﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:35.150
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الفرائض قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الفرائض الفرائض جمع فريضة وهو الواجب شرعا وهو اعم من اصطلاح الفقهاء

2
00:00:35.900 --> 00:01:05.050
فانه في الاصطلاح العلم بقسمة المواريث وبعضهم دخل في ذلك الوصية وقد بسط الله تعالى قسمتها في كتابه ولم يفصل شيئا من الاحكام في القرآن كما فصل المواريث ولهذا ورد

3
00:01:05.750 --> 00:01:34.850
ان الله تعالى لم يكل قسمتها الى ملك مقرب ولا نبي مرسل وانما تولى قسمتها بنفسه فان الانسان اذا مات كان ماله لاولى الناس به وهم اقاربه وذكر المؤلف حديث ابن عباس في هذا

4
00:01:35.250 --> 00:02:04.750
وهو من الاحاديث الجوامع ولما شرح ابن رجب الاربعين النووية وهي اثنان واربعون حديثا فزاد ابن رجب ثمانية احاديث من الجوامع فتممها خمسين ومما زاد حديث ابن عباس هذا ولما تكلم عليه قال

5
00:02:05.150 --> 00:02:35.050
اذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبينما ذكر الله في كتابه من المواريث لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض الا النادر الحادي والتسعون والمائتان الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما

6
00:02:35.500 --> 00:03:05.150
عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر

7
00:03:05.800 --> 00:03:37.250
رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله الحقوا الفرائض باهلها وفي الرواية الاخرى اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب اي ابدأوا باهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه

8
00:03:38.150 --> 00:04:05.500
فما بقي بعدهم فهو لاولى رجل ذكر اي لاقرب العصبة وليعلم ان اسباب الارث ثلاثة رحم اي قرابة ونكاح اي عقد الزوجية الصحيح وولاء اي عتق فالارث بالنكاح ذكره الله بقوله

9
00:04:06.850 --> 00:04:37.550
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن اي سواء كان الولد من الزوج او من غيره سواء كان ذكرا او انثى

10
00:04:38.050 --> 00:05:13.350
فهذا ميراث الزوج ثم ذكر ميراث الزوجات بقوله ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم اي سواء كان الولد من الزوجة او من غيرها

11
00:05:13.750 --> 00:05:40.600
ذكرا او انثى وهذا ميراث الزوجات سواء كانت واحدة او اكثر فلا يزيد ميراثهن فتبين ان لكل من الزوج والزوجة حالتين فللزوج النصف مع عدم الولد اي ولد الصلب وولد الابن

12
00:05:41.050 --> 00:06:11.500
والربع مع وجود احد من الولد او ولد الابن وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما والرحم القرابة وهم الاصول والفروع والحواشي فالاصول هم من لهم عليك ولادة والوارثون منهم الاب والام والجد ابو الاب وابوه

13
00:06:12.250 --> 00:06:36.250
وان علا بمحض الذكور والجدات من كل وجهة اي ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علون بمحض الاناث فللام السدس مع الولد او ولد الابن والثلث مع عدمهم

14
00:06:36.700 --> 00:07:10.900
ولها السدس مع اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات ولها السدس في زوج وابوين والربع في زوجة وابوين اي ثلث الباقي بعد ميراث احد الزوجين وهما العمريتان وللجدة فاكثر السدس ولكل من الاب والجد السدس مع ذكور الولد وولد الابن

15
00:07:11.450 --> 00:07:42.150
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد او ولد الابن وبالفرض والتعصيب مع اناثهما والاب كالجد مطلقا على الصحيح والام تحجب الجدة من كل جهة والقربى تحجب البعد والاب يحجب الاجداد والاقرب يحجب الابعد

16
00:07:42.800 --> 00:08:12.850
والفروع هم من لك عليهم ولادة والوارثون منهم اولاد الصلب الذكور والاناث واولاد لابن ذكورهم واناثهم واما اولاد البنت فانهم من ذوي الارحام كالاخوال وابي الام بل البنت النصف وللثنتين فاكثر الثلثان

17
00:08:13.800 --> 00:08:42.150
وكذلك بنات الابن مع عدم اولاد الصلب ولبنت الابن فاكثر مع البنت السدس تكملة الثلثين فان استكمل الثلثين بنات او بنات ابن سقط من دونهن ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن

18
00:08:43.350 --> 00:09:12.550
والحواشي هم من عدا الاصول والفروع فمن ذلك الاخوات من كل جهة والاخوة من الام فللأخت الشقيقة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان وللاخت لاب فاكثر السدس مع الشقيقة ويسقطن باستكمال الشقيقات الثلثين

19
00:09:13.150 --> 00:09:45.300
ان لم يعصبهن اخوهن وهن كالشقيقات مع عدم اولاد الابوين والاخوة للام ذكرهم واناثهم سواء لانهم يرثون بالرحم المجردة للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث ولا يرثون الا مع عدم الاصول الذكور

20
00:09:45.450 --> 00:10:15.900
والفروع مطلقا ومن الحواشي بنو الاخوة لا من الام والاعمام لا من الام وبنوهم وجهات العصبة خمس البنوة ثم الابوة ثم الاخوة وبنوهم ثم الاعمام وبنوهم ثم الولاء يقدم من ذلك الاقرب جهة

21
00:10:16.450 --> 00:10:41.750
ثم الاقرب منزلة ثم الاقوى وهو الشقيق والبنت مع اخيها وبنت الابن مع من في درجتها من الذكور والاخت الشقيقة مع اخيها والاخت لاب مع اخيها عصبة للذكر مثل حظ الانثيين

22
00:10:42.050 --> 00:11:14.500
لان ذكور الورثة مع اخواتهم على ثلاثة اقسام قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم هؤلاء وقسم الذكر والانثى سواء وهم الاخوة للام وذوو الارحام لانهم يرثون بالرحم المجردة وقسم المال للذكر دون الانثى

23
00:11:14.950 --> 00:11:43.800
وهم باقي الورثة كابناء الاخوة والاعمام وبنيهم مع اخواتهم فالمال للذكر دون الانثى وفي الحديث دليل على ان العاص بان انفرد اخذ المال وان كان مع ذي فرض اخذ الباقي بعد اصحاب الفروض

24
00:11:44.250 --> 00:12:12.350
وان لم يبق بعد الفروض شيء سقط وفيه دليل على انه لا يشرك بين الاخوة في الحمارية وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث

25
00:12:13.150 --> 00:12:48.250
ويسقط الاشقاء لانهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطون وقد وقعت في زمان امير المؤمنين عمر مرتين فمرة اسقط الاشقاء ومرة شرك بينهم والصحيح اسقاطهم لقوله الحقوا الفرائض باهلها وفيه صحة العول

26
00:12:48.600 --> 00:13:16.300
لانه امر بالحاق الفرائض باهلها فاذا ضاق المال عنهم فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم سددوا وقاربوا اي كملوا جميع ما امرتم به فان عجزتم عن الكمال فقاربوا الكمال

27
00:13:17.150 --> 00:13:45.350
وكما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فتجعل الفروض كالديون التي ضاق المال عنها فينقص كل واحد بقدر فرضه كما انه اذا لم تستكمل الفروض

28
00:13:45.850 --> 00:14:15.200
ولم يوجد عاصب رد على كل فرض بقدره وقوله فلاولى رجل ذكر قوله ذكر اما لتأكيد واما لانهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار فقال ذكر لان لا يوهم ان قوله رجل خاص بالكبار

29
00:14:15.850 --> 00:14:20.350
فقال ذكر ليعم الصغير والكبير