﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدس الثامن والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة

3
00:00:38.100 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على اله واصحابه الهدي يكون من بهيمة الانعام هي الابل البقر والغنم اما الشاة فتجزئ عن واحد. في الهدي. واما الابل والبقر

4
00:01:08.100 --> 00:01:38.100
العلماء فيهما المشهور ان ان البدن عن سبعة بقرة عن عن ومن العلماء من يقول عن عشرة البدنة عن عشرة والبقرة عن عشرة. والراجح ان انها عن سبعة. نعم. وقد

5
00:01:38.100 --> 00:01:58.100
ائتلاف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة. فقيل سبعة وقيل عشرة. نعم. وهو قول اسحاق ثم ذكر احاديث ثم قال احاديث ذكر ابن القيم يعني في زاد المعاد نعم ثم

6
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
وقال وهذه الاحاديث تخرج على احد وجوه ثلاثة. نعم. اما ان يقال احاديث السبعة اكثر واصح واما ان يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم. عدل البعير بعشرة من الغنم

7
00:02:18.100 --> 00:02:48.100
في الغنائم لاجل تعديل القسمة. وليس في النسك. العشرة يعني الغنائم. التي بين المجاهدين. وليس ذلك بالهدي. الهدي عن سبعة. واما في وهو نايم فهي عن عشرة. نعم. لاجل تعديل القسمة واما في الهدايا والظحايا فهو تقدير

8
00:02:48.100 --> 00:03:18.100
شرع النهى عن سبعة. نعم. واما ان يقال ذلك يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والابل والله اعلم نعم. ونعرف الراجح هو الاول انها عن سبعة. الهدي والاضحية واما انها عن اشرف هذا في الغنائم. فهذا في الغنايم نعم. ونحر صلى الله عليه

9
00:03:18.100 --> 00:03:48.100
عليه وسلم بمنحره بمنى واعلمهم ان منى كلها منحر. مكان نحر الهدي هو الحرم. الحرم كله. ما كان داخل اعلام الحرم فانه ينحر فيه. يذبح فيه الهدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

10
00:03:48.100 --> 00:04:18.100
نحرتها هنا يعني في منى وحجاج مكة طريق ومنحرف وسع على الناس ولو نحر هديه او اضحيته ذبح اضحيته ذبح هديه في مكة في مسالخ مكة او المسالخ التي هي داخل الحرم صح

11
00:04:18.100 --> 00:04:48.100
فهذا الله جل وعلا قال ثم محلها الى البيت العتيق. وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك بان الحرم كله محل للنحر والذبح وهذا من التيسير والتوسعة على الناس. لان لا يتظايقوا او يشق

12
00:04:48.100 --> 00:05:08.100
وعليهم ذلك نعم. واعلمهم صلى الله عليه وسلم ان منى كلها من حر وان اجى مكة طريق ومنحر؟ منى كلها منحر الرسول صلى الله عليه وسلم نحر عند في منزله نحرت

13
00:05:08.100 --> 00:05:38.100
منزله عند مسجد الخير. ثم بين ان منى كلها بالحر وليس خاصا بمنزله بل وسع قال هجاج مكة كلها طريق ومنحر. نعم. وفيه على ان النحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة فاجزأه. نعم. لقوله صلى الله عليه

14
00:05:38.100 --> 00:05:58.100
وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. قال صلى الله عليه وسلم في عرفة وقفتها هنا عند الجبل وعرف كلها موقف وارفعه عن بطن عرنا وقال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع في مزدلفة

15
00:05:58.100 --> 00:06:28.100
كلها موقف وقال في النحر نحرتها هنا ومن كلها من حر وفجاج طريق ومنحر. يريد ان يبين للناس التوسعة في هذا الامر. لئلا يتزاحموا في مكان واحد. نعم. وسئل ان يبنى له بمنى مظلة من الحر. فقال لا منى

16
00:06:28.100 --> 00:06:58.100
لا مناخ من سبق. سئل صلى الله عليه وسلم هل يبنى له؟ يقام له مظلة في منى يستظلوا بها لانه حج في وقت الحرب فمنعهم من ذلك. وقال من لمن مناح لمن سبق من الحجاج

17
00:06:58.100 --> 00:07:18.100
لا ميزة لبعضهم على بعض. لا لامير ولا لغيره ولا لغني ولا لفقير فمن سبق الى مكان في منى فهو احق به مثل المسجد. ان دخل المسجد وجلس في مكان

18
00:07:18.100 --> 00:07:48.100
واحق به ولا يجوز ان ان يخصص مكان لامير او لرئيس او اللي غني او لعالم بل الناس كلهم سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. ومن يرد فيه بالحاد بظلم يملكه من عذاب

19
00:07:48.100 --> 00:08:30.800
هذه ليت الناس اخذوا هذا الحكم الشرعي فلم تحصل تاحة او يختص بامكنة منى اناس معينون و الباقون لا يجدون مكانا ينزلون خارج منى فلو ان الناس عملوا بالسنة وكل يأخذ قدر نصيبه فقط. ويأخذ ما ينزل حيث ينزل

20
00:08:30.800 --> 00:09:00.800
حيث ادرك من منى لما حصلت هذه هذا الزحام وهذا واختص من الهيئات دواء اختص بمنى ذو الهيئات والمكانة في الناس و الفقراء يخرجون ويكونون في في العزيزية والا في والا في مزدلفة

21
00:09:00.800 --> 00:09:30.800
خارج من اه هذا ظلم. هذا ظلم للناس فيجب على ولاة الامور ان ينظروا في هذا. والان صارت تقطع هذه الخيام لاناس يؤجرونها تقطع لاناس مرتزقة فيؤجرونها على الناس حتى

22
00:09:30.800 --> 00:10:05.950
ان بعضها يصل عشرات الالاف الاجرة. هل هذه عبادة؟ هذا لا يجوز الحاج ما جاء ليترفه وليباهي وانما جاء ليحج فيتعبد ويتواظع لله عز وجل ويوسع لاخوانه. هذا هو الواجب. اما تصرفات الناس اليوم فهي تخيف. من نزول

23
00:10:05.950 --> 00:10:35.750
للعقوبة يجب ان ينشر هذا في الناس ويبين لهم هذا الظلم وهذا التحجر لاماكن منى يطارد الضعفاء ويخرجون من منى والاقوياء عندهم مخيمات كبيرة وساحات واستراحات يعني هذا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى

24
00:10:35.750 --> 00:11:11.700
هم جاءوا للعبادة ما جاءوا للمباهاة وما جاءوا للنزهة ما جاءوا للترفه شعثا غبرا جاءوا للعبادة. فيكفيه ما ينزل فيه وينام فيه ويستظل فيه من منى واذا كان معه رفقة فبعددهم يأخذ بعددهم فقط. هذا هو وما زاد فهو ظلم

25
00:11:11.700 --> 00:11:34.100
والتأجير حرام. التأجير حرام انت لو اجرت في المسجد. يجوز؟ ما يجوز هذا. من مثل بل هي مسجد والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء المسجد الحرام عام لكل الحرم. عام للمشاعر لا يجوز هذا العمل

26
00:11:34.100 --> 00:12:04.100
يجب التنبه لهذا استدراك الامر قبل ان يصير عادة مطردة ويعيش عليها الناس ثم تصبح من لاناس مخصوصين ويتوارثونها ويحرم الحجاج نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا مناخ من سبق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو افضل الخلق؟ رفظ انه يتخذ له مكانا خاص

