صواب في هذه المسألة هو مع من قال ان مس المرأة لا يضر الوضوء. مطلقا. نعم. صلى الله عليه وسلم لما تقدم بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ صلى عليه وسلم نعم احسن رجل الوضوء مقلدا الامام الشافعي رحمه الله. ثم مس امرأة اجنبية وقال قلدت الامام مالك وصلى هل صلاته صحيحة؟ بهذا الخلط بين المذهبين ام لا؟ ينبغي المؤمن الا يكون لا عمله هكذا بالتقليد بل ينبغي له ان يسأل اهل العلم او يتفقه ان كان عنده فقه ينظر في الادلة الشرعية حتى يأخذها بالدليل من الاراء المجردة فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة اخرى فيقلد هذا ثار وهذا ثارة هذا ليس فمن شأنها العلم وليس من شأن اهل الورع والاجتهاد في في الدين فالواجب على طالب العلم ان يعتني بالادلة ياخذ بما يقوم عليه الدليل فان كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام اهل العلم واخذ بما يراه اقرب الى الصواب او اقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة ان المرأة لا ينقض الوضوء. هذا هو الصواب لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ولان الاصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز ان يقال بفسادها الا بدليل. وليس هناك دليل واضح مع من قال بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة سواء بشهوة وهذا هو الصواب وهذا هو الارجح من حيث الادلة. والعلماء لهم ثلاث تقوى في هذا منهم من قال انما السهل ينقض مطلقا ثم قال لا ينقض مطلقا ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض الا كان بغير شهوة. والقول الارجح قول من قال لا ينقضه مطلقا. لعدم الدليل على اما قوله جل وعلا او لمستم النساء في قراءة ولمستم النساء فقد فسر ذلك ابن عباس بانه الجماع وهو الصواب الموارد الجماع ليس المراد بالجس باليد المرادة الجماع. فقول او جاء اهل الغائط هذا اشارة الى الحديث الاصغر. نعم. ولو لمستم لا اشارة الى الحدث وهو الجنابة. فاشار الى هذا وفيما يناسبه وفي الملامسة. واشار الى الحد الاصغر يقول له جاء اهل الغائب. فالحاصل ان