﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.750
يسأل ويقول رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو. وعند محاذاة الميقات اذا ملابس داخل العرش فنزل في المطار واحرم من جدة فهل عليه شيء وما حكم عمرة

2
00:00:19.150 --> 00:00:48.350
نام عليه دم لان ثلاثة ميقات. وامرأته صحيحة وعليه الا بترك الاحرام من الميقات ولو احوال في ثيابه من اول احرامه بثيابه المخيطه وكشف رأسه في الاحرام وفي او ذبح هذه الثلاثة. مم. ان الصيام ثلاثة ايام او اطاع ست مساكين او ذبح شاة لكونه استدام المخيط. في الميقات

3
00:00:48.350 --> 00:01:12.075
بعده حتى يلبس ثياب الاحرام. وهذا هو الواجب وصار الميقات في هذه الحالة. واذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس ملابسه. لكن يكشف رأسه لان كشف الرأس نعم جزاكم الله خيرا