ولا ينبغي ان يقال هذا الكلام ان هذا من خصائص النساء هذه احكام شرعية لا يجوز الكلام هذا. آآ الامر في هذا واسع ولله الحمد ولان من العرب من كان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله اداش الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ان الله وصلنا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك وابو حاتم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال انها نعم قال رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه وصححه رسول الله صلى الله عليه وسلم استجبوا من النوم فان عملنا عذاب القبر منه. رواه البخاري والحاكم فان من الموت هذا الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي وعن علي رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكتى احدكم فليستتر اخرجه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من اذا خرج من هو واقف قال غفرانه اخرجه اخرجه الخمسة وصححه ابو حازم وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اتي لثلاثة احجار فلم وقال رواه البخاري وجاء احمد والدار قطنه اكفني بغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاد وقال انهما لا يقصران. اخرجه الدار قطني وصححه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب القبر منه رواه الدار قطني وللحاكم تمنا فان اكثر عذاب اهل قبر من الموت واسناده صحيح رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث باداب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغاية قال غفرانا اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم والاول رواه ابو داوود الغائط تقدم بيانه ان المراد به في الاصل المكان المنخفض ثم اطلق على ما يخرج من الانسان سمي غائطا من باب الكناية والشرع المطهر يعبر عن الاشياء المستكرهة المسألة الثالثة فيه مشروعية هذا الدعاء اذا خرج الى الخلاء او قرأ من قضاء حاجته فانه يستحب له ان يقول غفرانك وقد جاء تكملة للحديث طوفانك والحمد لله الذي اذهب يعبر عنها بكنايات ولا يأتي بالفاظها هذا من ادب الشرع ان الاشياء المستكرهة لا يؤتى بالفاظها وانما يعبر عنها بحمايات فلما كان من يقضي حاجته يذهب الى المكان المنخفض وهو ما يسمى لغة بالغائط من الارض اطلق هذا الاسم على ما يخرج من الانسان. تأدبا من اتى الغائط يعني من ذهب لقضاء حاجته فليستتر عن الناس بان يتوارى عن الناس بشيء يستره اما جدار واما شجرة واما وشيء معد لقضاء الحاجة ولا يكون بارزا امام الناس لان هذا خلاف الادب الانسان والشرعي هذا معنى قوله فليستتر يعني يتوارى من وراء ساتر يحجب انظار الناس عنه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك هذا ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو من اداب قضاء الحاجة انه اذا فرغ من حاجته خرج من المكان الذي يعد لهذا قال غفرانك وخالك بالنصب على المفعولية لفعل مخلوف تقديره اسألك غفرانك فهو مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اسألك غفرانك. والغفران في اللغة الستر الغفران في اللغة الستر ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس في الحرب ليستره من السهام من ما يصيبه في الحرب الغفر في اللغة هو الستر والغفران هو الستر اي اطلب منك غفرانك بان تستر ذنوبي غفران الذنوب معناه سترها سترها وعدم المؤاخذة عليها هذا معنى الغفران والمغفرة طلب ان يسترها الله وان يمحو اسمها عن الانسان والله جل وعلا من اسمائه الغفور والغفار واني لغفار لمن تاب فان ربك غفور رحيم غفور هو الغفار. اسمان من اسمائه سبحانه وتعالى بمعنى الذي يستر على عباده ذنوبهم ويعفو عنها ولا يؤاخذهم بها فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بربه ان يغفر له وهل هو صلى الله عليه وسلم فعل ذنبا في دخول الخلاء وقضاء الحاجة استغفروا منه ما المناسبة طلب المغفرة في هذه الحالة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ومعلوم ان الذي يقضي حاجته لا يذكر الله فهو يستغفر الله من هذا الانقطاع من هذا الانقطاع عن عن الذكر اعتبره صلى الله عليه وسلم تقصيرا في حق ربه. حيث مرت عليه هذه الفترة لا يذكر الله فيها هذا قول والقول الثاني في تفسير ذلك ان قضاء الحاجة وخروج هذا الخارج المؤذي من الانسان نعمة من الله يستحق عليها الشكر ان لو انحبس هذا المؤذي في الانسان لالمه وضايقه وربما يقضي على حياته فخروجه منه نعمة من الله تستحق الشكر والانسان لا يستطيع شكر الله جل وعلا على الوجه التام فهو يستغفر من تقصيره في الشكر ويستغفر صلى الله عليه وسلم من تقصده لشكر الله عز وجل الذي رزقه هذا الطعام ومتعه به ونفعه به ثم اخرج منه ما لا فائدة فيه وما لو انحبس لاذاه وضايقه فهذا نعمة من الله يستحق عليها الشكر والانسان مقصر في شكر نعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشاكرين استغفروا ربه حيث انه لم يوفي حق الله عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك فهو يستغفر ربه من التقصير في شكره وكلا المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح انه يستغفر من انقطاعه عن الذكر ويستغفر كذلك من عدم توفيته للشكر بحق ربه سبحانه وتعالى واذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع مقامه في العبودية فكيف بنا نحن؟ وقوله رواه الخمسة المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف فما تكرر انهم اصحاب السنن الاربع ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والخامس الامام احمد في المسند. اذا قال الخمسة فهم هؤلاء واذا قال السبعة اضف اليهم الصحيحين الكتب السبعة وقوله رواه الخمسة هو هذا المقصود صححه اي حكم بصحته ابو حاتم والحاكم المستدرك وابو حاتم اما انه يقصد ابن حبان او يقصد ابو حاتم الرازي دل هذا الحديث على مسائل مسألة المسألة الاولى مشروعية الاستتار هذا قضاء الحاجة بالتواري عن الناس وان لا يكون تحت نظر احد ايطلب المكان المستور في قضاء حاجته المسألة الثانية شرعية ستر العورة فان هذا داخل من باب اولى في قوله فليستتر. يعني يستتر في نفسه ويستر عورته ايضا اه لان قضاء الحاجة مظنة كشف العورة ويكون الانسان في مكان لا يراه احد عن الاذى وعافاني. لكن هذه الزيادة لم تصح هذه الزيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لم تصف فلذلك اقتصر المصنف على قوله غفرانك قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فقال ائتني بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال انها ركس رواه البخاري زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الاستنجاء بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه هذان الحديثان ايضا فيهما جملة من عذاب قضاء الحاجة قوله اتى الغائط هذا عرفنا ما المراد بالغاية فقال اتني بثلاثة احجار امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود لان ابن مسعود رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي لثلاثة احجار يعني من اجل الاستجمار بها بعد فراغه من قضاء حاجته تأتنين بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد الثالث فاسيته بروثة الروثة ما يخرج من الدابة للرجيع الدابة والغالب انه يطلق على رجيع الحمار ويطلق على غيره من بقية الدواب فاخذهما يعني اخذا الحجرين والقى الروثة لم يقبلها صلى الله عليه وسلم وقال انها ركس للكهف الرجز والرجس بمعنى الواحد الرجس والرجس والرجس يجين قال الواحد وهو النجس معناه النجس فعلل صلى الله عليه وسلم القاءه الروثة لانها رجس من اجل ان يعرف ابن مسعود رضي الله عنه السبب في القائها تعليما له ولغيره وتطليبا لنفسه ايضا قال انها رجس في حديث ابي هريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثمر بروث بعظم او روث فيه زيادة حديث ابي هريرة زاد العون قد سبق لنا في الاحاديث المنع من الاستنجاد العظمي والروث في حديث سلمان الذي مر ليستجبر برجيع دابة او عون وفي حديث رويفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستكون بك يا رويفا فاخبر الناس ان من عقد لحيته او استجمر برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه الاحاديث دلت على المنع من الاستنجاد العظم اي عظم كان وعن الاستنجاء للروثة بالروث رفض جميع الدواب وقد جاء في الاحاديث تعليل ذلك لانهما لا يطهران سبب لمنع الاستجمار بالروث والعظم انهما لا يطهران والمقصود من الاستجمار وتطهير المحل