بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدخول في الماء بغير ازار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الانسان قد يغتسل بالانغماس في الماء. الماء الكثير لانغماس الماء الكثير سواء للتنظف او لجنابة او للتبرد وان كان المقصود هنا اغتسال الاغتسال من الجنابة او الاغتسال المستحب فلا بأس ان ينغمس بالماء الكثير ولكن لا يتجرد من ثيابه قبل ان يدخل في الماء يكشف عورته وانما يجعل على عورته شيئا فاذا انغمس اسفله في الماء توارت عورته بالماء فلا بأس ان يرفع الستارة التي عليه هذا هو الافظل هذا هو الافظل وان انغمسوا وليس عليه ستارة انغمس وليس عليه ستارة فهذا جائز كما يأتي نعم عن علي ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى ابن عمران عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه احمد موسى بن عمران كليم الله عليه الصلاة والسلام كان حييا كما سبق لانه كان لا يغتسل مع بني اسرائيل بدون استتار من كان يغتسل وحده مستثرا عن الناس وكذلك هنا لان اذا اراد ان ينغمس في الماء لا يرفع الستارة التي على عورته الا اذا توارى في الماء توارت عورته في الماء فصار الماء شاكرا له هذا هو الافظل نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار قال اسحاق نص احمد بن حنبل رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير ازار يعني لا يتجرد ثم يدخل الماء لانها تبدو عورته حتى ولو لم يكن عنده احد اذا كان في فضاء واذا كان في فضاء فانه يستر نفسه هذا ما رآه الامام احمد رحمه الله واستدلوا له بحديث بقصة موسى عليه السلام. نعم وقد نص احمد على كراهة دخول الماء بغير ازار. وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين كذلك اسحاق بن رهوي الامام الجليل الحنظلي وكان معاصرا للامام احمد وكان ايضا يرى عدم التجرد قبل الانغماس في الماء وان الافضل ان يستر عورته نعم وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخلا في الماء وعليهما بردان فقال ان للماء سكانا نعم الحسن والحسين ابن علي ابن ابي طالب وابن ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانا يدخلان الماء وعليهما بردان. بمعنى انهما لا يتجردان بل يكون البردان عليهما حتى وفي داخل الماء داخل الماء ويكون على الانسان ستارة حتى في داخل الماء هذا افضل هذا افضل يقولان لان الماء له سكان يعني من الجن لو لم يكن الانس يرونك هناك من لا تراهم يرون انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه او سكان من الجن فيستر عورته عن الانس وعن الجن نعم وقال قال اسحاق وان تجرد رجونا الا يكون اثما واحتج بتجرد موسى عليه الصلاة والسلام وان تجرد يعني داخل الماء ان تجرد داخل الماء يقول اسحاق رجونا الا يكون به باسا لفعل موسى عليه السلام يعني داخل الماء. لان الحسن والحسين رضي الله عنهما يقولون حتى داخل الماء لا يتجرد لا يتجرد لا شك ان هذا احوط نعم باب ما جاء في دخول الحمام اعمل حمام المراد به ما المكان الذي يعد للاستحمام بالماء الدافي والبخار لاجل النظافة ولاجل الاستشفاء به وهذا كان موجودا في الامصار كان موجودا في الانصار في الشام وفي مصر وفي غيرها وليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس الان محل قضاء الحاجة لا الحمام ما يعد مكان يعد لاجل الاستحمام به منفعة الجسم والعضلات وكان هذا يوجد في الانصار ويدخل بالاجرة يعني يكون هناك اناس يبنون حمامات ويؤجرونها للداخلية وهذا شيء موجود ومتعارف عليه من عصر السلف فمن العلماء من يكره دخول الحمام لانه لا يخلو من كشف العورات والجمهور على انه لا بأس يدخل الحمام الرجال فقط مع ستر العورة لا يدخل بدون ازار يستر به عورته واما النساء الا تدخلوا الحمامات لان المرأة عورة ولا تعرض نفسها للانكشاف والحمامات يأتيها الناس يأتيها الناس والزباين المرأة تحتشم من دخول الحمامات الا ما استثني في الحديث الاتي مع ضعفه نعم باب ما جاء في دخول الحمام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من ذكور امتي فلا يدخل الحمام الا بمئزر وماذا يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل من امتي فلا يدخل الحمام بدون ازار دل هذا على ان اباحة دخول الحمام للرجال وان هذا مقتضى الايمان يعني كمال الايمان هذا مقتضى كمال الايمان وليس المراد ان ان الذي يدخله بدون ايجار انه يكون كافرا لا هذا من كمال الايمان ان يدخله بازر وهذا للرجال خاصة نعم ومن كانت تؤمن بالله واليوم الاخر من اناث امتي فلا تدخل الحمام. مطلقا من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام لانها عرظة لانظار الناس نعم رواه احمد وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان دل على اباحة دخول الحمام للرجال بشرط الازار ستر العورة وعلى منعه للنساء مطلقا نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة انها ستفتح هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته ستفتح البلاد المشرق والمغرب ويأتون على بلاد فيها حمامات يقولون بلادا فيها حمامات فلا يدخلها احد من الرجال الا بازار وطائفة من الصحابة فما يأتي من الاحاديث يبين ان ان التيمم يستعمل في الجنابة ايضا نعم باب تيمم الجنوب للصلاة اذا لم يجد ماء؟ اذا لم يجد ماء لقوله تعالى فلم تجدوا واما النساء فلا تدخلوها الا النفساء والمريضة تدخلها النفساء والمريظة والرواية هذي ظعيفة وفيها مقالة والبقاء على العموم منع النساء من الحمامات هو الارجح نعم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف. هذا فقه المؤلف رحمه الله يقول في الحديث هذا ان من حلف لا يدخل بيتا اه انه يحنث اذا دخل الحمام لان الحمام يسمى بيتا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا فيها بيوت فسمى الحمام بيتا فاذا دخل حلف لا يدخل بيتا دخل الحمام فانه تجب عليه الكفارة هذا من فقه الحديث نعم الحديث وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستفتح لكم ارض العجم. ستفتح لكم ارض العجم. يعني فارس والروم وذلك من ما اطلعه الله عليه لان رسالته عامة الثقلين الجن والانس ولابد من تبليغها للعالم عن طريق الدعوة وعن طريق الجهاد والفتوحات قد حصل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فقد فتح الله المشارق والمغارب لهذه الامة انتشر الاسلام المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار ولله الحمد كما قال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فظهر دين الله المشارق والمغارب ففيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم والشاهد منه انه انهم يجدون فيها بيوتا قالوا لها الحمامات لا يدخلها الا بازار وهذا سبق نعم انها ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالإزار وامنعوا النساء الا مريضة او نفساء رواه ابو داوود وابن ماجة. النسا ممنوعة من دخول الحمامات الا المريض والنفساء على ضعف في هذه الرواية والراجح انه تمنع المرأة مطلقا نعم وفيه ان هذا فيه المحافظة على النساء ولكن المستغربون الان من ابناء المسلمين يدعون الى ان تكون النساء مثل الرجال يشارك الرجال في دخول الحمامات وفي المنتديات وفي كل شيء. تخالط الرجال تنزع الحجاب يقولون هذي تقاليد بالية وانتم تمنعون انفسكم من الحضارة ومن الرقي والتقدم الى اخر ما يقولون ويهذون به نعم وفيه ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنيفا فيه يقول المصنف رحمه الله في الحديث مسألة ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام فانه تنتقض يمينه ويكون عليه الكفارة لان الحمام سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتا. نعم كتاب التيمم انتهى باب الاغتسال انتقل الى التيمم والتيمم لغة القصد لغة القصد والمراد به هنا قصد آآ الصعيد او قصد التراب للتطهر به عند عدم الماء او العجز عن استعماله وهو رخصة من الله عز وجل لازالة الحرج عن هذه الامة قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا اي اقصدوا صعيدا طيبا صعيدا صعيد ما هو وجه الارض وجه الارض يسمى بالصعيد وقيل هو ما تصاعد من الغبار صعيدا طيبا يعني طاهرا طيبا يعني طاهرا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه لسورة المائدة في سورة النساء فامسحوا من وجوهكم وايديكم هذا هو الاصل في التيمم مع الاحاديث التي ترد في هذا الباب وهو من خصائص هذه الامة خصائص هذه الامة ان الله جعل لها التراب بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله ولهذا قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون فهذا من نعم الله على هذه الامة ان الله رخص لها في التيمم عند عدم الماء او العجز عن استعماله نعم جابوا تيمم والتيمم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة لا خلاف فيه نعم كتاب التيمم باب تيمم الجنب للصلاة. اذا لم يجد ماء تيمم الجنب للصلاة الجنب الذي عليه جنابة ولماذا خص الجنب؟ لان من من العلماء من يقول ان التيمم لا يكون الا عن الحدث الاصغر الا عن بدل الوضوء ولا يكون عن الجنابة وهو يريد ان يبين ان هذا القول يخالف الدليل وان نسب الى عمر رضي الله عنه ما اما مع وجود الماء فلا يجوز التيمم ولا يجزي الا اذا عجز عن استعماله لمرض او جراحة فيه كما يأتي اما اذا كان اذا وجد الماء وهو متمكن من استعماله الا يطهره التيمم لا من الحدث الاصغر ولا من الحدث الاكبر وكثير من الاعراب والبادية يتيممون ولو كانوا عند البحر او عند الانهار ويقولون عفور والله غفور هذه اللفظة عفور والله غفور. وهذا باطل وهذا جهل. لا يجوز التيمم مع وجود الماء والتمكن من استعماله ولا تصح الصلاة به نعم باب تيمم الجنوب الى الصلاة اذا لم يجد ماء عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه نعم هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه نص في ان الجنب طهره التيمم عند عدم الماء فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في سفر فلما صلى اذا هو برجل معتزل لم يصلي معهم هذا فيه دليل على ان من حضر الصلاة انه لا يعتزل بل يصلي معهم ان كان صلى من قبل هذه الصلاة تكون نافلة وان كان ما صلى فانه يصلي ولا يعتزل المصلين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه وانه كان جنب ولا ماء هو فهم ان انه لابد من الماء يعني هذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم بين له انه يكفيه الصعيد يعني وجه الارض او او التراب او الغبار او الغبار الذي يعلق باليد اذا كان طهورا فيتيمم ويصلي جنبا او غير جنب نعم بشرط عدم الماء نعم قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه. عليك هذي كلمة حث تحفيظ عليك عليكم انفسكم هذا تحظيظ وحث عليك بالصعيد وهو التراب الصعيد قيل هو ما تصاعد وهو الغبار وقيل الصعيد وجه الارض ووجه الارض عموما نعم باب تيمم الجنب للجرح نعم تيمم الجنب اذا لم يجد الماء عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر ويطهر بذلك وكذلك اذا وجد الماء وصار له عذر عن استعماله اما لقلة الماء وانه لا يكفي لحاجته وحاجة من معه واما لانه في جسمه شيء يمنع من استعمال الماء فانه يتيمم ايضا مع وجود الماء نعم باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود والدار قطمي نعم هذا الحديث في ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فاصاب رجلا منهم شجة ميراثه ومن الابتلاء انه ايضا احتلم في الليل صار عليه جنابة واستشكل الرجل لان الماء يظر الجرح يظر الجرح اذا دخله هل يجدون له رخصة في ان يتيمم قالوا لا بنوا على علمهم بنوا على علمهم قالوا لا اغتسل الرجل دخل الماء في جرحه ومات فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قتلوه يعني تسببوا بقتله تسببوا في قتله قتلهم الله هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه زجر للجاهل الا يفتي وان يقف عند حده يقول لا ادري او يسأل اهل العلم قال تعالى واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ترتب على هذه الفتوى قتل هذا الرجل قتلوه قتلهم الله دل على زجر من يفتي بغير علم ثم قال صلى الله عليه وسلم الا سألوا اذا لم يعلموا وهذا كما في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فانما شفاء العي السؤال العي يعني العجز والاصل في العي انه عدم القدرة على الكلام الاصل في العيد عدم القدرة على الكلام فاذا كان ما عندهم جواب في المسألة كان الواجب ان يسأل اهل العلم الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد للسؤال نعم شفاء الجهل العلم والعلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او العلم لا يحصل الا بسؤال اهل العلم او ان يكون عند الانسان علم يفتي به فان كان عنده علم من الكتاب والسنة يفتي به. وان لم يكن عنده علم فانه يسأل من هو اعلم منه؟ قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فدل هذا على وجوب الرجوع الى العلماء والا يتخرص الانسان من فكره ومن وهو لا يدري ولا يعلم لان المسألة فيها خطورة مات هذا الرجل بسبب هذه الفتوى الخاطئة فالفتوى بغير علم يترتب عليها مخاطر كثيرة مو بس فتوى وتروح لا فانما شفاء العيس سؤال ثم قال انما يكفي يكفي هذا الرجل عن الاغتسال ان ان يغسل الصحيح من جسمه ويعصب على الجرح عصابة او جبيرة او لصوق يكون حائلا عن الماء لا يصل الى الجرح ثم يتيمم عن الجريح يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح او انه يمسح على على الحايل والحديث جمع بين المسح وبين المسح على على الجرح وبين التيمم والمعروف انه اذا مسح على موطن الجراحة ان هذا يكفي يكفي عن غسل ما تحتها ولا يحتاج الى تيمم والحاصل ان هذا الحديث يدل على مساوئه يد اولا على ما ترجم له المؤلف بان التيمم يرفع الجنابة او يبيح الصلاة للجنب وانه يقوم مقام الماء هذا الذي ترجم المؤلف من اجله وفيه وجوب سؤال اهل العلم والتوقف للانسان الذي لا يعلم انه يتوقف ويرجع الى اهل العلم وهكذا كان الصحابة يفعلون ما يتسرعون في الفتاوى ويتسابقون عليها وكل يفتي من راسه يخافون الله عز وجل كان عمر رضي الله عنه اذا عرضت له المشكلة يجمع اهل بدر يجمع المهاجرين والانصار يستشيرهم فيها واصحابنا اليوم على طول الفتوى جاهزة على طول في الاذاعة في التلفاز في الفظائيات في اي مكان الفتوى جائزة ولا يتوقف فيها ولا يفكر بالعواقب والعياذ بالله فهذا فيه خطورة الفتوى اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة هذا الانكار الشديد فكيف بهؤلاء الذين ليس عندهم علم ويتسارعون الى الفتوى ويتهافتون عليها ويتساقطون عليها اسألوا الله العافية نعم وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلمها فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم وقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان الفتوى. هذه الفتوى. انما انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده نعم ان هذا الذي هذه الفتوى الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يغسل الصحيح من جسمه ويجنب الماء الجراحة ويظع عليها ان كان عليها حايل من من ظماد او لصق او جبيرة يمسح عليها وان لم يكن عليها شيء فانه يجنبها الماء ويتيمم يجنبها الماء ويتيمم ويكفيه هذا. دين الله يسر ولله الحمد. ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا فيه مشروعية المسح على الحايل اذا كان على جرح التيمم اذا كان ليس على الجرح شيء لكن يجنبه الماء ويتيمم هذا والله اعلم توجيه هذا الحديث وانه لا يجمع بين التيمم والمسح انما هذا في حالة وهذا في حالة. نعم باب الجنب يتيمم لخوف البرد من من مسوغات التيمم مع وجود الماء سبق لنا ان مسوغاته اذا كان في الجسم جراحة يخشى على نفسه من مرور الماء عليها هذا عذر. والعذر الثاني اذا خاف من شدة البرد عندهما لكن الما بارد والجو بارد لو لو اغتسل عليه خطر عليه خطر فهذا ايضا يتيم والحمد لله الا اذا كان عنده ما يسخن به الماء عنده حطب عنده غاز عنده كهربا عنده ما يسخن به الماء فلا يجوز له انه يتيم بل يسخن الماء ويستعمله نعم باب الجنوب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل وذات السلاسل اسم موضع يقع شمال وادي القرى يعني شمال الحجر شمال الحجر نعم انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. كان هو هو رئيس السرية رضي الله عنه انا هو امير السرية. نعم قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله ايها الفقه عمرو بن العاص رضي الله عنه فطر انه علم ان الماء بدل ان التيمم بدل الماء عند تعذر استعمال الماء او الخوف او الخوف من استعماله فرأى ان التيمم يقوم مقام الاغتسال بالماء هذا من فقهه رظي الله عنه نعم فاشفقت ان اغتسلت باغتسل هين ما علي مثل ما قالوا للجريح اغتسل لا وتوقف عن هذا وراح للبديل اخذا من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اخذ من هذه الاية هذا فيه قتل للنفس فتجنبه رضي الله عنه نعم فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت. ثم صليت باصحابي صلاة الصبح صليت باصحابي ان هو الامير. نعم فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له ذكروا ما فعله عمرو بن العاص وانه صلى بهم بدون اغتسال بل اكتفى بالتيمم نعم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه احمد وابو داوود والدارقطمي نعم هذا فيه دليل على انه اذا خاف ظررا باستعمال الماء لبرودته وليس عنده ما يسخنه انه يتيمم دفعا للظرر ويصلي وفيه صحة ائتمام المتوضيء بالمتيمم صحة اقتداء المتوضيء بالمتيمم فالصحابة كانوا متوضئين وعمرو كان متيمما نعم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرورا سرورا بتصرف عامر رضي الله عنه اقرارا له اقرارا له على ذلك ولم يأمره بشيء يعني لم يأمره بالاعادة واخذ المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب اخذ منه المؤلف ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة والمسألة فيها خلاف هل التيمم مبيح مبيح للصلاة او رافع للحدث هذا الحديث يدل على انه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لان الرسول قال له وانت جنب. نعم وفيه من العلم اثبات التيمم لخوف البرد هذه مسألة عظيمة نعم وسقوط الفرض به وسقوط الفرض به وانه لا يعيد لان الرسول لم يأمره بالاعادة نعم وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم. وهذه المسألة الثالثة صحة اقتداء متوضئ بالمتيمم. لان كلا منهما متطهر والحمد لله. نعم. وان التيمم لا يرفع الحدث. هذه المسألة الرابعة ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة نعم. وان التمسك بالعمومات المسألة الخامسة ان التمسك بالعمومات ما لم يعلم المخصص انه دليل صحيح لان عمرو رضي الله عنه اخذا من عموم قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم اخذ من عمومها انه لا يغتسل في هذه الحالة لان فيه تسببا في قتل النفس نعم هذه المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث. نعم. وان التمسك بالعمومات حجة صحيحة قوله ولا تقتلوا انفسكم. نعم. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء نعم التيمم بدل الماء عند عدمه او العجز عن استعماله لكن هل يجوز للانسان انه يجامع زوجته وهو ما معهم ماء ويكفي التيمم نعم يجوز يجوز هذا؟ نعم عن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة اجتويت المدينة ابو ذر رضي الله عنه اصابه حمى من جو المدينة سويت يعني اصابه اما او تأثر من جو المدينة لان المدينة فيها حمى فيها حمى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلحق بالابل ويشرب من اموالها والبانها فكان رظي الله عنه يجامع يجامع في هذه الحالة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها يعني يتعالج بابوالها والبانها لان بول الابل ولبن الابل فيه شفاء من الحمى باذن الله. نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك ابو ذر قال ما حالك قال هلك ابو ذر يعني نفسه يعني نفسه النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي السبب في هذا ما الذي اهلكك؟ نعم قال ما حالك؟ قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء آآ وليس قربي ما لانه في بر نعم. فقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه نعم قال ان الصعيد والصعيد كما سبق لكم انه اما ان المراد به الغبار واما ان المراد به وجه الارض عموما الصعيد نعم ان الصعيد طهور ان الصعيد طهور طهور بفتح الطاء اي انه يطهر والحمد لله وان لم يجد الماء عشر سنين يعني ولو طالت المدة ما هو محدد بيوم يومين او اسبوع وانما ما دام انه غير واجد للماء فانه يتيمم. وذكر العشر سنين ليس معناه التحديد بالعشر وانما معناه طول المدة ولو طالت فهذا دليل على ان من يستعمل التيمم لعدم الماء انه يجامع لا مانع نعم وقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود. ذكر العشر هو من باب تطويل المدة وليس المراد به التحديد. نعم. فلو بقي ولو باقي عشرين سنة او ثلاثين سنة او ما شاء الله فهو يتيم. نعم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. نعم باب رواهم رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه. لفظ الاثرم يعني. الاثرم من اصحاب الامام احمد ومحدث نعم باب اشتراط دخول الوقت للتيمم نعم من احكام التيمم انه ما يتيمم الا اذا دخل الوقت وقت الصلاة لانه وقت الحاجة فلا يتيمم قبل يدخل الوقت لان ما بعد جت الحاجة للتيمم ولو انه ربما يحصل على ماء نعم باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولهذا يقولون فيقول الفقهاء في التيمم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا بابتداء وقته اذا دخل وقته فريضة او ابيحت نافلة. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عمر بن شعيب عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عمرو ابن العاص عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فقوله عن جده هل يراد به الجد الادنى وهو محمد او الجد الاعلى وهو عمرو بن وهو عبدالله بن عمرو بن العاص لذلك هذا اللفظ فيه اشتباه لانه اما انه مرسل واما انه منقطع فان اراد الجد الذي هو عبد الله ابن عمر فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عبدالله لم يدرك جده وان اريد بجده جده محمد ومحمد يكون تابعيا يروي عن الرسول اذا يكون الحديث مرسل فهو دائر بين الارسال والانقطاع هذا الذي عليه الجمهور وبعض المحدثين يرى انه متصل وان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده متصلة. الله اعلم. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا نقف عند هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اقامة الاندية الرياضية النسائية؟ والتي يوجد فيها اماكن لممارسة رياضة السباحة وفيها ما يسمى بحمام البخار هل يجوز ان تذهب المرأة لاجل الرياظة لا لاجل العلاج الواجب على المرأة ان تتقي الله وان تحافظ على حشمتها وكرامتها والواجب على وليها ان يحافظ عليها واما التوسع في هذه الامور فهذا فيه خطورة على كرامة المرأة وذهاب الحياء عنها فيها خطورة شديدة اه تحافظ على نفسها تغتسل في بيتها وتتطهر في بيتها ولا تذهب الى الحمامات سبق لكم انه انه يحرم عليها دخول الحمام كما في الاحاديث اذا كانت ممنوعة من دخول الحمام فكيف انها تذهب لهذه الامور العصرية وتشابه الرجال وتختلط مع النساء غير الملتزمات او ربما يدير المكان رجل لا هذي خطورة فيجب المحافظة على المرأة ويجب على المرأة ان تحافظ على نفسها تترك هذه الترهات وهذه الدعايات التي تخرجها عن كرامتها وعن حيائها هم يحاولون تذويب المرأة وكسر الحواجز يقولون بينها وبين الرجل يسمونه حواجز كسر الحواجز هذا ما يريدونه المستغربون يريدون هذا ليست المرأة بحاجة الى الحمامات ليست بحاجة الى الرياظة وليست بحاجة الى هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ واذا ارادت رياضة في بيتها اذا ارادت استحمام في بيتها كله موجود في البيوت والحمد لله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله باب الدخول في الماء بغير ازار يقول ما الفرق بينه وبين الباب السابق الذي قبله؟ وهو باب الاستتار عن الاعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة هل بينهما فرق؟ يريد ان الامر بالازار انه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ولا يجوز انه يدخله بدون ازار يجوز. هذا بيان ان ان المراد آآ بالامر بالازار انه من باب الاستحباب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بناء على قول من قال ان المرء لا يظهر عورته اثناء انغماسه كيف يفعل اذا اراد ان يغتسل من الجنابة حيث ان الماء لن يصل الى عورته ما يغتسل ماء قليل يا اخي ما يجوز ينغم من السماء قليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ثم ينغمس فيه ما يجوز هذا هذا اذا كان الماء قليل مستبحر نهر ولا ولا بحر جابية كبيرة جافية كبيرة لا بأس اه وما يسمى الان يحطونها الان في الاستراحات الجوابية الكبيرة للاستحمام بها هذا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل غلق يسمونها بركة يسمونها؟ بركة. نعم يقول هل غلق اماكن قضاء الحاجة يكفي عن ستر العورة اثناء الاغتسال ونحوه فيكون غلقها دافعا عن القول بالكراهة؟ هذا مر بكم اه الدرس السابق من فعل موسى عليه السلام وفعل ايوب انه يتجرد اذا كان داخل داخل ساتر ما يراه احد يجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المراد بدخول الحمام بمئزر انه يغتسل والمئزر عليه؟ اي نعم هو المطلوب هذا هو المطلوب الا اذا كان ما يراه احد دخل في محل مخصص ما يراه احد فلا مانع انه يتجرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الحمامات على هذا المعنى والقراءة قراءة لا بأس حتى لو ما توظأ حتى لو ما توضأ يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ما في مانع اما الجنب لا ما يقرأ حتى يغتسل نعم يذكر اسم الله عند الوضوء ما هو يتخذ الحمامات محل للذكر لكن اذا اراد يتوضأ يقول بسم الله لانها واجبة عند بداية الوضوء او الاغتسال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند ذهاب المرأة الى الشاطئ مع ولي امرها فهل يجوز لها القيام بالسباحة مع الستر الكامل والبعد عن الرجال؟ لا الفضامة لا لازم تكون في محل مستور يكون في محل مستور ما تكون في والبر وتكشف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يقدم المؤلف رحمه الله في تخريج الاحاديث يقدم الامام احمد على البخاري ومسلم لان الامام احمد هو شيخهم وشيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ ابي داود وشيخ الترمذي هو امامهم وامام المحدثين هو رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من احدث حدثا اكبر والماء يكفي للوضوء من احدث حدثا اكبر والماء الذي لديه يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال. فماذا عليه يستعمله فيما يقدر عليه من بدنه يغسل ما يستطيع. استعمله للاغتسال استعمله للاغتسال ويغسل ما تيسر من بدنه ويتيمم عن الباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول بعض التحاليل مم بعض التحاليل تكون على اليد وتترك لمدة تزيد على اليومين. بعض ايش؟ التحاليل يقول. شو التحاليل اللصقة اللي بعد التحريم هي تحط شاشة على محل سحب الدم ولا اخذت دقيقتين او ثلاث وخرها ما حاجة اليها ما هي بعلى جرح نعم انما جعلت لاجل تماسك الجلد لا يخرج دم. وهذا ما يأخذ وقت نعم ما فهمتها هذي ما ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان على جنابة وكان في اخر وقت الصلاة فاذا اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت فهل يجوز التيمم حينئذ مع ان الماء لديه؟ لا يغتسل ولو خرج الوقت لان الشرط موجود. تحصيل الشرط ومشتغل بشرطها ولا يجوز اخراجها عن وقتها الا لنووي الجمع ومشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا الوضوء او الاغتسال شرط للصلاة ويشتغل به ولو خرج الوقت نعم ما دام الما عنده تحصيله قريب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في البر وكان البرد شديدا. هم. يقول كنت في البر وكان البرد شديدا فاحتلمت في تلك الليلة ولم يستطع الاغتسال بسبب شدة البرد فتوضأت وصليت الفجر ثم لما طلعت الشمس واصبح الجو دافئا اغتسلت. هذا غلط. كم تيممت؟ صليت فان تيممت وصليت الفجر ما دام ما عندك الما بارد شديد البرودة وعليك خطر ولا فيه شي تسخن به الماء تيمم يا اخي صل في وقتها فاذا صار آآ اذا صار يعني في النهار وسخن الماء تغتسل للمستقبل مهوب للي راح تغتسل للمستقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده اذا اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم رجع الى بلده فهل يجب عليه الاغتسال ام لا يجب عليه مع ايش اذا لم يجد الماء فتيمم وصلى تيمم عن ايش يقول في اخر السؤال عن جنابة الجنابة نعم اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر لكنه للمستقبل اما الماضي اذا صلى بتيمم لعدم الماء صلاته صحيحة لا يعيدها واما المستقبل فلا بد ان يغتسل للمستقبل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التيمم يشترط له غبار؟ ام يكون على ام يكون على اي شيء؟ هذا هو الذي وقفنا عليه سيأتي ان شاء الله ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ولذلك لا نجيبك الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من استفتى احد العلماء عن شيء فاجابه ها من استفتى احد العلماء عن شيء فاجابه فمات المستفتي بسبب هذه الفتوى فهل يعد هذا من قبل؟ اذا كان العالم متأهل اذا كان العالم متأهل للفتوى افتاهوا فليس عليه شيء. اما اذا كان ما هو ما هو متأهل للفتوى فافتاه ومات بسبب فتواه فعليه الاثم عليه الاثم والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان وربما لو طالبه ما ادري ربما يحتمل به. بالدياة وبالقصاص ما ادري هذا عند المحاكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يتيمم الرجل لقراءة القرآن مع وجود الماء عنده لا ما تيمم لي قراءة لقراءة القرآن مجرد قراءة ولا مس المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا اكون في الصحراء وليس وليس عندي ماء فاذا دخل وقت صلاة العشاء فهل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ علما احيانا يكون ايش؟ احيانا اكون في الصحراء وليس عندي ماء فاذا كان الماء قريب منك تدركه فلابد من البحث عنه طلب اما اذا كان الماء بعيدا ولا تدركه الا بعد ان يخرج الوقت فتيمم وصلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الماء الذي معي قليل اذا كان الماء الذي معي قليلا لا يكفي للتوضأ به لكن هناك بلدة تبعد ثلاثة كيلو تقريبا هل يجوز لي ان اتيمم؟ وهل هناك مسافة محددة لمعرفة انه يجوز؟ ويجب طلب الماء في رحله وقربه ثلاث كيلو قريب هذا يروح على رجليه اقري يجوا يقولون يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة عليه ابذل ابذل الاسباب نعم معه سيارة الحمد لله السيارة سريعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ان من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنف السؤال لو كان عرف الناس ان البيت اذا اطلق فان المراد به البيت الذي يسكن فيه. لكن الرسول ما علينا من عرف الناس. الرسول سماه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يتيمم اهل المناطق الصخرية او الثلجية التي ليست هذا مثل السؤال اللي حرمنا راعيه من الجواب ما بعد جاء هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حظر جماعة وهم يصلون في المسجد وهو قد صلى قبل ذلك فهل له ان يعود حتى ينتهوا من صلاتهم ام انه يصلي معهم وجوبا؟ ليش يحرم نفسه؟ يصلي معهم ويحصل الاجر كن نافلة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه توظأ ثم تيمم لباقي جسده او انه تيمم فقط واكتفى بذلك؟ خلوه الظرر حاصل بالوضوء وبالاغتسال الضرر حاصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وفيه من العلم سقوط الفرض به كيف اخذ من هذا الحديث وفقكم الله؟ الرسول ما امر بالاعادة يا اخي. واضح من الحديث رسول ظحك ولا امره بالاعادة ولم يأمره بشيء فهذا دليل على انه ان صلاته صحيحة. نعم وانه سقط عنه الفرظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ان يدل على حرمة الذين يقتلون انفسهم بالحرق او بالانتحار لا شك واظح هذا داخلين في الاية من باب اولى والعياذ بالله لكن من العلماء من يقول ولا تقتلوا انفسكم حتى انفس الاخرين لان المسلمين كالنفس الواحدة فلا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك كله نفس واحدة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من افتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد فكيف الامر الان لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس. من هو هذا المفتي هل هو اهل للفتوى هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الظرر يتحمل الناس والعياذ بالله فعلى الانسان انه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل ولا يفتي الا بعلم نعم ويتراجع مع العلما ويتشاور معهم المسألة ما هي سهلة المسألة خطيرة. يترتب عليها مصير امة هلاك امة ترتب عليها ضياع امن ترتب عليها تسلط النصوص والاعداء والهجومات بس مظاهرة وبس نعم معصية لولي الامر خروج عن الطاعة شق للعصا فيها اظرار كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ المفتين في بعظ المواقف الحرجة او التي فيها مصلحة يراها يأمر الذي معه ويقول اجعل نفسك مالكيا او كن شافعيا او حنفيا. اعوذ بالله اعوذ بالله يعني ترخص باقوال الرجال ويترك الادلة هذا ضلال والعياذ بالله يقول كل ما يقول كن مالكيا ولا حنفيا يقول انظر للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اذا اغتسل بماء دافئ او بارد صباحا فانه يصاب بمرض لضعف مناعته فهل يجوز له ان يتيمم اذا اصابته الجنابة لكي يصلي الفجر ام انه يؤخر كان عليه ظرر واظح انه ما عنده مناعة ولو انه اغتسل او او توضأ يصاب بمرض هذا تيمم ما في شك وان كنتم مرضى وعلى سفر جعل من الاعذار المبيحة تيمم المرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعيش في مناطق ساحلية ذو جو حار وعندما نسافر الى المناطق الباردة في بلادنا تصيبنا جنابة فنخشى على انفسنا من الاغتسال وعندما نسأل طلبة العلم في تلك البلاد الباردة يقولون اغتسلوا وهم قد اعتادوا على ذاك الجو. ونحن لا نتحمله. فهل يجوز لنا ان يا اخي اذا صرت في بلد البلد به حطب وفيه كهرب مسخنات سخن الماء واغتسل اي نعم صرت في بلده ما انت في بر. عمرو ابن العاص وين كان ها في بر او في بلد اللي في بلد عنده وسائل التدفئة والتسخيف نعم يقول فضيلة الشيخ حتى وانت بالبر اذا صار عندك حطب ما لك عذر اجمع حطب واوقد النار واسكن الماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق انما منطقتنا منطقتنا تبعد عن البحر حوالي عشر دقائق مشيا على الاقدام وليس عندنا سيارة فينقطع الماء احيانا عن منطقتنا ويدخل وقت الصلاة عشر دقايق قريب. راحوا تطهر بالماء وصب عشر دقايق ولا ما هي بعشر كيلو ولا اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما كيفية التيمم للجنب؟ هل هو كالتيمم في الحدث الاصغر كيفية ايش؟ التيمم لمن كان عليه جنابة هل هو كالتيمم لمن عليه حدث اصغر اي نعم التيمم واحد عن الجنابة وعن الوضوء تيمم صفته واحدة والكلام على النية ماذا نويت بهذا التيمم؟ هل نويت الحدث الاكبر او الحدث الاصغر؟ او نويت لهما جميعا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي اعتمرت في الاسبوع الماضي وفي الساحة الخارجية للحرم وجدت مجموعة من الجراد فجمعت منه واتت به الى الرياض فما الواجب عليها وماذا نعمل جراد يوكل يعني ها اذا كان الجراد يوكل ويكون عليها فدية كن عليها فدية لان هذا من من الصيد البر صيد البر. اما اذا كان ما هو بيوكل اللي يسمونها القبص او ذا ما في شي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت الفجر في جماعة فلما يقول صليت الفجر في جماعة فلما فلما رجعت الى البيت وجدت اثر احتلام فهل يجب علي ان اعيد الصلاة؟ نعم انت هو صلى في جماعة؟ نعم. او او بالجماعة امام ولا مأموم على كل حال يجب عليه الاعادة هو يجب عليه الاعادة فان كان اماما تجب عليه الاعادة وحده والجماعة صلاتهم صحيحة. ما دام لم يعلم الا بعد ما فرغت الصلاة فصلاة الجماعة صحيحة وهو يعيد الصلاة. نعم. هكذا فعل عمر رضي الله عنه قد صلى بالناس الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى العصر في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر فوجدهم يصلون هل يجوز له ان يدخل معهم مع ان الوقت وقت نهي؟ وهل تكونوا اذا حضر الاقامة يدخل معهم في اي وقت اما اذا جاء وهم في اثناء الصلاة فلا يدخل معهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الكل ما فعله الخلفاء الراشدون يكون يكون سنة ام ان هناك شروطا في ذلك ما في شك ما فعله الخلفاء الراشدون النص امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها لكن اذا وجد سنة من الرسول فهي مقدمة اذا ما وجد سنة من الرسول ووجد سنة من سن الخلفاء الراشدين يؤخذ بها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في خطبة الجمعة بنهاية الخطبة اذا صلى الخطيب على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترظى عن الخلفاء الراشدين فانه يقول اللهم ارضى عن الخلفاء الخمسة. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي فما حكم هذا القول؟ هذه زيادة ما ما عملها السلف هذي ما عملها السلف ولا يقولها الاخوان بعظهم ان شاء الله عندهم تجديد وعندهم اراء جديدة وعندهم اعتداد بنفسه ما يجوز هذا. لا تخرج عما ورد عن السلف ابدا فيه الخير وفيه البركة وفيه وفيه السلامة لا تجيب شيء من عندك ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الرجل العشاء نعم اذا صلى رجل يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز وعمر ابن عبد العزيز هو لكن مع هذا ما يقال قال الخلفاء الراشدين فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى رجل صلاة العشاء وبعد الانتهاء من صلاته تذكر انه لم يصلي المغرب