المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والثمانون والمائتان الحديث الحادي عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمين بها بين اكتافكم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا يمنع النجار جاره ان يغرز خشبه الى اخره في هذا حق الجار وقد ورد الامر بالاحسان الى الجار والحب على ذلك كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وهذا من عظم حقه وكلما قرب الانسان من الانسان بقرابة او جوار كان حقه عليه اعظم وقد ورد النهي عن الاساءة الى الجار وانه مما ينهى عنه الايمان كما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه اي غشه وغدره وخيانته وقول ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين يحتمل ان المراد عن هذه السنة او عن امتثال هذا الامر وقوله والله لارمين بها بين اكتافكم على الاحتمال الاول المراد اني اؤدي الواجب وابلغكم هذا الامر فان امتثلتم فهو المطلوب وان لم تمتثلوا فقد برئت ذمتي وبقيت التبعة عليكم وعلى الاحتمال الثاني المراد ان لم تلتزموا هذا لاجبرنكم عليه ولاضعنها ولو على اكتافكم وهذا الاحتمال اقرب وهذا اذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر فان كان عليه ضرر لم يجبر لان الضرر لا يزال بالضرر وهل يجبر على ذلك اذا لم يكن عليه ضرر او لا يجبر فيه خلاف مذهب عمر انه يجبر ولهذا لما اختصم اليه في ذلك اجبر عليه وقال للجار لاضعنها ولو على ظهرك واختلف العلماء فيما اذا احتاج الجار الى اجراء مائه على ارض جاره بلا ضرر هل يجبر الجار على اجرائه ام لا المشهور من المذهب لا يجبر والصحيح الرواية الثانية انه يجبر