وجاء ايضا تعليل بانهما طعام اخواننا من الجن وطعام دوابهم كما جاء المنع من التزكية بالعظم ايضا الزكاة بالعظم وان كان حادا والظفر جاء المنع من الزكاة بالعظم هو الظهر ومنع صلى الله عليه وسلم من ذلك في الاستنجاء منع من العظم كالاستنجاء وفي رواية لها عن الزكاة بالظهر والسن وقال اما السن فعون واما الظفر فمدى الحبشة اما هنا فنهى عن الاستنجاد العظمي والروثة لانهما لا يطهرا ولا مانع ان يعلل الحكم بعلتين فاكثر لا مانع من ذلك فتكون العلة مجموع الامرين انهما لا يطهران ولانهما طعام لدواب الجن ولهم بعد الانس والتعليل بانهما طعام يؤخذ منه منع الاستنجاء بالطعام مطلق لا يتخذ لطعام الدواب علف الدواب. حتى دواب الانس حتى دواب الانس ما دام انه منع من الروح لانه عانت الثواب بالجن فكذلك علف نوى بالانس لا يستنجى به وكذلك طعام بني ادم ما دام انه نهى عن العظم لانه طعام الجن كذلك طعام بني ادم لا يلوثه ويقذره عليه اخذا من التعليل فيستفاد من هذين الحديثين حديث ابن مسعود حديث ابي هريرة رضي الله عنهما مسائل كثيرة المسألة الاولى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج ما يحتاج اليه البشر من الطعام وقضاء الحاجة وغير ذلك ففيه رد على من يغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه شيئا من صفات الربوبية الرسل كلهم بشر عليهم الصلاة والسلام ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى رجال ولقد ارسلنا من قبلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية واخبر انهم يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق عليهم الصلاة والسلام فهم بشر لكن الله فضلهم بالرسالة والا فهم بشر منا ومن جنسنا فلا يجوز الغلو فيهم. ورفعهم فوق منزلتهم واعطاؤهم شيئا من صفات الربوبية هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فيه جواز استخدام باستخدام الانسان لغيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ابن مسعود ففيه جواز الاستخدام لا سيما لاهل الفضل والمكانة فانه تشرع خدمتهم من اهل العلم وكبار السن ولاة الامور امور المسلمين لهم حق في الخدمة والاعانة على امورهم قال ائتني بثلاثة احجار فهذا فيه خدمة اهل الفضل المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاجة وان الانسان لا يترك اثر الخارج ملطخا وملوثا بالنجاسة فيتعدى الى بدنه وثيابه ويصلي فيه بل يجب ازالة اثر الخارج بالاستجمام او بالاستنجاب الماء فان لم يستنجي ولم يستجمر وترك الاثر على مخرجه وصلى فصلاته باطلة لان من شروط صحة الوضوء تقدم استنجاء او استجمار او استجمار قبله. بشروط صحة الوضوء تقدم استنجاء او استجمال قبله اذا خرج منه شيء اما اذا لم يخرج منه شيء واستجمر في الاول ولم يخرج منه شيء بعد الاستجمام فلا يكرر الاستجمار انما يفعل عند الحاجة فقط المسألة الرابعة فيه ان الاستجمار يكون بثلاثة الاحجار او ما يقوم مقام الاحجار من كل ما يزيل الاثر من احجار او طين قوي او خشب او مناديل خشنة او غير ذلك. كل ما يزيل الاثر مما لم ينهى عنه فانه يستجمر به الاحجار وما يقوم فقامها من كل طاهر ملقن للمحل من كل طاهر ملقن للمحل المسألة الخامسة فيه استحباب الايثار الانكار في الاستجمار بان يقطعه على وتر ولا يقطعه على شفه. يعني لا يكتفي بالاستجمار بحجرين ولو انقى. فليستحب ان لها ثلاثة فان لم يلقي بثلاثة فيكون بخمسة فان لم يلقي بخمسة يكون بسبعة وهكذا. لا يقطعه الا على وتر لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة احجار المسألة السابعة او السادسة المسألة السادسة ان الاستجمار يطهر المحل. او صلى الله عليه وسلم بالعظم والرأس انهما لا يطهران فدل على ان غيرهما يطهر المحل فلو اقتصر على الاستجواب لو اقتصر على الاستجمام اجزأه ذلك باجماع اهل العلم ولو لم يستعمل الماء ولو كان الماء عنده ولو كان على غفة البحر اذا اذا استجمر استجمارا منقيا فانه يكفيه ولو اتبعه بالماء كان افضل. ولكن لو اقتصر عليه اجزاءه ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ان الاستجمار يطهر اما الاستجمار يطهر فمعناه لو اقتصر عليه كفى الا ان بعض العلماء يقول الاستجمام لا يطهر لكن يعفى عن الاثر الذي يبقى وانه ما