105
00:43:36.000 --> 00:43:57.100
يعني يتعالج بابوالها والبانها لان بول الابل ولبن الابل فيه شفاء من الحمى باذن الله. نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك ابو ذر قال ما حالك

106
00:43:57.350 --> 00:44:17.650
قال هلك ابو ذر يعني نفسه يعني نفسه النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي السبب في هذا ما الذي اهلكك؟ نعم قال ما حالك؟ قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء

107
00:44:17.850 --> 00:44:38.500
آآ وليس قربي ما لانه في بر نعم. فقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه نعم قال ان الصعيد والصعيد كما سبق لكم انه اما ان المراد به الغبار

108
00:44:38.650 --> 00:45:01.250
واما ان المراد به وجه الارض عموما  الصعيد نعم ان الصعيد طهور ان الصعيد طهور طهور بفتح الطاء اي انه يطهر والحمد لله وان لم يجد الماء عشر سنين يعني ولو طالت المدة

109
00:45:01.650 --> 00:45:28.050
ما هو محدد بيوم يومين او اسبوع وانما ما دام انه غير واجد للماء فانه يتيمم. وذكر العشر سنين ليس معناه التحديد بالعشر وانما معناه طول المدة ولو طالت  فهذا دليل على ان من يستعمل التيمم لعدم الماء انه يجامع لا مانع

110
00:45:28.250 --> 00:45:44.500
نعم وقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود. ذكر العشر هو من باب تطويل المدة وليس المراد به التحديد. نعم. فلو بقي ولو

111
00:45:44.500 --> 00:46:07.100
باقي عشرين سنة او ثلاثين سنة او ما شاء الله فهو يتيم. نعم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. نعم باب رواهم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. لفظ الاثرم يعني. الاثرم من اصحاب الامام احمد

112
00:46:07.100 --> 00:46:35.250
ومحدث نعم باب اشتراط دخول الوقت للتيمم نعم من احكام التيمم انه ما يتيمم الا اذا دخل الوقت وقت الصلاة لانه وقت الحاجة فلا يتيمم قبل يدخل الوقت لان ما بعد جت الحاجة للتيمم ولو انه ربما يحصل على ماء نعم

113
00:46:36.250 --> 00:46:58.400
باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولهذا يقولون فيقول الفقهاء في التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا بابتداء وقته اذا دخل وقته فريضة او ابيحت نافلة. نعم

114
00:46:58.850 --> 00:47:21.750
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عمر بن شعيب عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عمرو ابن العاص عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

115
00:47:21.950 --> 00:47:46.900
فقوله عن جده هل يراد به الجد الادنى وهو محمد او الجد الاعلى وهو عمرو بن وهو عبدالله بن عمرو بن العاص لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه لانه اما انه مرسل واما انه منقطع

116
00:47:47.250 --> 00:48:06.050
فان اراد الجد الذي هو عبد الله ابن عمر فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عبدالله لم يدرك جده وان اريد بجده جده محمد ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول اذا يكون الحديث مرسل

117
00:48:06.100 --> 00:48:33.000
فهو دائر بين الارسال والانقطاع  هذا الذي عليه الجمهور وبعض المحدثين يرى انه متصل وان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده متصلة. الله اعلم. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

118
00:48:33.200 --> 00:49:04.350
نقف عند هذا. نعم    يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اقامة الاندية الرياضية النسائية؟ والتي يوجد فيها اماكن لممارسة رياضة السباحة وفيها ما يسمى بحمام البخار هل يجوز ان تذهب المرأة لاجل الرياظة لا لاجل العلاج

119
00:49:04.450 --> 00:49:31.200
الواجب على المرأة ان تتقي الله وان تحافظ على حشمتها وكرامتها والواجب على وليها ان يحافظ عليها  واما التوسع في هذه الامور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهاب الحياء

120
00:49:31.600 --> 00:49:58.750
عنها فيها خطورة شديدة اه تحافظ على نفسها تغتسل في بيتها وتتطهر في بيتها ولا تذهب الى الحمامات سبق لكم انه انه يحرم عليها دخول الحمام كما في الاحاديث  اذا كانت ممنوعة من دخول الحمام

121
00:49:59.100 --> 00:50:23.950
فكيف انها تذهب لهذه الامور العصرية وتشابه الرجال وتختلط مع النساء غير الملتزمات او ربما يدير المكان رجل لا هذي خطورة فيجب المحافظة على المرأة ويجب على المرأة ان تحافظ على نفسها