27
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
ويبنى له بنى دون غيره. رفض هذا هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ونزل مثل الناس مثل نزول الناس في منى. لم يتميز بشيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه دين على اشتراك المسلمين

28
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
فيها وان من سبق الى مكان فهو احق به حتى يرتحل عنه. فيه دليل ها وفي يدين على اشتراك المسلمين فيها. اشتراك المسلمين فيها دينهم. لا ميزة لاحد على احد

29
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
الا بالسبق واذا سبق يأخذ قدر حاجته. فلا يزيد على ويترك الباقي للاخرين. نعم وان من سبق الى مكان فهو احق به حتى يرتحل عنه. من سبق الى مكان من الحجاج سواء كان من

30
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
الاغنياء من الفقراء او من الكبار او الصغار. المهم السبق. من سبق الى مكان فهو احق او به من غيره حتى يرحل حتى ينهي مناسكه ويرحل انزل اليوم وباسر تروح له حتى ينهي مناسكه

31
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
نعم. فهو احق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. ولا ملكيتها لاحد في مننا ولا في مزدلفة ولا في عرفة. لا ملكية لاحد انما هي منزل في وقت محدد

32
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
ثم يرحلون منها. واذا جاء من العام القادم فانه ينزل حيث تيسر وله ذلك ولا يقول انا نازل من العام في في محل كذا ويخصص له ويحجر له هذا لا يجوز هذا ظلم وهذا اعظم الظلم لانه

33
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
يعني من اعظم الظلم ومن يرد فيه بالحاد بظلم يليقه من عذاب اليم. يظلم الناس يظلم الحجاج ظايقهم يطردهم نعم فلما اكونا نحره صلى الله عليه فلما اكمل نحره صلى الله عليه وسلم استدعى

34
00:14:24.100 --> 00:14:48.300
بالحلاق فحلق رأسه. لما اكمل نحره كما سبق نحر المئة مئة بدنة. استدعى اي طلب الحلاق لان الحلق يكون بعد النحر هذا هو الافظل اولا رمي الجمرة ثم نحر الهدي ثم الحلق

35
00:14:48.400 --> 00:15:17.300
ثم الافاضة الى مكة اربعة اشياء. في يوم العيد. ولهذا سمي يوم الحج الاكبر. الحج يوم العيد العمرة حج اصغر نعم وقال يا معمر امكنك رسول الله من شحمة اذنه وفي يدك الموسى؟ يعني يمزح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
ومعمر هو الحلاق نعم فقال اما والله يا رسول الله ان ذلك لمن نعمة الله علي ومن ان من ان ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. ومنه ومنه قال اجل. نعم هذا فيه فضيلة

37
00:15:37.300 --> 00:16:07.300
لمعمر هذا الحلاق حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استدعاه وامره ان علقه عليه الصلاة والسلام على فضيلة ميزة على غيره نعم من نعمة الله علي ومنه قال اجل ذكره احمد. نعم. قال اجل يعني صدقه فيما يقول

38
00:16:07.300 --> 00:16:37.300
الله علي ومني نعم. وقال له خذ واشار الى جانبه الايمن. فهذا فيه دليل على انه الحلق يبدأ بالجانب الايمن. نعم. ثم قسمه بين من يليه. كما سبق العمرة انه قسم شعر رأسه انه قسم شعر

39
00:16:37.300 --> 00:17:07.300
رأسه بين الصحابة للتبرك به. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. تبرك بمن فصل من جسمه الشريف من شعر وعرق وريق وبساط تبرك به لانه مبارك واما غيره فلا يتبرك به. لان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وخاص بمن

40
00:17:07.300 --> 00:17:37.300
من جسمه ولا يتناول الارض التي سكن فيها او ولد فيها او مشى عليها ما يتناول انما هذا بمن فصل من جسمه فلا يتبرك. باثاره مسكنه مولده ما المكان الذي نزل فيه او صلى فيه؟ نعم. وثم اشار اليه فحلق الايسر ثم

41
00:17:37.300 --> 00:17:57.300
فصل من جسمه او ما لامس جسمه مثل ثيابه عليه الصلاة والسلام ما لامس جسمه مرت به نعم ثم اشار اليه فحلق الايسر ثم قال ها هنا ابوطلحة فدفعه اليه نعم

42
00:17:57.300 --> 00:18:27.300
قسمه بين اصحابه نعم. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصر مرة. نعم فالحلق افضل من التقصير. التقصير يجزي. ولكن الحلق افضل منه ان الله قدمه في الذكر على التقصير مخلقين رؤوسكم ومقصرين. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم

43
00:18:27.300 --> 00:18:57.300
دعا للمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. هذا يدل على ان الحلق افضل. نعم. وهو دليل على ان الحلق نسك ليس باطلاق من محظور. الحلق نسك حكم المناسك الحج وهو واجب من واجبات الحج. وليس اطلاقا من محظور كما يقوله بعض العلماء

44
00:18:57.300 --> 00:19:27.100
اطلاقا من محظور حلق الرأس لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحلق او التقصير نسك من مناسك الحج او العمرة. هذا هو الصحيح نعم فصل ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة قبل الظهر راكبا لابد من التنبيه الى

45
00:19:27.100 --> 00:19:47.100
مع انه ان رأى الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير لانه بدل عن الحلق. فلا بد ان يعم فلا يؤخذ من جانب فقط او يؤخذ شعرات ويترك الباقي لا بد ان يعمم على الرأس

46
00:19:47.100 --> 00:20:17.100
جميع جوانبه نعم فصل ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة قبل الظهر راكبا فطافه هذا النسك الرابع من المناسك التي تفعل في يوم العيد. طواف الافاضة. نعم ثم افاض صلى الله عليه وسلم الى مكة قبل الظهر راكبا. فطاف طواف الافاضة ولم يطف غيره

47
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
هذا هو الافظل انه يأتي بهذه الاربعة يوم العيد. ويرتبها. كما النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل. وان اخرها عن يوم العيد او قدم بعظها على بعظ فلا بأس بذلك

48
00:20:37.100 --> 00:21:07.100
نعم. فطاف طواف الافاضة ولم يطف غيره ولم يسعى معه. طاف طواف الافاضة ويسمى طواف الصدر. لم يطوف غيره لم يطوف طواف القدوم قبل طواف الافاضة بل اقتصر على طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج. نعم

49
00:21:07.100 --> 00:21:37.100
ولم يطف غيره ولم يسعى معه. ولم يسعى معه لانه قارن. وقد سعى بعد طواف القدوم فالقارن عليه سعي واحد وكذلك المفرد عليه سعي واحد ان شاء قدمه بعد طواف القدوم وان شاء اخره بعد طواف الافاضة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه

50
00:21:37.100 --> 00:21:57.100
بعد طواف القدوم. نعم. هذا هو الصواب ولم يرموا فيه ولا في طواف الوداع. ولم يرموا اه يرمل ولم يرمل فيه مثل ما رمل في طواف القدوم. او طواف العمرة. الرمل انما

51
00:21:57.100 --> 00:22:27.100
وفي طواف القدوم او طواف العمرة اما طواف الافاضة وطواف الوداع طواف التطوع فليس يا رمل نعم. وانما رمل صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون. فقال لولا ان يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم. يعني