يقطع الخارج تماما لكنه لو بقي اثر فانه يعفى عنه هذا رواية عن الامام احمد ولكن الصحيح هو الذي يدل على هذا الحديث هو القول الاول انه يطهر هم مجمعون على انه يجزي لكن هل يجزي لانه يطهر او يجزي لان لانه يعفى عما بقي من اثر النجاسة الذي لا يزيله الا الماء وانهم مجمعون على انهم يجزي المسألة السابعة في الحديث المنع من الاستنجاء بالعظم والرؤوف فمن استجبر بهما فان استجماره غير صحيح تعالوا مرة اخرى المسألة الثامنة في الحديث دليل على مشروعية تعليل الاحفاد مشروعية تعليم الاحكام يعني بيان العلة للحكم الشرعي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما القى الروثة قال انها رجس ولما نهى عن الاستنجاء العظم والروح قال انهما لا يطهران فهذا دليل على بيان على مشروعية بيان تعليل الاحكام لان هذا يكون اثبت في ذهن السامع يقتنع السامع تمام الاقتناع ولا يبقى في نفسه تساؤل لماذا؟ لماذا؟ اذا علل له الحكم وذكرت له العلة انقطعت التساؤلات واطمأنت النفس هذا اذا امكن اذا امكن اذا كانت العلة منصوصة او العلة مستنبطة تبين اما اذا لم يمكن بان لا نعرف العلة فاننا نعمل بالدليل ولو لم نعرف العلة واجب علينا ان نعمل بالدليل. عرفنا العلة او لم نعرفها انتم مهما امكن معرفة العلة وبيانها هذا مطلوب الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وصححه وللحاكم فان اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد استنزهوا استنزهوا اي اطلبوا النزاهة منه اي بسببه وللحاكم فان اكثر يعني اكثر هذي تبين كلمة عامة فسروها اكثر عذاب القبر من البول اي بسبب البول فدل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر وان له اسبابا اطلبوا النزاهة من البول وذلك بامرين طلب النزاهة من البول بامرين الامر الاول ان يتحرز من رشاة البول ليتحرز الانسان من رشاش البول ان يصيبه او يصيب ثيابه بان يتبول في مكان رخو من الارض لا يتبول على مكان صلب فيتطاير رذاذ البول الى جسمه او الى ثوبه ويتحرز من البول وقت نزوله ويتحفظ منه حتى لا يصيبه. الامر الثاني اذا اصابه شيء من البول فانه يجب عليه المبادرة بغسله لاصاب ثوبه او اصاب بدنه فانه يبادر بغسل ما اصابه من البول هذا الاستنزاه من البغض اولا التحرز منه وقت نزوله بعمل الاسباب والاحتياطات التي تمنع رشاش البول عليه والامر الثاني اذا اصابه منه شيء فلا يتهاون به بل يجب عليه المبادرة بغسله وتطهيره من جسمه وثوبه استنزفوا من البول ثم علل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فان عامة عذاب القبر اي اكثر اكثر عذاب القبر بسبب البول هذا الذي يتهاون الناس به ولا ولا يلقون له بالا يسبب عذاب القبر واكثر اسباب عذاب القبر من البول والقبر القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار يعذب الانسان فيه او ينعم ويكون التعذيب والتنعيم واقعا على جسمه وعلى روحه واقعا على جسمه وعلى روحه. على جسمه ولو تحلل صار تراب. يصل اليه العذاب وهو تراب الله قادر على كل شيء ويصل الى روحه لان الروح باقية لا تموت ولا تفنى فيتعجب بجسمه ويتعذب بروحه والعياذ بالله. وكذلك النعيم النعيم يصل الى جسمه والى روحه وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ولم يخالف فيه الا المعتزلة والمعتزلة لا عبرة بخلافهم لانهم يعتمدون على عقولهم يؤلهون العقل والعياذ بالله يعتمدون على العقول ولا يزالون الى الان يعني معتزلة هذا الوقت مثل معتزلة السابقين يطعنون في ويقولون هذه تخالف العقول. اظهروا هذا في كتاباتهم وفي ترهاتهم التي يتشدقون بها. اذا خالف الحديث عقولهم التافهة الحديث ذا مردود ولو كان في صحيح البخاري بل لو كان متفقا عليه لان العقل لا يضره بزعمهم فهم انكروا عذاب القبر من هذا الباب لان عقولهم لا تقر عذاب القبر لانهم يقولون ما نشوف شي لو لو فتحنا القبر واحنا رأينا الميت كما وظعناه طيب عذاب القبر من امور الغيب لا تعلمون عنها يعذب وانتم لا تدرون هو في نعيم او في عذاب وانتم لا تدرون بل قد يظهر قد يظهر لبعض الناس شيء من عذاب القبر كما حصلت وقائع كثيرة ومن اراد الاطلاع والاتعاظ فليراجع كتاب اهوال القبور للحافظ ابن رجب رحمه الله يرى العجائب وعذاب القبر تواتر كما قال العلماء تواترت به النصوص ثابت ومن عقائد اهل السنة الاثبات عذاب القبر ويذكرون هذا في كتب العقائد التي تدرس مخالفة للمعتزلة ومن نحى نحوه من العقلانيين فهذا الحديث فيه اثبات عذاب القبر ولما جاءت يهودية الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها استعيذي بالله من عذاب القبر. فاستغربت عائشة لان اليهود اهل كتاب يجرون عن المسائل ما اوحى الله اليهم في كتابه تستعجل استغربت عائشة عذاب القبر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها ان الناس يعذبون في قبورهم ثم امر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر لاخر الصلاة في التشهد الاخير. قال استعيذوا بالله من اربع عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا ابو القبر ثابت فان عامة اي اثر عذاب القبر وله اسباب عذاب القبر له اسباب اكثرها البول عدم الاحتراز من البول مما يوجب على المسلم ان يتحفظ من البول ولا يتساهل في شأنه وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمة كان يمشي بالنميمة هذا ايضا من ادلة ثبوت عذاب القبر واطلع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه فهو من علم الغيب الذي اطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من اجل ان يبين للناس ويشرع للناس التحرر الى البول تنزه الى البول فان هامة عذاب القبر ان له اسبابا يجب على المسلم ان يتجنبها فيستفاد من هذا الحديث اولا وجوب التحرز من البول ويكون ذلك ملاحظته عند النزول وبغسل اثره اذا اصيب الانسان بشيء منه المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر. هذا الحديث من ادلة يموت عذاب القبر المسألة الثالثة فيه وجوب الطهارة للصلاة وجوب الطهارة للصلاة في الثوب والبدن فان التنزه من البول من اجل الصلاة ففيه دليل على وجوب الطهارة للصلاة في الثوب والبدن وغسل النجاسة منهما اذا اراد الانسان ان يصلي. قال تعالى وثيابك فطهر وامر صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب الدم ثوبها ان تغسله وان تصلي فيه مما يدل على على وجوب الطهارة للصلاة في البدن وفي الثوب ورواية من البول الى البول بالالف واللام والرواية الاخرى لا يستتر من بوله يعني املى البول سواء كان من الانسان نفسه او من غيره او من غيره ولهذا لما بالغ صبي على النبي صلى الله عليه وسلم امر بماء فنضح بوله من ثوبه عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول اه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام فدل على ان البول سواء كان من الانسان او من غيره كالطفل والجارية وغيره اذا اصاب فانه الا الابوال الطاهرة. وسواء كان من انسان او من حيوان فانه نجس يجب غسله الا الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اي نعم وفيه دليل على ان هو يقتصر على على اثنين هذا قلنا فيه مشروعية الايثار انه لا يقتصر على اثنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البديل لا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ اي يستخدمها على ان يستخدم ثلاث ملايين هو المقصود والله اعلم التنظيف ازالة الاثر فاذا ازالها بثلاث مسحات ملقية ولو بحجر واحد يقولون ولو بحجر واحد ذي شعب. لان كل شعبة تكون مقام حجر وكذلك المناديل اذا ازاله بثلاث مسحات يعني ما يقتصر على مسحتين او مسحة واحدة لازم من ثلاث مسحات فاكثر فاذا ازاله بثلاث مسحات في المناديل كفى هذا تقوم مقام الاحجار لا قوله الحبيب الاصل ان الامر للوجوب. الامر للوجوب ولا شك في ان هنا للوجوه لا يجد للانسان انه يقضي حاجته امام الناس بارزا يرونه او يرون عورته هذا لا يجوز حرام. نعم والحمد لله هذا الحديث رحمه الله المصنف اعرظ عنه هنا وعلتها ان فيه راويا ظعيفا متروك حديث الا يشرع لي ان يؤتى بهذا وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رحمه الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء هذا رد على هذا جواب الذي ذكره ذكره سلمان جوابا لمن قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فهذا الرجل الكافر يستهزئ سلمان يقول نعم علمنا كل شيء حتى القرار فهو يرد عليه يرد على هذا الكافر ويبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا الا