122
00:50:25.000 --> 00:50:50.250
تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها عن كرامتها وعن حيائها هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز يقولون بينها وبين الرجل يسمونه حواجز كسر الحواجز هذا ما يريدونه المستغربون يريدون هذا

123
00:50:51.700 --> 00:51:13.800
ليست المرأة بحاجة الى الحمامات ليست بحاجة الى الرياظة وليست بحاجة الى هذه الامور نعم  يقول فضيلة الشيخ واذا ارادت رياضة في بيتها اذا ارادت استحمام في بيتها كله موجود في البيوت والحمد لله

124
00:51:14.250 --> 00:51:35.050
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله باب الدخول في الماء بغير ازار يقول ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله؟ وهو باب الاستتار عن الاعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة

125
00:51:35.050 --> 00:51:56.900
هل بينهما فرق؟ يريد ان الامر بالازار انه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ولا يجوز انه يدخله بدون ازار يجوز. هذا بيان ان ان المراد آآ بالامر بالازار انه من باب الاستحباب. نعم

126
00:51:57.100 --> 00:52:13.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بناء على قول من قال ان المرء لا يظهر عورته اثناء انغماسه كيف يفعل اذا اراد ان يغتسل من الجنابة حيث ان الماء لن يصل الى عورته

127
00:52:13.500 --> 00:52:24.700
ما يغتسل ماء قليل يا اخي ما يجوز ينغم من السماء قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمس فيه ما يجوز هذا

128
00:52:24.750 --> 00:52:52.700
هذا اذا كان الماء قليل مستبحر نهر ولا ولا بحر  جابية كبيرة جافية كبيرة لا بأس اه وما يسمى الان يحطونها الان في الاستراحات الجوابية الكبيرة للاستحمام بها هذا لا بأس نعم

129
00:52:53.900 --> 00:53:14.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل غلق يسمونها بركة يسمونها؟ بركة. نعم يقول هل غلق اماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة اثناء الاغتسال ونحوه فيكون غلقها دافعا عن القول بالكراهة؟ هذا مر بكم اه الدرس السابق

130
00:53:15.400 --> 00:53:40.100
من فعل موسى عليه السلام وفعل ايوب انه يتجرد اذا كان داخل داخل ساتر ما يراه احد يجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بدخول الحمام بمئزر

131
00:53:40.400 --> 00:54:04.250
انه يغتسل والمئزر عليه؟ اي نعم هو المطلوب هذا هو المطلوب الا اذا كان ما يراه احد دخل في محل مخصص ما يراه احد فلا مانع انه يتجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الحمامات على هذا المعنى

132
00:54:06.000 --> 00:54:24.900
نعم يذكر اسم الله عند الوضوء ما هو يتخذ الحمامات محل للذكر لكن اذا اراد يتوضأ يقول بسم الله لانها واجبة عند بداية الوضوء او الاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

133
00:54:25.300 --> 00:54:48.500
يقول عند ذهاب المرأة الى الشاطئ مع ولي امرها فهل يجوز لها القيام بالسباحة مع الستر الكامل والبعد عن الرجال؟ لا الفضامة لا لازم تكون في محل مستور يكون في محل مستور ما تكون في

134
00:54:48.650 --> 00:55:11.100
والبر وتكشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله في تخريج الاحاديث يقدم الامام احمد على البخاري ومسلم لان الامام احمد هو شيخهم وشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ

135
00:55:11.400 --> 00:55:37.650
ابي داود وشيخ الترمذي هو امامهم وامام المحدثين هو رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من احدث حدثا اكبر والماء يكفي للوضوء من احدث حدثا اكبر والماء الذي لديه يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال. فماذا عليه

136
00:55:39.200 --> 00:56:02.700
يستعمله فيما يقدر عليه من بدنه يغسل ما يستطيع. استعمله للاغتسال استعمله للاغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه ويتيمم عن الباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول بعض التحاليل مم بعض التحاليل

137
00:56:02.750 --> 00:56:22.850
تكون على اليد وتترك لمدة تزيد على اليومين. بعض ايش؟ التحاليل يقول. شو التحاليل اللصقة اللي بعد التحريم هي تحط شاشة على محل سحب الدم ولا اخذت دقيقتين او ثلاث وخرها ما حاجة اليها ما هي بعلى جرح

138
00:56:23.300 --> 00:56:40.750
نعم انما جعلت لاجل تماسك الجلد لا يخرج دم. وهذا ما يأخذ وقت نعم ما فهمتها هذي ما ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان على جنابة