52
00:22:27.100 --> 00:22:57.100
بعد ما طاف طواف الافاضة وصلى ركعتي الطواف لان هذا معلوم ان الطواف له صلاة صلى صلاة الطواف ركعتي الطواف. ذهب الى المسعى وفي طريقه مر على زمزم على بئر زمزم فالناس يصفون عليها فشرب صلى الله عليه وسلم ففيه

53
00:22:57.100 --> 00:23:31.550
لا بالشرب من ماء زمزم. بعد طواف الافاضة. نعم وقال لولا ان يغلبكم الناس ونزلت فسقيت معكم كانت آآ كان الماء يستنبط من زمزم بواسطة الدلال بواسطة الدلا والمسح يمتحونه. وكانت السقاية من عمل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

54
00:23:31.550 --> 00:24:01.550
هو الذي يقوم عليها. لان قريشا توزعت اعمال الحج. فمنهم من يقوم بالسقاية. سقاية الحاج. وذلك للعباس ابن عبد المطلب. ومنهم من يقوم بالرفادة اطعام الحجاج. يقوم باطعام الحجاج. ويسمونه الرفادة

55
00:24:01.550 --> 00:24:31.550
ومنهم من يقوم بالحجابة حجابة الكعبة سدانة الكعبة. وهذا لبني شيبة هذا لبني فكانوا متوازعين لاعمال الحج نعم. ثم ناولوا صلى الله عليه وسلم انما احترم هذا مع مع اصحاب السقاية ولم يدخل عليهم في

56
00:24:31.550 --> 00:24:55.550
دل على انه لا يدخل عليهم في عملهم. اذا كانت السقاية يقوم عليها احد مخصص فلا يدخل وعليه في ذلك وينازع فيه نعم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. ناولوه الدلو. فشرب منه صلى الله عليه وسلم

57
00:24:55.550 --> 00:25:23.000
وهو قائم وهنا اشكال لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالشرب جالسا ونهى عن الشرب قائما وهو وفي هذه الحالة شرب قائما فما الجواب؟ قالوا هذا يدل على ان النهي عن الشرب قائما للكراهة وليس للتحريم

58
00:25:23.050 --> 00:25:52.850
والا يجوز انه يشرب قائما فدل على ان الشرب قائما يكره كراهة تنزيل. ويجوز ان يشرب وهو قائم لا سيما اذا كان محتاجا الى ذلك. نعم فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم. قيل لان النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار. يعني على وجه

59
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
اما انه على وجه الاباحة ان شاء شرب قائما ان شاء شرب جالسا او على وجه الاستحباب انه يشرب وهو جالس ويجوز ان يشرب وهو قائم. نعم. وقيل للحاجة وهو اظهر

60
00:26:12.850 --> 00:26:32.850
وقيل للحاجة لانه صلى الله عليه وسلم مر يمشي في طريقه الى المسعى فشرب قائما للحاجة ليستمر في في سيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا اظهر يظن الشيخ يقول الامام ابن القيم هذا اظهر

61
00:26:32.850 --> 00:26:52.850
انه شرب قائما للحاجة فاذا احتاج الانسان ان يشرب قائما فلا بأس. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر

62
00:26:52.850 --> 00:27:22.850
ان هذا دليل على انه يجوز ان يطوف على يطوف راكبا يجوز ان يطوف راكبا وماشيا. الامر في هذا واسع. لا سيما اذا احتاج الى الركوب لكون المشي يتعبه فيطوف راكبا على دابة او على عربة او يحمل يحمل

63
00:27:22.850 --> 00:27:52.850
رجل يطوف به لا بأس بذلك. فلا يشترط في الطواف ان يمشي على قدميه والرسول صلى الله عليه وسلم طغى راكبا لان الناس ازدحموا عليه. يسألونه ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام وركب من اجل دفع المشقة ليراه الناس ويسألونه

64
00:27:52.850 --> 00:28:12.850
ولا يزدحمون. نعم وكان يستلم الحجر بمحجن في يده. نعم وفيه مثله من حديث جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم نعم وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

65
00:28:12.850 --> 00:28:32.850
انه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم بمحجن من بيده اليمنى نعم. وفيه مثله من حديث جابر رضي الله عنه وفيه لان يراه الناس وليشرف

66
00:28:32.850 --> 00:28:52.850
فاسألوه فان الناس غشوه. نعم فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لاجل هذا لاجل ان يراه الناس ولا يتزاحمون ولاجل ان يسألوه ويكون مشرفا يعني مرتفعا. نعم. وهذا ليس بطواف

67
00:28:52.850 --> 00:29:12.850
وداع فانه طافه ليلا هذا الطواف هو طواف الافاضة ركن من اركان الحج وليس طواف الوداع لان طواف وفي الوداع اخر شيء عند السفر. عند السفر وايضا طواف الوداع الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه طافه في اخر الليل

68
00:29:12.850 --> 00:29:42.850
اما طواف الافاضة فطافه ضحى قبل الظهر نعم. ولا طواف القدوم فانه رمل فيه ولم يقل احد رملت به راحلته. وليس هذا طواف قدوم وانما هو طواف افاضة. لانه ولم يرمل فيه نعم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى منى. ثم رجع لما

69
00:29:42.850 --> 00:30:10.500
هرم عليه الصلاة والسلام من الطواف لما فرغ من الطواف السعي سعي قبل بعد طواف القدوم ساعة قبل طواف القدوم شرب من زمزم ثم بعده خرج الى منى قبل الظهر. واختلف العلماء هل صلى الظهر بمكة او صلاها؟ في منى

70
00:30:11.100 --> 00:30:31.100
والصحيح والله اعلم انه صلاها في منى. نعم. ثم رجع الى منى واختلف هل صلى الظهر بها او بمكة هل صلى بمكة او صلى بمنى؟ الراجح والله اعلم انه صلاها بمنى. نعم. وطافت عائشة رضي

71
00:30:31.100 --> 00:31:01.100
الله عنها في ذلك اليوم طوافا واحدا. وسعت سعيا واحدا اجزأها عن حجها وعمرتها. عائشة ما سبق احرمت متمتعة. لكنها حاظت بعد الاحرام. واستمر معها الحيض حتى جاء الاحرام بالحج. فاحرمت بالحج وادخلته على العمرة. فصارت قارنة

72
00:31:01.100 --> 00:31:31.100
وطافت طوافا واحدا وسعد سعيا واحدا يكفيانها لحجها وعمرتها لان العمرة تدخل في الحج بالنسبة للقارئ. تكون الاعمال لهما للحج والعمرة معا نعم. وطافت صفية رضي الله عنها ذلك اليوم ثم حاضت فاجزأها ذلك عن طواف الوداع. طافت ذلك

73
00:31:31.100 --> 00:32:01.100
يوم يوم النحر صفية ام المؤمنين طافت يوم النحر طواف الافاضة طواف ثم حاضت وارادوا السفر وهي حائض فاسقطه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحائض ليس عليها طواف وداع. امروا ان يكون اخر عهدهم

74
00:32:01.100 --> 00:32:29.400
البيت الا انه خفف عن المرأة الحائض فالحائض ليس عليها وداع نعم فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم اذا حاضت المرأة قبل الطواف ان تقرن وتكتفي بطواف وسعي واحد. كما حصل لعائشة نعم. وان حاضت بعد طواف الافاضة اجزأها عن طواف الوداع

