بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة بكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ قبل بازر رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الاذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة الدعاء الجماعي كونهم يأتون بصوت واحد يعني يتكلمون جميعا بصوت واحد اللهم اغفر لنا بصوت واحد ربنا اغفر لنا بصوت واحد ربنا اتنا في الدنيا حسنة بصوت واحد وما اشبه ذلك هذا ليس بمشروع الدعاء الجماعي بل السنة ان يدعو واحد ويؤمن الجميع مثلما يقول الامام اهدنا الصراط المستقيم. فاذا كمل قال امين. فهم يقولون امين وهكذا الدعاء اذا دعا انسان في المجلس ثم قالوا امين. هذا هو الحسن او دعا كل واحد بنفسه هذا يدعو وهذا يدعو من دون تحري ان يكون جماعيا بل هذا يدعو وهذا يدعو فلا بأس اما تحري ان يكون الصوت والنغمة واحدة ابتداء وانتهاء. كما يفعله بعض الصوفية وغيرهم هذا لا اصل له ولكن اذا دعا كل واحد بنفسه فلا حرج او دعا واحد وامن الجميع فلا حرج اما اذا لقنهم الدعاء ودعوا بعده ويكررون نفس الجمل فلا بأس ان يعلمهم الدعاء اذا دعوا ولقنهم الدعاء ليدعوا في امر مهم يدعون لانفسهم بغير تحري الصوت الجماعي فلا حرج مثلا قال ادع الله ليغفر لنا ادع الله ان يتوفانا مسلمين. فدعوا فلا بأس فاذا كان يعلمهم فلا بأس. هذا من باب التعليم. كما يقع في الطواف وغيره. ليس فيه شيء اما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخصا بذكر او دعاء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية. هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق. كل هذا لا بأس به من طاف من داخل حجر اسماعيل وسعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته فعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الاولى بالوطء. التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم والتزم بين الركن والباب ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة. التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله. كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس. اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها. فهذا شرك اكبر لا يجوز وهو عبادة لغير الله فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك كن اكبر من نسي ركعتي الطواف فلا حرج عليه. لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لاداءهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام. وكذلك ام سلمة رضي الله عنها. صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. المعروف وعند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافين او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. السعي في العلوي صحيح كالسعي في الاسفل. لان الهواء يتبع القرار. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسي اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد الى بلده. وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي. والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا خمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين. عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج وهذا هو الصواب لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا. هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك. من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله