﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
تقوم اذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم اعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح. فهل هذا جائز اذا كان الجزء جزءا مشاعا كالربع او فلا بأس. تقول الا اعمل فيه ولا الربع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
او الخمس او السدس هذا لا حرج فيه. هذا يسمى المضاربة. اما ان يعطيك شيئا معين. كل شهر او عشرة كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا. اما اذا قلت انت تعمل فيه والرح بيننا انصاف او اثلاث او

3
00:00:40.050 --> 00:00:44.629
او الخمس لك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم