تقوم اذا كان لدي مبلغ معين من المال ثم اعطيته قريبا لي ليتاجر به ويعطيني جزءا من الربح. فهل هذا جائز اذا كان الجزء جزءا مشاعا كالربع او فلا بأس. تقول الا اعمل فيه ولا الربع او الخمس او السدس هذا لا حرج فيه. هذا يسمى المضاربة. اما ان يعطيك شيئا معين. كل شهر او عشرة كل شهر هذا ما يجوز هذا ربا. اما اذا قلت انت تعمل فيه والرح بيننا انصاف او اثلاث او او الخمس لك الباقي هذا كله لا بأس به. نعم