باب الغسل للمحرم عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا نعم هذا الحديث فيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسمر ابن مخرمة رضي الله عنه تجادل في قضية في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وغسل رأسه لانه معلوم ان المحرم تحافظ على رأسه لان لا تساقط منه الشعر لئلا يتساقط منه شيء من الشعر فالمسور يقول ان الرسول لم يغسل رأسه وابن عباس ولانه غسل رأسه فارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يسألانه فهذا فيه هذا فيه ان فيه الاجتهاد فيه مشروعية الاجتهاد بالمسائل الفقهية والاختلاف فيها وان الاختلاف فيها لا لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المذموم بل هو من الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع لان كل واحد يجب عليه انه يبحث ولا يقلد ما دام انه يستطيع ما دام يستطيع البحث يبحث عن وليتوصل الى الحكم الشرعي بنفسه اما اذا كان لا يستطيع فانه يسأل اهل العلم افيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقه وان هذا لا يظر ان هذا لا يضر بل هو مطلوب مطلوب من البحث والتقصي والتوصل الى الاحكام الشرعية. ثانيا فيه ان المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع الى السنة يجب عليهم الرجوع الى السنة فان ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى السنة وهذا كما في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء وردوه الى الله والرسول ما يجوز ان نقول كل واحد يبقى على رأيه الرأي والرأي الاخر كما يقولون الان ما يجوز هذا يجب ان نرجع الى الكتاب والسنة فما دل عليه الدليل اخذنا به وما خالف الدليل تركناه ما نرى اي رأي اخر الدين واحد والمرجع الى الكتاب والسنة هذا هو الواجب فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح المرجع ما هو بلا اقوال العلماء المرجع الى السنة هي المرجع وهي الفصل في النزاع ما هو كل واحد يرظى برأيه ويقول وسعوا على الناس لا تضيقون عليهم خلوا كل ياخذ برأي هذا لا يجوز ابدا هذا يؤدي الى الضياع ونحن لم نتعبد باقوال العلماء واجتهاداتهم. انما تعبدنا باتباع الدليل وفيه وفي هذا الحديث سؤال اهل العلم عند الاشكال فان ابن عباس وابن مخرمة رضي الله عنهما سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ففيه الرجوع الى اهل العلم الذين يعرفون السنة الذين يعرفون السنة. فالرجوع الى السنة بواسطة اهل العلم ما هو بكل واحد يرجع الى السنة ما هو بكل واحد يرجع الى السنة العوام والمتعالمين والجهال انما يرجع الى السنة بواسطة اهل العلم الذين يعرفونها فعبدالله بن عباس والمسوة سأل من هو اعلم منهما وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب وجد والاختلاف وقع في الابواء والابوا موضع اسم موضع بين مكة والمدينة. قريب الى قريب من مكة قريب من مكة هذا هو الابواب ويغتسل بين قرنين بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين يوضع عليهما الثوب لاجل الاستتار ففيه ان المغتسل يستتر عن الناس ولا يغتسل امام الناس وانما يغتسل من ورائي ساتر يستره وفيه ما ساق المؤلف الحديث من اجله ان ان المحرم يغتسل اذا احتاج الى الاغتسال ويغسل رأسه واذا سقط شعر من غير قصد لا يظر. لكنه لا يتعمد هو اسقاط الشعر اما لو سقط من غير قصد فانه لا حرج لذلك وفيه التسليم على على المغتسل وعلى المتوضي انه يسلم على الذي يتطهر او يغتسل وانما الممنوع انه يسلم على من يقضي حاجته على من يتبول او يتغوط لا يجوز السلام حتى يفرغ اما الذي يغتسل فلا مانع انه يسلم يسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فان ابن المسوى فان ابا ايوب رضي الله عنه علم هذا الحكم وهو غسل رأس المحرم علمه بالفعل. فاظهر رأسه رظي الله عنه وجعل وامر من يصب عليه الماء وهو يفركه يفرك رأسه ليتبلغ بالماء اقبل بيديه على رأسه وادبر ثم ردهما من اجل ان يتبلغ بالماء افيه التعليم بالفعل لان التعليم بالفعل ابلغ من التعليم بالقول وفي قول المسور لا اماريك بعدها دليل على الاعتراف بفظل العالم فيه دليل على الاعتراف بفضل العالم والتنازل عن الرأي اذا تبين الحق فان المسور تنازل عن رأيه ما يقال الرأي الاخر كل له رأيه لا الرأي هو ما دل عليه الدليل والمخالف يرجع الى الصواب. هذا اذا كان عنده ايمان اما اذا كان عنده هوى اذا كان عنده هوى وعدم خوف من الله عز وجل فان بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرأيه او لرأي شيخه او او امامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب انه يرجع الى الحق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. من يعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا فهذا فيه ادب الصحابة مع السنة وادبهم فيما بينهم فيه ادبهم فيما بينهم وفيه ادبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوعهم الى اهل العلم. الصحابة يرجعون الى اهل العلم. فكيف بغيرهم نعم باب فسق الحج الى العمرة نعم فسق الحج الى العمرة وهو الخروج من الاحرام بالحج الى الى العمرة بان يحول بان يحول حجه الى عمرة فاذا احرم بالحج من الميقات مفردا او احرم قارنا بين الحج والعمرة فان كان معه هدي ساقه من الحل فانه يبقى على احرامه. حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يكن معه هدي فالافضل انه يحول يحول احرامه الى تمتع لان التمتع هو افضل الانساك بان يؤدي العمرة واذا فرغ منها يتحلل ثم اذا جاء يوم يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الافظل هذا هو الافضل نعم