75
00:32:29.400 --> 00:32:57.750
نعم ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى منى من يومه ذلك فبات بها نعم بات بها ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق بات فيها ثلاث ليالي نعم فلما اصبح انتظر زوال الشمس؟ لما اصبح يوم الحادي عشر

76
00:32:57.750 --> 00:33:27.750
اه يسمى يوم القرن. لان الناس استقروا في منى. لم يرمي الجمرات مثل ما رمى جمرة العقبة في الصباح بل انتظر حتى زالت الشمس. ثم رمى الجمرات فهذا دليل واضح قال خذوا عني مناسككم فهذا دليل واضح كالشم

77
00:33:27.750 --> 00:33:47.200
على ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال في ايام التشريق. اذ لو كان جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم او رخص فيه ولم يرمي حتى زالت الشمس ولم يرخص لاحد

78
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
ان يرمي قبل الزوال. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. قد امرنا باتباعه. قال خذوا عني مناسككم يأتي من يقول يجوز الرمي قبل الزوال بايام التشريق هذا مخالف. لهدي الرسول صلى الله

79
00:34:07.250 --> 00:34:30.000
عليه وسلم. فلا يقبل منه ذلك. لان الفتوى اذا خالفت الدليل فهي مرفوضة. لا يجوز العمل بها نعم فلما زالت مشائل الجمرة ولم يركب. فلما زالت الشمس دخل وقت الظهر مشى. ولم يركب الى الجمر

80
00:34:30.000 --> 00:34:59.150
مشى عليه الصلاة والسلام على قدميه. حتى رمى الجمرات نعم فبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف. تسمى الصغرى التي تلي مسجد الخير. يرتبها لابد من طيب يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو لم يرتبها لم يصح

81
00:34:59.150 --> 00:35:19.150
له رمي الا الجمرة الصغرى وباقي عليه الوسطى والكفر. لازم من الترتيب. نعم. التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات نعم قال فبدا بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف يعني القريبة من مسجد

82
00:35:19.150 --> 00:35:39.150
والخيف في الاصل هو الجبل. الخيف هو الجبل. وهذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الحجاج يصلون فيه فسمي مسجد الخير. نعم. فبدأ بالجمرة الاولى التي تلي مسجد الخيف فرمى

83
00:35:39.150 --> 00:35:59.150
بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. رماها بسبع فلو رماها باقل من سبع ما الا عن حصاة واحدة لابد من اكمال السبع ان رماها باقل من السبع لم يجزيه حتى يكمل السبع

84
00:35:59.150 --> 00:36:19.150
واحدة بعد واحدة فلو رماها دفعة اخذها بيده ورماها دفعة واحدة ما اجزاك الا عن حصاة واحدة ويبقى عليه ست. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رماها واحدة بعد واحدة

85
00:36:19.150 --> 00:36:49.150
ولم يرميا دفأه واحدة نعم. يقول مع كل حصاة الله اكبر يكبر لان المقصود بالرمي ذكر الله سبحانه وتعالى. الرمي ذكر لله. وليس رميا كما يقول العوام يسمون الجمرات الشياطين. هذا هذا جهل منهم جمرات

86
00:36:49.150 --> 00:37:14.650
مشاعر وليست شياطين ورميها من اجل ذكر الله عز وجل انما جعل رواه بالبيت السعي بين الصفا والمروة. ورمي الجمرات بذكر الله عز وجل. ولذلك كان اذكروا الله مع كل حصاد فيقول الله اكبر. نعم

87
00:37:14.700 --> 00:37:34.700
ثم تقدم عن الجمرة امامها حتى اسهل. فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه. ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة؟ نعم اه ثم لما رمى الجمرة الصغرى اتجه الى الوسطى ولما مشى

88
00:37:34.700 --> 00:37:58.400
اتجه الى القبلة الى الكعبة ووقف رفع يديه ودعا دعاء طويلا قال ابن عمر رضي الله عنه قدر سورة البقرة نعم. ثم اتى الوسطى فرماها كذلك. نعم بسبع حصيات متعاقبات. واحدة تلو الاخرى

89
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
يكبر مع كل حصاة. نعم. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا من يديه يدعو قريبا من وقوفه الاول. مثل ما دعا بعد جمرة الصغرى دعا بعد الوسطى ايضا

90
00:38:18.400 --> 00:38:46.950
نعم ثم اتى جمرة العقبة فاستبطنه جمرة العقبة هي الاخيرة مما يلي مكة. نعم ثم اتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره فرماها بسبع حصيات كذلك. يعني استقبل الجمرة وجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. ورماها بسبع

91
00:38:47.000 --> 00:39:07.000
حصيات ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء بعدها. لان الرمي انتهى. ولا دعاء بعد جمرة العقبة نعم ثم رجع ولم يقف عندها فقيل لضيق المكان وقيل وهو اصح ان

92
00:39:07.000 --> 00:39:27.000
دعاءه كان في نفس العبادة فلما رماها فرغ الرمي. نعم الدعاء في وسط العبادة افضل من الدعاء مخارج العبادة. فالدعاء في اثناء الرمي افضل. نعم. ولذلك لم يدعو بعد نهاية الرمي بعد

93
00:39:27.000 --> 00:39:47.000
العبادة نعم والدعاء في صلب العبادة افضل. نعم. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة او بعدها يقول الامام ابن القيم لم يزل في نفسي تفكير هل لما زالت

94
00:39:47.000 --> 00:40:17.000
بادر بالرمي قبل الصلاة. صلاة الظهر او انه صلى ثم رمى. نعم. ولم نزل احسن الله اليك. والذي يغلب على الظن انه قبلها نعم لانه بادر لانه بادر بالرمي بعد الزوال قبل الصلاة. هذا هو الظاهر. نعم. لانك

95
00:40:17.000 --> 00:40:37.000
الحاج فعل هذا او هذا ما في بأس. نعم. لان جابر رضي الله عنه وغيره قالوا كان يرمي اذا زالت اذا زالت الشمس يعني مباشرة دل على انه قبل الصلاة. نعم. فصل فقد تضمنت حجته

96
00:40:37.000 --> 00:41:07.000
وصلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. نعم وقف على الصفا ودعا على المروة ودعا نعم. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء على على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة ووقف في عرفة كما سبق على بعيره

97
00:41:07.000 --> 00:41:36.900
دعا الى ان غربت الشمس ووقف في مزدلفة بعدما صلى الفجر ذهب ووقف عند ودعا الى قبيل طلوع الشمس. نعم. وعند الجمرة الاولى وعند الجمرة الثانية. هذه سبعة مواضع وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج. نعم. وخطب بمنى خطبتين. خطب

98
00:41:37.150 --> 00:42:07.150
فخطب بمنى خطبتين. خطب بمنى خطبتين. وخطب فى عرفة. خطب حجت الوداع واحدة في عرفة اثنتان في في منى واحدة يوم النحر والثانية في وسط ايام التشريق. نعم. وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت. والثانية

99
00:42:07.150 --> 00:42:27.150
وفي اوسط ايام التشريق. الثلاثة ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. واستأذنه العباس رضي الله عنه ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. استأذنه

100
00:42:27.150 --> 00:42:47.150
العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ان يبيت في مكة. ان يبيت في مكة ولا يبيت في منى. لاجل ان يقوم على السقاية يشرف على سقاية الحجاج من زمزم وهذا عذر عذره