139
00:56:41.100 --> 00:56:59.250
وكان في اخر وقت الصلاة فاذا اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت فهل يجوز التيمم حينئذ مع ان الماء لديه؟ لا يغتسل ولو خرج الوقت لان الشرط موجود. تحصيل الشرط

140
00:57:00.050 --> 00:57:23.550
ومشتغل بشرطها ولا يجوز اخراجها عن وقتها الا لنووي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا الوضوء او الاغتسال شرط للصلاة ويشتغل به ولو خرج الوقت نعم ما دام الما عنده تحصيله قريب نعم

141
00:57:25.450 --> 00:57:40.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في البر وكان البرد شديدا. هم. يقول كنت في البر وكان البرد شديدا فاحتلمت في تلك الليلة ولم يستطع الاغتسال بسبب شدة البرد

142
00:57:41.000 --> 00:58:01.350
فتوضأت وصليت الفجر ثم لما طلعت الشمس واصبح الجو دافئا اغتسلت. هذا غلط. كم تيممت؟ صليت فان تيممت وصليت الفجر ما دام ما عندك الما بارد شديد البرودة وعليك خطر

143
00:58:01.500 --> 00:58:22.400
ولا فيه شي تسخن به الماء تيمم يا اخي صل في وقتها فاذا صار آآ اذا صار يعني في النهار وسخن الماء تغتسل للمستقبل مهوب للي راح تغتسل للمستقبل نعم

144
00:58:22.550 --> 00:58:37.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده اذا اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده فهل يجب عليه الاغتسال

145
00:58:37.900 --> 00:58:52.650
ام لا يجب عليه مع ايش اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى تيمم عن ايش يقول في اخر السؤال عن جنابة الجنابة نعم اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر

146
00:58:52.700 --> 00:59:16.150
لكنه للمستقبل اما الماضي اذا صلى بتيمم لعدم الماء صلاته صحيحة لا يعيدها واما المستقبل فلا بد ان يغتسل للمستقبل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التيمم يشترط له غبار؟ ام يكون على ام يكون على اي شيء؟ هذا هو الذي وقفنا عليه

147
00:59:16.350 --> 00:59:37.250
سيأتي ان شاء الله ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولذلك لا نجيبك الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من استفتى احد العلماء عن شيء فاجابه ها من استفتى احد العلماء عن شيء

148
00:59:37.350 --> 00:59:56.300
فاجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوى فهل يعد هذا من قبل؟ اذا كان العالم متأهل اذا كان العالم متأهل للفتوى افتاهوا فليس عليه شيء. اما اذا كان ما هو ما هو متأهل للفتوى فافتاه

149
00:59:56.300 --> 01:00:15.950
ومات بسبب فتواه فعليه الاثم عليه الاثم والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان وربما لو طالبه ما ادري ربما يحتمل به. بالدياة وبالقصاص ما ادري

150
01:00:15.950 --> 01:00:36.550
هذا عند المحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده لا ما تيمم لي قراءة لقراءة القرآن مجرد قراءة ولا مس المصحف

151
01:00:36.900 --> 01:00:51.550
والقراءة قراءة لا بأس حتى لو ما توظأ حتى لو ما توضأ يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ما في مانع اما الجنب لا ما يقرأ حتى يغتسل

152
01:00:51.900 --> 01:01:11.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اكون في الصحراء وليس وليس عندي ماء فاذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ علما احيانا يكون ايش؟ احيانا اكون في الصحراء وليس عندي ماء

153
01:01:11.400 --> 01:01:30.450
فاذا كان الماء قريب منك تدركه فلابد من البحث عنه طلب اما اذا كان الماء بعيدا ولا تدركه الا بعد ان يخرج الوقت فتيمم وصلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

154
01:01:30.700 --> 01:01:51.550
يقول اذا كان الماء الذي معي قليل اذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوضأ به لكن هناك بلدة تبعد ثلاثة كيلو تقريبا هل يجوز لي ان اتيمم؟ وهل هناك مسافة محددة لمعرفة انه يجوز؟ ويجب طلب الماء في رحله وقربه

155
01:01:51.950 --> 01:02:19.350
ثلاث كيلو قريب هذا يروح على رجليه اقري يجوا يقولون يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة عليه ابذل ابذل الاسباب نعم معه سيارة الحمد لله السيارة سريعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله

156
01:02:19.600 --> 01:02:35.500
ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف السؤال لو كان عرف الناس ان البيت اذا اطلق فان المراد به البيت الذي يسكن فيه. لكن الرسول ما علينا من عرف الناس. الرسول سماه

157
01:02:35.500 --> 01:02:57.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يتيمم اهل المناطق الصخرية او الثلجية التي ليست هذا مثل السؤال اللي حرمنا راعيه من الجواب ما بعد جاء هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حظر جماعة وهم يصلون في المسجد

158
01:02:57.900 --> 01:03:16.050
وهو قد صلى قبل ذلك فهل له ان يعود حتى ينتهوا من صلاتهم ام انه يصلي معهم وجوبا؟ ليش يحرم نفسه؟ يصلي معهم ويحصل الاجر كن نافلة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

159
01:03:16.150 --> 01:03:36.350
يقول هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه توظأ ثم تيمم لباقي جسده او انه تيمم فقط واكتفى بذلك؟ خلوه الظرر حاصل بالوضوء وبالاغتسال الضرر حاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

160
01:03:36.450 --> 01:03:51.950
يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وفيه من العلم سقوط الفرض به كيف اخذ من هذا الحديث وفقكم الله؟ الرسول ما امر بالاعادة يا اخي. واضح من الحديث

161
01:03:52.300 --> 01:04:10.150
رسول ظحك ولا امره بالاعادة ولم يأمره بشيء فهذا دليل على انه ان صلاته صحيحة. نعم وانه سقط عنه الفرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى

162
01:04:10.300 --> 01:04:26.150
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ان يدل على حرمة الذين يقتلون انفسهم بالحرق او بالانتحار لا شك واظح هذا داخلين في الاية من باب اولى والعياذ بالله

163
01:04:27.650 --> 01:04:45.000
لكن من العلماء من يقول ولا تقتلوا انفسكم حتى انفس الاخرين لان المسلمين كالنفس الواحدة فلا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك كله نفس واحدة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

164
01:04:45.600 --> 01:05:03.750
يقول السائل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من افتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد فكيف الامر الان لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس. من هو هذا المفتي

165
01:05:03.750 --> 01:05:22.300
هل هو اهل للفتوى هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الظرر يتحمل الناس والعياذ بالله فعلى الانسان انه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل ولا يفتي الا بعلم

166
01:05:22.700 --> 01:05:46.050
نعم ويتراجع مع العلما ويتشاور معهم المسألة ما هي سهلة المسألة خطيرة. يترتب عليها مصير امة هلاك امة ترتب عليها ضياع امن ترتب عليها تسلط النصوص والاعداء والهجومات بس مظاهرة وبس

167
01:05:46.100 --> 01:06:06.500
نعم معصية لولي الامر خروج عن الطاعة شق للعصا فيها اظرار كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ المفتين في بعظ المواقف الحرجة او التي فيها مصلحة يراها

168
01:06:06.550 --> 01:06:27.650
يأمر الذي معه ويقول اجعل نفسك مالكيا او كن شافعيا او حنفيا. اعوذ بالله اعوذ بالله يعني ترخص باقوال الرجال ويترك الادلة هذا ضلال والعياذ بالله يقول كل ما يقول كن مالكيا ولا حنفيا

169
01:06:27.700 --> 01:06:46.400
يقول انظر للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اذا اغتسل بماء دافئ او بارد صباحا فانه يصاب بمرض

170
01:06:46.450 --> 01:07:02.100
لضعف مناعته فهل يجوز له ان يتيمم اذا اصابته الجنابة لكي يصلي الفجر ام انه يؤخر كان عليه ظرر واظح انه ما عنده مناعة ولو انه اغتسل او او توضأ

171
01:07:02.150 --> 01:07:21.850
يصاب بمرض هذا تيمم ما في شك وان كنتم مرضى وعلى سفر جعل من الاعذار المبيحة تيمم المرض نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعيش في مناطق ساحلية

172
01:07:22.950 --> 01:07:49.800
ذو جو حار وعندما نسافر الى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا جنابة فنخشى على انفسنا من الاغتسال وعندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا وهم قد اعتادوا على ذاك الجو. ونحن لا نتحمله. فهل يجوز لنا ان يا اخي اذا صرت في بلد البلد به حطب وفيه كهرب

173
01:07:49.800 --> 01:08:09.650
مسخنات سخن الماء واغتسل اي نعم صرت في بلده ما انت في بر. عمرو ابن العاص وين كان ها في بر او في بلد اللي في بلد عنده وسائل التدفئة والتسخيف

