بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة حدثنا احمد بن يونس وعبدالله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال انما ذلك عرق وليست بالحيضر فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قوله باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة اي دليل من قال بهذا القول ثم قال حدثنا احمد بن يوسف وهو احمد ابن عبد الله ابن يونس توفي عام سبع وعشرين ومائتين وهو ثقة قال فيها ابو حاتم كتبت عنه وكان ثقة متقنا. طبعا كان صاحب سنة وعبدالله بن محمد وهو عبد الله بن محمد قال ابو داوود هكذا حدثنا احمد ابن يونس وعبدالله بن محمد النفيري وهل هو عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل؟ نسبته النفيري الى والد جده ويكفنى لابي جعفر توفى عام اربع وثلاثين ومئتين قال فيها ابو حاتم الثقة المأمون قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية ابن حديج ابو خيثمة الكوفي ولد عام مئة وتوفي عام ثلاث وسبعين ومئة وهو ثقة قال حدثنا هشام ابن عروة اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن عوام توفي عام خمس واربعين ومئة وهو ثقل عن عروته وهو عروة بن الزبير بن العوام التابعي الجليل تلميذ عائشة وخريجها توفي عام اربع وتسعين عن عائشة وهذا سند صحيح كالشمس عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي على الانسان ان يستفتي عما لا يفقه فقالت اني امرأة استحاض ويقال هذا اذا استمر بها الدم بعد ايامها. فلا اظفر لا ينقطع الدم افادع الصلاة افادع الصلاة في ايام الاستحاضة؟ قال انما ذلك وهذي ذلك بكسر الكاف لانه خطاب للمؤنث عرق تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك عرق انه يخرج من عرق يدعى العادل وليس من المكان الذي يخرج منه الا من لان ده من حيض يخرج من قعر الرحم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي اذا استحاض من الاستحاضة وهو استمرار نزول الدم مع المرأة بعد ايام الحيض الخاصة بها فيخرج الدم في غير اوانه ومعنى عرق كما قلنا اي انه يخرج من عرق يدعى العادل وليس من المكان الذي يخرج منه دم الحيض اذ ان دم الحيض يخرج من قعر الرحم وهذا الحديث فيه ان فاطمة بنت ابي حبيش اتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه عما يكون معها اذ ان دم الاستحاضة يستمر معها حتى بعد انقضاء مدة الحيض فهل يحق لها بذلك ان تترك الصلاة فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم بان ذلك الدم ليس دم حيض وانما هو عرق فاذا كان الامر كذلك فان على المرأة ان تحسب ايام عادتها في الحيض فاذا انقضت هذه الايام تغسل تغتسل وتغسل الذنب وتصلي. نعم يعني حتى لو استمر معها الدم دم استحاضة فهي تصلي من فوائد هذا الحديث اولا وجوب غسل الدم الذي يصيب العبد قبل القيام الى الصلاة ثانيا ان الحيض له ايام معدودة تعرفها المرأة على حسب عادتها وما سوى ذلك فهو دم استحاضة لا تترك الصلاة بسببه ثالثا لا يجوز للحائض ان تصلي ما دامت في مدة حيضها ومن رحمة الله ان الله لم يرتب على ذلك قضاء حتى لا تتراكم في شق على العبد رابعا ان العبرة في ازالة النجاسة عن الثوب بالانقاء ولا يشترط فيها عدد الغسلات. مهما ان الانسان ينقي هذا الثوب من الدم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته