فنريد يعني نعرف لان عندنا ان السنة قد تضيف شيئا وقد تستثني شيئا فان كان يسلم بهذا فلا اشكال. ان كان لا يسلم بهذا فما التوصيف الذي ستذهب اليه في هذه الحال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين عليكم السلام ورحمة الله اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام الشافعي رحمه الله وقلت له لو جاز ان تترك سنة مما ذهب اليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من من المسح على الخفين واباحة كل ما لزمه اسم بيع واحلال ان ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها واباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك ولا جاز ان يقال سن النبي صلى الله عليه وسلم الا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع ولا جاز ان يقال انما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فيجلد البكر والسيب ولا نرجبه وان يقال وان يقال في البيع التي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرمها قبل التنزيل فلما انزلت واحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا والربا ان يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول اتقضي ام تربي فيؤخر عنه ويزيده في ماله واشباه هذا واشباه لهذا كثيرة فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول جهل ممن قاله قال اجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل من السنة والخطأ في الكلام فيما يجهل قال هو الكلام على الامام الشافعي طيب كيف وصفت هذا الكلام مع قولك يعني كيف وصفته مع القرآن؟ يعني السنن التي جاءت وذكرت من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالاتها وبين تقييد قطع السارق في ربع دينار فصاعدا وبين رجم الزاني والايات كل هذا كيف وصفته؟ كيف ربطك له بالايات؟ هل ستقول انها اضافت حكما او انها نسخ نسخت الاية او او ما الذي يقال وبيقدم الفصل الاول وبعد كده من قال ان السنن كيف القرآن نزل فقيد؟ يعني ازا قلت لا ما قال زلك. ازا قلت ان على كلامك ان النبي قال السنة جاءت اولا لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ولا نزلت بعدها السارق هو السارق فاقطعوا ايديهم. اولا ليس عندك دليل بالتوقيت ثانيا ستجعل الاية عامة وتقطع يد كل سارق وهذا ليس عليه العمل اي بس انا اعرف ماذا بما يوصف هو هذه الاشياء يعني ما توصيفه لها؟ نحن توصيفنا على ما يزهب اليه الجمهور من ان السنة قد تستثني من العمومات قد تقيد المطلق قد تضيف قد اه قد تنسخ ايه نعم فماذا قال يعني مش فاهم انا تفضل قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وقد وقد ردت وان رددت. وان رددت طالت قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا فقلت اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالله بن واقيد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال ابن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة قالت فقالت صدق سمعت عائشة تقول فثلاث من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لسلاس وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياه يجملون منها الودك ويتخذون الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال وما ذاك؟ او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت حضرة الاضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا واخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى ابي مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث قال اخبرنا الثقة عن معبر عن هذا باب اخر غير الباب الاول هذا الباب يبين ان السنة قد تنسخ السنة. نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وهكذا لكننا كلامنا على موقف السنة مع القرآن عند الامام الشافعي سبق بيانه انها لا تنسخ انها لا تنسخ. فما التوصيف اذا كانت لا تنسخ والاية صريحة قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسحا او لحم. ستقول السنة اضافت يلزم ان نقول السنة اضافت يعني ليس لنا الا ان نقول الاية نسخت او السنة اضافت فالاية لم تنسخ لان المذكورات محرمة كما هي لكن السنة السنة اضافت الحمير وكل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اما هذا الباب الذي تعرض له الامام الشافعي باب لا اختلاف فيه ان السنة قد تنسخ السنة لا اختلاف في ذلك طيب الى هنا بارك الله فيك