174
01:08:09.900 --> 01:08:30.150
نعم يقول فضيلة الشيخ حتى وانت بالبر اذا صار عندك حطب ما لك عذر اجمع حطب واوقد النار واسكن الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق

175
01:08:30.250 --> 01:08:55.800
انما منطقتنا منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق مشيا على الاقدام وليس عندنا سيارة فينقطع الماء احيانا عن منطقتنا ويدخل وقت الصلاة عشر دقايق قريب. راحوا تطهر بالماء وصب عشر دقايق ولا ما هي بعشر كيلو ولا اي نعم

176
01:08:56.750 --> 01:09:12.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما كيفية التيمم للجنب؟ هل هو كالتيمم في الحدث الاصغر كيفية ايش؟ التيمم لمن كان عليه جنابة هل هو كالتيمم لمن عليه حدث اصغر

177
01:09:12.700 --> 01:09:31.350
اي نعم التيمم واحد عن الجنابة وعن الوضوء تيمم صفته واحدة والكلام على النية ماذا نويت بهذا التيمم؟ هل نويت الحدث الاكبر او الحدث الاصغر؟ او نويت لهما جميعا انما الاعمال بالنيات

178
01:09:31.500 --> 01:09:53.400
وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي اعتمرت في الاسبوع الماضي وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد فجمعت منه واتت به الى الرياض

179
01:09:53.550 --> 01:10:18.200
فما الواجب عليها وماذا نعمل جراد يوكل يعني ها اذا كان الجراد يوكل ويكون عليها فدية كن عليها فدية لان هذا من من الصيد البر صيد البر. اما اذا كان ما هو بيوكل

180
01:10:18.300 --> 01:10:36.000
اللي يسمونها القبص او ذا ما في شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت الفجر في جماعة فلما يقول صليت الفجر في جماعة فلما فلما رجعت الى البيت

181
01:10:36.050 --> 01:10:51.850
وجدت اثر احتلام فهل يجب علي ان اعيد الصلاة؟ نعم انت هو صلى في جماعة؟ نعم. او او بالجماعة امام ولا مأموم على كل حال يجب عليه الاعادة هو يجب عليه الاعادة

182
01:10:52.350 --> 01:11:08.400
فان كان اماما تجب عليه الاعادة وحده والجماعة صلاتهم صحيحة. ما دام لم يعلم الا بعد ما فرغت الصلاة فصلاة الجماعة صحيحة وهو يعيد الصلاة. نعم. هكذا فعل عمر رضي الله عنه

183
01:11:08.700 --> 01:11:31.200
قد صلى بالناس الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى العصر في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر فوجدهم يصلون هل يجوز له ان يدخل معهم مع ان الوقت وقت نهي؟ وهل تكونوا اذا حضر الاقامة يدخل معهم في اي وقت

184
01:11:31.650 --> 01:11:57.150
اما اذا جاء وهم في اثناء الصلاة فلا يدخل معهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الكل ما فعله الخلفاء الراشدون يكون يكون سنة ام ان هناك شروطا في ذلك

185
01:11:57.400 --> 01:12:17.000
ما في شك ما فعله الخلفاء الراشدون النص امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها لكن اذا وجد سنة من الرسول فهي مقدمة اذا ما وجد سنة من الرسول ووجد سنة من سن الخلفاء الراشدين يؤخذ بها. نعم

186
01:12:18.750 --> 01:12:39.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في خطبة الجمعة بنهاية الخطبة اذا صلى الخطيب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترظى عن الخلفاء الراشدين فانه يقول اللهم ارضى عن الخلفاء الخمسة. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن

187
01:12:39.550 --> 01:13:03.350
ابن علي فما حكم هذا القول؟ هذه زيادة ما ما عملها السلف هذي ما عملها السلف ولا يقولها الاخوان بعظهم ان شاء الله عندهم تجديد وعندهم اراء جديدة وعندهم اعتداد بنفسه ما يجوز هذا. لا تخرج عما ورد عن السلف ابدا

188
01:13:03.650 --> 01:13:23.000
فيه الخير وفيه البركة وفيه وفيه السلامة لا تجيب شيء من عندك ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الرجل العشاء نعم اذا صلى رجل يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز

189
01:13:23.000 --> 01:13:42.300
وعمر ابن عبد العزيز هو لكن مع هذا ما يقال قال الخلفاء الراشدين فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاته تذكر انه لم يصلي المغرب

190
01:13:42.500 --> 01:13:43.200
