﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر انه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه. بل يجب ان يقصه له احد اخر ما صحة هذا القول؟ لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج. مم. او قصر عن اخيه المحرم كذلك ولو لم ولو لم يحل

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.814
لان فيه فاذا قصر عن نفسه في الاحرام فالامر بالحج والعمرة او قصر عن اخوانه بعدما طافوا وساؤوا في العمرة وان كان لم يقصر هو فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. جزاكم الله خيرا