101
00:42:47.150 --> 00:43:10.600
به الرسول صلى الله عليه وسلم واسقط عنه المبيت في منى. نعم. واستأذنه رعاء الابل في البيتوتة خارج منى عند الابل فارخص لهم ان يرموا يوم النحر ثم هذه هي الاعذار التي تسقط المبيت في منى الاصل المبيت في منى ليالي ايام التشريق واجب

102
00:43:10.600 --> 00:43:40.600
من واجبات الحج لكنه يسقط عن اصحاب الاعذار. مثل العباس كونه يقوم على سقاية الحجاج ومثل من يقومون على مصالح الحجاج مثل الجنود ومثل الاطبا هؤلاء لا يسقط عنهم المبيت لانهم يقومون على اعمال الحجاج. وكذلك استأذنه رعاة الابل

103
00:43:40.600 --> 00:44:00.600
لان الحج كان على الابل والابل تحتاج الى رعي كان لها رعاة استأذنوا من الرسول الله عليه وسلم ان يتركوا المبيت بمنى لاجل المحافظة على الابل في المرعى فاذن لهم صلى الله عليه وسلم

104
00:44:00.600 --> 00:44:30.300
الرمي رخص لهم ان يجمعوه في يوم واحد الرمي ثلاثة ايام التشريق يجمع او انه في يوم واحد اما جمع تقديم واما جمع تأخير. فهذه اعذار فهذه اعذار اه يرخص فيها يرخص فيها عن ترك المبيت وكذلك المريض

105
00:44:30.300 --> 00:44:50.300
المريض الذي يحتاج الى علاج خارج منى يؤذن له بذلك ومن يرافقه ايضا ويقوم على يؤذن له في ذلك فاصحاب الاعذار يؤذن لهم في ترك المبيت. اما غير اصحاب الاعذار فيجب عليهم

106
00:44:50.300 --> 00:45:19.150
المبيت في منى. نعم. واستأذنه رعاء الابل في البيت خارج منى عند الابل فارخص لهم ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في احدهما يرموا يوم النحر لجمرة العقبة يرمونها كغيرهم لانها ضحى

107
00:45:19.250 --> 00:45:49.250
واما غيرها من الجمرات فيرمونها في يوم واحد يجمعون رمي الايام في يوم واحد لاجل العذر. وهذا مما يبيح يعني شدة الزحام اهل الحاج انه يؤخر الرمي في ايام التشريق الى اخر يوم حينما يخف الناس ويرميه مرتبا هذا

108
00:45:49.250 --> 00:46:09.250
الرخص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الرمي قبل الزوال فلم يرخص فيه انما هذا من من كلام بعض المفتين ولا عبرة به. ما رخص فيه. بينما رخص بالرعاة

109
00:46:09.250 --> 00:46:29.250
يجمعوا الرمي اذا شدة الزحام تبيح للانسان انه يؤخر الرمي الى اخر يوم يخف الزحام ويزول الخطأ نعم. ثم يجمع رمي يومين بعده فيرمونه في احدهما. قال مالك رحمه الله

110
00:46:29.250 --> 00:46:49.250
ظننت انه قال في اول يوم منهما؟ يعني انه يرمي يجمع جمع تقديم يجمع الجمرات اليوم اول من ايام التشريق. او يؤخره الى اخر يوم من ايام التشريق. يصلح هذا وهذا. مالك يقول ظننت ان

111
00:46:49.250 --> 00:47:09.250
انه في اول يوم نعم ثم يرمون ذلك نعم قال مالك رحمه الله وظننت انه قال في اول يوم ومنهما من يومي التشريق نعم. ثم يرمون يوم النفر. نعم ثم يرمون يوم النفر يوم الثالث عشر

112
00:47:09.250 --> 00:47:38.150
يجمعون وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. واما الرمي فانهم لا يتركونه. آآ المبيت سقط عن المعذور اما الرمي فانه لا يسقط لانه بالامكان جمعه. في يوم واحد نعم

113
00:47:38.200 --> 00:48:01.450
واما الرمي فانهم لا لا يتركونه وانما يؤخرونه الى الليل ولهم ان يجمعوا رخصة ايضا وصلوا الرعاة ان يرموا ليلا فيجوز الرمي في الليل فالزحام يخلص منه بالرخص الشرعية لا الفتوى المخالفة

114
00:48:01.450 --> 00:48:21.450
لا يرمى قبل الزواج يرمى بالليل لا بأس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ليلا. يرمى يجمع الرمي في اخر او في اول ايام التشريق. قبل الزحمة او بعد الزحمة. لا بأس بذلك. فهنا رخص شرعية لا

115
00:48:21.450 --> 00:48:41.450
لا نحتاج الى اننا نحدث شيء مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول للناس ارموا قبل الزوال. ما في مانع ارموا وينكرون على من يأمر بالسنة. يقولون هذا متشدد. هذا متشدد متطرف. الى اخر ما

116
00:48:41.450 --> 00:49:01.450
ما علينا من كلامهم. المهم نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نتحمل الحجاج في ذمتنا. ونلخبط عليهم مناسكهم. نعم. ولهم ان يجمعوا رمي يومين في يوم. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه

117
00:49:01.450 --> 00:49:21.450
الزحام اللي يقولون الان في خطر نعم في زحام وفي خطر ما في شك ولكن هناك مخارج شرعية ولله الحمد مخارج شرعية رمي في الليل جائز تفاديا للزحمة كما كان من الرعاة

118
00:49:21.450 --> 00:49:41.450
جمع الرمي في اخر يوم وفي اول يوم اذا زال الزحام جائز التوكيل التوكيل جائز فالعاجز يوكل القوي وقد رمى الصحابة عن الصبيان كما في الحديث حديث جابر. توكيل ايظا مخرج فهنا مخارج

119
00:49:41.450 --> 00:50:11.450
للمسلمين من من هذه الزحمة. تكفينا. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه او مريض يخاف من تخلفه عنه على قياس قياس على على السقاة والرعاة يقاس عليهم المريض ومن له مال يخاف عليه انه يسرق ايضا لان الابل تشرب لو ما لو خلاها الرعاة تسرق

120
00:50:11.450 --> 00:50:31.450
عليه من له مال يخاف انه يشرب يؤخذ يسقط عنه المبيت. نعم. ومن له مال يخاف ضياعه او مريض يخاف من تخلفه عنه. نعم. او كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على

121
00:50:31.450 --> 00:50:51.450
يستنبط ويقاس على على من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر جل وعلا قال اذكروا الله في ايام معدودات في ايام التشريق

122
00:50:51.450 --> 00:51:11.450
والمراد بذكر الله فيها التكذيب المبيت في منى ليالي ايام التشريق الصلوات الخمس فيها هذا من ذكر الله رمي الجمار آآ ذبح الهدي كل هذا من ذكر الله في ايام

123
00:51:11.450 --> 00:51:31.450
التشريق في ايام معدودات. ثلاثة ايام بعد يوم العيد. فمن تعجل في يومين يعني في الثاني عشر رمى الجمرات بعد الظهر ثم تعجل وترك اليوم الثالث عشر فلا يثم عليه

124
00:51:31.450 --> 00:52:01.450
ومن تأخر الى اليوم الثالث عشر فلا اثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر الى اليوم الثالث عشر وهذا افضل واكمل نعم ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر حتى اكمل الرمي في الايام الثلاثة. هنا يغلط بعض العوام. تعجل في يومين يقول يوم العيد