بينه للامة حتى الاشياء التي آآ اه التي اه استهجن هذا الكافر ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها نعم فهو من باب الرد مات فضيلة الشيخ او اذا علم بالله اذا علم بالنهي وخالفه فقد ارتكب ذنبا فيجب عليه الاستغفار ولا يجزيه هذا الاستجمار بل يجب عليه الغسل مع التوبة الى الله اما اذا لم يعلم اذا لم يعلم فانه يعذر بالجهل نعم ومن ان الاستهتار على استنجاع الجمع والاقوى ويذكر ان الاستنجاء ان هذا من كل النساء في ذلك اذا اقتصر على الاستجمار اجزأ هذا باجماع اهل العلم. وان اقتصر على الاستنجاء بالماء اجزاء هذا عند باجماع اهل العلم وان جمع بينهما فهذا افضل استثمر اولا ثم استنجى بالماء بعده فهذا افضل ويروى في تفسير قوله تعالى لاهل قباء لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب ثناء الله عليهم بهذا فقالوا انا كنا نتبع الحجارة بالماء يتبع الحجارة بالماء فدل على ان اتباع الحجارة بالماء افضل. ولو اقتصر على احدهما اجزأه ذلك لا يستعمل الماء وانما يقتصر على الاستجمار. ومنهم من يستعمل الماء فجاء الامر بالسعة في هذا وهذا. الحمد لله نعم لان لان اهل مكة لان المهاجرين ما كانوا يستعملون الماء. كانوا يستعملون الاستجمار. وانما كان يستعمل الاستنجاء اهل المدينة. الانصار. الامر جائز في هذا الا وهذا. نعم الايثار مطلوب فيه اشياء كثيرة منها اه الاكتحال ومنها الاستثمار منها هو مشروع في امور كثيرة والله اعلم ان فيه اشارة الى التوحيد. اشارة الى التوحيد. نعم لان الله وتر يحب يحب الوتر لا فضيلة الشيخ نعم وافضل محل وبعد ذلك لا تصح صلاته اذا كان عالما او عاصم واثم ولا تصح صلاته يجب ان يعيد ان يستنجي بالماء او يستجمر باحجار ثم يعيد الصلاة لان استجماره لم يصح نعم بعد الوضوء بالحمام لا بأس به لا بأس للوضوء في الحمام ايش المانع من هذا ما دام انه لا يتلوث به ولا تصيبه نجاسة فلا فليس هناك ما يمنع نعم يعني انه يستعمل الاحجار ولو كان الماء موجودا لا ما اعرف ان هذا من السنة انه يترك الماء ويستعمل الاحجار اكل لو عمل هذا يكون هذا مباحا له. ومجزيا مجزيا له. اما ان يتكلف هذا ويترك الماء وياخذ الاحجار ويعتبر هذا السنة الامر بالتخيير والاجزاء لا بل ان الماء اوقى الماء اذا حصل فهو اوقى واحسن نعم فكيف يترك ما هو احسن الى الشيء الوجدي فقط. نعم فضيلة ما يخالف ايش سمي اي لان التسمية واجبة. التسمية في ابتداء الوضوء واجبة فيسمي لا فضيلة الشيخ ومحاولة التحقق من ذلك اذا تيقن من رشاش البول وجب الغسل اذا تيقن وجب الغسل ولا يجوز ان يصلي لثوب فيه رشاش ان صلى فصلاته غير صحيحة اما اذا كان هذا من باب الوسواس لان بعض الناس يبتلى بالوسواس فلا يعمل بالوسواس ولا يلتفت اليه انما اذا تيقن اصابة البول لثوبه وجب عليه الغسل. اما اذا لم يتيقن فالاصل الطهارة والحمد لله. نعم في هذه الايام الممطرة وتحركوا مع الامام بعد الركعة الاولى من صلاة العشاء باعتبار ابني بانها صلاة المغرب وصبرت معه ثلاث ركعات الاخيرة لا بأس بذلك لانك نويت المغرب ويجوز على الصحيح عند اهل العلم ان يصلي فريضة خلف فريضة اخرى يجوز ان تصلي المغرب خلف العشاء ان تصلي الظهر خلف العصر لا بأس بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى فما دمت نويت المغرب وصليتها ثلاثا على صفتها فلا مانع من ذلك ان شاء الله. نعم ومن البيتين يتكون انه كذلك اذا كان ناويا انها اضحية فانها لا تجزي عن الفدية لا تجزي عن الفدية فيجب عليه ان يذبح الفدية الان قضاء يذبحها في مكة قضاء ولو كان مضى عليها سنين تقضى يذبحها الان قضاء والحمد لله في مكة ويأكل منها ويوزع منها كما لو ذبحها في ايام التشريق نعم ايه فيسقط عنه التشهد الاول في هذه الحالة. نعم لانه يتبع الامام اتبع الامام يعني هذا ما يظهر لي والمحكمة المسألة تحتاج تأمل لكن هذا ما يظهر لي الان نعم فضيلة الشيخ الطالب محمد اليوم انها تكون الارض فكيف يكون التحرر من الموت؟ نعم وبالتالي تقوم الارض صلبة فكيف يكون التحرر من الموت تحرج من البول يعرف يتحرج من البول يقرب ذكره من الى الارض ويتبوأ ويبعده عن عن ثيابه وعن جسمه كل يعرف هذا. نعم اذا امسك ذكره بيده اليسرى وقربه من الارض هذه الرشاش البول نعم نعم. فضيلة الشيخ يشهد الاخوان المسلمين في هذا البلد المسألة التي يحفظ ويأخذ منها عنوان قوم خاصة لا بأس باستعمالها الكفار ما لم يستعملوها في نجاسة او في محرم كالخنزير والخمر فاذا لم يستعملوها في محرم ونجس كالخنزير والخمر فلا بأس بالاكل منها والشرب منها. لان الاصل في بدن الادمي الطهارة. بدن الادمي طاهر ولو كان كافرا وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرز من اوائل الكفار ولا الصحابة كانوا يصيبون الاواني في المغازي والمغانم والثياب وكانوا يستعملونها ولا ذكر انهم يغسلونها هذا من التوسعة على المسلمين الا ما شوهدت فيه النجاسة ما شوهدت فيه النجاسة او رؤي انهم يستعملونها في النجاسة فلا تستعمل حتى تغسل كما في حديث ابي ثعلبة القشني اما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم في ارض قوم من النصارى لان با ثعلبة من اهل الشام وهم يشاهدونهم يشربون فيها الخمر فيها الخنزير هل هل يأكلون بها ويشربون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بها حتى فهذا لانهم يشاهدونهم يستعملونها في هذه الاشياء. اما ما لم يشاهدوا ولم يحصل منهم شيء. فالاصل فيها الطهارة والحمد لله نعم لا اله الا الله في مسألتنا التي مرت وندرك الثلاثة الاخيرة من العشاء وهو ناوي للمغرب لو جلس اذا قام الامام للرابعة جلس هو اتى بالتشهد ولحق بالامام حصل المطلوب يحصل المطلوب اذا جلس واتى بالتشهد ولحق بالامام قبل الركوع حصل المطلوب؟ نعم هو متابع للامام فقط انها تخلف عنه للاتيان بواجب. نعم نعم رمضان ورد فيه الدليل ان العمرة في رمضان حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم رمظان هو اللي ورد فيه الدليل. رجب محل خلاف والصحيح انه لا ميزة له صحيح انه لا ميزة له في العمرة ولا هو ورد فيه بعض الشيء ويرى بعض العلماء افضلية العمرة في رجب ولكن الصحيح انه لا اطولية له عن غيره من الشهور لانه ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وانما عمره كلها في ذي القعدة الا العمرة التي قرنها مع حجه فانها في ذي الحجة فالذي ثبت افظلية العمرة فيه هو رمظان فقط. نعم ستين ستين كيلو متر. نعم في بيت ارض المسجد بعد صلاة الجمعة الجمعة ليس قبلها ركعات بل من جاء المسجد يصلي ما تيسر. اما الامام ليس عليه ركعات ليس عليه شيء يدخل ويبدأ بالخطبة ولا يركع شيء ليس عليه شيء يدخل ويبدأ بالخطبة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانت كذا هو تخطب وتصلي بالناس واذا صليت يصلي بعدها اربعا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بسلامين اربع بسلامين لا اما قبلها فليس لها راتبة نعم والامام ليس عليه تحية مسجد الامام اذا دخل للخطبة ليس عليه تحية مسجد انما التحية على المأمومين. فمن دخل والامام يخطب فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اما الامام فانه يدخل ويشرع في الخطبة وليس عليه تحية. نعم. فضيلة الشيخ يحك الزيادة في صفات الطفل حيث حيث كاذبة لا مانع من الزيادة اذا اخرجتها من باب التبرع اذا اخرجتها من باب التبرع فلا مانع. فهذا شيء طيب فكن اخرجت الواجب واخرجت صدقة تطوع معه هذا شيء طيب نعم فيجوز جمع المناخ بسبب كهرباء النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الجمهور من اهل العلم انه ما يجمع الا بين المغرب والعشاء في الامطار هذا الذي صح به الدليل اما بين الظهر والعصر هذا محل نظر والاكثر على انه لا لا يشرع نعم والناس الممتدين في النهار ممتدين يشتغلون باشغالهم واعمالهم بخلاف الليل الناس يسكنون في الليل في بيوتهم يستنثرون ويقرون في بيوتهم فهم بحاجة الى الجمع خلاف النهار نهار الناس ممتدين في اعمالهم وفي اشغالهم. لا فائدة للجمع نعم لا الله عز وجل ليس هناك سنة عادة العادة لها تفصيل ان كانت عادة مباحة من المباحات فهي مباحة وليست سنة انما هي من المباح اما ان كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام العوايد المخالفة للسنن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع؟ هذي حرام فليس هناك سنة عادة كما السؤال انا ما اعرف سنة العادة هذي بعض الحيوانات لا يجوز ان تذبحوها لا مانع ماداموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين. لان الله اباحها فاذا كانوا يأكلونها اذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاله الان من المباحات يذبح الجربوع يذبح الله الظب يأكله يذبح الضبع ويأكلها لا مانع من ذلك ولو لم يكن به حاجة انما الممنوع انه يذبحها ويتركها يلقيها هذا هو الممنوع ذبح الحيوانات بغير الاكل وانما من باب الهواية بل بعض الناس مغرم بالصيد يذبح الاشياء ولا يأكلها يلقيها هذا لا يجوز هذا حرام اما اذا ذبحها واكلها وهي مما تباح اكله فلا معنى من ذلك ولو لم يكن لحاجة لا فضيلة الشيخ رحمه الله ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي نعم هذه هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد وهو ايضا كلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى كأنهم يميلون الى ان العمرة في رمضان انما تكون وواقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها الله اعلم ويقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان الرسول كل عمره في ذي القعدة الا التي مع حجه فانها كانت في في في ايام التشريق يعني مع الحج في ايام الحج والا عمرته التي احرم بها من الجعرانة فانها كانت في شوال لانه جاء قادما من هوازن داخلا الى مكة فاحرم من الجعرانة وكان ذلك في شوال ولا ذكر عنه انه احرم انه اعتمر في رمضان ابدا فيدل هذا على ان هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها الله اعلم نعم وما حكمه صلى فيه جاهلا لا مانع من ذلك لان المسجد معد للسكن وادي السكن الذي يعملون للمقبرة العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد ما في مال ولا علاقة له بالمقبرة ولا بني من اجل المقبرة انما بني من اجل حاجة فهذا السكن والعمال ولو صلى معهم احد ما في مانع وكذلك يصلى على الجنايز فيه احيانا فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة في نعم لانه معد للسكن. نعم صلى مع الامام ثم آآ اذا لم يتمكن من اكمال الفاتحة قبل ركوع الامام فانه يركع مع الامام والحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع آآ افعال المأموم معلقة بافعال الامام فاذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه فمن جاء والامام في الركوع فانه يدخل معه ولا يكون عليه قراءة فاتحة حديث ابي بكر رضي الله عنه لانه تعذر عليه قراءة الفاتحة اي اذا تعذر عليه سقطت عنه والحمد لله الامر فيه سعة قل هذا من باب العذر. نعم قول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا خاص للذكر الذي ورد به الدليل الخصيتان لا تسميان ذكرا لا تسميان ذكر حديث انما ورد بالذكر وبمسافر وخرج الجمعة وجمع اليها العصر بانه سيسير ام لا؟ وما هو الاولى في حقه هذا العمل غير جائز لان العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع معها وقد وصى العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره ما لا تجمع في فتاوى الشيخ محمد ابن ابراهيم ايضا رحمه الله انه امر من جمع العصر مع الظهر ان يعيد العصر لانها ليست بجنسها. نعم فضيلة الشيخ ايمان صغيرة وغيرهما لا بأس بذلك. نعم اذا صغر حجمها من اجل حملها والانتفاع بها اذا صغر حجمها من اجل حملها والانتفاع بها ما في مانع ان شاء الله لان المقصود هو الانتفاع لا فضيلة الشيخ الآيات القرآنية ارى ان هذا لا لا ينبغي لان هذا يعرض الايات القرآنية للامتهان اعرضوا على السقوط والامتهان ولانها تعلق مع اشياء احيانا من المناظر والصور وغير ذلك. يخلط القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران وغالبا يعلقون اهل الزينة النقوش وما اشبه ذلك فالقرآن يصام عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور اما تعليقه على الجدران او على السيارات او على فهذا يفتح الباب للتهاون في امر القرآن واهانة القرآن وما عهد عن السلف ما عهد عنهم انهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران او على السيارات وهم احن وهم احب منا للقرآن واحرص منا على القرآن والانتهاء بالقرآن ما عهد عنهم هذه الاشياء نعم ومن الاشكال لقد استفدت من هذه الدروس وبارك الله فيكم وفي علمكم وانزل الله بكم مسلمين الا اننا كتاب الامام شيء جيد اذا اذا امكن ان شاء الله ان يخصص لها