﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها مادة كحولية وما حكم بيعها اذا ثبت ان في مادة كحولية فهو مسكر ولا يجوز بيعه ولا يجوز تطيب به لانه نجس

2
00:00:20.050 --> 00:00:31.400
ولانه مسكر فلا يجوز. اما مجرد الشائعات ولم يثبت فالاصل الحل. الاصل الحل والحمد لله نعم