المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله سبعة وعشرون ومن رسالة الاكليل وفتواه في تعذر اكل الحرام والاحتجاج بالقدر وسنة الجمعة اربعون وثلاثمائة. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وان الظالمين لفيش شقاق بعيد. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من رب بك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم جعل الله القلوب ثلاثة اقسام قاسية وذات مرض ومؤمنة وذلك انها اما ان تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا واذعانا او لا تكون يابسة جامدة. فالاول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع ولا يكتب فيه الايمان ولا يرتسم فيه العلم لان ذلك يستدعي محلا لينا قابلا والثاني لا يخلو اما ان يكون ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه او يكون لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض والاول هو القوي اللين ان واحد واربعون وثلاثمائة ليس كل ما اعتقد فقيه معين انه حرام كان حراما. انما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع او قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه الناس لم يكن لاحدهم ان يحمل الناس على احد هذه الاقوال. اثنان واربعون وثلاثمائة. اذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين ان يعامله في مثل ذلك المال ان لم يعتقد جواز تلك المعاملة ثلاثة واربعون وثلاثمائة. الحرام نوعان الاول حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير فهذا اذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الاطعمة فغير طعمه او ريحه او لونه حرمه وان لم يغيره ففيه نزاع. والثاني حرام لكسبه كالمأخوذ غصبا او بعقد فاسد فهذا اذا اختلط بالحلال لم يحرمه بل ان امكن قسمه قسم ويأخذ كل قدر من حقه اربعة واربعون وثلاثمائة. المال اذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. خمسة واربعون ثلاثمئة المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه. فان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا ثبتت هذه الاصول قالوا ما في الوجود من الاموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض ان عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت انه سرق مالا او خانه وفي امانته او غصبه فاخذه من المغصوب فهذا بغير حق. لم يجز لي ان اخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن اجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض. فان هذا عين مال ذلك المظلوم. واما ان كان المال قبضه بتأويل سائر في مذهب بعض الائمة جاز لي ان استوفيه من ثمن المبيع والاجرة والقرض وغير ذلك من الديون. فالمجهول كالمعدوم والاصل فيه بيد المسلم ان يكون ملكا ان ادعى انه ملكه. وان يكون وليا عليه كناظر الوقف وولي اليتيم وولي بيت المال او يكون جيلا فيه وما تصرف فيه المسلم او الذمي بطريق الملك او الولاية جاز تصرفه اذا لم اعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الامر على الاصل والتبعة ان كان فيه تبعة عليه. ستة واربعون وثلاثمائة. والقاعدة الكلية في شرعنا ان الدعاء ان كان واجبا او مستحبة فهو حسن يثاب عليه الداعي. وان كان محرما كالعدوان في الدعاء فانه محرم ومعصية. وان كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه وان كان مباحا مستوفي الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا. سبعة واربعون وثلاثمائة وباب تفضيل بعض الاعمال على بعض ان لم يعرف فيه التفضيل. وان ذلك يتنوع بتنوع الاحوال في كثير من الاعمال. والا وقع فيه اضطراب كثير يجب ان يعطي كل ذي حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما الف الله بينه ورسوله ويراعي في ذلك ما يحبه الله يرضاه من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية. ويعلم ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وان الله بعثه رحمة للعالمين بسعادة الدنيا والاخرة في كل امر من الامور. وان يكون مع الانسان ما يحفظ به هذا الاجمال. والا فكثير من الناس اعتقد ان هذا مجملا ويدعه عند التفصيل اما جهلا واما ظلما واما ظنا واما اتباعا للهوى. فنسأل الله ان يهدينا صراط المستقيم