اذا المرأة لبست ملابس زوجها ثم لبست فوقها ثوبا لها او فستان. فهل ذلك جائز او لا؟ ليس المرأة ان تلبس لبسة الرجل. لا زوجها ولا غيرها. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبساها الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. فالواجب عليها ان تلبس لباسها الخاص. والرجل لباسه الخاص. اما ان لبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ما يجوز وهكذا الرجل ليس له يلبس لباس المرأة ولو تحت ثيابه. نعم. جزاكم الله خيرا