125
00:52:01.450 --> 00:52:21.450
يوما بعده يوم الحادي عشر يجعل يوم العيد من ايام التشريق وهذا غلط. في ايام معدودات ايام التشريق وليس فيها يوم العيد هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. والمراد بيومين اليوم الثاني عشر. نعم. ولا يدخل فيها يوم العيد

126
00:52:21.450 --> 00:52:51.450
نعم. بل تأخر حتى اكمل الرمي في الايام الثلاثة. نعم. وافاض يوم الثلاثاء بعد الظهر الى وهو الابطح. نعم لما فرغ من الرمي يوم الثالث عشر ظهرا افاض من منى الى الابطح. منهيا اعمال الحج. الى الافطح. الى المكان الذي نزل فيه

127
00:52:51.450 --> 00:53:21.450
لما قدم قبل الحج والابطح يمتد من العدل الى الى الحجون الى ريع الحجون اللي يسمى بالمعلاج. نعم. كان في ذاك الوقت فظى ما في احد. نعم وافاض يوم الثلاثاء بعد الظهر الى المحصد وهو الابطح وهو خيف بني كنانة. نعم جبل يعني جبل بني كنانة

128
00:53:21.450 --> 00:53:41.450
نعم. فوجد ابا رافع رضي الله عنه قد ضرب قبته هناك. وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون ان من يأمره دافع مولى للرسول صلى الله عليه وسلم وكان على ثقل الرسول يعني على متاعه وآآ اثاثه

129
00:53:41.450 --> 00:54:01.450
فوفق رظي الله عنه الى ان ظرب الخيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره الرسول بهذا لكن لهذا فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المحصب واذا بالخيمة قد غربت. فنزل فيها

130
00:54:01.450 --> 00:54:21.450
الصلاة والسلام نعم توفيقا من الله عز وجل دون ان يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء نزل بالمخصب واختلف هل النزول بالمخصب سنة

131
00:54:21.450 --> 00:54:51.450
والا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة وليس للتشريع. نعم. فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض الى مكة فطاف نزل بالمحصب اتى عليه الليل وصلى المغرب والعشاء ورقد اول الليل ثم

132
00:54:51.450 --> 00:55:21.450
اما في اخر الليل ذهب الى البيت طاف طواف الوداع. نعم. ثم نهض الى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. سحرة يعني في اخر الليل. طاف للوداع. واختلف هل صلى الفجر بالمسجد الحرام او خرج قبل الفجر من المسجد الحرام والراجح انه صلى بالمسجد الحرام

133
00:55:21.450 --> 00:55:41.450
صلاة الفجر صلى بالمسلمين وامهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ورغبت اليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة ان يعمرها المخصر تلك الليلة هي ليلة المحصل. نعم. ورغبت اليه عائشة رضي الله عنها

134
00:55:41.450 --> 00:56:01.450
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة جزاكم الله خيرا هذه اسئلة كثيرة اعرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول اذا ضحى الشخص في البدنة فهل

135
00:56:01.450 --> 00:56:21.450
كونوا اجر اضحيته واحدة ام اجر سبع ضحايا؟ اذا ضحى بالبدنة. تكون عن سبعة له اجر سبع ضحايا. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كان من السنة الذبح والذبيح متجها متجه الى القبلة

136
00:56:21.450 --> 00:56:51.450
فكيف يكون ذلك؟ هل هو برأس الذبيح؟ او يكون باقدامها؟ لو قصد السائل ان ان الذبيحة توجه الى القبلة. توجه جسمها في جميع جسمها برأسها واطرافها يديها ورجليها كله الى القبلة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الجمرة هل هي القطعة من النار؟ ولماذا تطلق

137
00:56:51.450 --> 00:57:21.450
وعلى الجمرات؟ الجمرة يا اخي الحصاة الصغيرة الجمار هي الحصى الصغار وليست جمرة يعني نار بل هي حصاة صغيرة. الحصاة الصغيرة تسمى جمرة. جمرات يعني حصى صغار. لان الجمرة للحصى الصغار نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بعض الحملات تأخذ الحجاج الى العزيز

138
00:57:21.450 --> 00:57:41.450
ولا يبيتون في منى ويحتجون بان هناك من يفتي لهم بذلك ويقول افعل ولا حرج. ترخصون لانهم يجعلون دون سعر لمن يبيت في منى وسعر لمن يبيت خارج منى وترخص يتربحون

139
00:57:41.450 --> 00:58:01.450
في هذا يجعلون الحج تجارة. هذا لا يجوز. لا يجوز للحاج ان يختار انه يبيت خارج منى. بل يشترط انهم يبيتون ولا يروح لغيرهم اما انه يترخص هذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول

140
00:58:01.450 --> 00:58:21.450
هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرك احد من الصحابة بما خرج منه من بول او غائط؟ لم يرد لم يرد هذا. هذا من الغلو هذا من الغلو. فلا يجوز التبرك بالبول او الغائط. نعم

141
00:58:21.450 --> 00:58:41.450
ان هذا اذى ونجس نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما نوع البركة التي تحصل ممن فصل منه عليه الصلاة والسلام. اما ما يقوله من يترخص في الحج وياخذ الرخيص ياخذ السعر الرخيص. وينزل خارج منى

142
00:58:41.450 --> 00:59:01.450
يقول هذا فيه فتاوى منين صدرت هذه الفتاوى؟ ما صدرت عن احد من اهل العلم اعتمد وصدرت من ناس ان كان صحيح انك قادر اناس لا يعتدوا بقولهم والحج امانة في ذمتك عبادة في ذمتك ما تتلاعب

143
00:59:01.450 --> 00:59:21.450
فالعبادات امانات ما يجوز انك تتلاعب فيها وتتساهل فيها نعم السؤال احسن الله اليكم صاحب الفضيلة فيقول في سؤاله ما نوع البركة التي تحصل ممن فصل منه عليه الصلاة والسلام؟ بركة وخلاص. البركة ما هي بانواع نوع

144
00:59:21.450 --> 00:59:41.450
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يصح سعي الحج من المتمتع قبل بدأه بطواف الافاضة هل يصح سعي الحج من المتمتع؟ قبل بدئه بطواف الافاضة؟ لا ما يصح

145
00:59:41.450 --> 01:00:11.450
المتمتع يسعى سعي العمرة بعد طواف العمرة. ويسعى سعي الحج بعد طواف الحج. ولا قول طواف الحج. نعم. انما هذا في القارن والمفرد. لهما ان يقدما السعي بعد طواف نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل استحباب شرب ماء زمزم خاص بطواف الافاضة

146
01:00:11.450 --> 01:00:31.450
ام انه في ام انه عام في كل طواف؟ عام للطائفين ولغيرهم. يشرب من ماء زمزم للتبرك سواء كان حاجا او معتمرا او آآ غير حاج وفي مكة وخارج مكة وفي اي مكان هو ماء مبارك في اي

147
01:00:31.450 --> 01:00:51.450
تشربه ولاي غرظ تشربه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم من حلق او قصر من بعض الرأس دون بعض انه لم يكمل النسك. انه لم يكمل النسك. فلا يعد لمثل هذا. ولا يمكن يحلق بعض

148
01:00:51.450 --> 01:01:11.450
ها هذا ما يمكن لكن التقصير يمكن اما الحلق ما يمكن احد يحلق بعض راسه ويترك الباقي يصير مشوه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو التوجيه لامتناع الامام مالك رحمه الله عن الافتاء في موسم الحج؟ ما اعرف انه امتنع

149
01:01:11.450 --> 01:01:31.450
من الافتاء في موسم الحج ما ادري. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. قال بعض اهل العلم بانه لا يجوز تقديم المناسك في النحل بعضها على بعض الا لمن كان حاله كحال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحضت ولم اشعر

150
01:01:31.450 --> 01:01:51.450
علقت ولم اشعر اما من كان قاصدا ذلك فلا يجوز له ذلك ويجب عليه الترتيب فما توجيه فضيلتكم؟ هذا غلط يجوز التقديم والتأخير الترتيب افضل بلا شك اما التقديم والتأخير فهو جائز بين هذه الاعمال الاربعة

151
01:01:51.450 --> 01:02:11.450
انما قال لم اشعر هذا ورد في الذي الذي سعى قبل ان يطوف قال لم اشعر سعيت قبل ان اطوف اما بقية الانواع ما اذكر انه انه قال لم اشفق. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول اليوم يذبح

152
01:02:11.450 --> 01:02:31.450
وبعض الناس في مجازر المعيصم وهي خارج حد منى فهل يصح ذلك؟ النحر ما يختص بمنى يجوز في الحرم كله ولو خارج من والمعيصم من الحرم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول ما حكم

153
01:02:31.450 --> 01:02:51.450
اشارة على الحجر عند الطواف. وقول بسم الله والله اكبر في كل شوط. نعم يشير اليه اذا حاذاه ويقول الله اكبر نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول هل يجوز لي الذهاب الى مكة في ايام الحج للبيع

154
01:02:51.450 --> 01:03:11.450
دون ان احج اذا كان قد سبق لي الحج؟ هل يجوز لي؟ هل يجوز لي الذهاب الى مكة في ايام الحج للبيع والتجارة دون ان احج اذا كان قد سبق لي الحج؟ ما في مانع. ما في مانع ما يتعين عليك تحج. يجوز تروح

155
01:03:11.450 --> 01:03:31.450
تبيع وتشتري ولا تقوم باي عمل من الاعمال. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول الا يقال ان الرمي قبل الزوال من باب الظرورة لكثرة الزحام. اما الان ولله الحمد فقد وسعت الجمرات ولم هي ضرورة يا اخي ما في ضرورة

156
01:03:31.450 --> 01:03:51.450
لا تروح للزحام اصبر. اصبر لما يخف الزحام. اجمع في اخر يوم. اجمع الرمي وتزول الضرورة. ارم بالليل الضرورة وكل تزول الضرورة هناك مخارج كثيرة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد هذا

157
01:03:51.450 --> 01:04:11.450
يقول قلتم حفظكم الله كراهة تنزيه. فما معنى ذلك؟ يعني ليست تراه تحريم لان الكراهة على نوعين الكراهة كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها وفيه الشرك وفيه الزنا وفيه مذكور في سورة اه

158
01:04:11.450 --> 01:04:31.450
ذكر اشياء محرمة وكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني كره التحريم كراهة التي دون التحريم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل ما حكم الذهاب الى عرفة في غير ايام

159
01:04:31.450 --> 01:04:51.450
الحج للدعاء لا اصل لهذا هذا بدعة هل يذهبون لعرفة يذهبون لجبل النور ويذهبون آآ الغار ثوروا يذهبون هذا كله ظياع وبدعة وخسارة لو انهم بقوا في المسجد الحرام يصلون ويطوفون

160
01:04:51.450 --> 01:05:11.450
ويذكرون الله كان خيرا لهم من هذا الضياع وانفاق الاموال والتعب ما الذي في غير طاعة الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول الى متى يستمر؟ يستمر الرمي

161
01:05:11.450 --> 01:05:31.450
في اليوم العاشر وكذلك في باقي ايام التشريق. الى متى؟ الى متى يستمر الرمي في اليوم العاشر؟ وكذلك في قيام التشريق يبدأ من الزوال هذا في ايام التشريق ويستمر الى المساء ان امكن قبل الغروب فهو احسن

162
01:05:31.450 --> 01:05:51.450
وان احتاج يرمي بعد الغروب لا بأس. لانه يدخل للمساء. واما يوم النحر فيبدأ من منتصف الليل ليلة العاشر من منتصف الليل ليلة العاشر ويستند الى غروب الشمس وان احتاج يرمي بعد غروب الشمس لا مانع. نعم. احسن الله اليكم

163
01:05:51.450 --> 01:06:11.450
الوالد يقول ما الجواب عما يقوله بعضهم؟ لو عكس في رمي الجمرات فبدأ بالكبرى وما بعدها فلا شيء عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام انما سعى بعد انما بدأ بالصغرى لانها في طريقه اليست مقصودة في

164
01:06:11.450 --> 01:06:31.450
هذا كلام ممن عنده. هذا كلام من عند القائل هذا مردود عليه. الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام وقال خذوا مناسككم قد بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فنحن نتبعه صلى الله عليه وسلم

165
01:06:31.450 --> 01:06:51.450
ولا نقول انه بدأها لانها على طريقة نقول بدأها لان هذا هو الشرع المنزل عليه عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهؤلاء المتعالمين او انصاف المتعلمين. ان يأتوا باحكام من عندهم. هذا لا يجوز. يضلون الناس بها

166
01:06:51.450 --> 01:07:11.450
يقولون على الله بغير علم ولا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول ذكرت ثم حفظكم الله ان من رمى ان من رمى قبل الزواج فعليه فدية فاين تذبح هذه الفدية؟ من رمى ايش؟ من رمى

167
01:07:11.450 --> 01:07:31.450
قبل الزوال فعليه فدية. فاين تذبح هذه الفدية؟ تذبح في الحرم. تذبح في مكة. توزع على فقراء الحرم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يتعجل ثم يبقى بعد ذلك في منى من من اجل

168
01:07:31.450 --> 01:07:51.450
اذا صار بيبدأ في منى ما تعجل. اذا صار بيبدأ بمنى ما تعجب. اللي تعجل الذي يرحل يرحل من منا قبل الغروب في اليوم الثاني عشر يرحل اما المقيم في منى يقول انا بتعجل بالنية تكفي النية؟ لا

169
01:07:51.450 --> 01:08:11.450
ما يصلح نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد وهذا السائل يقول اصحاب الاعذار هل عليهم فدية في المبيت ليس عليه فدية الرسول ما امر الرعاة ولا امر العباس ولا امر من عذرهم بترك المبيت ما امرهم

170
01:08:11.450 --> 01:08:31.450
بالفتية. نعم. انما الفدية على من ترك المبيت من غير عذر. هذا الذي عليه نعم. احسن الله اليكم سماحة والد وهذا السائل يقول ما حكم استعمال الصابون المعطر في الاحرام والكريم المعطر؟ لا يجوز استعمال الصابون

171
01:08:31.450 --> 01:08:51.450
ولا غيره الذي فيه عطر وتظهر رائحته لا يجوز هذا لان المحرم ممنوع من مس الطيب. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد وهذا السائل يقول وانا في الحج سمعت ان الجلوس في منى جزء من الليل يكفي فهل هذا صحيح

172
01:08:51.450 --> 01:09:11.450
سمعت سمعت في الحج ان الجلوس بمنى جزء من الليل يكفي فهل هذا صحيح؟ لابد من من المبيت في منى الى نصف الليل على الاقل. وان اكمل الليل فهو اتم. نعم

173
01:09:11.450 --> 01:09:31.450
لا يكفي جزء من الليل لا بد يكون الى منتصف الليل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. وهذا السائل يقول حجيت انا ووالدي رمينا قبل الزوال متعجلين فماذا يجب علينا؟ كما سمعت يجب عليكم فدية كل واحد عليه فدية تذبح في مكة توزع

174
01:09:31.450 --> 01:10:01.450
الفقراء المسلم يروح ويسافر ويتعب وينفق الاموال ثم يتلاعب في حجه ويرجع ما يجوز هذا. من اجل عدم الصبر عدم الانتظار. اصبر. كمل الحج اللي هو جاء من اجله لا يتلاعب فيه بعضهم اذا وقف بعرفة ذهب وقال آآ الحج عرفة وخلاص يعني

175
01:10:01.450 --> 01:10:21.450
افعال الناس سبحان الله قريبة نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول من اهل العلم من يقول انه ينبغي الا يرمى الا يرمى بالليل الا يرمى بالليل الا من كانت به حاجة ماسة فنرجو التوضيح

176
01:10:21.450 --> 01:10:41.450
هو الرمي بالليل من اجل الحاجة لما جاء الزحام الشديد افتى العلماء بجواز الرمي في الليل من اجل الضرورة والحاجة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد وهذا السائل يقول كيف نميز بين الاعمال التي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وبين

177
01:10:41.450 --> 01:11:01.450
الاعمال التي من سنته. هذا يحتاج الى الى وقت طويل. وقد صنف العلماء مصنفات في الخصائص النبوية وبينوها ارجع اليها. لذلك كتاب الخصائص للسيوطي. خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم

178
01:11:01.450 --> 01:11:21.450
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بترك المبيت ولم يوجب عليه هل يدل على عدم الوجوب في ذلك؟ يدل ليش؟ قل لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بترك

179
01:11:21.450 --> 01:11:41.450
المبيت ولم يوجب عليه دم. هل يدل على عدم وجوب الدم؟ فعدم وجوبه على المعذور. يدل على عدم وجوبه على المعذور تسقط عنه المبيت وليس عليه فدية المعذور. اما غير المعذور فاذا ترك الميت يكون عليه فدية. نعم. احسن الله اليكم

180
01:11:41.450 --> 01:12:01.450
سماحة الوالد هذا السائل يقول هل يرخص للاداريين في حملات الحج بترك المبيت لانهم يقومون على مصالح الحجاج مات ايه؟ اذا احتاجوا الى ذلك لا بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ ها

181
01:12:01.450 --> 01:12:21.450
ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ بين الحلاقة ما الفرق بين الحلاقة والتقصير؟ يعني ما يعرف الفرق بين الحلاقة والتقصير الحلاقة حلق بالموس استئصال الشعر كله التقصير هو القص يقص من الشعر

182
01:12:21.450 --> 01:12:41.450
واليوم المكاين هذي تجي على كيفك ان بغيت صفر وان بغيت واحد وان بغيت اثنين او ثلاثة على طلب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول ذهبت لاداء العمرة ذهبت الى الطائف لزيارة اخي ثم رجعت الى الميقات فاحرمت

183
01:12:41.450 --> 01:13:01.450
منه فهل فعلي صحيح؟ ذهبت وايش؟ ذهبت لاداء العمرة فذهبت الى الطائف لزيارة اخي ثم رجعت الى الى ميقات السيد الكبير فاحرمت منه فهل فعله صحيح؟ ما دام احرمت من الكبير احرمت من الميقات. نعم

184
01:13:01.450 --> 01:13:21.450
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول ما حكم القزع؟ وهل المراد به اخذ شيء من الرأس؟ ام ان المراد به الحلق بالموس الحلق بالموس فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. خلقه كله. اما الخزع فهو حلق بعضه وترك بعضه. مثل ما يفعل النصارى

185
01:13:21.450 --> 01:13:41.450
هذا الحلق القزع يحلق بعضه ويترك بعضه. سمي قزعا تشبيها بقزع السحاب المتفرق في نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول بعض الناس اذا ضاع له شيء كالمحفظة مثلا يعلق ورقة على جدار

186
01:13:41.450 --> 01:14:01.450
المسجد الخارجي يعلنه بعض الناس اذا اذا ضاع له شيء كالمحفظة يعلق ورقة على جدار المسجد الخارجي عنها فما حكم هذا الفعل؟ وهل يدخل في النشأ عن الضالة في المساجد؟ خارج المسجد ما دام علقها على الجدار الخارجي هذا شارع

187
01:14:01.450 --> 01:14:21.450
ما هو مسجد لا بأس نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد وهذا السائل يقول من رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف بالبيت لا بعد غروب الشمس فهل يعود الى احرامه الى ما قبل رمي العقبة الكبرى وذلك بسبب تأخره في الطواف

188
01:14:21.450 --> 01:14:41.450
فلم يقل به احد من اهل العلم ممن يعتد بهم هذا قول ضعيف شاذ لا يعمل به. نعم الذي تحلل ادى المناسك وتحلل لا يعود محرما بعد ذلك بعد التحلل. نعم. احسن الله اليكم سماحة

189
01:14:41.450 --> 01:15:01.450
هذا السائل يقول طهرت عائشة رضي الله تعالى عنها فطافت وصفية رضي الله تعالى عنها طافت قبل الحيض ولكن اسماء بنت عميس رضي الله عنها متى طافت؟ وهل تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانها ولدت عند الاحرام وتحتاج

190
01:15:01.450 --> 01:15:21.450
اختم كثير للنفاس؟ والله لا اعلم شيء في هذا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول بعض الحجاج يرمي اكثر من سبع زاعما بانه يرجم الشيطان. اذا تعمد هذا ما يجوز. اذا تعمد زيادة على السبع فهذا بدعة لا يجوز

191
01:15:21.450 --> 01:15:41.450
اما اذا فعله من باب الاحتياط شك في عدد الحصى واحطاط ورمى لا بأس في ذلك لزوال الشك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول هل يأخذ المسعى حكم المسجد؟ لا المسعى مشعر مستقل

192
01:15:41.450 --> 01:16:01.450
تدخله الحائض تسعى وهي حائض فهو مشعر مستقل له احكام خاصة نعم احسن الله اليكم سماحة يقول اذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة بعد رمي الجمرة الاولى يكون سببا للزحام كما هو الحال الان فهل اذا كان

193
01:16:01.450 --> 01:16:21.450
اذا كان الدعاء بعد رمي الجمرة الاولى يكون سببا للزحام. كما هو الحال اليوم فهل فهل يقال بانه ويسن الدعاء؟ اي نعم ابعد ابعد عن الزحام اللي بين الجمرتين فضاء واسع. ابعد عن الزحام وتوقف وادعو نعم

194
01:16:21.450 --> 01:16:41.450
احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل هل يشرع مخالفة الطريق في الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمس حتى الارض له؟ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في العيدين. في العيدين عما الصلوات الخمس

195
01:16:41.450 --> 01:16:50.000
لا اعرف لذلك اصل. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه